Réf
71348
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1004
Date de décision
11/03/2019
N° de dossier
2017/8221/4252
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Réduction du montant de la condamnation, Rapport d'expert, Protocole d'accord, Preuve en matière bancaire, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Contestation des relevés de compte, Cautionnement solidaire, Calcul des intérêts
Base légale
Article(s) : 491 - 492 - 502 - 525 - 528 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - 1136 - 1137 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des intérêts conventionnels en cas de dépassement du découvert autorisé. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs et leur caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants contestaient le quantum de la créance, notamment le calcul des intérêts et l'imputation d'effets de commerce escomptés. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les moyens relatifs aux effets de commerce impayés, mais retient que l'établissement bancaire a appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuels pour les dépassements de découvert, sans qu'une clause spécifique ne l'y autorise. La cour valide en conséquence les conclusions du rapport d'expertise ayant recalculé la créance sur la base du seul taux convenu et déduit les intérêts indûment perçus. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation, réduit conformément aux conclusions de l'expert.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/08/2017 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر بتاريخ 12/04/2017 عدد 4131 في الكلف التجاري عدد 10861/8210/2016 والقاضيفي الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 27.909.007,63 درهما وحصر أداء الكفيل المختار (ب.) في حدود – 19.500.000 درهم – مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحميلهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في حقهم في الأدنى ورفض باقي الطلبات ..
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان البنك المدعي-المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 30/10/2015عرض فيه بأنه صادق لفائدة كل من السيد عادل (ب.) والمختار (ب.) تسهيلات مصرفية في حدود مبلغ 8.500.000,00 درهم، وأن المدعى عليهما الأول والثاني عجزا عن الوفاء بالتزاماتهما لتغطية أرصدتهما السلبية التي تجاوزت السقف الممنوح بصفة استثنائية، وذلك بناء على طلبهما إلى حدود 09/12/2009 إلى مبلغ 15.583.454,40 درهم، وأنها أبرمت اتفاق مع المدعى عليهما أعلاه بتاريخ 10/12/2009 أقرا من خلاله بمديونيتهما لها بتاريخ 09/12/2009 في حدود مبلغ 15.583.454,40 درهم.
وأنه لامتصاص تجاوز سقف التسهيلات أعلاه اتفقت مع المدعى عليهما بمقتضى بروتوكول اتفاق على منحهما قرض بقيمة 4.000.000,00 درهم يؤدى على خمس سنوات ى بفائدة إضافية نسبتها 7 في المائة تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة.
وأنه بالرغم من ذلك تقاعس المدعى عليهما عن الوفاء بالتزاماتهما فتم تجاوز السقف مرة أخرى بصفة استثنائية إذ وصل الرصيد المدين للتسهيلات المصرفية للمدعى عليها بتاريخ 31/03/2012 لمبلغ 27.542.472,54 درهم.
وأنها أبرمت بروتوكول اتفاق مع المدعى عليهما أعلاه بتاريخ 04/04/2012 أقرا بموجبه بمديونيتهما لها بتاريخ 31/03/2012 بمبلغ 27.542.472,54 درهم، كما أقرا بأن تجاوز السقف الممنوح كان بناء على طلبهما وليس له طابع اتفاقي.
وان المدعى عليهما تقاعسا مرة أخرى عن الوفاء، وترتب في ذمتهما مبلغ إجمالي قدره 27.909.007,63 درهم.
وأن المدعى عليه الثالث كفل ديون المدعى عليهما بصفة شخصية وتضامنية لغاية مبلغ 19.500.000,00 درهم حسب عقد الكفالة المدلى به.
وأن جميع المحاولات الحبية قصد حصول على الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك لرسالتي الإنذار المؤرخة في 07/10/2014 مضمونة مع الإشعار بالتوصل.
