Réf
57597
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4905
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8202/3808
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Résiliation du contrat, Renonciation tacite, Obligations du banquier, Non-déblocage des fonds, Mainlevée d'hypothèque, Ligne de crédit, Dommages et intérêts, Délai contractuel, Contrat de Crédit, Condition suspensive
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur.
L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le délai contractuel de quatre-vingt-dix jours. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai stipulé constituait une simple faculté de résolution pour la banque et non une condition entraînant la caducité de plein droit.
Elle relève que la banque, en poursuivant l'exécution du contrat et en acceptant les garanties postérieurement à l'expiration de ce délai, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur l'appel incident de l'emprunteur contestant l'évaluation du préjudice, la cour retient que le montant alloué, bien qu'inférieur aux conclusions de l'expertise, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour réparer le préjudice résultant de la privation du financement.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به بنك ت.و. بواسطة دفاعه بتاريخ 04/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي والحكم البات عدد 5390 الصادر بتاريخ 02/05/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4883/8202/2023 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: فسخ عقد القرض المبرم بين المدعية و البنك المدعى عليه المحرر بتاريخ 20 يناير 2020 والتشطيب على الرهن الرسمي من الدرجة الثانية المسجل تحت عدد 844 سجل 120 المسجل بالمحافظة العقارية عين السبع الحي المحمدي بتاريخ 28 غشت 2020 من الرسم العقاري عدد 32/3884 و بالاذن للسيد المحافظ الأملاك العقارية الدار البيضاء عين السبع الحي المحمدي بالتشطيب على الرهن المذكور من الرسم العقاري وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا قدره 600.000,00 درهم و بتحميله الصائر و برفض الباقي.
وبناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة س. بواسطة دفاعها بتاريخ 08/07/2024 تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم اعلاه في الشق المتعلق بمبلغ التعويض.
في الشكل :
بالنسبة لاستئناف بنك ت.و.:
حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 21/06/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 04/07/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
بالنسبة لاستئناف شركة س.:
حيث تقدمت شركة س. بمقال تلتمس بمقتضاه استئناف الحكم المطعون فيه.
وحيث دفعت شركة بنك ت.و. بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل المنصوص عليه قانونا باعتبار انها قد بلغت بالحكم المستأنف بناء على طلب الشركة بتاريخ 21/06/2024 والتي لم تعمد الى استئنافه الا بتاريخ 08/07/2024 تبعا لسريان الأجل في مواجهتها ابتداء من يوم التبليغ وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م.
وحيث ان الطاعنة قد بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 21/06/2024 وتقدمت باستئنافها حسب الثابت من تأشيرة الصندوق على صدر مقالها بتاريخ 08/07/2024 ولما كان أجل الاستئناف وفق ما نصت عليه مقتضيات الفصل 512 من ق.م.م أجلا كاملا فاذا صادف يوم الاخير منه يوم عطلة امتد الى أول يوم عمل بعده، وطالما أن اليوم الاخير من أجل الاستئناف قد صادف عطلة نهاية الأسبوع فان اجل الاستئناف قد امتد الى أول يوم عمل وهو 08/07/2024 وبذلك يكون استئنافها قد وقع داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة س. تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2023 والذي تعرض فيه أنها شركة متخصصة في استيراد وتوزيع السخانات ومكيفات الهواء ومعالجات المياه ونظرا لكثرة الطلبات على خدماتها ومنتجاتها وعدم قدرتها المالية على تلبية احتياجات جميع الزبناء لجأت للبنك المدعى عليه من أجل تمويل عملياتها المستعجلة بهدف توسع نشاط مقاولتها وتنمية خدماتها والاستجابة لطلبات زبنائها؛ وأنه بتاريخ 29 يناير 2020 أبرمت مع المدعى عليه عقد قرض بمبلغ قدره 1.050.000 درهم مقرون برهن رسمي من الدرجة الثانية المسجل تحت عدد844 سجل 120 بتاريخ 28 غشت 2020 ضمانا لمبلغ مليون درهم على الملك المملوك لشركة R. التي تعد ضامنة شخصية بمقتضى كفالة تضامنية وفي نفس الوقت ضامنة عينية بمقتضى الرهن المقيد على عقارها المسمى "فرايسين35" ذي الرسم العقاري عدد 3884/32 الكائن بالدار البيضاء حي المحطة المسجل بالمحافظة العقارية عين السبع- الحي المحمدي؛ كما أن البنك لم يكتفي بتوقيع عقد كفالة تضامنية مع شركة R. وإيقاع رهن رسمي على عقارها ضمانا لمبلغ القرض بل تجاوز ذلك ووقع مع السيدة عبلة (ج.) باعتبارها الممثلة القانونية للشركة ملحقا لعقد القرض وهو عقد كفالة تضامنية تبعا لنفس القرض بتاريخ 29 يناير 2020؛ وأنه وبالرغم من تنفيذ العارضة لجميع الالتزامات الملقاة على عاتقها إلا أن البنك وبعد تقييده للرهن رسمي من الدرجة الثانية على عقار شركة R. وحصوله على كافة الضمانات رفض تنفيذ التزامه المحدد في العقد والقانون امتنع عن الافراج عن مبلغ عقد القرض الذي كان موجها من طرفها لتمويل عملياتها التجارية المستعجلة؛ و انه رغم جميع المحاولات من أجل الافراج عن التمويل المذكور كان أخرها إنذار عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 29 أبريل 2021 من أجل تحويل مبلغ القرض المتفق عليه داخل أجل 8 أيام إلا أن هذا الإنذار بقي دون جدوى؛ و انها كانت تستقبل طلبات العروض والصفقات التي كان يتوقف إنجازها على الحصول على مبلغ القرض من أجل تمويلها غير أن تعسف البنك وتعنته أدى إلى تفويت فرص الربح المحققة وألحق بها خسائر فادحة، لذلك تلتمس فسخ عقد القرض المبرم بينها و المدعى عليه المحرر بتاريخ 20 يناير 2020 والموقع عليه بتاريخ 29 يناير 2020 وجميع الضمانات الشخصية والعينية المترتبة عنها و التشطيب على الرهن الرسمي من الدرجة الثانية المسجل تحت عدد 844 سجل 120 المسجل بالمحافظة العقارية عين السع الحي المحمدي بتاريخ 28 غشت 2020 ضمانا لمبلغ 1.050.000 درهم من الرسم العقاري عدد 3884/32 الملك المسمى فراسين 35الكائن بالدار البيضاء وامر المحافظ على الأملاك العقارية الدار البيضاء عين السع- الحي المحمدي بالتشطيب على الرهن المذكور من الرسم العقاري، و الحكم بتعويض مسبق تحدده في 350.000،00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مبلغ التعويض اللاحق بها مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بعقد قرض و عقد كفالة تضامنية أولى، عقد رهن، عقد كفالة تضامنية ثانية، شهادة ملكية، و انذار.