La banque n’engage pas sa responsabilité en exécutant un ordre de virement sur la base d’un mandat général non révoqué, même si celui-ci est antérieur à l’ouverture du compte concerné (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63582

Identification

Réf

63582

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4718

Date de décision

25/07/2023

N° de dossier

2022/8220/4529

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité d'un établissement bancaire pour un virement exécuté sur la base d'une procuration dont la régularité était contestée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de la titulaire du compte, considérant la procuration valable. L'appelante soutenait que la procuration, datée antérieurement à l'ouverture du compte et sur laquelle le numéro de ce dernier avait été ajouté manuellement, était un faux et ne pouvait fonder l'opération. La cour retient que, nonobstant l'antériorité de l'acte, la procuration constituait un mandat général qui n'avait jamais été révoqué par la mandante conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Dès lors, les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs demeuraient opposables à la titulaire du compte. La cour relève en outre que l'appelante ne contestait pas une autre procuration présentant la même particularité d'un ajout manuscrit du numéro de compte et qu'elle disposait d'un accès en ligne lui permettant de suivre les opérations. Le recours en faux incident est rejeté comme non sérieux et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت السيدة منية مرية (ش.ف.) بواسطة دفاعها ذ/ يوسف الحلو بمقال استئنافي مع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/11/2021 تحت عدد 10424 في الملف رقم 7292/8220/2021 والقاضي : في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: برفضه مع تحميل رافعه الصائر. في الشكل: حيث حيث سبق البث في الإستئناف مع الطعن بالزور الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 62 الصادر بتاريخ 17/01/2023. وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة السيدة منية مرية (ش.ف.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 06/07/2021 تعرض فيه أنها تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى ب.أ. " البنك م.ت.خ. سابقا " تحت عدد [رقم الحساب] وأنه عند اطلاعها على كشف حسابها تفاجأت باقتطاع مبلغ3.100.000.00 درهما منه بتاريخ2018/07/18 لفائدة السيدة رشيدة (ن.) تنفيذا لأمر بالتحويل (Ordre de virement) لم تقم باستصداره ولا بالتوقيع عليه ولا علم لها بوجوده، وأن وبحكم تواجدها بالديار الفرنسية، قد قامت بمنح وكالة خاصة لتسيير حسابها لفائدة أختها السيدة سلوى آن (ش.ف.) على وجه الحصر بمقتضى وكالة خاصة مؤرخة في 10/10/2016، وأنه لما كان الأمر بالتحويل السالف الذكر لم تقم باستصداره ولا بتوقيع أو وكيلتها السيدة سلوى آن (ش.ف.)، وأن اقتطاع مبلغ3.100.000,00 درهم موضوع هذا الأمر بالتحويل تم بدون موافقة إحداهن وبدون علمهن، أرسلت وكيلة المستأنفة السيدة سلوى أن (ش.ف.) إلى المستأنف عليه ب.أ. رسالة مؤرخة في 03/03/2021 تطالب من خلالها المستأنف عليه تمكينها من الاطلاع على الوثائق القانونية المتعلقة بالحساب المذكور من قبيل عقد فتح الحساب والوكالات أو التفويضات و أنه، في غياب أي جواب للمدعى عليه، قامت السيدة سلوى آن (ش.ف.) بتبليغه رسالة شكوى مؤرخة في 15/03/2021 تطالبه من خلالها بمنحها الاستفسارات الضرورية بشأن اقتطاع مبلغ3.100.000,00 درهم من حسابها دون أن يكون لهما علم بهذا الاقتطاع وتطالبه كذلك بتمكينها من صورة أي وكالة استند عليها المدعي عليه لتنفيذ هذه العملية البنكية ومن أي وثيقة أو سند يتعلقان بتسيير حسابها أو بقفله، وأنه أمام غياب أي جواب للمدعى عليه على رسالة الشكوى السالفة الذكر، أبلغت السيدة سلوى أن (ش.ف.) المستأنف عليه رسالة إنذار بتاريخ2021/04/01 تطالبه من خلاله بالرد على مضامین رسالتها المؤرخة في2021/03/15 في أجل سبعة أيام من تاريخ التبليغ، وأن جوابا على رسالة الشكوى السالفة الذكر المؤرخ في 15/03/2021 أبلغ المستأنف عليه وكيلة المستأنفة السيدة سلوى أن (ش.ف.) رسالة جواب مؤرخة في 13/05/2021 مفادها أنها قد منحت وكالات مصححة الامضاء لتسيير حسابها البنكي السالف الذكر لفائدة ثلاث أشخاص وهم السيد صلاح (ش.ف.) والسيدة سلوى آن (ش.ف.) والسيدة جيل (ي.) وأن الأمر بالتحويل موضوع الدعوى قد تم تنفيذه لفائدة السيدة رشيدة (ن.) بمبادرة أحد وكلاء العارضة وهو السيد صلاح (ش.ف.) وأن العارضة تؤكد للمحكمة أنها لم تمنح للسيد صلاح (ش.ف.) اي تفويض أو وكالة تجيز له التصرف في أموالها المودعة بالحساب البنكي المفتوح لدى المستأنف عليه و أن المستأنف عليه لم يستجب قط لطلب وكيلة العارضة السيدة سلوى آن (ش.ف.) بتمكينها من الاطلاع على الوكالة المزعومة لفائدة السيد صلاح (ش.ف.) والذي نفذ على أساسها الأمر بالتحويل موضوع الدعوى و أن الجدير بالذكر أن الفصل 33 من ق.ل.ع ينص على أنه: "لا يحق لأحد أن يلزم غيره، ولا أن يشترط لصالحه، إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون " وأنه من البديهي أن يشترط المستأنف عليه ، بصفته مؤسسة بنكية، أن يودع صاحب الحساب المفتوح عنده وكالة خاصة تؤهل الوكيل التصرف في الأموال المودعة بصفة قانونية وهو ما يشترطه فعلا المستأنف عليه إذ أنه عند تفحص الموقع الالكتروني للمدعي عليه الموجه لعملائه و أن هذه التصريحات تمت معاينتها على مستوى الموقع الالكتروني للمدعى عليه [الموقع الإلكتروني] من طرف المفوضة القضائية السيدة فاطمة (ف.) بموجب محضر المعاينة رفقته و أن المستأنف عليه ، في نازلة الحال، لم يلتزم بضرورة الاستناد على وكالة خاصة توافقه بموجبها العارضة السماح للسيد صلاح (ش.ف.) التصرف في أموالها المودعة في حسابها لدى المستأنف عليه وذلك بتنفيذه لأمر بتحويل مبلغ3.100.000,00 درهم دون أي صفة ودون أي وجه حق لفائدة السيدة رشيدة (ن.) وأن الجدير بالذكر أن الفصل 879 من ق.ل.ع و الفصل 883 من ق.ل.