ولأجل ذلك فهي تلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم متضامنين لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى27.909.007,63 درهم مع الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ توقيف الحساب 25/12/2014 واحتياطيا الحكم بالفوائد القانونية، مع حصر المبلغ المطلوب أداؤه من قبل الكفيل المختار (ب.) في مبلغ 19.500.000,00 درهمخ وتعويض قدره 100.000,00 درهم وشمول الحكم بالتنفيذ المؤقت وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وقد أرفق المقال بنسخة اتفاق مؤرخ في 10/12/2009، نسخة اتفاق مؤرخ في 04/04/2012، نسخة ملحق بروتوكول اتفاق 04/04/2012 المؤرخ في 04/06/2012، نسخة عقد كفالة مصادق عليه بتاريخ 28/01/2010، نسخة عقد كفالة مصادق عليه بتاريخ 17/04/2012، كشف حساب بمبلغ 5.486.145,24 درهم، كشف حساب بمبلغ 17.866.684,54 درهمن كشف بملغ 2.976.177,85 درهم، كشف حساب بمبلغ 1.580.000,00 درهم و رسالة إنذار.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم التي عرض من خلالها بأن المحكمة غير مختصة مكانيا للبت في النزاع لكون المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة لكون العقد الرابط بين الطرفين جعل مقر محكمة البنك هي المختصة، لتواجد البنك بالدار البيضاء ملتمسا الحكم بعد الاختصاص المكاني.
وفي الموضوع أكد أن الكشفين المدلى بهما لا يظهر منهما أن البنك مول هذين الحسابين بمبالغ القرضين الإضافيين المنصوص عليهما في البروتوكولين، كما أنها لم تبين الأوراق التجارية التي خصمتها وبقيت بدون أداء، ناهيك عن كون المدعية ملزمة بألا تخصم إلا الأوراق التجارية المسحوبة على شركة هولسيم وصوناصيد ولافارج واسمنت المغرب حسب العقد.
وأنه إذا ثبت أن البنك خصم غير الأوراق المتفق عليها، فإنها لم تحطهم علما بذلك مما يجعلها مسؤولة عن تلك الأوراق، فضلا عن مسؤوليتها عن فيض المبالغ المدفوعة تلقائيا تجوازا للاتفاق ومضعفة لقيمة الضمانات المقدمة مما تكون هي من خلقت متاعب مالية لهم، وأن البريد المضمون المدلى بمرجوعه لا يفيد التوصل. كما أن المدعية تبين التسهيلات المصرفية التي ترتبت عنها كل الفوائد، وأن احتساب الفوائد تجاوز الحد الأدنى المتفق عليه واعتمد على قواعد غير صحيحة.
وبخصوص الكفيل أكد من بأن المدعية لم تقم بتجريد المدينة أولا من أموالها عملا بالفصل 1136 من ق ل ع، خاصة وأن المدعى عليهما قدما ضمانات عينية طبقا للمادة 8 من البروتوكولين انصرفت إلى الرسمين العقاريين عدد: 1/1277 و عدد: 102462/08، ملتمسا إجراء بحث واحتياطيا إجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا القول بعدم قبول الطلب.
وبناء على تعقيب المدعية الذي جاء فيه أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني مرود عليه، لكون بروتوكول الاتفاق أسند الاختصاص للمحكمة التجارية بوجدة، وأن المدعى عليهم يقع موطنهم بدائرة تلك المحكمة ملتمسة رد الدفع المثار.
وبخصوص باقي الدفوع تمسكت المدعية بأن المدعى عليهما الأول والثاني أقروا بإبرام بروتوكول الاتفاق معها وتبعا لذلك بوجود دين في ذمتهما، وأن ما تمسك به المدعى عليهما من عدم بيان الأوراق التجارية المخصومة غير جدي اعتبارا لكونهما قد أدلت بكشف حساب يتضمن الرصيد المدين للأوراق المخصومة. وأن التمسك بعدم التوصل برسالة الإشعار غير جدير بالاعتبار، لكون الدين ناتج عن بروتوكولات الاتفاق مما لا يبقى من مجل للاحتجاج بمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة، وأن الكفيل قد تنازل عن حق التجريد والتجزئة، وأن حصول البنك على ضمانات عينية لا يمنع من الحصول عن ضمانات شخصية ملتمسة الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة تحت عدد: 1000/2016 بتاريخ 20/09/2016 والقاضي بعدم اختصاصها محليا للبت في الدعوى وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر.
