La déclaration à la CNSS, prouvant l’existence d’un contrat de travail terminé, justifie l’expulsion de l’ex-salarié se maintenant dans les lieux sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76419

Identification

Réf

76419

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4020

Date de décision

23/09/2019

N° de dossier

2018/8232/5898

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement ayant rejeté sa demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait requalifié la relation des parties en contrat de gérance pour justifier le maintien dans les lieux de l'occupant. La question soumise à la cour portait sur la nature juridique de cette occupation, l'appelant soutenant qu'il s'agissait d'un ancien salarié et l'intimé se prévalant d'une qualité d'associé. La cour d'appel de commerce retient que la déclaration de l'occupant auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale établit l'existence d'un contrat de travail, lequel a pris fin au départ à la retraite de l'intéressé. Elle relève que la prétendue qualité d'associé n'est étayée par aucune preuve. La cour juge en conséquence que le premier juge a erré en retenant une qualification de gérant non invoquée par les parties et contredite par les pièces produites. L'occupation étant devenue sans droit ni titre, la cour infirme le jugement entrepris et ordonne l'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفون والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/04/2017 تحت عدد 4126 في الملف التجاري عدد 1777/8205/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن التجاري وفا بنك تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16 فبراير 2018 والذي يعرضون فيه أنهم بمقتضى قرار صادر عن السيد والي مدينة الدار البيضاء الكبرى ، قضى بتعينهم وكلاء بالمربع 17 بسوق الجملة للخضر والفواكه ، الكائن بسيدي عثمان ، فانهم ظلوا ستغلون المربع المذكور ، والذي يتوفر على مستودع يحمل رقم931 لتجميع وتفريغ الصناديق الخاصة بالمربع المذكور بحسب الوثائق المرفقة وان المدعى عليه كان يشتغل لدى العارضين بالمحل المذكور، إلى أن بلغ سن التقاعد ، وتمت تسوية جميع أوراقه الإدارية وحصل من العارضين على جميع حقوقه المالية ، ولم تعد تربطه بهم أية علاقة شغلية او قانونية.وان العارضين فوجئوا فيما بعد ، بان المدعى عليه يحتل المستودع موضوع الدعوى.وأنهم حاولوا حبيا مع المدعى عليه قصد إفراغ المدعى عليه من المستودع المذكور ، لكن بدون جدوى.والتمسوا الحكم بإفراغ المدعى عليه للاحتلال هو ومن يقوم مقامه من المستودع رقم 931 التابع للمربع 17، والكائن بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى.وأرفق مقاله ب:نسخة طبق الأصل لشهادة مدير سوق الجملة للخضر والفواكه ونسخة طبق الأصل لشهادة التسجيل الضريبي.