ع يؤكد أن الوكالة تتم بتراضي الطرفين وأن المستأنف عليه ، بصفته مؤسسة بنكية يبقى مسؤولا عن الأموال المودعة لديه وكل خطأ يرتكبه عند مسك الحساب تترتب عليه مسؤوليته خاصة أنه شخص محترف يفترض فيه التبصر طبقا المادة 509 من مدونة التجارة وأن المستأنف عليه ، في نازلة الحال، يبقى مسؤولا عن الأموال المودعة عنده وملزم بردها للعارضة طبقا لمقتضيات المادة 510 من نفس القانون، وبالتالي فإن المستأنفة تكون محقة في مطالبة المستأنف عليه بإرجاع المبالغ المودعة لديه والتي تم تحويلها من حسابها بدون وجه حق. وأنه في السياق نفسه، فإن المتعارف عليه فقها واجتهادا أن البنك لا تبرأ ذمته في حالة هلاك النقود المودعة لديه وأي تلاعب في ذلك يستتبع مسؤولية البنك،مستشهدا بقرارين قضائيين. وذكر بالفصول 804 و806 و 807 من ق ل ع. مما يتبين معه أن مسؤولية المستأنف عليه قائمة عند إخلاله بالتزام حفظ المبالغ المودعة عنده من طرف المستأنفة طالما أنه قام بتنفيذ أمر بالتحويل استصدره شخص لا علاقة له بالمستأنفة صاحبة الحساب ولا صفة له كوكيل للمستأنفة مما يشكل إخلالا واضحا بالتزاماته التعاقدية اتجاه المستأنفة يستوجب تقرير مسؤوليته عن الضرر الذي أصابها. وأن المعترف به فقها وقضاء أن البنك ملزم بحفظ الوديعة بنفس عناية حفظ أمواله وهو ما أكد القرار الصادر عن المجلس الأعلى بغرفتيه قرار عدد 769 صادر بتاريخ 23/06/2004 في الملف التجاري عدد 98/27. وأن الجدير بالذكر أن المادة 519 من مدونة التجارة تنص صراحة على أن عملية التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر، وهو ما يتبين منه أن المستأنف عليه قد أخل بمقتضيات المادة 519 في غياب أمر كتابي من لدن المستأنفة أو من لدن أي وكيل استنادا إلى عقد وكالة قانونية يستند عليها قبل إقدامه على تنفيذ الأمر بالتحويل. وإذا كانت عملية التحويل البنكي تحكمها أيضا قواعد الوكالة فإنه يتبين أن المستأنف عليه قد أخل بهاته القواعد وخاصة ما جاء به الفصل 903 من ق ل ع. كما ذكر بالفصل 904 من نفس القانون. وأن المستأنف عليه كمؤسسة بنكية تقتضي التزامه بالتحقق من هوية الأشخاص المرخص لهم بالقيام بأي عملية بنكية على حساب مفتوح عنده والتأكد من صحة البيانات المقدمة إليه وبالتالي الإحجام عن تنفيذ أي أمر بالتحويل متى ظهرت له أسباب خطيرة تستوجب ذلك وكذا إخطار صاحب الحساب فورا وانتظار تعليماته الجديدة، وأن تصرف المستأنف عليه بخلاف ما ذكر يستتبع مسؤوليته بمجرد هذا الإخلال بصرف النظر عن وجود ضرر أم لا ما دامت مسؤوليته ناتجة عن الإخلال بعقد الوكالة وذلك بعدم بذله من العناية ما يكفي لدرء أي مسؤولية عنه ولعدم التزامه بقاعدة الدقة والتبصر اللازم التقيد بهما في إطار العمل البنكي. مستشهدا بقرار قضائي. وأن إهمال المستأنف عليه في نازلة الحال يكمن أيضا في عدم امتثاله للقواعد الآمرة والملزمة التي تؤطر النشاط البنكي خاصة مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تنص مادته الثانية على تطبيق أحكامه على مؤسسات الإئتمان وعلى الأبناك وفق منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 الصادر في 24/07/2017 المتعلق بواجب اليقظة المفروضة على مؤسسات الائتمان والمصادق عليه بمقتضى وزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 الصادر في 23/08/2017 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6654 بتاريخ 08/03/2018. وأن عدم امتثال المستأنف عليه للقواعد المؤطرة لنشاطه بصفته مؤسسة بنكية يستنتج من الإخلالات الواردة أدناه: عدم التحقق من صفة السيد صلاح (ش.ف.) كوكيل المستأنفة بمقتضى وكالة قانونية تخول له التصرف في حسابها باسمها قبل الإقدام على تنفيذ الأمر بالتحويل خلافا لما تقتضيه المادة 4 من القانون رقم 43.05. و عدم توفر المستأنف عليه على الاستمارة الواجب اعدادها من طرفه والمتعلقة بالبيانات الواجبة تقديمها من طرف أي شخص يدعى صفته كوكيل لصاحب الحساب طبقا لمقتضيات المادة 14 من منشور السيد والي بنك المغرب السالف الذكر و عدم اعتبار الأمر بالتحويل موضوع الدعوى عملية مشبوهة وغير اعتيادية نظرا لأهمية المبلغ المحول أي 3.100.000,00 درهم وذلك طبقا لما يقتضيه منشور والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 وخاصة المواد 34 و36 وكذا المادة 39.وأنه بناء على ما ذكر أعلاه، سيتبين للمحكمة أن مسؤولية المستأنف عليه قائمة يحق معها المطالبة باسترجاع مبلغ 3.100.000.00 درهم المحول من حسابها بدون وجه حق مع التعويض وأن العناصر أعلاه تبرر الاستجابة لملتمساتها أدناه أخذا بعين الاعتبار جدية مطالبها والأضرار اللاحقة بها، لذلك تلتمس الحكم عليه لفائدتها بإرجاع المبالغ المحولة من حساب العارضة في حدود مبلغ3.100.000,00 درهم مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية إضافة إلى تعويض تقدره المستأنفة بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 3000.000.00 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر. وعززت مقالها ب: صورة من كشف الحساب للفترة المتراوحة بين2018/07/01 و 02/09/2020 و صورة من الاشعار بالاقتطاع (Avis de débit) وصورة من الوكالة الخاصة و صورة من الرسالة المؤرخة في 03/03/2021 و صورة من رسالة الشكوى المؤرخة في 05/03/2021 وصورة من رسالة الإنذار المؤرخة في 01/04/2021 و صورة من رسالة المستأنف عليه بتاريخ 12/05/2021 و صورة من محضر المعاينة المجردة. وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بجلسة 17/06/2021 جاء فيها أن المستأنفة تنكر کون والدها السيد صلاح (ش.ف.) هو الذي تصرف في المبلغ موضوع النزاع؛ وأنه أقدم على تحويله إلى زوجته الثانية السيدة رشيدة (ن.)؛ وأن هاتين الواقعتين كافيتين لإثبات صحة الوكالة وصحة العملية وعدم ارتكاب العارض لأي خطأ في إطار مهامه كبنك وأن العارض تفحص الوكالة وتحقق من مصدرها ومن التوقيع الشيء الذي يكون معه في حل من كل مساءلة قانونية؛ وأن المحكمة بعد الاطلاع على عقد الوكالة، ستعاين نظاميتها وقانونيتها؛ وان المستأنفة منحت بموجبها للسيد صلاح (ش.ف.) صلاحية التصرف في حسابها المفتوح لدى بنك العارض تحت رقم [رقم الحساب] وذلك بإيداع وسحب وقبض وتدبير حسابها بما في ذلك المبالغ المالية الموجودة بهذا الأخير؛ واستنادا للفصل 925 من ق.ل.ع. فإن إقحام بنك العارض في مشكل عائلي بين أب "الوكيل" وابنته "الموكلة" وزوجته الثانية السيدة رشيدة (ن.) "المستفيدة من التحويل" ، يعد محاولة يائسة من المستأنفة للتهرب من تحمل مسؤوليتها الناتجة عن التزاماتها التعاقدية ولا علاقة لها لإخلاله بأي واجب من واجباته المهنية ؛ حيث أن العارض يستغرب للمحاولة اليائسة والتي من خلالها ربطت المستأنفة وكالة قانونية بالقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال !!! في حين أن الأمر لا يعدو أن يكون تصرفا في حسابها من طرف أبيها الذي وكلته بإرادتها وعن طواعية وبدون أي تحفظ ؛ وأنه في غياب أي سبب من أسباب انقضاء الوكالة وعدم إشعار العارض بذلك ، تبقى مزاعم المستأنفة غير مبنية على أساس قانوني ، لذلك يلتمس أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث حضوري بالنسبة لجميع الأطراف بما فيها زوجة السيد صلاح (ش.ف.) وترك الصائر على المستأنفة. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به و أنه أجحف في حقها وهذا الأمر سيتأكد للمحكمة من خلال موجبات هذا الاستئناف بالنظر إلى صحة ما تؤاخذه المستأنفة على هذا الحكم من نقصان في التعليل وانعدامه في مجمل الطلبات والدفوع المثارة من قبلها وهي أسباب موجبة لإلغاء الحكم الابتدائي و أنه وبرجوع المحكمة إلى الحكم موضوع الاستئناف الحالي ستقف على حقيقة كونه مبني على فرضيات تفتقد في مجملها إلى الأساس القانوني دون اعتبار للنصوص القانونية والعمل القضائي و أن الحكم المستأنف وعوض الوقوف على حقيقة مسؤولية المستأنف عليه وثبوتها سلك اتجاه اثبات مسؤولية المستأنفة عن الضرر الذي لحق بها وهو الأمر غير المقبول البتة باعتباره غير منصف وأجحف في حقها ذلك أنه جاء في الحكم المستأنف :أنه بخلاف ما ادعته المستأنفة بمقالها فإن البنك المستأنف عليه أدلى بوكالة صادرة عن المستأنفة لفائدة السيد صلاح (ش.