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 06/07/2023 جاء فيها ان التماس اجراء خبرة كطلب اولي يستوجب عدم قبول الطلب لكون المحكمة لا يمكنها أن تقوم بجمع الأدلة للأطراف، و ان العقد الرابط بين الطرفين لا يتعلق بعقد قرض بمفهومه العادي و المتداول، بل أنه يتعلق بطلب منح خطوط اعتماد و تسهيلات كما تقر المدعية بذلك من خلال رسالتها المرفقة بمقالها و المؤرخة في 01/02/2021، و بالتالي فإن ما جاء بالمقال من قبل تحميل البنك المسؤولية عن عدم الإفراج عن القرض يبقى عديم الأساس، مشيرا أن المدعية كانت قد تقدمت بطلب للبنك في سنة 2019 و وأن البنك كان قد أجاب عن طلب منحها موافقته المبدئية في شهر دجنبر 2019 كما تقر المدعية بذلك هي نفسها من خلال رسالتها المؤرخة في 28/04/2021 أي بعد مرور 17 شهرا على منح الموافقة المبدئية و ان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين و الذي يهم خطوط الاعتماد LIGNES DE CREDITPAR DECAISSEMENT وخطوط الاعتماد LIGNESDECREDITPARSIGNATURE وتسهيلات الصندوق وليس إفراج عن قرض، وهو العقد الموقع عليه في 20/01/2020 من قبل المدعية بأن الشروط الخاصة لهذا العقد مشروطة بشروط واقفة حسب الثابت من البند 2.1 من العقد، وأنه وبعد التوقيع على العقد في يناير 2020 وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على عدم تفعيل خطوط الاعتماد LIGNES DE CREDIT وعدم تحقق الشروط الواقفة داخل أجل 90 يوما كما هو منصوص عليه، فإن العقد الرابط بين الطرفين قد أصبح لاغيا بصريح البند 2.1 منه و ان المدعية كانت على دراية بذلك وملزمة بالمبدأ المنصوص عليه في المادة 230 من ق ل ع وذلك ثابت من خلال مراسلتها الموجهة للبنك العارض في 28/04/2021 أي بعد مرور 17 شهرا على إبرام العقد و أنه وبعد أن أصبح العقد الأول لاغيا بعد مرور فترة 90 يوما المنصوص عليها و معاودة المدعية لطلبها في أبريل 2021 أي بعد مرور 17 شهرا، فإنه لا يمكن للمدعية أن تتقدم بأية مطالبة اتجاه البنك الذي لا يمكن أن يعتبر مسؤولا عن أية أضرار غير حاصلة للمدعية التي عاودت نفس الطلب للمرة الثانية في أبريل 2021، و ان البنك لم يقدم للمدعية أية موافقة مبدئية على الطلب الذي قدمته للمرة الثانية و بذلك فالمدعية لا تحاول سوى الإثراء بلا سبب على حساب البنك ،خاصة وأنه حسب ما يظهر فإن مسيرتها قد أبرمت عقود قرض شخصية وتعذر عليها أداؤها إلى أن أحيلت حساباتها على قسم المنازعات، لذلك يلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتقها، و ارفق المذكرة بقرار محكمة النقض و صورة الصفحة 2 من عقد القرض.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 21/09/2022 جاء فيها ان الثابت في نازلة الحال أن الطلب الأصلي والأولي هو الحكم لفائدتها بتعويض مسبق محدد في 350.000،00 درهم و انها التمست خبرة فقط لتحديد مقدار التعويض المستحق لها أما الأخطاء فهي ثابتة في نازلة الحال ويمكن تلخيصها في واقعتين اثنتين:عدم تنفيذ الالتزام والافراج عن مبلغ القرض أو الاعتماد بدون سبب مبرر و استمرار تقييد الرهن على العقار منذ ذلك الحين إلى غاية يومه في حين أن البنك ملزم قانونا بالتشطيب على الرهن وتسليم المقترض رفع اليد داخل أجل ثلاثين يوما بموجب دورية والي بنك المغرب؛ و ان البنك عندما أشار في مذكرته لجلسة 6 يوليوز 2023 بأن من أبجديات المسؤولية أن التعويض عن الضرر وقيام المسؤولية يستوجبان الإثبات لقاعدة أساسية وتعتبر من الأبجديات المنصوص عليها في الفصل 261 من قانون الالتزامات والعقود وهي أن " الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء إلى تعويض " كما أن الفصل 253 من نفس القانون نص على أن التعويض يكون مستحقا في حالة عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر فيه؛ و ان الفصلين أعلاه ينطبقان على الخطأين الصادرين عن البنك مادام أنه تخلف عن تمكينها من مبلغ القرض ورفض التشطيب على الرهن الرسمي؛ و ان قضاء هذه المحكمة ومحكمة الاستئناف التجارية قار في هذا الصدد معززة ذلك بأحكام وقرارات صادرة عنها تؤكد ذلك بحيث جاء في حكم صادر بتاريخ 10 فبراير 2022 ما يلي " وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل2 من دورية والي بنك المغرب عدد 2019/W/4 الصادرة بتاريخ 4/11/2019 فإن مؤسسات الإئتمان ملزمة بضرورة تسليم الزبون شهادة رفع اليد داخل أجل ثلاثين يوما من أداء مبلغ القرض كما أنه وطبقا للفصل 3 من نفس الدورية فإن مؤسسة الإئتمان ملزمة بإعلام الزبون بجميع الوسائل بوجود شهادة رفع اليد ووضعها رهن إشارته" و هو الحكم الذي تم تأييده من محكمة الاستئناف بموجب القرار عد 3455 بتاريخ 18 يوليوز 2022 ملف رقم 1866/8220/2022 وأن الأجل المنصوص عليه في العقد ولئن كان محددا في 90 يوما تبتدأ من تاريخ التوقيع على العقد فإنه يتحدث استعمال القرض أو استغلال خطوط الائتمان أو الاعتماد وأن البنك يريد أن يغطي على مسألة جوهرية وهي أن هذا الاعتماد الذي يتحدث عنه في مذكرته هو أصلا لم يمكنها منه حتى تتمكن من تفعيله، و ان البنك المدعى عليه يزعم أنها لم تستغل القرض الممنوح لها داخل أجل 90 يوما في حين يجب عليه أن يثبت أنه نفذ التزامه أولا اذ أنها ومنذ أن وقعت على العقود وقام البنك بتسجيل الرهن والحصول على كافة الضمانات لم يمكنها من أي اعتماد أو قرض؛ و ان هذا الاخير قد غاب عنه أنه وحتى بعد نهاية 90 يوما التي يتمسك بها فإنه كان لازال لم يمكنها من استغلال ذلك الاعتماد اذ كان يماطلها بطلب بعض المعلومات والوثائق رغم توقيع العقد ومنحه جميع الضمانات المنصوص عليها؛وأن الدليل على أن البنك لم يسبق له أن مكنها من القرض أو الاعتماد هو المراسلات التالية الصادرة عنه والتي يطالب فيها ببعض المعلومات والوثائق لكي يمكنها من القرض وتقوم بترجمتها إلى اللغة العربية على النحو:
الرسالة الأولى الموجهة من البنك إلى الممثلة القانونية لها بتاريخ 11 فبراير 2021
الرسالة الثانية الموجهة من البنك إلى الممثلة القانونية لها بتاريخ 6 أبريل 2021 .
