Réf
54783
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1797
Date de décision
02/04/2024
N° de dossier
2023/8221/4409
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Relevé de compte, Obligation du banquier, Intérêts débiteurs, Inactivité du compte, Confirmation du jugement, Compte courant, Commissions bancaires, Clôture de compte bancaire, Banque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité prolongée du compte sur le calcul de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et commissions postérieurs.
L'établissement bancaire appelant soutenait que le compte devait être considéré comme toujours ouvert tant que la dette n'était pas soldée et que le solde figurant au dernier relevé faisait foi. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge a fait une juste application de la jurisprudence constante, antérieure à la modification de l'article 503 du code de commerce, qui impose aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai raisonnable.
Faute pour l'établissement de crédit de rapporter la preuve d'une quelconque opération postérieure, la créance a été correctement arrêtée à la date retenue par le tribunal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به ق.ف.م. بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/07/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 444 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/02/2023 في الملف عدد 2719/8210/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي مبلغ 17، 107109 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤداة عنه الرسم القضائية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن ق.ف.م. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله بأنه دائن للمدعى عليها بما قدره 456.237،03 درهم بتاريخ 2021/11/01 وذلك بمناسبة [رقم الحساب] بفائدة بنكية قدرها 14 % وكدا كمبيالة بمبلغ 300.000 درهم وان المدعى عليها ترفض أداء ما بذمتها رغم كل المحاولات الحبية معها وان الدين ثابت بمقتضى كشف حساب له حجية قانونية طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة والمادة 18 من القانون 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان لأجله يلتمس العارض الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 03 ، 456.237 درهم كأصل الدين مع الفوائد البنكية بالنسبة المذكورة ابتداء من 2021/11/01 وغرامة التأخير في الأداء بنسبة 2 % من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف والفوائد القانونية مند صدور الحكم الى يوم التنفيذ. وأرفق المقال بالوثائق التالية : كشف حساب، طلب فتح حساب، صورة من السجل التجاري ورسالة إنذار.
وبناء على استدعاء المدعى عليها ورجوعه بملاحظة أنها غير معروفة بالعنوان فتم تنصيب قيم في حقها.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية :
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به عندما قضى بأداء المدعى عليها مبلغ 107.109.17 درهم ولم يستجب لباقي الطلبات وأن محكمة الدرجة الأولى قد اعتبرت إلى أن آخر عملية دائنة سجلت بالحساب كانت بتاريخ 2010/1/18 وكذلك الأمر لما بعد التاريخ لم تسجل سوى الفوائد والعمولات البنكية ومن تم فإن الدين محصورا بتاريخ 2011/1/18 أي بعد آخر عملية دائنة في مبلغ 17، 107.109 درهم وأن كل عمليات البنك المدينة التي جاءت بعد 2011/1/18 فهي غير مستحقة لكون الحساب أصبح في حكم الحساب المقفل لكن أن تعليل المحكمة لم ينبني على أساس قانوني سليم ، باعتبار أن دين المدين المطالب به من لدن العارض هو دين ثابت ، وأن الحساب المذكور جاري ما دام لم يتم تسوية الوضعية الدائنية للمستأنف عليها الزبون وبالتالي لا يمكن اعتبار أن الحساب أصبح في حكم الحساب المقفل ، وهذا ما يثبته الكشوفات الحسابية المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى والذي يعد الوسيلة الوحيدة لإثبات الدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة وأن سقوط الدين يرتبط بالوفاء ما دامت المعاملة جارية والحساب غير مقفل والدين لم يستوف بعد وأنه بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي المؤرخ في 2008/04/30 في حين أن الدورية المستند لها من طرف الملف التجاري عدد 2005/292 " الخبراء المعتمد تقريرهم ، صدرت عن والي ب.م. في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان ، وتتضمن مجموعة القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الدورية المتعثرة ، و لا تعني الزبون أن مسطرة قفل الحساب بالاطلاع حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به ، يصبح الحساب مقفلا " ، ملتمسا قبول المقال الاستينافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بأن المقال الاستينافي يرتكز على أساس قانوني سليم والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 27، 417.153 درهم مع الفوائد البنكية ابتداءا من تاريخ 2021/11/12 و الحكم بغرامة عن التأخير في الأداء بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء ا من نفس التاريخ والحكم بالإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون والحكم بتحميلها المصاريف.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 19/03/2024 تخلفت المستأنف عليها رغم الاستدعاء عدة مرات ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/04/2024
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبة للصواب فيما قضى به عندما قضى بأداء المدعى عليها مبلغ 107.109.17 درهم ولم يستجب لباقي الطلبات غير أنه وخلاف ذلك فإنه بالرجوع الى وثائق الملف وكشف الحساب المدلى به من طرف المستأنفة يتبين أنه فعلا ، أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة او مدينة و المحكمة قد حصرت الحساب بعد مرور سنة من تاريخ أخر عملية دائنة المسجلة بتاريخ 18/01/2010 ، وحددت مبلغ الرصيد المدين في مبلغ 107.109.17 درهم بعد حصره لتاريخ 18/01/2011 ، وبالتالي فإن الحكم المستأنف قد ساير الاجتهاد القضائي الذي استقر قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على وجوب قيام البنوك بقفل الحسابات البنكية غير المستغلة داخل أجل معقول وفي غياب إدلاء المستأنفة بخلاف ما ضمن بكشف الحساب أعلاه وكذا ما توصلت إليه المحكمة من مديونية ، مما يبقى معه الحكم المستأنف معللا تعليلا قانونيا سليما ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.