ف.) لتسيير حسابيها ومنها الحساب موضوع النزاع عدد [رقم الحساب]، وهي الوكالة المصححة الإمضاء من الطرفين معها، كما عززتها بالأمر بالتحويل للمبلغ موضوع النزاع وذلك بتاريخ 17/07/2018 الى حساب السيدة رشيدة (ن.) و ان وكالة تسيير الحساب جاءت مطابقة للفصل 440 من ق.ا.ع عكس ما ادعته المستأنفة بحيث أنها جاءت مطابقة لأصلها، بحيث نص الفصل المذكور على ما يلي: "النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخدت فيها النسخ. ويسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي" ، وبذلك فلوكالة التسيير المدلى بها نفس قوة الإثبات التي لأصلها ، واستنادا للفصل 925 من ق.ل.ع فإن التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه وحيث انه نظرا لكون الوكالة المدلى بها من طرف البنك هي وثيقة مشهود بمطابقتها للأصل بحيث أنها مصححة الإمضاء، فإن المستقر عليه قضاء انه لا يمكن للمتعاقد إنكار التوقيع الوارد بالعقد إذا كان مصادقا عليه لدى الجهات الإدارية المختصة والتي تعتبر بمثابة شهادة موظف عمومي بصحة التوقيع ولا يحق للمتعاقد أن ينازع في الوثيقة العرفية المصححة الإمضاء، من طرف الجهة الإدارية المختصة بإنكار التوقيع وإنما بالطعن بالزور الأصلي (قرار محكمة النقض عدد 5117 بتاريخ 20/11/2012 موضوع الملف المدني رقم 978/1/2/2012 )، وانه استنادا لذلك يتعين رد الدفوع التي اثارتها المستأنفة على الوثيقة، وتكون معه الوكالة صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية طالما ان المستأنفة لم تمد المحكمة بنتيجة أي دعوى تهم الزور الأصلي تؤكد الفعل الجرمي للموظف الذي قام بالمصادقة على التوقيع موضوع العقد مما يتعين معه رفض الطلب " و ان مناط الدعوى الحالية هو المسؤولية البنكية عن تحويل مبلغ مالي مودع لدى البنك الذي ثبت للمحكمة من خلال الحيثيات الواردة أعلاه عدم تحقق المسؤولية البنكية ذلك بعدم تحقق عناصرها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، فإن طلب الطرف المدعي يكون طبعا لذلك غير مؤسس ويتعين رفضه ." و انه بقراءة هذا التعليل سيتبين للمحكمة ان محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء البحث واستقراء الوقائع مع ربطها بالنصوص القانونية التي تؤطر موضوع الدعوى وبنت حكمها على فرضيات سارت في اتجاه يخدم مصالح المستأنف عليه على حساب المستأنفة ، وهو ما ترفضه العارضة بتاتا. حول استناد محكمة الدرجة الأولى على وكالة غير نظامية: إذ اعتبرت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف ان الوكالة المدلى بها من طرف المستأنف عليه والموقعة من طرف المستأنفة لفائدة السيد صلاح (ش.ف.) لتسيير حسابها موضوع النزاع عدد [رقم الحساب] هي وكالة مصححة الامضاء من الطرفين معا وانه، تبعا لذلك، فإن هاته الوكالة تبقى صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية و انه برجوع المحكمة الى الوكالة المرفقة بالملف نجد انها تنص على رقم حسابين مختلفين في أعلى الصفحة الأولى من الوثيقة الأول عدد [رقم الحساب] والثاني عدد [رقم الحساب] وهو الحساب موضوع الدعوى الحالية و ان المحكمة ستقف عند استحالة التأكد من مضامين الوكالة التي أدلى بها المستأنف عليه طالما انها نسخة غير واضحة إذا كان أولى بالمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وإعمالا لقواعد الانصاف وإحقاق الحق أن تنذر المستأنف عليه بالإدلاء بأصل الوكالة أو بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل إعمالا بما يقتضيه الفصل 440 من ق.ا.ع وكذا الفصل 32 من ق.م.م و ان المستأنفة تؤكد للمحكمة ان تاريخ تصحيح إمضاء هاته الوكالة جاء سابقا لتاريخ فتح الحساب الثاني موضوع النزاع أي أنه بعبارة أخرى، لم يكن لهذا الحساب وجود عند تاريخ تصحيح إمضاء الوكالة و ان العارضة تدلي بشهادة بنكية صادرة عن المستأنف عليه تفيد أن تاریخ افتتاح الحساب عدد [رقم الحساب] موضوع الدعوى الحالية هو تاريخ 27 دجنبر 2013 وهو تاريخ لاحق لتاريخ الوكالة التي أدلى بها المستأنف عليه والتي تخص مبدئيا الحساب الأول عدد [رقم الحساب]. و أن العارضة لا تنكر أن هاته الوكالة قد تم منحها لفائدة السيد صلاح (ش.ف.) التسيير حسابها الأول عدد [رقم الحساب] المفتوح بوكالة المستأنف عليه بمدينة سلا وان السيد صلاح (ش.ف.) كان مخول له تسيير هذا الحساب لكنها لم تمنحه أية وكالة لتسير حسابها الثاني عدد [رقم الحساب] موضوع الدعوى والمفتوح بوكالة المستأنف عليه بالرباط (وكالة الإسكندرية) و ان المستأنف عليه عوض مطالبة السيد صلاح (ش.ف.) بوكالة جديدة خاصة بهذا الحساب الثاني عدد [رقم الحساب] ، قبل باستعمال هذا الأخير للوكالة الخاصة بتسيير الحساب الأول [رقم الحساب] وذلك بإضافة رقم الحساب الجديد بخط اليد على نص الوكالة مع ان تاريخ هاته الوكالة هو سابق لتاريخ فتح الحساب الجديد و أن هذه الأفعال تشكل تزويرا لأوراق رسمية كما عرفه الفصل 351 من القانون الجنائي الذي ينص على أن تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون و أن المستأنفة تود الطعن بالزور الفرعي في الوكالة التي أدلى بها المستأنف عليه والتي استندت عليها المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف لكونها تتضمن رقم الحساب موضوع النزاع الحالي مع أن تاريخ افتتاحه هو تاريخ لاحق لتاريخ الوكالة إذ تلتمس من المحكمة الاشهاد لها بكونها تطعن بالزور الفرعي واجراء المسطرة المنصوص عليها بالفصول 92 و 94 و ما يليهما من ق.م.م. حول ثبوت خطأ المستأنف عليه بصفته مؤسسة بنكية وفق ما ما تقتضيه القوانين المؤطرة للنشاط البنكي: أن المحكمة سيقف عند مسؤولية المستأنف عليه بصفته مؤسسة بنكية عن هلاك المبالغ المودعة لديه عند تنفيذه لأمر بتحويل مبلغ 3.100.000.00 درهم من حساب المستأنفة استنادا على وكالة غير نظامية تخص في الأصل حساب آخر تكون معه العارضة محقة في مطالبة المستأنف عليه بإرجاع المبالغ المودعة لديه والتي تم تحويلها من حسابها بدون وجه حق و انه في هذا السياق، فلا بأس بالتذكير ان المادة 509 من مدونة التجارة تنص على ان: " عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا ، كيفما كانت وسيلة الإيداع، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد . " وان المادة 510 من مدونة التجارة تنص على: "لا يتحلل المودع لديه من الالتزام بالرد إذا أنه تبعا لأمر غير موقع من طرف المودع أو وكيل عنه إلا إذا كان هناك حجز لا يتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي يفقد فيها النقود المودعة نتيجة لحالة قوة قاهرة....". انه، في السياق نفسه، فإن المتعارف عليه فقها واجتهادا أن البنك لا تبرأ ذمته في حالة صرف النقود المودعة لديه وأي تلاعب في ذلك يستتبع مسؤولية البنك وهو ما ذهبت إليه محكمة لاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار لها جاء فيه: " أنه من المبادئ الأساسية المتعارف عليها في مجال الوديعة البنكية أن الغاية الرئيسية التي يهدف إليها المودع تتمثل في حفظ الشيء المودع ورده الى المودع عند الطلب أو عند حلول الأجل المتفق عليه، الأمر الذي يفيد أن الالتزام الملقى على عاتق البنك بحفظ السندات المودعة لديه وردها عند الطلب هو التزام إجباري "(قرار عدد 454/06 بتاريخ 10/10/2006 ، ملف رقم 2442/17/2005، غير منشور مقتطف من مؤلف الأستاذ محمد (ج.) المسؤولية البنكية، ص 98). وهو ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس إذ جاء في إحدى قراراتها يعتبر البنك المودع لديه مأجور وهو بذلك ووفقا لأحكام الوديعة مسؤول عن حفظ وحراسة الودائع والسندات التي تحت يده وبالتالي فهم ملزم بردها وضمانها وفق المادتين -804 - 807 من ق.