الرسالة الثالثة الموجهة منها إلى البنك بتاريخ 6 أبريل 2021 التي تجيبه فيها عن رسالته في نفس اليوم.
مشيرة إلى أنها طلبت القرض أو الاعتماد موضوع نازلة الحال لتمويل بعض العمليات وأن البنك رغم امداده بجميع الضمانات المتعاقد بشأنها رفض تمكينها من القرض أو الاعتماد كما أنه استمر وبشكل تعسفي منذ ذلك التاريخ في تسجيل الرهن بالعقار فلا هو مكنها من القرض لكي تزاول نشاطها ولا هو تركها تلجأ لمؤسسة بنكية أخرى؛ و ان البنك يجب عليه إثبات أنه نفذ التزامه ومنحها القرض أو الاعتماد وهي لم تعمل على استغلاله خلال تلك الفترة حتى يكون من حقه التمسك بالشرط الواقف المتعلق بأجل 90 يوما؛ و ان البنك يكون مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم الإفراج عن القرض الممنوح للزبون والحال أنه حصل على الرهن لفائدته وسجل بصفة قانونية وعلى تفويض بالتأمين، لذلك تلتمس رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 19/10/2023 جاء فيها ان المدعية استدلت بقرار صادر عن محكمة النقض في 30/09/09 الذي يعتبر البنك مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عدم الإفراج عن قرض، في حين أن العقد الرابط بين الطرفين لا علاقة له بإفراج قرض أي ضخ مبالغ مالية بحساب المدعية بل بمنح خطوط اعتمادSIGNATURE وخطوط اعتماد LIGNES DE CREDIT PAR DE CAISSEMENT وتسهيلات الصندوق، ثم أن المدعية لم تفهم أو لم ترد فهم الدفع المثار بخصوص 90 يوما و ان أجل 90 يوما يتعلق بمنح المدعية البنك ضمانات وهذا ما لم تقم به المدعية كما هو منصوص عليه في البند 2.1 من العقد، مؤكدا سابق دفوعاته و التمس الحكم وفق ما جاء بمحرراته السابقة.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بجلسة 19/10/2023 بالوثائق التالية : طلب بإعادة تمويل عملية استيراد، طلب بتمكين من سيولة لتمويل انجاز صفقة، رسائل تذكيرية و رسالة تفيد رف التمكين من سيولة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 09/11/2023 جاء فيها ان المدعية أدلت بالمرفق رقم 1 وهو طلبها الرامي إلى إعادة تمويل عملية الاستيراد بتاريخ 16/08/2022 و التي تقر في رسالتها بان البنك لم يرد بشأنه بالقبول و أن مفاد ذلك هو أنه ليس هناك أية علاقة تعاقدية بين البنك والمدعية حتى تستطيع المطالبة بما تطالب به كما أن المدعية أدلت بالمرفق 2 وهو طلب إعادة التمويل مودع لدى البنك وهذا ما يفيد عدم قبول البنك و أن هذا ما يؤكد ما جاء في محررات البنك السابقة بكون العقد الأول المبرم في يناير 2020قد أصبح لاغيا بعد مرور 3 أشهر على عدم تفعيل المدعية لخطوط الائتمان وعلى هذا الأساس تقدمت بطلب جديد الذي لم يبرم بشأنه أي عقد قرض، ملتمسا الحكم وفق ما جاء بمحرراته السابقة و الحكم برفض الطلب.و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 23/11/2023 تحت عدد 1945 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير عبد الرحيم (د.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير إلى أن الخسارة الحقيقية التي لحقت المدعية عن عدم إفراج البنك عن القرض هي 1.516.937,37 درهم .
