Réf
53049
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
131/1
Date de décision
05/03/2015
N° de dossier
2014/1/3/1551
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Mots clés
Responsabilité du banquier, Responsabilité contractuelle, Remise à l'encaissement, Rejet, Perte de chèques, obligation de conservation, Mandat d'encaissement, Mandat, Chèque, Banque
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité contractuelle d'une banque envers son client pour la perte de chèques remis à l'encaissement. En effet, la remise de chèques à une banque pour en recouvrer le montant constitue un contrat de mandat en vertu duquel la banque est tenue, conformément à l'article 513 du Code de commerce, d'une obligation de conservation des titres qui lui sont confiés. Manque à cette obligation et engage sa responsabilité, la banque qui, n'ayant pu en obtenir le paiement, ne peut les restituer à son client. Les dispositions des articles 276 à 278 du Code de commerce, relatives au recours du porteur contre le tireur en cas de perte du chèque, ne sont pas applicables lorsque la perte est le fait de la banque mandataire.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/25 في الملف 8220/2013/3672 تحت رقم 2014/1622، أنه بتاريخ 2012/01/27 تقدم المطلوب عبد الله (ج.) بمقال الى المحكمة التجارية باكادير، مفاده أنه أودع بتاريخ 2009/02/27 بحسابه المفتوح لدى الطالب (ب. ب. م.) ثلاثة شيكات بمبلغ 10.000,00 درهم لكل واحد، غير أن المدعى عليه أضاعها في ظروف غامضة، ملتمسا الحكم عليه بأداء قيمة الشيكات وقدرها 30.000,00 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 10.000,00 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ تقديمها للوفاء. وبعد جواب المدعى عليه ودفعه بعدم الاختصاص المكاني لفائدة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وعدم قبول الدعوى، لتوجيهها ضد " (ب. ب. م.) " بدلا من " (ب. ب. م.)" وإصلاح المدعي لمقاله، أصدرت المحكمة التجارية باكادير حكمها بعدم الاختصاص المحلي وإحالة الملف على تجارية الدار البيضاء، وبعد إحالة الملف عليها صدر الحكم وفق الطلب ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من ق م م ، و المواد 276 و 277 و 278 من مدونة التجارة، وعدم ارتكازه على أي أساس قانوني، وسوء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بأداء الطاعنة قيمة الشيكات المفقودة، دون أي سند قانوني، رغم أن مقتضيات المواد من 276 الى 278 من مدونة التجارة تعطي المستفيد من الشيك الحق في مطالبة ساحبه أو مظهره المباشر بأداء.
لكن، حيث إن مقتضيات المواد 276 و 277 و 278 من مدونة التجارة تهم حالة فقدان الشيك أو ضياعه لدى حامله شخصيا وليس لدى وكيله البنك ، وبخصوص باقي ما جاء في الوسيلة، فالمحكمة بقولها " إنه من الثابت من وثائق الملف، أن المستأنف عليه قام بإيداع ثلاثة شيكات بمبلغ 10.000,00 درهم لكل واحد، في حسابه المفتوح لدى المستأنف، مسحوبة من المسمى عبد الرحيم (ن.)، من أجل تحصيل قيمتها، ولذلك فإن البنك الطاعن يعتبر في هذه العملية وكيلا لزبونه، ويتمثل التزامه في علاقته مع موكله في تنفيذ مقتضى الوكالة أو التعليمات التي تلقاها من وكيله، وفقا لما تفرضه قواعد الوكالة بمقتضى الفصل 903 من ق ل ع ، وأن عدم تنفيذ البنك لالتزاماته الناشئة عن الاتفاق الذي أبرمه مع زبونه يفترض مسؤوليته التعاقدية، لا سيما وأن المادة 513 من مدونة التجارة تلزم البنك بالحفاظ على السندات المسلمة إليه وإيلائها العناية اللازمة، وتبعا لما ذكر يكون البنك المستأنف مسؤولا عن ضياع الشيكات المقدمة إليه، إذ كان عليه عند عدم تحقق النتيجة التي من أجلها تم تسليم تلك الشيكات وهي تحصيل قيمتها أن يردها الى الزبون ليتمكن من اتخاذ ما يراه ضروريا، وهو الأمر الذي لم يثبته الطاعن، وبذلك تكون المحكمة التجارية قد صادفت الصواب وعللت حكمها بما يكفي لتبريره، حينما اعتبرت البنك مسؤولا عن ضياع الشيكات المسلمة له من قبل المدعي وقضت عليه بأداء قيمتها "، تكون قد ردت وعن صواب الدفوع موضوع الوسيلة، وأبرزت بما يكفي ثبوت مسؤولية الطاعن عن ضياع الشيكات المسلمة إليه من أجل الاستخلاص، في إطار التظهير التوكيلي، فلم تخرق أي مقتضى، وعلت قرارها بما يكفي، والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.