ا.ع ". و أن مسؤولية المستأنف عليه تبقى ثابتة بسبب إهماله وعدم بذله للعناية اللازمة المفروض توفرها عند المؤسسات البنكية في إطار مسؤوليتهم عن المبالغ المودعة عندها و أنه في السياق نفسه، فإن الجدير بالذكر أن الفصل 804 من ق.ا.ع ينص على انه: على المودع عنده أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه وتوابعه التي سلمت له معه في الحالة التي هو عليها، مع عدم الإخلال بما هو مقرر في الفصلين 808 و 809. كما ان الفصل 806 من ق.ا. ع ينص على انه : " يضمن المودع عنده هلاك الشيء أو تعيبه الحاصل بفعله أو بإهماله . وهو يسأل أيضا عن عدم اتخاذ الاحتياطات التي يشترطها العقد وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر ." وان الفصل 807 من ق . ا . ع ينص على أنه : " يضمن المودع عنده الهلاك أو الضرر الناتج من أي سبب كان يمكنه التحرز منه : عندما يأخذ أجرا عن حفظ الوديعة؛ و عندما يتسلم الودائع بحكم مهنته أو وظيفته " و أن الجدير بالذكر أن المادة 519 من مدونة التجارة تنص صراحة أن التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر. وبالتالي، فإن عملية التحويل البنكي لا يمكن أن تتم إلا بناء على أمر كتابي من لدن صاحب الحساب اللهم إذا كان هذا الأخير قد أوكل شخصا آخر للقيام بعملية التحويل و أنه سيتبين للمحكمة أن المستأنف عليه قد أخل بمقتضيات المادة 519 السالفة الذكر في غياب أي أمر كتابي من لدن العارضة أو من لدن أي وكيل استنادا على عقد وكالة قانونية يستند عليها قبل إقدامه على تنفيذ الأمر بالتحويل و أنه، وإن كانت عملية التحويل البنكي تحكمها أيضا قواعد الوكالة فإنه سيتبين جليا للمحكمة أن المستأنف عليه قد أخل بهاته القواعد وخاصة ما جاء به الفصل 903 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه: " على الوكيل أن يبذل في أدائه المهمة التي كلف بها، عناية الرجل تبصر حي الضمير، وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما لم ينفذ اختيارا مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف في المعاملات وإذا توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها أو إلى مخالفة ما جرى عليه العرف، وجب عليه أن يبادر بإخطار الموكل بها في أقرب فرصة ، وعليه أن ينتظر تعليماته، ما لم يكن في الانتظار خطر ". و أن الفصل 904 من ق.ا.ع ينص أيضا على أن: " الالتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة عندما تكون الوكالة بأجر و عندما تباشر الوكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي". و أن صفة المستأنف عليه كمؤسسة بنكية تقتضي التزامه بالتحقق من هوية الأشخاص المرخص لهم بالقيام بأي عملية بنكية على حساب مفتوح عنده والتأكد من صحة البيانات المقدمة إليه وبالتالي الاحجام عن تنفيذ أي أمر بالتحويل متى ظهرت له أسباب خطيرة تستوجب ذلك وكذا إخطار صاحب الحساب فورا وانتظار تعليماته الجديدة و أن تصرف المستأنف عليه في نازلة الحال على غير المقتضيات القانونية السالفة الذكر يستتبع مسؤوليته بمجرد هذا الاخلال بصرف النظر عن وجود ضرر أم لا مادام مسؤوليته ناتجة عن الاخلال بعقد الوكالة وذلك بعدم بذله من العناية ما يكفي لدرء اية مسؤولية عنه ولعدم التزامه بقاعدة الدقة والتبصر اللازم التقيد بهما في إطار العمل البنكي. وحيث أنه في السياق نفسه، جاء في إحدى قرارات محكمة الاستئناف التجارية بفاس (قرار 1283) الصادر بتاريخ 2005/10/20 في الملف عدد 144-05) ما يلي: " لكن حيث ان الفقرة الأخيرة من المادة 519 من مدونة التجارة نصت على سبيل الوجوب، على ذكر المستفيد من التحويل الا اذا كان الامر بالتحويل يتعلق بنقل مبلغ مالي للجانب الدائن لحسابه، ولا شك ان الزامية تضمين هذا البيان في الامر بالتحويل لم يرد في النص دون غاية توخي المشرع تحقيقها وهي تعيين المستفيد من التحويل بكيفية واضحة لا يتطرق اليها اللبس أو الخلط، ويترتب على ذلك أن البنك الموجه له الامر بالتحويل ملزما بمطابقة اسم المستفيد مع رقم الحساب المطلوب التحويل اليه، والتأكد من صحة البيانات المقدمة اليه، وهو ملزم أيضا بوصفه وكيلا مأجورا بأن يحجم عن تنفيذ تعليمات زبونه متى ظهرت لديه أسباب خطيرة ذلك وأن يخطره فورا بما يحول دون التنفيذ وينتظر تعليماته بهذا الخصوص وذلك عملا بالفصلين 903 و 904 من قانون الالتزامات والعقود و ان البنك ش. بمكناس لما تصرف على غير النحو المقرر بموجب المقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه يكون قد أخل بمقتضيات العقد الذي يربطه بزبونه أي المستأنف عليها ، مما يجعل مسؤوليته قائمة بمجرد هذا الاخلال بصرف النظر عن وجود ضرر أم لا و أن محاولة المستأنف نفي قيام مسؤوليته على أساس انعدام الضرر والعلاقة السببية بينه الخطأ المنسوب إليه لا محل له لأن النازلة تتعلق بالمسؤولية الناتجة عن الإخلال بمقتضيات عقد الوكالة لعدم بدله ما يكفي من العناية بمناسبة اجراء عملية التحويل موضوع أمر المستأنف عليها، ولعدم التزامه بقاعدة الدقة والتبصر اللازم التقيد بها في اطار العمل البنكي، بمعنى ان المسؤولية العقدية تعد قائمة وثابتة بمجرد الإخلال بمقتضيات العقد وتعد في هذه الحالة مبررا كافيا لإلزام المستأنف بإرجاع المبلغ المحول من حساب زبونته في الظروف السالفة الذكر مع ما ترتب عليه من فوائد قانونية ابتداء من تاريخ عملية التحويل، فيكون بذلك الحكم المستأنف قد صادف الصواب مما يستوجب تأييده و أن إهمال المستأنف عليه في نازلة الحال يكمن أيضا في عدم امتثاله للقواعد الآمرة والملزمة التي تؤطر النشاط البنكي خاصة مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الذي تنص مادته الثانية على تطبيق أحكامه على مؤسسات الائتمان وعلى الأبناك وكذلك مقتضيات منشور السيد والي بنك المغرب رقم 05/09/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 المتعلق بواجب اليقظة المفروضة على مؤسسات الائتمان والمصادق عليه بمقتضى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2128.17 الصادر في 23 أغسطس 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6654 بتاريخ 8 مارس 2018 و أن عدم امتثال المستأنف عليه للقواعد المؤطرة لنشاطه بصفته مؤسسة بنكية يستنتج من الاخلالات الواردة أدناه في عدم التحقق من صفة السيد صلاح (ش.