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 21/03/2024 جاء فيها ان الخبير قام باعتبار في تقريره بأن الضرر الحاصل للمدعية من جراء عدم تفعيل تسهيلاتها المصرفية يساوي %31% من دفتر الطلبيات دون أن يفرق بين الالتزامات بالصندوق والالتزامات بالتوقيع، ودون أن يفرق حتى بتاريخ حلول هذه الالتزامات كما هو منصوص عليها في العقد المبرم من طرف البنك وهو 31/12/2020 كما ان الخبير قام بتضخيم هامش الربح السنوي ذلك أن معدل هامش الربح السنوي بإعمال القاعدة الثلاثية المحاسبتية هي بالاعتماد على الجدول المضمن من طرف الخبير في تقريره : %2,33-، و انه على افتراض انه ينبغي ضرب معدل هامش الربح السنوي في دفتر الطلبيات، فإن ما كان ينبغي على الخبير احتسابه هو:= 114.014,99 – درهم، أي أن المدعية لا تستحق أية مبالغ، ثم أن الخبير تناقض في خلاصة تقريره حينما أقر بأنه قد أسقط هامش الربح برسم سنة 2020 الذي كان سلبيا لأن هذه السنة هي التي تضررت فيها المدعية بسبب عدم الإفراج عن التسهيلات المصرفية الممنوحة لها بالرغم من استيفاء كامل الضمانات، و الحال أن الجميع تضرر في سنة 2020 ليس من جراء عدم إفراج البنك أو البنوك عن القروض بل بسبب وباء كورونا و ظروف الجائحة و الحجر الصحي، و انه اذا ما تمت مسايرة الخبير في تخميناته فإنه إن كان هامش الربح السلبي برسم يرجع بالأساس لعدم إفراج البنك عن القرض، فإن الشركة قد حققت هامش ربح إيجابي في حدود 29 برسم 2021 ، ثم 33 % برسم سنة 2022 في مبالغ299.120,16 درهم سنة 2021 و 343.045,25 درهم سنة 2022 ، وهذا يؤكد أنه في سنوات 2021و 2022 قد حققت المدعية ربحا صافيا يفوق نصف المليون درهم، هذا ما يجعل الضرر الحاصل لها الذي تزعمه بمقتضى مقالها عديم الوجود و الأساس الواقعي و القانوني، و ان الخبير حينما قام بالتبرع على المدعية بمبلغ يفوق 150 مليون سنتيم خارج نطاق أية قاعدة لا محاسبتية ولا مالية يكون قد منحها ما حققته من ربح صافي عن 5 سنوات متتالية وهذا ما يعتبر في حد ذاته إثراء غير مشروع و بلا سبب، و بذلك فان تقرير خبرة السيد (د.) تنعدم فيه شروط وأسس الموضوعية والحياد ، لذلك تلتمس القول باستبعاد تقرير خبرة السيد عبد الرحيم (د.) والأمر بإجراء خبرة مضادة.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 21/03/2024 جاء فيها ان الخبير خلص إلى أنها قامت بتمكين البنك من جميع الضمانات المتفق عليها، وأن البنك ليس له أي سبب يبرر الخطأ الجسيم الذي قام به تجاه العارضة كما خلص الخبير إلى مبلغ الضرر المباشر الذي لحقها؛ و ان الضرر الذي لحقها كاد يعصف بها، اذ أن الضرر الذي خلص إليه الخبير ما هو إلا الضرر المباشر، و انه بخصوص عدم رفع يد البنك عن الضمانات وعن الرهن الرسمي فإن الذي يؤكد خطأ البنك هو أنه انتظر حتى أثناء سريان هذه المسطرة، وزعم أمام الخبير أن شهادة رفع اليد تم إنجازها ويمكن لها سحبها من مكاتبه حسب ما وردفي تقرر الخبير، في حين أنه لم يسبق له أن وجه رسالة أو كتاب لها حول ذلك؛ و ان عدم تسليم رفع اليد بدورها توجب الحكم بالتعويض، لذلك تلتمس الحكم وفق الملتمسات الواردة في مقالها الافتتاحي والمصادقة على تقرير الخبرة والحكم بخصوص الشق المتعلق بالتعويض تبعا لذلك بمبلغ إجمالي محدد في 1.916،000،00 درهم وفق التفصيل أعلاه.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تاكيدية بجلسة 28/03/2024 جاء فيها أن الخبرة يجب أن توضح نسبة الربح الصافي في السنوات العادية والتي بينت فيها أن نشاطها المعتاد يحقق نسبة ربح صافي بين 29% إلى 33% بل انها أكدت سابقا أن ربحها الصافي يصل إلى %40؛ و ان الخبير عندما استبعد سنة 2020 فإنه قد قام بذلك لأنها كانت هي السنة التي حققت فيها عجزا نظرا لعدم تمكنها من مواجهة الطلبيات التي تلقتها وذلك كله راجع عدم إفراج البنك عن الاعتماد المصرفي بعد الموافقة عليها وهو ما فوت عليها فرصة محققة للبيع وجعل رقم معاملاتها السنوي يحقق عجز وهو ما لا يمكن أخده بعين الاعتبار في احتساب نسبة الربح الصافي، و ان الخبير استند في تحديد الضرر الذي لحقها على تحليل محاسباتي مفصل يوضح فيه حجم الطلبيات التي تلقتها والتي بلغت 4.893.347,50 درهم دون الضريبة على القيمة المضافة مع تحديد هامش الربح الصافي في نسبة %31% وذلك بالاستناد على الفواتير والوثائق والدفاتر المحاسبية والتصريحات الضريبية لها ليخلص في النهاية إلى أن الضرر المباشر الذي لحقها من عدم تمكينها من الاعتماد المصرفي محدد في مبلغ1.516.937,73 درهم؛ و ان عدم تمكينها من مواجهة الطلبيات التي تلقتها والاستفادة من الربح منها قد فوت عليها أيضا فرصة إعادة استثمار العائد في مواجهة طلبيات جديدة وهو ما ألحق بها أضرار أخرى إضافية وعرضها لخسارة فادحة خاصة و انها لم تتمكن من تدارك مسألة مواجهة الطلبيات بعد أن أعطت للمدعى عليها جميع الضمانات الضرورية من رهون وكفالات ووافقت على منحها الاعتماد المصرفي الضروري ثم تركتها وحدها عاجزة لتواجه مصيرها وحدها فلا حصلت على الاعتماد حتى تتمكن من إنجاز الصفقات ومواجهة الطلبيات و لاهي أرجعت الضمانات حتى تتمكن من اللجوء إلى بنك أخر؛ و أن البنك لازال يمسك ضماناتها منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا أكثر من أربع سنوات، وأنه طيلة هذه المدة كان بإمكانها استغلال تلك الضمانات لتحصيل أرباح ضخمة وأن تعنت البنك في هذا الموقف رغم علمه بالخطأ الذي قام به تبقى مسألة غير مفهومة، لذلك تلتمس الحكم وفق الملتمسات الواردة في المقال الافتتاحي ومذكرة بعد الخبرة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعدم قبول الطلب المقدم على ضوء الخبرة بجلسة 28/03/2024 جاء فيها انه خلافا لمزعم المدعية فانه لم يمنحها إلا اتفاقا مبدئيا كما تقر هذه الاخيرة بذلك قضائيا حسب الثابت من الرسالة الصادرة عنها في 28/04/2021 والمدلى بها من قبلها، و أنه لا يمكن تحميل البنك أية مسؤولية عن أضرار غير واقعة عن موافقة تقر المدعية بأنها لمتكن إلا مبدئية مما يفيد عدم إبرام أي اتفاق بشأن القرض المطلوب التعويض عن عدم الإفراج عنه بكل تواطؤ بين الخبير والمدعية و ان هذا ما تفادى الخبير كذلك مناقشته مفضلا نهج ما ينهجه ما لا تربطهم بالمعاملات البنكية أية علاقة حينما قام بإعمال عملية حسابية ثلاثية لاحتساب معدل هامش الربح السنوي معززا ذلك بمجموع التصريح الكتابي المدلى به للخبير مع الوثائق المضمنة به وهو التصريح الذي لم يدرسه ولم يناقشه في تقريره ولم يطلع حتى على الوثائق المرفقة به، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا القول برفض الطلب و احتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة مضادة، و ارفقت المذكرة بمراسلة وتصريح كتابي.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة ختامية بجلسة 18/04/2024 اكدت من خلالها سابق دفوعاتها و ملتمساتها.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك ت.و. وجاء في أسباب استئنافه أنه تقدم بدفع أساسي يتعلق بعدم قبول الدعوى على أساس أن الطالبة تلتمس إجراء خبرة كطلب أصلي لتحديد التعويض المستحق لها ذلك أنه وكما أبرز البنك في مذكرته المدلى بها لجلسة 2023/07/06 فإن من أبجديات قانون المسؤولية أن التعويض عن الضرر وقيام المسؤولية يستوجبان إثبات الخطأ و الضرر والعلاقة السببية بينهما وهذا ما لم تستطع المستأنف عليها بيانه وأنه من المعلوم فقها قضاء وقانونا أنه لا ينبغي تقديم دعوى المسؤولية دون إبراز الخطأ و الضرر و العلاقة السببية وأن المحكمة لا يمكنها أن تقوم بجمع الأدلة للأطراف وأن طلب إجراء خبرة لإثبات ذلك يبقى غير قويم و يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب لكن الحكم الابتدائي لم يجب على هذا الدفع بالمرة وأن عدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية يجعل الحكم المطعون فيه مستوجبا للإلغاء كما ان الحكم المستأنف قد اعتبر في تعليله بصدر الصفحة 11 بأنه يبقى من الثابت بأن المدعية قد منحت البنك جميع الضمانات داخل الأجل المتفق عليه لكن قاضي الدرجة الأولى يعتبر في الصفحة 10 من الحكم أن أجل 90 يوما المتفق عليه لتحقيق الشروط الواقفة قد حل بتاريخ 2020/04/29 وأنه يعتبر كذلك بأن رسالة التنازل عن تعويضات التأمين تم استلامها في 2020/11/10 وأن عقد منح الكفالة الرهنية قد تم إبرامه في 2020/08/11 وهي تواريخ لاحقة للتاريخ التي اعتبرت فيه المحكمة أن أجل تحقيق الشروط الواقفة قد حل وأن هذا التناقض في التعليل يجعل ما اعتبره قاضي الدرجة الأولى بأن الشروط قد تحققت في آجالها بمثابة التناقض المانع من القضاء كما أن الحكم المستأنف قد اعتبر في تعليله بأن المستأنف عليها قد طالبت البنك بمقتضى رسالتها المؤرخة في 2021/04/28 لا تعني أنها طالبت من جديد بمنحها خطوط الائتمان بشروط جديدة بل أن المستأنف عليها قد أنذرت البنك بتنفيذ التزاماته بالإفراج عن القرض لكن ومن خلال رسالة البنك المؤرخة في 2020/01/17 المسلمة للمستأنف عليها في 2020/01/28 فإن عرض البنك المعنون ب Accord de Principe ينص صراحة على أجل 90 يوما وأن البند 36 من العقد المؤرخ في 2020/01/17 ينص صراحة كذلك على الشروط الواجب تحقيقها وكما أبرزه البنك في مذكرته المدلى بها لجلسة 2023/10/19 وهو ما لم يتم الجواب عليه من قبل قاضي الدرجة الأولى، فإن أجل 90 يوما يتعلق بمنح المستأنف عليها للبنك ضمانات وهذا ما لم تقم به المستأنف عليها كما هو منصوص عليه في البند 2.1 من العقد وأنه وبعد التوقيع على العقد في يناير 2020 وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على عدم تفعيل المدعية لخطوط الاعتماد LIGNES DE CREDIT و عدم تحقق الشروط الواقفة داخل أجل 90 يوما كما هو منصوص عليه، فإن العقد الرابط بين الطرفين قد أصبح لاغيا بصريح البند 2.1 منه المعنون بعبارة Utilisation Des lignes De Crédit وأن المستأنف عليها كانت على دراية بذلك وملزمة بالمبدأ المنصوص عليه في المادة 230 من ق.ل.ع وذلك ثابت من خلال مراسلتها الموجهة للبنك العارض في 2021/04/28 أي بعد مرور 17 شهرا على إبرام العقد وأنه و كما أوضحت العارضة فإن مراسلة أبريل 2021 كانت ترمي إلى تفعيل اتفاق دجنبر 2019 وأن هذا الدفع لم تجب عنه المستأنف عليها وبعد أن أصبح العقد الأول لاغيا بعد مرور فترة 90 يوما المنصوص عليها ومعاودة المستأنف عليها لطلبها في أبريل 2021 أي بعد مرور 17 شهرا والذي لم يتم التوقيع على أي عقد بشأنه ولا منح موافقة مبدئية، فإنه لا يمكن للمستأنف عليها أن تتقدم بأية مطالبة قضائية اتجاه البنك الذي لا يمكن أن يعتبر مسؤولا عن أية أضرار غير حاصلة للمستأنف عليها ذلك أنه لم يتم إبرام أي عقد بخصوص الطلب الثاني الذي تقدمت به المستأنف عليها والتي من خلال رسالتها الصادرة في أبريل 2021 لم تتقدم بأي طلب جديد بل أنها طالبت فقط بتفعيل اتفاق دجنبر 2019 وأن المراسلة المؤرخة في 2021/04/28 المرفقة بمستنتجات البنك على ضوء الخبرة المدلى بها لجلسة 2024/03/28 تؤكد وبصريح ما جاء فيها بأنه لم يتم إبرام أي اتفاق بشأن القرض المطلوب التعويض عن عدم الإفراج عن مبالغ كما تزعم المستأنف عليها ذلك وأن ما لم يجاب عليه كذلك، هو كون الطلب يرمى إلى الحكم بالتعويض لعدم الإفراج عن مبلغ القرض ، والحال أنه ليس هناك بالملف أي عقد قرض يقضى بالإفراج عن مبالغ و أن اعتماد الحكم الابتدائي كذلك على تقرير خبرة السيد (د.) لاعتبار بأن البنك قد ارتكب خطأ جسيما يجعل الحكم الابتدائي قد فوضت اختصاصات القضاء للخبير للقول بقيام المسؤولية البنكية من عدمها وهذا ما سوف تصححه محكمة الاستئناف وأن قاضي الدرجة الأولى لم يجب بالمرة في حكمه المطعون فيه على ما أخذه البنك على تقرير خبرة السيد (د.) الذي قام بإعمال قاعدة الحساب الثلاثية في تقريره لاحتساب معدل هامش الربح السنوي كما فسر البنك ذلك في مذكرته المدلى بها لجلسة 2024/03/21 ذلك أن الخبير خلص في تقريره إلى أن الخسارة الحقيقية التي لحقت المستأنف عليها عن عدم إفراج البنك عن القرض هي 1.516.937,37 درهم وهو تعويض يفوق المبلغ الذي كانت المستأنف عليها تطالب إبرام العقد بشأنه في حدود 1.050.000,00 درهم وأن الخبير قام بجرة قلم باعتبار في تقريره بأن الضرر الحاصل للمستأنف عليها من جراء عدم تفعيل تسهيلاتها المصرفية يساوي %31% من دفتر الطلبيات دون أن يفرق بين الالتزامات بالصندوق والالتزامات بالتوقيع، ودون أن يفرق حتى بتاريخ حلول هذه الالتزامات كما هو منصوص عليها في العقد المبرم من طرف البنك وهو 2020/12/31 وأن ما يؤكد كذلك كون الخبير كان يسعى من خلال تقريره فقط التبرع بدون أدنى أي وجه حق على المستأنف عليها هو أنه قام بتضخيم هامش الربح السنوي وأن معدل هامش الربح السنوي بإعمال القاعدة الثلاثية المحاسبتية هي بالاعتماد على الجدول المضمن من طرف الخبير في الصفحة 15 من تقريره: 33 %+29% +69-%= 7-% /3 = 2,33-%، وانه على افتراض بأنه ينبغي ضرب معدل هامش الربح السنوي في دفتر الطلبيات فإن ما كان ينبغي على الخبير احتسابه هو: 4.893.347,50 درهم x 2,33-%=- 114.014,99 درهم، أي أن المستأنف عليها لا تستحق أية مبالغ وأن قاضي الدرجة الأولى لم يجب كذلك على الدفع بخرق الخبير لمقتضيات المادة 63 من ق م م وعدم دراسته ولا مناقشته للتصريح الكتابي المدلى له به من طرف البنك وهو التصريح المرفق كذلك بمستنتجات البنك على ضوء الخبرة وأن اكتفاء الحكم المستأنف بالتصديق على تقرير خبرة يثبت أنها منحازة بشكل فاضح للطرف المستأنف عليه، وغير محترمة لأبسط حقوق الدفاع ومبنية على تفويض الاختصاص الممنوح للخبير لإبداء وجهة نظره بشأن نقطة قانونية صرفة، وهذا ما يجعل الحكم المستأنف مستوجبا للإلغاء لكون الخبرة المعتمد عليها تنعدم فيها شروط المشروعية والسلامة المالية ويجعل معاملات الزبناء مع الأبناك تخضع لأهواء الخبراء وتمكين زبناء البنك من الإثراء بلا سبب، وهذا ما يعتبر من الخطورة بمكان في ميدان المال والأعمال لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليها جميع الصوائر وتمهيديا الامر باجراء خبرة تعهد ل3 خبراء مختصين في المعاملات البنكية.
ارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وجاء في أسباب استئناف شركة س. أن الحكم المستأنف قد خالف القانون وأضر بمصالحها في الجزء المتعلق بتحديد مقدار التعويض وحصره في مبلغ 00، 600.000 درهم ذلك أن الخبير المنتدب من قبل المحكمة قد حدد وبطريقة علمية دقيقة اعتمادا على الوثائق المحاسباتية للعارضة مبلغ التعويض الذي يعادل الضرر المباشر الذي لحق العارضة في مبلغ 73، 1.516.937 درهم إلا أن المحكمة اكتفت بالحكم لفائدتها بمبلغ 600.000,00 درهم بتعليل مؤسس على مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود لكن ذلك مخالف لمقتضيات الفصل المذكور وفيه إجحاف في حق العارضة ذلك أن هناك فرق كبير بين المبلغ الذي خلص إليه الخبير والمبلغ المحكوم به يقدر ب 73،916.937 درهم كما أن العمل القضائي مستقر على انه في حالة تخفيض مبلغ التعويض المحتسب من الخبير لا يكفي ان تعلله المحكمة بالسلطة التقديرية في اطار الفصل 264 اعلاه دون تبيان العناصر التي بنت عليها لحصر المبلغ كما أن السلطة التقديرية للمحكمة في حصر مبلغ التعويض يجب أن تكون مبنية على مبدأ التناسب بين الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام والتعويض وأن المحكمة في نازلة الحال لما خفضت من مبلغ التعويض بشكل مبالغ فيه تكون قد خرجت عن الغاية من وراء السلطة التقديرية المنصوص عليها في الفصل 264 من ق ل ع وهي أن يكون هناك تناسب بين الضرر والتعويض اللازم لجبره وان المحكمة حصرت مبلغ التعويض عن الضرر الذي لحقها فقط في الضرر المباشر في حين أن العارضة تبقى محقة في الحكم لها بباقي التعويضات خصوصا التعويض عن الضرر الذي أصاب سمعتها التجارية بحيث أنه بسبب خطأ البنك العارضة فقدت زبنائها الذين كانت متفقة معهم على تزويدهم بالبضاعة التي كانت ممولة من الاعتماد أو القرض موضوع الملف الحالي كما أن العارضة فقدت ممونيها وشركائها اللذين كانوا يصدرون لها البضاعة التي تبيعها مادام أنها لم تتمكن من إكمال الصفقات المتفق عليها التي كانت ستمولها بالاعتماد موضوع الملف الحالي وبالتالي فإن الشركاء فقدو فيها الثقة وأصبحوا يرفضون الدخول معها في أية صفقة كما ان الفصلين 261 و 263 من ق.ل.ع ينطبقان على الخطأين الصادرين عن البنك مادام أنه تخلف عن تمكين العارضة من مبلغ القرض واستمر في تقييد الرهن ومسك الضمانات لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه جزئيا في الشق المتعلق بمبلغ التعويض والحكم برفع المبلغ المحكوم به من 600.000,00 درهم الى المبلغ المحدد في تقرير الخبرة وهو 1.516.937,73 درهم وتحميل المستانف عليه الصائرين الابتدائي والاستئنافي.
وارفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة س. بواسطة نائبها بجلسة 05/09/2024 جاء فيها انه يتضح من المقال الاستئنافي للبنك أنه لم يعرض الوقائع الحقيقية للنزاع وان العارضة تشير الى ان الوقائع الحقيقية هي التي تمت الاشارة اليها في المقال الافتتاحي وكذلك مقالها الاستئنافي والتي تعتبر معززة بوثائق حاسمة وواضحة تفيد الخطأ الجسيم الذي قام به البنك اتجاهها ومن جهة ثانية ان الثابت ان الطلب الاصلي والاولي للعارضة هو الحكم لفائدتها بتعويض مسبق محدد في 350.000,00 درهم والتمست خبرة فقط لتحديد مقدار التعويض المتحق لها أما الأخطاء فهي ثابتة في نازلة الحال ويمكن تلخيصها في واقعتين اثنين الأول عدم تنفيذ الالتزام والافراج عن مبلغ القرض أو الاعتماد بدون سبب مبرر والثاني استمرار تقييد الرهن على العقار ومسك كافة الضمانات منذ ذلك الحين إلى غاية يومه في حين أن البنك ملزم قانونا بالتشطيب على الرهن وتسليم المقترض رفع اليد داخل أجل ثلاثين يوما بموجب دورية والي بنك المغرب وأنه بذلك فإن كل عناصر مسؤولية البنك ثابتة من خطأ وضرر وعلاقة سببية و أن تصريح المحكمة بقبول المقال شكلا يفيد أنه تم رد الدفع بعدم القبول بحيث أن الثابت في هذا الصدد أن المحكمة لا تتبع الأطراف في جميع دفوعاتهم وهذا ما أكدته محكمة النقض في عدة قرارات وأن الحكم جاء فيه أن المحكمة أمرت بخبرة في إطار إجراءات التحقيق من اجل مسائل تقنية فنية وليس بناء على طلب العارضة وأن العارضة طلبت خبرة حسابية والمحكمة أمرت بخبرة بنكية وفي شان الدفع بالشرط الواقف أن الاجل المنصوص عليه في العقد ولئن كان محددا في 90 يوما تبتدأ من تاريخ التوقيع على العقد وان البنك يريد ان يغطي على ان الاعتماد الذي يتحدث عنه هو اصلا لم يمنح للعارضة حتى تتمكن من تفعيله وان العارضة وكما أكدت سابقا واكدته الخبرة المنجزة انها مكنت البنك من جميع الضمانات المتفق عليها وقامت بالوفاء بجميع التزاماتها بحيث مكنت البنك من العقار كضمانة وهو ما يتضح من خلال الرهن الرسمي المقيد على العقار في شهادة الملكية ومكنته من الكفالة التضامنية ومن التأمين ومن رهن الاصل التجاري وان البنك ليس له اي سبب يبرر الخطأ الجسيم الذي قام به لما امتنع دون سبب من تمكين العارضة من القرض او الاعتماد المتفق عليه وما يؤكد أن ما يتمسك به البنك غير قائم على اساس هو ما اشار اليه الحكم المطعون فيه بحيث ان البنك وعلى فرض مرور الاجل فهو قام بعد ذلك باعادة ابرام عقد كفالة عقارية للشركة امام الموثق الاستاذ جواد (م.) بتارخي 10 و 11 غشت 2020 وان ذلك كان بسبب مدونة الحقوق العينية التي تفرض ان يكون عقد رسمي عندما يتعلق الامر بعقار وانه تبعا لذلك سجل البنك رهنه الرسمي على العقار ضمانا لسلف كما جاء في شهادة الملكية بالاضافة الى ان البنك وحتى سنة 2021 ولازال يبعث للعارضة رسائل يطلب بعض المعلومات ويماطل في تنفيذ العقد وتشير العارضة الى الرسالة الموجهة من طرفه بتاريخ 11/02/2021 و الرسالة الموجهة بتاريخ 06/04/2021 وبالتالي كيف له ان يتمسك بمرور الاجل الواقف وهو لازال يبعث هذه الرسائل حول تنفيذ العقد اي بمعنى ان العارضة مكنته من جميع الضمانات والاطراف وصلوا مرحلة التنفيذ وفي شأن مناقشة تقرير الخبرة انه وبخلاف ما جاء في استئناف البنك فان التعويض يقاس بمقدار ما لحق العارضة من ضرر نتيجة الخطا الجسيم المتمثل في عدم الافراج على القرض واستمرار تسجيل الرهون منذ ذلك التاريخ الى غاية يومه وليس بمقدار الدين وان العارضة تعيد التاكيد على ان الخسارة التي لحقتها لا تتمثل فقط في الاضرار المباشرة بتفويت فرصة الربح وتراجع نشاطها التجارية كما هو ثابت من خلال وثائق الملف وتقرير الخبرة وانما حتى باستمرار البنك في ايقاع الرهون على العقارات وامساكه الضمانات دون ان يمكنها لا من خط الاعتماد لتمويل عمليات البيع والشراء ولا من شواهد رفع اليد للبحث عن تمويل طلبياتها لدى جهات اخرى باعتماد هذه الضمانات وان الخطأ الجسيم المرتكب من طرف البنك لازال مستمرا لحدود الساعة وبذلك يتضح ان الاستئناف الخاص بالبنك غير مؤسس لذلك تلتمس العارضة الحكم برده وتاييد الحكم الابتدائي جزئيا مع الرفع من مبلغ التعويض من 600.000 درهم الى 1.516.937,37 درهم وفق التفصيل الوارد في مقالها الاستئنافي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف بنك ت.و. بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2024 جاء فيها بخصوص استئنافه ان مذكرة المستأنف عليها لم تبرز ما تزعم الشركة من كونها قد تعرضت لأي ضرر ولم تستطع من خلالها اثبات لا الخطأ البنكي المزعوم ولا الضرر الحاصل لها ولا العلاقة السببية بين الضرر والخطأ مما يجعل قيام مسؤولية البنك غير ثابتة في النازلة وان تمسكها بالفصول 261-263-264 من ق.ل.ع لن يجديها كما ان الشركة لم تستطع الجواب بمقبول على التناقض الحاصل في الحكم المستانف وخاصة ان أجل 90 يوما المتفق عليه قد حل بتاريخ 29/04/2020 وان الشركة سلمت للبنك رسالة التنازل عن تعويضات التأمين في10/11/2020 وان عقد منح الكفالة الرهنية قد تم في 11/08/2020 كما أنها لم تستطع كذلك الجواب على ما اثاره العارض في مقاله الاستئنافي من كون ان الرسالة الصادرة عن الشركة في 28/04/2021 تعتبر بمثابة طلب جديد لم يسبق للبنك العارض ان ابدى بشأنه اي موافقة لكون الموافقة المبدئية التي صدرت عنه في17/01/2020 لا يمكن ان تتعلق بطلب قدم للبنك بعد سنة و 3 أشهر عن ذلك وعلى هذا الاساس ينبغي الرجوع للبند 36 من العقد المؤرخ في 17/01/2020 وعن استئناف الشركة انه قدم خارج الاجل 15 يوما من تاريخ ايداعها لطلب تبليغ الحكم في 07/06/2024 الذي فتح له الملف عدد 3250/8401/2024 لذلك يلتمس العارض الحكم وفق مقاله الاستئنافي وبعدم قبول استئناف الشركة المستانف عليها وابقاء الصائر على عاتقها.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف السيد المحافظ على الاملاك العقارية بجلسة 10/10/2024 بواسطة دفاعه جاء فيها أن الامر يتعلق برهن رمسي كما ورد في المقال الافتتاحي والحكم الابتدائي وان التشطيب على هذا الحق يستلزم الادلاء اما بعقد أو حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به طبقا لمقتضيات الفصل 91 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه وفق ما هو مقيد بالرسم العقاري .