وبجلسة 22/03/2018 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المدعين لم يدلوا برسم الاراثة ولا ما يفيد أنهم الورثة الحقيقيون وما يفيد أنهم مسجلون بإدارة السوق لان المحلين هما ملك الدولة وليس في ملكية احد.وانه سبق للمدعين أن تقدموا بنفس لدعوى وبتت فيها المحكمة بعدم القبول .وان المدعين لا صفة لهم في الدعوى.موضحين في الموضوع انه وخلافا لما يدعيه المدعون فان المدعى عليه شريك لوالدهم وكذلك محمد (ع.) منذ سنة 1957 عندما سوق الجملة بحي الصخور السوداء وبعد انتقال سنة 1984 إلى حي سباتة وان العارض هو المتواجد بالمحل ولا وجود لتقاعده وعليهم إثبات ادعاءاتهم بهذا الخصوص.والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وإبقاء الصائر على رافعه.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعين بجلسة 5/4/2018 جاء فيها ان القرار المدلى بها والصادر والي الدار البيضاء الكبرى قرر تعيين العارضين ورثة بيشر (و.) أحمد بالمربع 17 بسوق الجملة للخضر والفواكه.وان السيد المدير يشهد بان العارضين ورثة بيشر (و.) يستغلون المربع 17 منذ سنة 1986 .وان الشهادة الصادرة عن إدارة الضرائب تفيد ان المحل موضوع النزاع مقيد في اسم العارضين.وان المدعى عليه يزعم انه شريك للمرحوم بيشر (و.) احمد وللسيد محمد (ع.) منذ سنة 1975 دون أن يدلي للمحكمة بأي عقد مما يبقى معه ادعاء المدعى عليه ادعاء مجاني.وانه ولإثبات واقعة ان المدعى عليه كان يشتغل فعلا لدى العارضين منذ سنة 1973 وانه بعدما بلغ سن التقاعد احيل على التقاعد وأنهم يدلون بشهادة تفيد انه كان مصرحا به من طرف العارضين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.والتمسوا رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق مقالهم الافتتاحي.وأرفق مذكرتهم ب:نسخة طبق الأصل لرسم إراثة ولائحة التصريح لدى ص.و.ض.ج.وأدلى نائب المدعى برسالة وثائق ورافقها ب:صورة عقد تامين، بطاقات كراء الصناديق،استدعاء شاهد،نسخة حكم والتمس ضمها لوثائق الملف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/04/2018 حضر نائبا الطرفان وأدلى نائب المدعى عليه بتعقيب ان المدعين لم يقوموا بإصلاح المسطرة مؤكدا باقي دفوعاته السابقة مؤكدا انه شريك في المحل بالثلث وهو صاحب رأسمال مقابل تعويض سنوي يسلمه لباقي الشركاء والتمس الحكم له وفق ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 26/04/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون الحكم الابتدائي يعاب عليه أنه اعتبر العلاقة بين الطرفين هي علاقة تسيير لا تنتهي إلا بفسخ العقد في حين أنه وبالرجوع إلى جميع مذكرات الطرف المستأنف عليه لم يصرح فيها بكون يشغل المحل بصفته مسير بل زعم أنه شريك مع المستأنفين وأن علاقة الشراكة تمتد من سنة 1957 وهو شريك بالثلث بعدما كان مساعد وكيل والمحكمة لما اعتبرته أنه مسير تكون قد جانبت الصواب , وأنه وعلى خلاف ما يزعمه المستأنف عليه فإن هذا الأخير كان يشتغل لدى المستأنفين منذ سنة 1973 وأنه كان مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى بلغ سن التقاعد وبالتالي فلا يمكنه أن يكون مسيرا أو شريكا مع المستأنفين في المحل وهو يشتغل لديهم حسب وثائق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وع تحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/09/2019 حضر نائب المستأنفين ,ادلى بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي محمد (ب.) يفيد التصريح بالمستأنف عليه للضمان الاجتماعي تحت رقم [المرجع الإداري] من طرف المستا،فين ورثة بيشر (و.) لغاية شهر يونيو سنة 2000 وتخلف المستأنف عليه رغم استدعائه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفون فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه كان يشتغل لدى المستأنفين منذ سنة 1973 كما هو ثابت من وثيقة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى بلغ سن التقاعد وبالتالي فلا يمكنه أن يكون مسيرا أو شريكا مع المستأنفين في المحل وهو يشتغل لديهم فضلا على أن المستأنف لم يدعي أنه مسير بل زعم من خلال مذكرته الجوابية أنه شريك مع المستأنفين وأن علاقة الشراكة تمتد من سنة 1957 وأنه شريك بالثلث دون أن يدلي بأية حجة تثبت أنه شريك مع المستأنفين والمحكمة لما اعتبرته أنه كان مسيرا تكون قد جانبت الصواب .

وحيث انه أما ثبوت أن المستأنف عليه كان يشتغل فقط لدى المستأنفين فإن تواجد هدا الأخير بمحل المستأنفين يكون من قبيل الاحتلال بدون سند وقانون ويكون ما تمسك به المستأنفون على أساس صحيح .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بإفراغ المدعى عليه للاحتلال هو ومن يقوم مقامه من المستودع رقم 931 التابع للمربع 17، والكائن بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر ..

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليه :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : إلغاء الحكم لمستأنف فيما قضى به رفض طلب الإفراغ والحكم من جديد بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المستودع رقم 931 التابع للمربع 17، والكائن بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليه الصائر .