ف.) كوكيل للعارضة بمقتضى وكالة قانونية تخول له التصرف في حسابها باسمها قبل الإقدام على تنفيذ الأمر بالتحويل خلافا لما تقتضيه المادة 4 من القانون رقم 43.05 الذي ينص على أنه يجب ألا يقوم الأشخاص الخاضعون بأي عملية إذا لم يتم التحقق من هوية الأشخاص المعنيين بها أو عندما تكون الهوية غير كاملة أو إذا كانت تبدو غير حقيقية " وكذلك المادة 5 من نفس القانون التي تنص على أنه: " يجب على الأشخاص الخاضعين التأكد من موضوع علاقة الاعمال المقترحة ومن طبيعتها و التأكد من هوية الأمرين بتنفيذ بعمليات يكون غير مستفيدا منها و تحديد هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق منها و التأكد من العمليات الزبناء مطابقة تماما لما يعرفونه حول هؤلاء الزبناء وحول أنشطتهم وكذا درجة المخاطر التي يمثلونها عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية زبنائهم والمستفيدين الفعليين والتحقق منها أو الحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها ". و في عدم توفر المستأنف عليه على الاستمارة الواجب إعدادها من طرفه والمتعلقة بالبيانات الواجبة تقديمها من طرف أي شخص يدعي صفته كوكيل لصاحب الحساب طبقا لمقتضيات المادة 14 من منشور السيد والي بنك المغرب السالف الذكر والذي ينص على أنه: " قبل فتح أي حساب، يتم إعداد استمارة باسم كل عميل شخص ذاتي استنادا الى البيانات الواردة في وثائق التعريف الرسمية، ويجب أن تكون هذه الوثائق قيد الصلاحية ومسلمة من سلطة مغربية مؤهلة أو من سلطة أجنبية معترف بها، وأن تحمل صورة العميل. تضمن في هذه الاستمارة البيانات التالية: . الاسم أو الأسماء الشخصية للعميل واسمه العائلي وتاريخ ازدياده وعند الاقتضاء الأسماء الشخصية والعائلية لأبويه رقم البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للمواطنين المغاربة وتاريخ إصدارها وصلاحيتها وجهة إصدارها و كذا رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين وتاريخ إصدارها وصلاحيتها وجهة إصدارها و رقم جواز السفر أو أي رقم وثيقة تعريف أخرى تقوم مقامه بالنسبة للأجانب غير المقيمين وتاريخ إصدارها وصلاحيتها وسلطة إصدارها و العنوان الصحيح و المهنة و رقم التقييد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الذاتيين الحاملين لصفة تاجر وكذا المحكمة التي تم فيه التقييد ورقم الضريبة المهنية أما بالنسبة للمقاولين الذاتيين، رقم التعريف بالسجل الوطني للمقاول المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول و التصريحات الخاصة بمصدر الأموال و المعلومات حول موضوع وطبيعة علاقة الأعمال ، و يتعين الحصول على نفس البيانات المشار إليها أعلاه من الأشخاص الذين قد يخول لهم تشغيل حساب أحد العملاء بموجب توكيل و كذا حفظ الاستمارة الخاصة بالعميل ونسخ وثائق التعريف المدلى بها في ملف يفتح باسم العميل " و عدم اعتبار الأمر بالتحويل موضوع الدعوى عملية مشبوهة وغير اعتيادية نظرا لأهمية المبلغ المحول أي 3.100.000,00 درهم وذلك طبقا لما يقتضيه منشور السيد والي بنك المغرب رقم 5/و/2017 وخاصة المادة 34: " تشمل العمليات الغير الاعتيادية أو المعقدة المشار إليها في المادتين 7 و 8 أعلاه على وجه الخصوص تلك التي يبدو أنها لا تتوفر على مبرر اقتصادي أو غير مشروع ظاهر و كذا تضم مبالغ تختلف تماما عن العمليات الاعتيادية للعميل تتم في ظروف على درجة من التعقيد بشكل غير اعتيادي إذ يتحدد العنصر الأساسي لتعقيد العملية المعنية بالنظر لعدم التوافق بين العملية المعنية والنشاط المهني او الاقتصادي للعميل، او ذمته المالية وكذلك بالنظر الى التحركات الاعتيادية للحساب إذ يتعين على المؤسسة أن تقوم بدراسة العمليات غير الاعتيادية أو المعقدة المشار إليها أعلاه، وفي هذا الإطار تتحرى لدى العميل حول سياق وموضوع هذه العمليات، ومصدر ووجهة الأموال وكذا هوية المستفيدين الفعليين". المادة 36 يتعين على المؤسسات أن تولى اهتماما خاصا لحسابات الأشخاص الذاتيين التي يديرها وكلاء." المادة 39 "يجب أن تخضع لشروط فتح حسابات جديدة وحركيات الأموال ذات الأهمية البالغة لمراقبة مركزية بغرض التأكد من توفر جميع المعلومات المرتبطة بالعملاء المعنيين من كون هذه لا تنطوي على عملية ذات طابع غير اعتيادي أو مشبوه" و أنه بناء على الموجبات أعلاه، سيتبين للمحكمة أن مسؤولية المستأنف عليه ب.أ. قائمة يحق معها للمستأنفة المطالبة باسترجاع مبلغ 3.100.000,00 درهم المحول من حسابها بدون وجه حق مع التعويض و أن العناصر أعلاه تبرر الاستجابة لملتمساتها أدناه أخذا بعين الاعتبار جدية مطالبها و الاضرار اللاحقة بها ، لذلك تلتمس في الطلب الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي الإشهاد لها بكونها تود الطعن بالزور الفرعي في الوكالة التي أدلى بها المستأنف عليه و التي اسندت علها المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالأستنئاف لكونها تتضمن رقم الحساب موضوع النزاع الحالي مع أن تاريخ افتتاحه هو تاريخ لا حق لتاريخ الوكالة و توجيه انذار للمستأنف عليه ليصرح بما إذا كان يريد استعمال هذه الوكالة أم لا و في حالة تصريحه بالتخلي عن استعمالها التصريح ببطلان الوكالة مع كل ما يترتب عنه قانونا و في حالة تصريحه بكونه يود استعمالها إجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في القانون و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بالقول بأن مسؤولية المستأنف عليه ثابتة والحكم عليه لفائدة المستأنفة بإرجاع المبالغ المحولة من حسابها في حدود مبلغ 3.100.000,00 درهم مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية إضافة إلى تعويض تقدره المستأنفة بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 300.000,00 درهم و تحميل المستأنف عليه الصائر. أدلت: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي و صورة من الشهادة البنكية . و بجلسة 25/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث المقال الاستئنافي : أن مقال لم يأت بأي جديد من شأنه أن يدحض تعليل الحكم الابتدائي الذي لم يجانب الصواب و أنه بالتالي فإن المستأنف عليه يؤكد كل ما جاء في دفوعاته بالمرحلة الابتدائية و يلتمس تأييد الحكم الابتدائي في كل مقتضياته. من حيث الطعن بالزور الفرعي في الشكل : أن المستأنفة لم تطعن بالزور الفرعي إلا في المرحلة الاستئنافية ؛ و أن التقاضي على درجتين تم اعتماده من أجل المحافظة على حقوق المستأنفة و المستأنف عليه و أن الطعن بالزور الفرعي الحالي في المرحلة الاستئنافية قد فوت على المستأنف عليه درجة من درجتي التقاضي و هي المرحلة الابتدائية و أن سلوك المستأنفة هذه المسطرة في المرحلة الاستئنافية يشكل مسا بحقوق الدفاع للمستأنف عليه إذ حرمته من الإدلاء بدلوه في الموضوع أمام القاضي الابتدائي قبل المرحلة الاستئنافية و أنه يتعين إصدار قرار بعدم قبول الطلب في شأنه . احتياطيا في الموضوع : أن المستأنف عليه يتمسك بالوكالة المدلى بها له و أن الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المستأنفة غير جدي لعدم توفر مبرراته الواقعية و القانونية ، لذلك يلتمس من حيث المقال الاستئنافي إصدار قرار بتأييد الحكم الابتدائي مع رد جميع مطالب المستأنفة و تحميلها الصائر و من حيث الزور الفرعي الحكم بعدم قبول طلب الزور الفرعي و احتياطيا في الموضوع الإشهاد للمستأنف عليه بأنه يتمسك بالوكالة و بنظاميتها و قانونیتها و إصدار قرار بتأييد الحكم الابتدائي مع رفض طلب الزور الفرعي و تحميل المستأنفة صائر الدعويين. و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون و بجلسة 06/12/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها من حيث جواب المستأنف عليه على المقال الأستنئافي : إذ اكتفى المستأنف عليه بتأكيد ما جاء في دفوعاته بالمرحلة الابتدائية و التمس تأييد الحكم الابتدائي و انه الحالة هاته، فإن