وبناء على إحالة المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهم بجلسة 29/03/2017 والتي أكد من خلالها أن الكشفين المدلى بهما لا يظهر منهما أن البنك مول هذين الحسابين بمبالغ القرضين الإضافيين المنصوص عليهما في البروتوكولين، كما أنها لم تبين الأوراق التجارية التي خصمتها وبقيت بدون أداء، ناهيك عن كون المدعية ملزمة بألا تخصم إلا الأوراق التجارية المسحوبة على شركة هولسيم وصوناصيد ولافارج واسمنت المغرب حسب العقد.وأنه إذا ثبت أن البنك خصم غير الأوراق المتفق عليها، فإنها لم تحطهم علما بذلك مما يجعلها مسؤولة عن تلك الأوراق، فضلا عن مسؤوليتها عن فيض المبالغ المدفوعة تلقائيا تجوازا للاتفاق ومضعفة لقيمة الضمانات المقدمة مما تكون هي من خلقت متاعب مالية لهم، وأن البريد المضمون المدلى بمرجوعه لا يفيد التوصل. كما أن المدعية تبين التسهيلات المصرفية التي ترتبت عنها كل الفوائد، وأن احتساب الفوائد تجاوز الحد الأدنى المتفق عليه واعتمد على قواعد غير صحيحة. وبخصوص الكفيل أكد من بأن المدعية لم تقم بتجريد المدينة أولا من أموالها عملا بالفصل 1136 من ق ل ع، خاصة وأن المدعى عليهما قدما ضمانات عينية طبقا للمادة 8 من البروتوكولين انصرفت إلى الرسمين العقاريين عدد: 1/1277 و عدد: 102462/08، ملتمسا أساسا إجراء خبرة حسابية واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعية بجلسة 05/04/2016 والتي أكد من خلالها بأن المدعى عليهما الأول والثاني أقروا بإبرام بروتوكول الاتفاق معها وتبعا لذلك بوجود دين في ذمتهما، وأن ما تمسك به المدعى عليهما من عدم بيان الأوراق التجارية المخصومة غير جدي اعتبارا لكونهما قد أدلت بكشف حساب يتضمن الرصيد المدين للأوراق المخصومة. وأن التمسك بعدم التوصل برسالة الإشعار غير جدير بالاعتبار، لكون الدين ناتج عن بروتوكولات الاتفاق مما لا يبقى من مجل للاحتجاج بمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة، وأن الكفيل قد تنازل عن حق التجريد والتجزئة، وأن حصول البنك على ضمانات عينية لا يمنع من الحصول عن ضمانات شخصية ملتمسا الحكم وفقا للمقال الافتتاحي للدعوى.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 05/04/2017 حضرها نائب المدعية وأدلى بتعقيبه فتقرر حجز القضية للمداولة ، قصد النطق بالحكم بجلسة 12/04/2017صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكونهم نازعوا في كشوف الحساب المدلى بها بعلة أن الكشوف لم تبين الأوراق التجارية التي تم خصمها لفائدتها ولم تتلق مقابلها من الملتزمين المسحوب عليهم كما ان البنك قبل بمقتضى برتوكول الاتفاق المحتج به أن تخصم الأوراق التجارية المسحوبة على شركة هولسيم واسمنت المغرب وسوناسيد ولا فارج ليس إلا وهي أوراق تلقت مقابلها بدليل عدم إرجاعها إلى المستأنفين والحكم المطعون فيه لم يجب عن هذه الدفوع واكتفى بالقول بكون الزبون لم ينازع في البيانات والتقنيات داخل الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات التجارية خاصة