وبناء على المذكرة التأكيدة المدلى بها من طرف شركة س. بواسطة دفاعها بجلسة 10/10/2024 والتي تؤكد فيها جميع كتاباتها السابقة خصوصا المقال الاستئنافي والمذكرة المدلى بها بجلسة 05/09/2024 ملتمسة تاييد الحكم الابتدائي جزئيا مع الرفع من مبلغ التعويض من 600.000 درهم الى 1.516.937,37 درهم وفق التفصيل الوارد في مقالها الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/10/2024 حضر نواب الأطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
بخصوص استئناف شركة بنك ت.و.:
حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة أن المستأنف عليها شركة س. قد تقدمت بطلب إجراء الخبرة كطلب أصلي وأن محكمة البداية لم تجب على دفعها بعدم قبول الطلب لهذه العلة.
وحيث انه وبالرجوع الى عريضة الدعوى يتضح أن الشركة قد التمست إلى جانب اجراء الخبرة وبصفة أساسية فسخ عقد القرض وجميع الضمانات المترتبة عنه فضلا عن التشطيب على الرهن وبذلك يكون ما أثير على غير أساس وهو ما يوجب رد الدفع.
وحيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف سوء التعليل وانعدامه حينما اعتبرت تحقق الشروط المتفق عليها داخل أجلها رغم كونها جاءت لاحقة للتاريخ الذي حددته محكمة أول درجة باعتباره أجل انقضاء 90 يوما الواردة بالعقد وهو 29/04/2020.
وحيث إنه وبالرجوع لمقتضيات عقد القرض سند الادعاء يتبين أن التنصيص بمقتضى بنده الثاني على أجل 90 يوما لتحقيق الشروط التي يستلزمها البنك والضمانات المتفق عليها تحت طائلة فسخ العقد هو مجرد امكانية متاحة له تخوله فسخ العقد في حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليها بمقتضاه وليس به ما يفيد أن العقد يصبح لاغيا بمجرد انتهاء الأجل المتفق عليه وبالتالي وفي غياب ما يفيد فسخ العقد فإن الأجل المتمسك به أصبح متجاوزا كما أن بدأ المستأنف عليها في تنفيذ بنود العقد وتنزيلها كما أكده الخبير عبد الرحيم (د.) بمقتضى تقريره المأمور به ابتدائيا ومن ضمنها رهن العقار ذو الرسم العقاري عدد 3884/32 والكفالات التضامنية وتفويض التعويضات الناتجة عن تأمين secure pm للأصل التجاري رقم 414799 وبالتالي فلا مجال للاحتجاج بالشروط القبلية هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التاريخ المحدد من قبل المحكمة لحلول أجل الشروط الواقفة وهو 29/04/2020 انما جاء لتأكيد ما نحت اليه من اعتبار عقد القرض قائما وساريا بين الطرفين بعد تنازل البنك عن الأجل المحتج به لتحقيق الضمانات التي يشترطها.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م فانه وبالرجوع الى تقرير الخبرة موضوع الطعن يتضح أن الخبير قد وجه استدعاءات لجميع الأطراف بواسطة البريد المضمون والتي حضرت مجريات الخبرة كما هو ثابت من خلال ورقة الحضور مما يكون معه شرط حضورية الخبرة مستوفيا وبالتالي فالخبير قد استجاب لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م أما ما تنعاه من خوض الخبير في مسألة قانونية تتعلق بقيام مسؤولية البنك من عدمها والتي هي من صميم عمل القضاء والذي تم تفويضه له فلا يستند على اساس طالما أن الخبير قد التزم بتنصيصات الحكم التمهيدي واقتصر في تقريره على دراسة وثائق الملف والتأكد من التزام الطالبة بالشروط المتفق عليها وداخل الأجل المتفق عليه وتحديد سبب عدم تفعيل البنك لخطوط الاعتماد ودون التطرق لقيام عناصر المسؤولية من عدمها ليخلص لتحديد التعويض المستحق عن عدم تنفيذ بنود العقد وأن المحكمة لم تستق منه الا الجانب التقني كما يتجلى من تعليلها.
وحيث انه واستنادا للعلل اعلاه يكون مستند الطعن غير قائم على اساس مما يتعين معه رد الاستئناف وابقاء الصائر على رافعه.
بخصوص استئناف شركة س.:
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها والتي تتلخص في مخالفة الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع حين تحديده للتعويض المستحق لها جراء عدم استفادتها من خطوط الاعتماد والذي لا يمكن اخضاعه للسلطة التقديرية للمحكمة كما أن البنك وضدا على دورية والي بنك المغرب لم يقم بوضع شهادة رفع اليد رهن اشارتها داخل أجل 30 يوما وحتى بعد انذاره مما يكون معه التماطل ثابتا في حقه الأمر الذي يخولها التعويض عن ذلك.
وحيث ان التعويض عن اخلال البنك بالتزاماته وحرمان الطاعنة من مبالغ القرض وايقاع الرهن على عقارها وغل يدها عن التصرف فيه وشل حركتها ناجم عن ضرر افتراضي وان محكمة البداية لما اخضعته لسلطتها التقديرية لم تخالف اي مقتضى قانوني، وبالتالي والنظر الى العناصر اعلاه وما تطرق اليه تقرير الخبرة فان التعويض المحكوم به يعد كافيا وملائما لجبر الضرر الذي أصاب الطاعنة وهو ما ارتأت معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.