العارضة تؤكد بدورها ما جاء في مقالها الاستئنافي وتؤكد ملتمسها القاضي بقبوله شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول طلب العارضة. فيما يخص الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المستأنفة: أن المستأنف عليه، يزعم أن العارضة لم تطعن بالزور الفرعي الا في المرحلة الاستئنافية وأن التقاضي على درجتين تم اعتماده من أجل المحافظة على حقوق المدعي والمدعى عليه وان الطعن بالزور الفرعي في المرحلة الاستئنافية قد فوت على المستأنف عليه درجة من درجات التقاضي ملتمسا عدم قبول الطلب و أن دفع المستأنف عليه هذا غير مؤسس ويتعين رده طالما أن طلب الزور الفرعي يمكن التقدم به في أية مرحلة من مراحل التقاضي وهو المعترف به فقها واجتهادا إذ جاء في موسوعة قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي بالجزء الثاني للأستاذ عبد العزيز (ت.) أنه تقدم دعوى الزور الفرعي في أية مرحلة كانت عليه الدعوى، ابتدائيا أو استئنافيا أو نقضا وقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض المصرية بتاريخ 10/06/80 ما يلي:" الادعاء بتزوير الأوراق المقدمة في الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الاستئناف إذ المادة 207 من قانون المرافعات القديم" و حاليا المادة 49 إثبات" تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض في أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية، وقيام الخصومة أمام محكمة، إن هو الإحالة من الحالات التي تكون عليها الدعوى، وليس في ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضي على أحد من أصحاب الشأن، إذ مسألة التزوير ليس في حقيقتها الا دفاعا موضوعيا منصبا على مستندات الدعوى، وليس من قبيل الطلبات الجديدة التي يمتنع بحكم المادة 368 من قانون المرافعات القديم وحاليا "235" تقديمها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف " ، كما اعتبر المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض "حاليا" أن الطعن بالزور الفرعي دفع موضوعي يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف " قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 96/6/5 تحت عدد 3713 في الملف المدني عدد 90/2717، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 89 ص 148 وما يليها . من حيث الموضوع: أن المستأنف عليه صرح بتمسكه بالوكالة التي أدلى بها في المرحلة الابتدائية واعتبر أن الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المستأنفة غير جدي لعدم توفر مبرراته الواقعية والقانونية و ان الفصل في الدعوى الحالية يتوقف على الوكالة التي أدلى بها المستأنف خلال المرحلة الابتدائية طالما أن تعليل المحكمة الابتدائية للحكم موضوع الاستئناف اعتمد على هاته الوكالة لرفض طلب المستأنفة باستبعاد مسؤولية المستأنف عليه كما أنه، كما جاء في مقالها الاستئنافي، فإن واقعة الزور قائمة في نازلة الحال طالما أن الوكالة تضم رقم حسابين مختلفين تمت إضافتهما بخط اليد وهما الحسابين عدد [رقم الحساب] وعدد [رقم الحساب] وطالما أن هذا الأخير، وهو الحساب الذي تم الاقتطاع منه مبلغ 00 3.100.000 درهم لم يفتتح الا بتاريخ 27/12/2013 وهو تاريخ لاحق لتاريخ الوكالة التي أدلى بها المستأنف عليه أي أنه اذا كانت هذه الوكالة تخص حصريا الحساب الأول عدد [رقم الحساب] المفتوح بوكالة المستأنف عليه بمدينة سلا فإنه تمت إضافة رقم الحساب الثاني موضوع النازلة عدد [رقم الحساب] المفتوح بوكالة المستأنف عليه بالرباط قصد تمكين السيد صلاح (ش.ف.) من اختلاس المبالغ المودعة و بالتالي، فإن القول بمسؤولية المستأنف عليه بصفته مؤسسة بنكية يستوجب التأكد من صحة الوكالة التي استند عليها و أن المستأنف عليه صرح بتمسكه بالوكالة المدلى بها والحالة هاته، فإنها تلتمس من المحكمة تفعيل المقتضيات القانونية في هذا الباب وخاصة الفصل 93 وما يليه من ق.م.m وأمر المستأنف عليه بإيداع أصل الوكالة داخل ثمانية أيام بكتابة الضبط مع كل ما يترتب عنه قانونا ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر. و بناء على القرار التمهيدي عدد 62 الصادر بتاريخ 17/01/2023 و القاضي بإجراء خبرة قضائية تسند للخبير السيد جمال أبو الفضل من أجل الإطلاع على الحساب البنكي للمستانفة المفتوح لدى المستأنف عليه تحت عدد [رقم الحساب] التأكد من هويته و بياناته و تاريخ فتحه و الوكالات الخاصة الممنوحة من المستأنفة لتسييره مع تحديد الهوية الكاملة للأشخاص الممنوحة لهذه الوكالات لتسييره و تاريخها و التحويلات التي قاموا بها و تاريخها بما في ذلك الوكالة الممنوحة للسيد صلاح (ش.ف.) مع تحديد تاريخها و التحويلات التي قاموا بها و تاريخها بما في ذلك الوكالة الممنوحة للسيد صلاح (ش.ف.) مع تحديد تاريخها بالضبط و رقم الحساب التي تتعلق به و ذلك بالإعتماد على كافة الوثائق المتوفرة لدى الطرفين و الوثائق التي سيدلي بها من قبليهما و التي لها علاقة بالنزاع و الذي خلص في تقريره أن الحساب موضوع الدعوى هو مفتوح باسم المستأنفة و هو من صنف الحسابات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج تم فتحه بتاريخ 27/12/2013 و أن ممثل البنك قدم ثلاثة وكالات خاصة بمستعملي الحساب و هي موقعة من طرف المستأنفة لفائدة السيد صلاح (ش.ف.) بتاريخ 28/08/2000 و المصادق على التوقيع بالرباط بنفس التاريخ و لفائدة السيدة جيل (ي.) زوجة الشرادي الوكالة الموقعة بتاريخ 28/08/2000 هي الأخرى المصادق عليها بالرباط بنفس التاريخ و لفائدة سلوى (ش.ف.) الوكالة الموقعة بتاريخ 10/10/2016 و المصادق على توقيعها بفرنسا بنفس تاريخ الوكالة . و بالنسبة للعمليات المسجلة في الحساب فهي مقسمة إلى : عمليات الإيداع لأجل و الطلبات المدلى بها موقعة من طرف السيد صلاح (ش.ف.) . عمليات دفع النقود منها دفعة نقدية بمبلغ 2000.000 درهم قامت بها السيدة مونية مارية (ش.ف.) . عمليات تسديد شيكات لم يقم ممثل البنك بتقديم نسخ من الشكات لمعرفة من الموقع و من المستفيد . عملية تحويل 3.1 مليون الدرهم التي وقع أمر التحويل الخاص بها من طرف السيد صلاح (ش.ف.) بتاريخ 18/07/2018 ، . كما كان يسجل الحساب مصاريف و عمولات البنك منذ بداية العلاقة إلى تاريخ 31/12/2022 . و بجلسة 27/06/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها حول ثبوت استناد المستأنف عليه على وكالة غير نظامية: أن المحكمة بموجب قرارها التمهيدي بإجراء خبرة قضائية استجابت لدفع المستأنفة كون ان الوكالة التي يستند عليها المستأنف عليه والموقعة من طرف المستأنفة لفائدة السيد صلاح (ش.ف.) تنص على رقم حسابين مختلفين في أعلى الصفحة الأولى الأول عدد [رقم الحساب] والثاني عدد [رقم الحساب] وهو الحساب موضوع النازلة الحالية وان تاريخ تصحيح هاته الوكالة جاء سابقا لتاريخ فتح الحساب الثاني موضوع النزاع إذ لم يكن لهذا الحساب وجود عند تاريخ تصحيح إمضاء الوكالة مستدلة في ذلك بشهادة بنكية صادرة عن المستأنف عليه تفيد ان تاريخ افتتاح الحساب عدد [رقم الحساب] موضوع الدعوى الحالية هو تاريخ 27 دجنبر 2013 وهو تاريخ لاحق لتاريخ الوكالة التي أدلى بها المستأنف عليه والتي تخص مبدئيا الحساب الأول عدد [رقم الحساب] وبالتالي فإن الثابت ان المستأنف عليه، عوض مطالبة السيد صلاح (ش.