أن تلك الكشوف عززت ببرتوكول الاتفاق والذي اعترف بموجبه عادل (ب.) وعبد الرحيم (ب.) بجزء من الدين على أن يستوفي البنك دينه من خلال الرهون الحيازية للمداخيل التي وضع البنك يده عليها والأوراق التجارية التي ادعى البنك أنه خصمها وان المستأنفين طالبوا بكشف الأوراق التجارية والحكم المطعون فيه لم يقف على ذلك وان المنازعة تصب في مقدار الدين ولا يعقل ان يستوفي البنك مبالغ عن الأوراق التجارية تم يجعلها دينا مدعية خصمها ملتمسين إجراء خبرة حسابية لمعرفة مآل تلك الأوراق التجارية وما إذا تم خصمها والبحث في الرهون الحيازية التي نم استيفاءها من طرف البنك لكون هذه المبالغ تؤثر على مديونية الكفيل المختار (ب.) الذي حكم عليه بأداء 19.500.000 درهم بالرجوع إلى عقد القرض يتبين أن الكفيل لم يتنازل عن حق التجريد وقبوله بالتضامن لا يعني ذلك لكون البنك استفاد م رهن حيازي على المداخيل ورهن عقاري على الرسم العقاري عدد 102462/08 ويبقى للكفيل فقط أن يخطي المقدار الذي لم تستوفيه هذه الرهون إلى حدود ما التزم به الكفيل ,ويكون الحكم المطعون فيه اذي أحجم إجراء خبرة حسابية حمل الكفيل دفع مبالغ دون مبرر مما يكون معه الحكم المطعون فيه لم يراعي المقتضيات المذكورة أعلاه وجاء مخالفا للقانون ملتمسين أساسا إجراء خبرة حسابية والقول بإخراج المختار (ب.) من الدعوى بعد إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب في مواجهته .
وحيث أجابت المستأنف عليها بكون ما زعمه الطرف المستأنف بكون البنك تلقى مقابلا بخصوص الأوراق التجارية فإنه يقع عليهم عبء إثبات ذلك وهو أمر ليس بعسير إذ يكفيه الحصول على شهادة بنكية من البنك المسحوب عليه لتلك الأوراق التجارية لأثبات ذلك والطرف المستأنف لم يدل بأية حجة قانونية تفيذ ذلك وان كشوف الحساب لها حجيتها طبقا للمادتين 491 و 492 من مدونة التجارة ونظر لكون كشوف الحساب تتضمن البيانات الضرورية فإن المستأنفين لا يمكن أن ينازعوا في حجيتها , وفيما يخص منازعة الكفيل المختار (ب.) في كفالته فإن الأمر يتعلق بكفالة تضامنية وبالتالي لا مجال للتمسك بحق التجريد طبقا للفصل 1137 من ق ل ع في فقرته الأولى مما يتضح أن ما يتمسك به المستأنف في غير محله ويتعين رده والقول بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستأنفين .
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد الكبير (ز.) الذي عليه الطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وحساب الأوراق التجارية التي تم خصمها لفائدتها والت ي لم يتلق البنك مقابلها من الملتزمين المسحوب وطريقة خصم الأوراق التجارية المسحوبة على شركة هولسيم واسمنت المغرب وسوناسيد ولا فارج وتبيان ما غذا تلقت مقابلها أم لا ,هل تم إرجاع للمستأنفين أم لا وتحديد المديونية عبى ضوء ما ذكر بكل دقة وموضوعية .
وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 03/05/2018 والذي انتهى فيه إلى أن الدين المخلد بذمة عادل (ب.) وعبد الرحيم (ب.) هو 17.671.128,69 درهم .