ف.) بوكالة جديدة خاصة بهذا الحساب الثاني عدد [رقم الحساب] المفتوح بوكالة المستأنف عليه بالرباط وكالة الإسكندرية قبل استعمال السيد صلاح (ش.ف.) للوكالة الخاصة بتسيير الحساب الأول عدد [رقم الحساب]) المفتوح بوكالة المستأنف عليه بمدينة سلا وذلك بإضافة رقم الحساب الجديد فقط بخط اليد على نص الوكالة مع ان تاريخ هاته الوكالة هو سابق لتاريخ فتح الحساب الجديد و أن دفع المستأنفة أعلاه تم تأكيده من طرف الخبير السيد جمال أبو الفضل فبرجوع الى تقرير الخبرة نجد أن ممثل المستأنف عليه قدم للسيد الخبير ثلاث وكالات من بينها وكالة ممنوحة للسيد صلاح (ش.ف.) والموقعة بتاريخ 2000/08/28 والذي أكد السيد الخبير أنه أضيف فيها في أعلى صفحة الواجهة أرقام [رقم الحساب] و [رقم الحساب] مكتوبة بالأيد وتم المصادقة على التوقيع بالرباط بنفس التاريخ (أي 2000/08/28) وبالتالي فان المستأنف عليه لم يستطع مد السيد الخبير بوكالة نظامية تخص الحساب عدد [رقم الحساب] لعدم وجودها أصلا مع انه من الواضح ان الوكالة التي استند عليها والتي قدمها للسيد الخبير موقعة ومصححة الإمضاء بتاريخ 2000/08/28 في حين ان تاريخ فتح الحساب عدد [رقم الحساب] أي 27/12/2013 هو تاريخ لاحق و ان الخبير السيد جمال أبو الفضل اكد ان الشهادة البنكية المدلى بها من طرف المستأنفة تشير الى فتح الحساب [رقم الحساب] بتاريخ 27/12/2023 في حين أن الوكالة مؤرخة في 28/08/2000 و انه بتاريخ 18/07/2018 تمت عملية تحويل مبلغ 3.100.000،00 درهم من الحساب موضوع الدعوى الحالية لفائدة السيدة رشيدة (ن.) بوكالة الرباط السويسي التابعة ل ت.و.ب. وان الامر بالتحويل موقع من طرف السيد صلاح (ش.ف.) و انه بناء على مستنتجات الخبرة أعلاه فإن ثبوت مسؤولية المستأنف عليه عن هلاك المبالغ المودعة لديه من طرف المستأنفة لم يعد يحتمل الشك وذلك عند تنفيذه لأمر بتحويل مبلغ 3.100.000.00 درهم من حساب المستأنفة رقم [رقم الحساب] استنادا على وكالة غير نظامية تخص في الأصل حسابا آخر و أن المستأنفة تؤكد في السياق نفسه ما جاء في مقالها الاستئنافي فيما يخص عدم امتثال المستأنف عليه في نازلة الحال للمقتضيات القانونية التي تؤطر التزاماته كمودع لديه بصفته مؤسسة بنكية والتي تؤطر أيضا عمليات التحويل البنكي ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد وفق طلب المستأنفة و تحميل المستأنف عليه الصائر. و بجلسة 18/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة جاء فيها من حيث عدم تقيد السيد الخبير بالنقط الواردة بالقرار القاضي بتعيينه : أن القرار التمهيدي حدد مهمة السيد الخبير في تحديد الهوية الكاملة للأشخاص الممنوحة لهم الوكالات البنكية الخاصة موضوع الدعوى الحالية لتسيير الحساب [رقم الحساب] الخاص بالمستأنفة وتاريخها والتحويلات التي قاموا بها. وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة ، سيتضح أن هذا الأخير لم يبين الهوية الكاملة للأشخاص وأنه لم يتقيد بالنقط القانونية الواردة في القرار المشار إليه وبذلك فإن الاستنتاجات التي خلص إليها الخبير في تقريره لا أساس لها لا من الناحية التقنية ولا العملية وغير مبنية على وقائع صحيحة وبالتالي فإنه قام بتجاوز الإطار القانوني الذي سطره له القرار التمهيدي و أن أكثر من ذلك فإن الخبير دون ملاحظات في تقريره لا تجدي نفعا ولا نعلم ما الغاية منها عندما ذكر فى تقريره أن البنك لم يقم بتقديم نسخ الشركات المسددة حتى يتسنى له معرفة الموقع والمستفيد في حين أن القرار التمهيدى أشار فقط إلى التحويلات لا غير إذ تضح أن الخبير يحاول مغالطة المحكمة حين صرح أن بنك المستأنف عليه امتنع عن تسليمه نسخ شيكات لا علاقة لها بموضوع الخبرة ثانيا من حيث تصريح السيد الخبير المتعلق بتحويل مبلغ 3.100.000,00 درهم أنه لم يبين في تقريره أن عملية تحويل مبلغ 3.100.000.000 درهم قد قام بها والد المستأنفة المرحوم صلاح (ش.ف.) و أن أمر التحويل الحامل للمبلغ المذكور يحمل توقيعه وهو مطابق للتوقيع المقيد في نموذج الوكالة البنكية الخاصة الممنوحة له من طرف المستانفة السيدة منية مرية (ش.ف.) (قيد حياته) ، كما أن السيد الخبير في تحليله لم يوضح أن المستانفة كانت على علم بجميع العمليات التي عرفها هذا الحساب وأن هذه الأخيرة بالإضافة إلى الكشوفات الحسابية التي كانت تتوصل بها بانتظام، فإنها كانت تتوفر على تطبيق BMCE DIRECT الذي يخول لها الاطلاع الآني على كل العمليات التي يعرفها الحساب موضوع نازلة الحال. وأن السيد الخبير خلص في تقريره أن عملية تحويل مبلغ 3.100.000,000 درهم وقع على أمر التحويل الخاص بها السيد صلاح (ش.ف.) في تاريخ 2018/07/18 دون أن يعطي السند أو صفة الموقع على الأمر موضوع هذا التحويل وأنه أغفل كذلك التطرق في تقرير الخبرة ، أن الوكالة البنكية الخاصة الممنوحة من طرف المستانفة السيدة منية مرية (ش.ف.) لأبيها المرحوم صلاح (ش.ف.) وأنه لم يوضح في تقريره أنه تم ضخ في دائنية هذا الحساب شيك بقيمة2.000.000.00درهم مسحوب عن ت.و.ب. ، وأن الأب المرحوم السيد صلاح (ش.ف.) قام أيضا في إطار الوكالة الممنوحة له بالاكتتاب لفائدة صاحبة الحساب حساب وديعة DAT Depot a terme إذ قام بتجديده عدة مرات كما يتضح من خلال كشوفات الحساب المدلى بها، و هي العمليات التي لم تعترض عليها المستأنفة وهي التي شكلت أساس مبلغ3.100.000,00 درهم واستنادا لما سبق شرحه وبسطه فإنه يتبين جليا أن السيد الخبير تجاهل تصريح البنك الشيء الذي تكون معه الخبرة مبثورة لكونه لم يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات التي أودعها لديه بنك ، لذلك يلتمس إصدار أمر بإرجاع الملف إلى الخبير السيد جمال أبو الفضل قصد إتمام مهمته والأخذ بعين الاعتبار في استنتاجاته التصريحات الشفوية والمكتوبة للمستأنف عليه مع استعداد هذا الأخير لإعادة الإدلاء بها مكتوبة للمرة الثانية و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة ، و حفظ حق المستأنف عليه في التعقيب بعد الإنجاز. وحيث عند ادراج القضية بجلسة 18/07/2023 أدلت الأستاذة بنجريدة عن الأستاذ كنوني بمذكرة بعد الخبرة حازت الأستاذة العمراني عن الأستاذ لحلو نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 25/07/2023 . محكمة الاستئناف حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه . وحيث إن هذه المحكمة و لاستجلاء بعض نقط النزاع الغير الواضحة أمرت بإجراء خبرة قضائية عينت لها الخبير السيد جمال ابو الفضل للانتقال الى المقر الاجتماعي للمستأنف عليه (البنك) وبعد الاطلاع على الحساب البنكي للمستأنفة المفتوح لديه تحت عدد [رقم الحساب] و التأكد من هويته و بياناته و تاريخ فتحه و الوكالات الخاصة الممنوحة من المستأنفة لتسييره مع تحديد الهوية الكاملة للاشخاص الممنوحة لهم هذه الوكالات لتسييره و تاريخها و التحويلات التي قاموا بها و تاريخها بما في ذلك الوكالة الممنوحة للسيد صلاح (ش.ف.) مع تحديد تاريخها بالضبط ورقم الحساب التي تتعلق به وذلك بالاعتماد على كافة الوثائق المتوفرة لدى الطرفين و الوثائق التي سيدلى بها من قبليهما و التي لها علاقة بالنزاع . و ان الخبير المعين انجز المهمة المسندة اليه و خلص الى ما هو مضمن صدره وحيث عقب كلا الطرفين على التقرير المذكور وفق ما مسطر اعلاه . وحيث إنه بالاطلاع على التقرير المنجز تبين ان الخبرة كانت حضورية و تواجهية إذ مثل المستأنفة السيدة سلوى آن (ش.