وحيث عقب البنك المستأنف على الخبرة بكون تقرير الخبير لا يمكن اعتماده كأساس للحكم في هذا الملف نظرا لما يحمله من إجحاف واضح وتحيز ظاهر وخطير ضد حقوق البنك وهذا التحيز يظهر في الفرق بين المبلغ المحكوم به ابتدائيا وبين المبلغ الذي توصل إليه الخبير بفارق ما يزيد عن 10.237.878,94 درهم وأن المحكمة سيتبادر إلى ذهنها فرضيتين إما أن الخبير لم تسعفه إمكانيته التقنية وإما أنه تعمد الإضرار بحقوق البنك المستأنف عليه مع أن دين البنك مؤسس على برتوكول اتفاق مؤرخ في 04/04/2012 والذي يعترف فيه المستأنفين بمديونيتهم بمبلغ 27.542.472,54 درهم وان الخبير تسلم نسخة من هذا البرتوكول وان هذا العقد ملزم للطرفين طبقا للفصل 230 من ق ل ع وكان يتعين عليه أن ينطلق في محاسبته مما انتهى إليه برتوكول الاتفاق المذكور خاصة وان الأمر التمهيدي أمره بالاطلاع على الحساب الجاري الذي يربط الطرفين وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون , وأن البنك يطالب بتطبيق برتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 04/04/2012 والذي يتضمن إقرارا بالمديونية وان الخبير أعاد احتساب الفائدة وزعم ان البنك احتسب فوائد زائدة بمبلغ 323573818 درهم وقام برسملة هذا المبلغ ليصل إلى 600729849 وخصمه من المديونية ولم بين الخبير سعر الفائدة المعتمد عليها كما اقتطع مبلغ 49327676 درهم كفوائد زائدة تتعلق بتعديل العمليات السابقة وأن الخبير لم يميز بين سقف التسهيلات المسموح به وبين تجاوز هذا السقف كما هو جاري به العمل في الميدان البنكي وأن نسبة الفائدة التعاقدية تطبق فقط على السقف المسموح به أمام المبالغ التي تتجاوز هذا السقف فتطبق عليها نسبة الفائدة المحددة من طرف المغرب وان الخبير (ز.) غير مختص في العمليات البنكية الشيء الذي يجعله يجهل التقنيات المتعلقة باحتساب فوائد الحساب الجاري , كما أن الخبير لم يقف عند هذا الحد بل قام بخصم مبلغ 1.580.000 درهم من المديونية رغم أنه يمثل أربع كمبيالات رجعت دون أداء وتم تقديمها بخانة المدينية ولم يتم إرجاعها للمستأنفين والخبير يجهل المادة 528 من مدونة التجارة او أنه تجاهلها ملتمسا استبعاد تقرير الخبير والأمر بإجراء خبرة حسابية من طرف خبير مختص في العمليات والتقنيات البنكية على أن تؤسس الخبرة على برتوكول الاتفاق المؤرخ في 04/04/2012 وفي حدود طلبات المستأنفين الواردة في مقالهم الاستئنافي .
وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة ثانية عهد بها إلى الخبير عبد الكريم (أ.) والذي كلف بالاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة المعتمدة من طرف البنك وطريقة احتسابها مع اعتماد الفائدة المتفق عليها في العقد و حساب الفائدة المعمول بها من طرف البنك بخصوص تجاوز سقف الاعتماد و ما يفيد الاتفاق على ذلك وما ينص عليه القانون , وحساب الأوراق التجارية التي تم خصمها لفائدتها والتي لم يتلق البنك مقابلها من الملتزمين المسحوب وطريقة خصم الأوراق التجارية المسحوبة على شركة هولسيم واسمنت المغرب وسوناسيد ولا فارج وتبيان ما إذا تلقت مقابلها أم لا ,هل تم إرجاع للمستأنفين أم لا وتحديد المديونية على ضوء ما ذكر بكل دقة وموضوعية .
وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 17/01/2019 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين في الرصيد المدين للحساب الجاري في مبلغ 4.511.154,09 درهم والرصيد المدين للحساب قرض التوطيد بمبلغ 2.622.234,65 درهم وعن رصيد القرض التوطيد بمبلغ 15.968.867,42 درهم الكل مخصوم منه تجاوز الفوائد الاتفاقية ليبقى بذمة المستأنفين مبلغ 20.655.289,94 درهم .
وحيث عقب المستأنف عليه بكون الخبير قام بحصر الحساب في 25/08/2013 مستندا على دورية والي بنك المغرب والحال أن هذه الدورية لا علاقة لها بعملية قفل الحساب التي تخضع لمسطرة خاصة وان الدورية المذكورة تنظم العلاقة بين المؤسسات البنكية وبنك المغرب حول كيفية التعامل مع الديون المتعثرة وتصنيفها ولا تعني حصر الحساب في تاريخ معين وهو ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها , وأما ما أوضحه الخبير بخصوص تصحيح الفائدة من أنه لا يجوز تطبيق السعر الفائدة الأقصى إلا باتفاق الطرفين فإن يتعين التذكير بمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من الظهير المنظم لمؤسسات الائتمان وكذا دورية والي بنك المغرب التي تجعل كشوف الحساب وسيلة إثبات بالنسبة لجميع العمليان المدونة به والمستأنفين لم يسبق لهم أن نازعوا في تلك الكشوف الحسابية المتعلقة بحسابهم الجاري رغم أنهم كانوا يتوصلوا بها بصفة دورية وفق ما جرى به العمل وهذه الكشوف كانت تتضمن نسبة الفائدة المطبقة ومبالغها ولم يسبق أن نازعوا في ذلك وأن نسب تطبيق الفائدة على الحساب الجاري تختلف عن سقف تجاوز الاعتماد وهو أمر معمول به لدى جميع الأبناك التي تتجاوز فيه نسب الفائدة عن السعر ألاتفاقي في حالة تجاوز سقف التسهيلات إذ يطيق آنذاك السعر المحدد من طرف بنك المغرب . وحول تصحيح نسب الفائدة فإن الخبير لام يطبق نسبة الفائدة الإضافية المنصوص عليها في عقد القرض بالاتفاق بين الطرفين ويكون الخبير خالف إرادة الطرفين وخرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع . وبخصوص الكمبيالات الغير المؤداة فإن الخبير أشار في تقريره إلى وجود كمبيالات غير مؤداة مجموعها 1.580.000 درهم مسجلة في حساب خاص للكمبيالات غير المؤداة رغم ذلك تجاهل هذا المبلغ ولم يدرجه ضمن المديونية المفصلة في الصفحة الأخير لتقريره مخالفا بذلك مقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة . كما أن الخبير خرق برتوكول الاتفاق المؤرخ في 04/04/2016 ولم يعر أي اهتمام لبرتوكول الاتفاق الذي حدد المديونية في 27.542.471,54 درهم . وأن عقد برتوكول الاتفاق هو مبرم بصفة صحيحة بين طرفي الدعوى وهو خاضع لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ويتشبث البنك بما ورد في برتوكول الاتفاق المذكور والتمس إرجاع المهمة للخبير لإعادة احتساب الدين وتدارك الإغفال الوارد في تقريره حول الكمبيالات غير المؤداة ونسب الفائدة الإضافية وكل ذلك انطلاقا من برتوكول الاتفاق المؤرخ في 04/04/2012 . وأدلى بنسخة من قرار .
وحيث عقب المستأنفون على الخبير بكون خبرة السيد عبد الكريم (أ.) وقفت على تجاوزات البنك بخصوص تحصيل فوائد تتجاوز المتفق عليه وعدم قفل الحساب رغم مرور أجل السنة من التوقف عن تشغيل الحساب واستمرار البنك بعد هذا الأجل في حساب الفوائد عن تجاوز سقف الاعتماد كما وقف الخبير على حقيقة الكمبيالات المسحوبة على شركة هولسيم واسمنت المغرب وسوناسيد ولافارج والتي سددت بتواريخها من غير أن يتم خصم مبالغها من طرف الخبير مما يجب معه إنقاص مبلغ 11.317.577,80 درهم من أصل الدين وهو ما لم يفعله الخبير السيد عبد الكريم (أ.) مثلما فعل الخبير السيد سعيد (ز.) الذي أنقص مبلغ 7.427.215,10 درهم ولم يتم إنقاص كامل المبلغ وهو الخطأ الذي وقع في الخبيرين مما يتعين معه إرجاع المهمة للخبير كما أن البنك قام بتغيير سعر فائدة الخصم من غير اتفاق والخبير لم يبحث في هذه النقطة مما يتعين إرجاع المهمة للخبير لتوضيح هذه النقطة كما أن البنك أقر بكون الكمبيالات لازالت في حوزته ولم يتم إرجاعها إلى المستأنفين في الأجل المعقول حتى يتأتى لهم ممارسة حقهم ضد المسحوبة عليها بعيدا عن التقادم وهو ما يشكل تقصيرا من طرف البنك يحمله المسؤولية عن ذلك والخبير وقف على هذه الحقيقة ولم يعتبرها في حساب الدين مما يتعين على المحكمة أن تقول بمسؤولية البنك بخصوص عدم إرجاع الكمبيالات داخل الأجل المعتبر قانونا مما يتعين خصم مبالغها من الدين المدعى به . وبخصوص الأموال المودعة لذا البنك والتمس سماها الخبير أموال مرهونة فإن الخبرة المضادة وقفت على وجود ثلاث رهون حيازية بمجموع 4750000 درهم وأن البنك أكد للخبير بأن هذه الرهون دكت في خانة الدائنية فإن البنك إذا قام بذلك بتاريخ 10/05/2012 فإن هذه الرهون كانت أموالا مجمدة بفوائد قانونية لأجل والخبرة لم تنقل محاسبة حقيقية تتعلق بالفوائد التي لم تحسب عن المبالغ التي استفاد منها البنك مما يتعين رد المهمة للخبير . وبخصوص طريقة احتساب الفوائد فإن الخير الثانية لم تبين الأساس الذي جعل جانبا من الفوائد تحسب على أساس نسب تصل إلى 15 % عن سنوات 2011-2012-2013 ونكون أمام خبرتين متناقضتين يتعين معها إجراء خبرة ثالثة تكون أكثر إحقاقا للحق وتعالج التناقض بين الخبرتين مع القول بمسؤولية البنك عن حيازته 29 كمبيالة والتي لم تستخلص منذ ما يفوق من ثمان سنوات إلى الآن وخصم مقابلها من مجموع الدين المدعى به .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/03/2019 حضرها الأستاذ (م.) عن الأستاذ عزالدين (ك.) عن المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف عليهم وألفي بالملف تعقيبه على الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 11/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكونهم نازعوا في كشوف الحساب المدلى بها بعلة أن الكشوف لم تبين الأوراق التجارية التي تم خصمها لفائدتها ولم تتلق مقابلها من الملتزمين المسحوب عليهم كما ان البنك قبل بمقتضى برتوكول الاتفاق المحتج به أن تخصم الأوراق التجارية المسحوبة على شركة هولسيم واسمنت المغرب وسوناسيد ولا فارج ليس إلا وهي أوراق تلقت مقابلها بدليل عدم إرجاعها إلى المستأنفين والحكم المطعون فيه لم يجب عن هذه الدفوع واكتفى بالقول بكون الزبون لم ينازع في البيانات والتقنيات داخل الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات التجارية .
حيث إن الخبير المعين من طرف المحكمة انجز تقريره المؤرخ في 03/05/2018 والذي انتهى فيه إلى أن الدين المخلد بذمة عادل (ب.) وعبد الرحيم (ب.) هو 17.671.128,69 درهم.
وحيث عقب البنك المستأنف عليه على الخبرة تقرير الخبير لا يمكن اعتماده كأساس للحكم في هذا الملف نظرا لما يحمله من إجحاف واضح وتحيز ظاهر وخطير ضد حقوق البنك وهذا التحيز يظهر في الفرق بين المبلغ المحكوم به ابتدائيا وبين المبالغ التي توصل إليه الخبير بفارق ما يزيد عن 10.237.878,94 درهم .
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة ثانية عهد بها إلى الخبير عبد الكريم (أ.) والذي كلف بنفس المهمة التي قام بها الخبير الأول هذا الأخير الذي أنجز تقريره المؤرخ في 17/01/2019 والذي انتهى فيه إلى تحديد الدين في الرصيد المدين للحساب الجاري في مبلغ 4.511.154,09 درهم والرصيد المدين للحساب قرض التوطيد بمبلغ 2.622.234,65 درهم وعن رصيد القرض التوطيد بمبلغ 15.968.867,42 درهم الكل مخصوم منه تجاوز الفوائد الاتفاقية ليبقى بذمة المستأنفين مبلغ 20.655.289,94 درهم .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون الكمبيالات المسحوبة على شركة هولسيم واسمنت المغرب وسوناسيد ولافارج والتي سددت بتواريخها من غير أن يتم خصم مبالغها من طرف الخبير مما يجب معه إنقاص مبلغ 11.317.577,80 درهم من أصل الدين فإن الخبير قام بالإجابة عن النقطة المأمور بها بالنسبة للكمبيالات وخلص في تقريره إلى أن الأوراق التجارية المسحوبة على شركة هولسيم واسمنت المغرب وسوناسيد ولافارج والمخصومة من طرف البنك قد تم تسديدها في تاريخ استحقاقها وبخصوص الكمبيالات الأخرى المخصومة والتي لم تسدد بتاريخ استحقاقها والتي تم تسجيلها في الحساب الخاص للكمبيالات الغير المؤداة واحتفظ بها البنك حتى يمكن ممارسة حقوقه المصرفية بشأنها مؤكدا البنك أنه قام باستنزالها من الضلع المدين للحساب بالاطلاع ولا زالت توجد بحوزة البنك و بالتالي فإن هذا الخبير لم يطبق بشأنها مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة ولم تحسم من طرف الخبير في المديونية وبالتالي ما تمسك به المستأنف من إنقاص قيمتها من الدين يكون على غير أساس صحيح .
وحيث إن ما تمسك به المستأنف بخصوص الفائدة المطبقة عن الخصم فإن الخبير اعتمد الوثائق المدلى بها من طرفي النزاع ووقف على أن الطرفين اتفقا على نسبة الفائدة زائد الضريبة على القيمة المضافة وهو ما طبقه الخبير بخصوص كمبيالات الخصم كما طبقه البنك المستأنف عليه ويكون ما تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان بخصوص الفائدة الاتفاقية فإن الخبير السيد عبد الكريم (أ.) فإن الخبير أشار إلى أن البنك قام بتجاوز نسب الفائدة الفصلية الاتفاقية المطبقة على الحساب بالاطلاع إلى تاريخ حصر الحساب وقام الخبير بمراجعة الحساب منذ تاريخ 01/07/2011 إلى غاية قفل الحساب قانونيا وبعد رسملة التجاوز انطلاقا من المبلغ المتحصل عليه حدد المبالغ الزائدة المتعلقة بالفوائد وقام بخصمها من الدين المطلوب محددا مبلغ 2.241.581,95 درهم عن تجاوز الفوائد الأصلية وتجاوز تعديل فوائد العمليات ذات تواريخ القيمة وانتهى إلى خصم مبلغ 2.446.966,22 درهم من المديونية الإجمالية معتمدا على العقد وما تم الاتفاق عليه بالنسبة لتجديد الفائدة في غياب أي نص في العقد يحدد نسبة الفائدة عند تجاوز سقف الاعتماد فإن الفائدة المتفق عليها في العقد هي التي تطبق في هذه الحالة ويكون ما طبقة الخبير واحتسبه من فوائد مخصومة في محلة وما تمسك به الطرفان بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص الأموال المودعة في البنك والمسماة في الخبرة بالرهون النقدية فإن الخبير أشار في تقريره في الصفحة 11 بكون البنك المستأنف عليه ضخ مقابل هذه الرهون النقدية في الحساب بالاطلاع في ضلع الدائنية بتاريخ 10/05/2012 مبلغ 1.500.000 درهم ومبلغ 3.250.000 درهم ومبلغ 1.750.000 درهم ومبلغ 1.500000 درهم وبالتالي فإن ما أقدم عليه البنك لئن كان مسؤولا عن ذلك فإن الإطار الذي يجب متابعة البنك فيه هو المسؤولية العقدية بعد تبيان عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية وفي إطار دعوى مستقلة وليس في إطار دفع في دعوى أداء البنك مما يتعين رد ما تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص .
وحيث إن ما خلص إليه الخبير بعد المأمورية الموجهة إليه من طرف المحكمة يكون قد أجاب على جميع النقط المسطرة إليه في الأمر التمهيدي وجاءت خبرته واضحة وشمولية وأحاطت بجميع النقط الخلافية بين الطرفين حول المديونية معتمدا في ذلك على الوثائق والعقود المقدمة إليه من الطرفين وما أمرت به محكمة الاستئناف وبالتالي تكون خبرته جاءت حاسمة وبالتالي فإنه بتعين المصادقة عليها .
وحيث يتعبن تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 20.655.289,94 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 20.655.289,94 درهم وجعل الصائر بالنسبة .