ف.) الذي قدمت تفويضا عنها يمكنها من تمثيلها في اجراءات الخبرة كما حضر دفاعها و ممثل البنك و دفاع هذا الاخير و الذين وقعوا جميعا ورقة الحضور و أدلى كل طرف بما لديه من وثائق كما روعيت فيها كذلك جميع الضوابط التقنية المعمول بها إذ أن الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة و أجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي المعين من خلال اطلاعه على الحساب البنكي موضوع القرار التمهيدي و الذي تبين انه تم فتحه بتاريخ 27/12/2013 باسم المستأنفة وهو من صنف الحسابات البنكية المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج (المرفق رقم 17) وأن أول عملية عرفها هذا الحساب تمت بواسطة دفع بشيك بمبلغ (2.000.000) درهم للاستخلاص و تم تقييد قيمته في الحساب بتاريخ 31/12/2013 (المرفق رقم 20) و تم اصدار بيان عمليات بهذا الخصوص يحمل اسم المستأنفة و عنوانها بفرنسا و نفس الامر كذلك بخصوص كشوف الحساب و اضاف الخبير ان ممثل البنك قدم نسخا من اتفاق يخص استفادة المستأنفة من خدمات (BMCE DIRECT MRE) التي تمكن المستفيد من الاطلاع على عمليات الحساب (CONSULTATION) و تحميل بعض العمليات البنكية : (TELECHARGEMENT) و هذه الخدمات تتم عبر شبكة الانترنيت شبه مباشرة (المرفق 19) . وبخصوص الوكالة الخاصة بتسيير هذا الحساب أفاد الخبير ان ممثل البنك قدم ثلاثة وكالات كان مسموح للموكلين المعينين من طرف المستأنفة تسيير الحساب وهم : - السيد صلاح (ش.ف.) بوكالة الموقعة بتاريخ 28/08/2000 و هي نفس الوكالة المدلى بها من طرف المستأنفة و التي اضيف فيها في أعلى صفحة الواجهة ارقام ( [رقم الحساب] و [رقم الحساب] ) مكتوبة باليد و تم المصادقة على التوقيع بالرباط بنفس التاريخ . - السيدة جيل (ي.) زوجة الشرادي الوكالة الموقعة بتاريخ 28/08/2000 هي الأخرى و التي لا تحمل اي رقم حساب و المصادقة على التوقيع بها بالرباط بنفس التاريخ . - السيدة سلوى (ش.ف.) الوكالة الموقعة بتاريخ 10/10/2016 و التي اضيف فيها في اعلى صفحة الواجهة رقم [رقم الحساب] أما التوقيع فتم المصادقة عليه في مدينة RESE المتواجدة باقليم LOIRE ATLANTIQUE بفرنسا وذلك بنفس تاريخ الوكالة . موضحا (الخبير) ان هذه الوكالات الثلاث هي بنفس النموذج الخاص بالبنك و هي التي يتم بها تشغيل الحساب وأنه بالنسبة للعمليات المسجلة في الحساب المذكور فهي مقسمة كالتالي : - عمليات الايداع لأجل و الطلبات المدلى بها موقعة من طرف السيد صلاح (ش.ف.) (الجدول 2 من الصفحة 6) . - عمليات دفع النقود منها دفعة بمبلغ 200.000 درهم قامت بها المستأنفة شخصيا حسب كشف الحساب المدلى به (الجدول 2 الصفحة 7) . - عمليات تسديد شيكات لم يقدم ممثل البنك نسخا منها لمعرفة من الموقع و من المستفيد. - عملية تحويل 3.1 مليون درهما التي وقع أمر التحويل الخاص بها السيد صلاح (ش.ف.) بتاريخ 18/07/2018 . - كما كان يسجل الحساب مصاريف و عمولات البنك منذ بداية العلاقة الى تاريخ 31/12/2022 وهو ما يستشف منه ان الخبرة ناقشت واحاطت بجميع نقط القرار التمهيدي المحددة به وحيث إنه من جهة اخرى و بالاطلاع على الوكالة موضوع النزاع و كما ورد بالتقرير فإنها وردت على مطبوع خاص بالبنك المستأنف عليه موقعة من قبل المستأنفة و الشخص الذي أوكلته و هو والدها السيد صلاح (ش.ف.) و الذي منحته بمقتضاها صلاحيات واسعة وليس حصرية منها دفع النقود - السحب - طلب - فتح جميع حسابات الايداع أو حسابات تجارية توقيع جميع رسائل دمج الحسابات مناقشتها - قفل و توقيع جميع الحسابات - اصدار و توقيع جميع أوامر التحويل و التسديد و القيام بعمليات الصرف و التوقيع على الوصولات ... التصرف في الأموال المودعة في الحساب و بجميع الأموال الموجهة للموكلة إذ يتبين من الوثائق المدلى بها ان كل عمليات الايداع لأجل و العمليات المدلى بها موقعة من طرف والدها المسمى صلاح (ش.ف.) بالاضافة الى ان هذه الوكالة تبقى سارية المفعول الى غاية التوصل برسالة الالغاء عبر البريد المضمون و أن الالغاء لن يتم الا بعد مرور يومين عن تاريخ التوصل و أن هذه الوكالة تضمنت توقيع المستأنفة و تاريخ المصادقة عليه وأن هذه الوكالة تتعلق بحسابين تمت اضافة رقميهما في الصفحة الأولى باليد وهما الحساب رقم [رقم الحساب] . والحساب رقم [رقم الحساب] . وحيث يتبين من هذه الوكالة انها وكالة عامة منحت صلاحيات غير مقيدة لادارة كل مصالح المستأنفة بخصوص الحسابين المذكورين (الفصل 839 ق.ل.ع) وأنه خلافا لما تدفع به هذه الاخيرة فإنه لئن كانت الوكالة المذكورة المطعون فيها موقعة بتاريخ 28/08/2000 و قبل فتح الحساب رقم [رقم الحساب] الذي كان بتاريخ 27/12/2013 فإنه لا يوجد بالملف ما يفيد انها الغت هذه الوكالة أو قامت بعزل الوكيل طبقا لمقتضيات الفصل 929 ق.ل.ع أوانها قامت باشعار البنك بذلك و عليه فإن جميع التصرفات التي أجراها الوكيل باسم الموكل و في حدود وكالته تنتج اثارها في حق الموكل فيما له و عليه كما كان هو الذي اجراها بنفسه (الفصل 925 ق.ل.ع) . هذا من جهة الأولى فإنه بالاطلاع على الوكالتين الممنوحتين من طرف المستأنفة الأولى لفائدة والدها السيد صلاح (ش.ف.) و الثانية لفائدة اختها سلوى (ش.ف.) يتبين أن هذه الاخيرة هي الأخرى اضيف فيها في اعلى صفحة الواجهة رقم ([رقم الحساب]) وهو نفس رقم الحساب الذي تتمسك المستأنفة بكونه اضيف الى الوكالة الممنوحة لوالدها ورغم ذلك تقر بها و تجيزها بعكس تلك الممنوحة لوالدها مما يكون ما تتمسك به على غير اساس . وحيث إنه بالاضافة الى ذلك فإن طعنها بالزور الفرعي في الوكالة المذكورة فإنه و بالاستناد للحيثيات اعلاه ومادام ان المحكمة لم تقف على جدية الطعن من خلال الوثائق المدلى بها في الملف مما يكون معه الطعن بالزور الفرعي غير ذي موضوع مادام أنه ثبت أن والد المستأنفة هو من وقع التحويل الحامل للمبلغ اعلاه وأن هذا التوقيع هو نفس التوقيع الوارد بالوكالة البنكية المطعون فيها فضلا ان المستأنفة بصفتها زبونة للبنك كانت عالمة بجميع العمليات التي يعرفها حسابها إذ كانت كما جاء في تقرير الخبير انها تتوفر على تطبيق BMCE DIRECT الذي يخولها الاطلاع على كل عملية تمت في حسابها و بالتالي و استنادا للمعطيات اعلاه و مادام أن المستأنفة لا تنكر كون والدها السيد صلاح (ش.ف.) هو الذي تصرف في المبلغ المذكور وأنه اقدم على تحويله الى زوجته المسماة رشيدة (ن.) بمقتضى الوكالة الممنوحة له من طرفها و التي لم يثبت أنها الغيت أو تم عزله فإن هذه الاخيرة تبقى سليمة و منتجة لجميع اثارها القانونية وأن نموذج التوقيع SPECIMEN المودع لدى البنك مطابق تماما لتوكيل الوكيل ، مما يبقى معه البنك في حل عن كل مساءلة و تبقى مسؤوليته عن السحب غير قائمة و غير ثابتة لانتفاء عناصر المسؤولية وبالتالي فإنه لم يخل باي التزام من التزاماته المهنية بصفته مودعا لديه ، مما تكون معه جميع الوسائل غير مرتكزة على أساس و يتعين لذلك ردها و تأييد الحكم المستأنف لصوابيته . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا. في الشكل : سبق البث في الاستئناف مع الطعن بالزور الفرعي بالقبول . . في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيها .