La banque engage sa responsabilité professionnelle en conseillant à son client de déposer à deux reprises un chèque affecté d’une anomalie technique (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63755

Identification

Réf

63755

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5321

Date de décision

05/10/2023

N° de dossier

2023/8220/1639

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait le montant de l'indemnisation allouée par le tribunal de commerce en réparation du préjudice né de la faute d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Devant la cour, l'appelant soutenait que la faute de l'établissement, consistant à l'avoir mal conseillé sur le traitement d'un chèque affecté d'une anomalie de numéro de série, justifiait une indemnisation supérieure. La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de la banque est engagée, dès lors que son préposé, en tant que professionnel, a manqué à son devoir de conseil en acceptant par deux fois la remise à l'encaissement d'un chèque dont il connaissait l'irrégularité. Toutefois, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Elle relève à ce titre, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que l'indemnisation doit tenir compte tant de la faute de la banque que de la durée effective de la privation des fonds, et que le titulaire du compte a finalement perçu la valeur du chèque par virement de l'émetteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عز الدين (أ.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11526 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2022 في الملف عدد 7380/8220/2022 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدته تعويضا عن الضرر قدره 5.000 درهم وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من أجل وصفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عز الدين (أ.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 25/07/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يمتلك حسابا بنكيا لدى ب.ا. وكالة سيدي معروف الدار البيضاء تحت عدد [رقم الحساب]، وانه توصل بشيكات صادر عن هيئة م.ب. يتعلق بأحد مستحقاته بعد اتفاقه وموكليه، وأنه بتاريخ 12/05/2022 عندما حاول استخلاص مبلغ 9.073.25 درهما من طرف وكالة الطاهر السبتي بالدار البيضاء صرح له مستخدمها بأنه لا يمكنه الحصول على المبلغ نقدا بسبب وجود خلل في الرقم التسلسلي تحت عدد 0094299 BBB لسبقية استعماله وأنه يتعين عليه دفعه في حسابه الشخصي، وأنه رضخ للأمر الواقع ودفعه في حسابه الشخصي رغم أنه كان محتاجا للسيولة النقدية حالا ليفاجأً برجوع الشيك بدون أداء بتاريخ 13/05/2022 مع اقتطاع المصاريف والضريبة على القيمة المضافة من حسابه البنكي، وأنه عندما استفسر الأمر طلب منه مستخدمها إعادة دفع الشيك كمحاولة ثانية ليفاجأبرجوع الشيك بدون أداء بتاريخ 18/05/2022 مع اقتطاع المصاريف والضريبة على القيمة المضافة من حسابه البنكي للمرة الثانية، و أن المسؤولية البنكية ثابتة في حق المدعى عليها نتيجة اقتطاعها من حسابه لمرتين متتاليتين مع احتساب الضريبة المضافة عليه بدون موجب حق، وأن دفاعه وجه إنذارا للمدعى عليها بدفع مبلغ لا يقل عن 50.000,00 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي وجبرا للضرر قبل اللجوء إلى القضاء بقي بدون رد، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن حرمانه من استخلاص مبلغ الشيك حالا, وعن رجوع مبلغ الشيك بدون أداء مع اقتطاع مبلغ المصاريف والضريبة على القيمة المضافة لمرتين من حسابه البنكي بدون موجب حق, مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميله الصائر، و عزز المقال بوصل دفع مبلغ شيك، شيك، كشف حساب وانذار.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 06/10/2022 جاء فيها ان الموظف بالوكالة البنكية لها بمجرد ما تقدم له بالشيك موضوع النزاع قدم له النصيحة في اطار اختصاصاتها المهنية، وان هذا الأخير اختار صرف مبلغ الشيك بتاريخ 13/05/2022 و دفعه في حسابه الشخصي وان الشيك رجع بدون أداء لعلة انه سبق تسويته، وان المدعي بصفته محاميا مسجلا بجدول المحامين بالدار البيضاء طلب من هيئة م.ب. تغيير الشيك تبعا للملاحظة الواردة في الشهادة البنكية، وان المصلحة المختصة بـهيئة م.ب. قامت بتحويل مبلغ الشيك في حسابه، وانه تبعا لذلك فان الضرر المزعوم لا وجود له من الناحية الواقعية مادام انه قد صرف قيمة الشيك موضوع النزاع، وان مطالبته بالتعويض المسطر في مقاله الافتتاحي ما هو الا محاولة منه للاستفادة من مبالغ مالية بدون وجه حق خاصة وان مبلغ الشيك موضوع النزاع قد تم تحويله في حسابه الخاص، لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و تحميل رافعه الصائر ورفض الطلب موضوعا وتحميل رافعه الصائر.

وبعد إدلاء المدعي بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها دفوعه السابقة، ملتمسا الحكم وفقها، وإدلاء دفاع المدعى عليه بمذكرة مدعمة بوثائق خلال المداولة أكد من خلالها ملتمساته المسطرة في مذكرته الجوابية، صدر بتاريخ 24/11/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 85 من ق.ل.ع و نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه ومجانبته للصواب وعدم ارتكازه على أي سند قانوني، ذلك أن المحكمة مصدرته استندت إلى العلة التالية : «حيث أنه من الثابت من مستخرج العمليات الصادر عن المؤسسة البنكية المدعى عليها المتعلق بالحساب البنكي للمدعي أنه تم استخلاص عمولات ومصاريف بعد رجوع الشيك عدد 0094299 بدون أداء بعد أن قام المدعي بدفع الشيك بحسابه في محاولتين بتاريخي 13/05/2022 ثم في 18/05/2022.

وان المدعى عليه من خلال مذكرة نائبه المدلى بها بجلسة 20/10/2022 أقر بأن الموظف بالوكالة البنكية التابعة له بمجرد ما تقدم له المدعي بالشيك موضوع النزا قدم له النصيحة في إطار اختصاصاته المهنية.» وأن الطاعن يعتبرها خطأ جسيما وليست نصيحة في إطار اختصاصات المستخدم البنكي لأنه كمهني محترف كان حريا به بمجرد اطلاعه على الشيك وعلمه بسبقية استعمال الرقم التسلسلي من طرف زبون آخر وبعد تأكده من وضعية الشيك ولتوفره على جميع المعلومات والبيانات البنكية بين يديه أن يأخذ الشيك المستعمل ويحول له المبلغ مباشرة في حسابه البنكي بشكل أني أو يمكنه من المبلغ نقدا، وأما توجيه له النصيحة الخاطئة الأولى وهو على علم بوضعية الشيك بإيداعه في حسابه البنكي ورجوعه بعدم الأداء بسبب تلك العلة واقتطاع مصاريف الضريبة عن القيمة المضافة من حسابه البنكي بتاريخ 13/05/2022، وأنه عند رجوعه إلى المؤسسة البنكية للمرة الثانية والاحتجاج عليها تم تقديم له النصيحة الخاطئة الثانية بإعادة إيداعه في حسابه البنكي ورجوعه بعدم الأداء بسبب تلك العلة واقتطاع مصاريف الضريبة عن القيمة المضافة من حسابه البنكي بتاريخ 18/05/2022.

وانه من المفروض أن المؤسسة البنكية تقدم نصائح صحيحة لزبنائها وليست خاطئة مع اقتطاع مصاريف النصيحة الخاطئة من حسابه والذي يدخل في الباب التعسف في استعمال الحق والإثراء بلا سبب على حساب الغير مع حرمانه من مبلغ الشيك نقدا ولشهادة عدم الأداء، علما أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع.

وأن المؤسسة البنكية حرمت الطاعن من الحصول على المبلغ نقدا بسبب وجود خطأ داخلي رغم ذمتها العامرة وأنها هي من طلبت منه دفعه في حسابه الشخصي رغم كونه كان محتاج للسيولة النقدية في الحين، وأنه فوجئ برجوع الشيك بدون أداء لمرتين متتاليتين مع اقتطاعين للضريبة عن القيمة المضافة من حسابه بدون موجب حق، وأنها رفضت حتى تسليمه كمستفيد من الشيك لشواهد عدم الأداء, وبيانها للعلة التي استندت عليها لتمكينه من مواجهتها بالخطأ الصادر عنها.

وأن المسؤولية البنكية ثابتة في حقها نتيجة استعمالها لرقم تسلسلي مرتين واقتطاعها لمبالغ مالية من حسابه رغم الخطأ الصادر عنها والتي لم تفنده والثابت من كشف الحساب الصادر عن الطاعن، وأن التعويض المحكوم به مجحف في حقه ولا يرقى إلى مستوى الضرر المادي والمعنوي نتيجة التردد على إدارة البنك لتسوية مشكلها الداخلي خصوصا أنها مليئة الذمة وبالتالي وجب تعويضه عن الضرر في حدود مبلغ 50.000,00 درهم، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع مبلغ التعويض إلى مبلغ 50.000 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي.

وبجلسة 22/06/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف الحالي لا ينبني على أساس من الواقع والقانون ذلك أن زعم الطاعن أنه كان ضحية نصيحة خاطئة من قبل مستخدمي العارضة وأن خطأها واضح من خلال اقتطاعها مرتين ثمن الخدمة والضريبة على القيمة المضافة. فإنها سبق ومن خلال مذكراتها الإبتدائية بيان موقفها من عملية تقدم الشيك للاداء مرتين ، وأدلت بمجموعة وثائق تفيد قيامها بواجبها البنكي وفق ما تمليه القوانين والتنظيمات الصادرة عن بنك المغرب.

وأنها في جميع الأحوال لم ترفض أداء الشيك وإنما نبهت بصيغة النصيحة فقط لا غير الى وجود صعوبة تقنية في أدائه بالنظر الى ان رقمه التسلسلي سبق استعماله وأنه لا وجود لأي نص قانوني في مثل هذه الحالات يحتم على العارضة إعطاء نصيحة لفائدة المستأنف وأن دورها ينحصر فقط في تسهيل العمليات البنكية وأن موضوع الدعوى الحالية لا يستلزم اداء أي نصيحة من طرف العارضة كون المستأنف عليه قد استفاد من نصيحة مستخدم العارضة وأنه قام باستعمال مكنة التحويل إلى الحساب الشخصي اختار المدعي صرف مبلغ الشيك بتاريخ 13/05/2022 ودفعه في حسابه الشخصي. وأن العارضة لم يصدر منها أي خطا يستوجب مساءلتها بل إنها قامت بالدور المنوط بها على اكمل وجه، وان هذا الدفع غير مبني على صحيح من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده.

وأنه وجب التذكير إن المستأنف بصفته محاميا مسجلا بجدول المحامين بالدار البيضاء طلب من هيئة م.ب. تغيير الشيك تبعا للملاحظة الواردة في الشهادة البنكية.

وأن المصلحة المختصة بـهيئة م.ب. قامت بتحويل مبلغ الشيك في حساب المحامي (المدعي)، كما هو ثابت من نسخة من كشف الحساب، وأنه تبعا لذلك فإن واقعة عدم تقديم شهادة تدحضها قرينة تسجيل العمليات في الحساب البنكي والظاهرة من خلال مستخرج الحساب و تضحدها واقعة الإشارة الى الشهادة لطلب التحويل البنكي، وبالتالي فان البنك لم يرتكب أي خطا يستوجب مساءلته في نازلة الحال ويتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار لعدم ارتكازه على أساس من الواقع والقانون.

وفيما يخص المغالاة في تحديد الضرر، فان المستأنف يلتمس الرفع من التعويض الممنوح له إلى 50.000 درهم في حين وجب التذكير بهذا الخصوص بمعطيين اثنين الأول أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن العارضة ارتكبت أخطاء بنكية في حين كان من الحري تتبع الوقائع لتحديد مسؤوليات ونسبة خطا كل المتدخلين بما فيهم المستأنف وان اقتضى الحال القول بتشطير المسؤولية. اما المعطى الثاني فان الفصل 98 من قانون الإلتزامات والعقود يشير الي ضرورة وجود علاقة تناسبية بين الضرر والتعويض، حيث ورد في الفصل المذكور أن : " الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل. ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه " وان الفصل المذكور يجب أن يتقاطع في قراءته مع الفصل 264 من ذات القانون والذي ينص على أن : " الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه"

وأن الضرر المزعوم على فرض وجوده في نازلة الحال وهو الأمر الذي تفنده وثائق الملف الحالي يبقى مع التحفظ هو عدم تمكين المستأنف من مبلغ من المال و تأخر دخوله الى ذمته المالية، وأنه كان حريا بمحكمة الدرجة الأولى إحتساب التعويض على أساس الفائدة عن المدة التي حرم منها المستأنف من ماله وليس الحكم لفائدته بتعويض قدره 5.000 درهم، وان الإجتهاد القضائي واضح ومتكرر في اعتبار الفوائد بمثابة تعويض.

وأنه تبعا لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى عندما حددت مبلغ التعويض بصفة تقديرية تكون قد تعسفت في تطبيق القانون وأهملت الفصل 98 المذكور طالما ان المستأنف وإن كان محقا في المطالبة بأي تعويض فإن ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز مبلغ الفوائد القانونية عن المدة بين تقديم الشيك للأداء وتاريخ صرفه وليس المبلغ المحكوم به من طرف محكمة الدرجة الأولى، مما يبقى معه الاستئناف غير ذي أساس، ملتمسا رد الاستئناف وتحميل رافعه الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/09/2023 حضر خلالها دفاع المستأنف عليه وتخلف دفاع المستأنف رغم التوصل، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضات الفصل 85 من ق.ل.ع. وانعدام التعليل بدعوى أنه رغم أن الخطأ المرتكب من طرف البنك نتيجة النصيحة الخاطئة لمستخدمه يعتبر خطا جسيما ترتب عنه اقتطاع مصاريف من حسابه وحرمه من الحصول على المبلغ نقدا بسبب وجود خطا داخلي رغم ذمتها العامرة. فضلا عن انه لم يمكنها من شهادة عدم الأداء، مما تبقى معه مسؤوليته ثابتة، غير ان التعويض المحكوم به مجحف في حقه ولا يرقى إلى مستوى الضرر المادي والمعنوي نتيجة التردد على إدارة البنك لتسوية مشكلته.

وحيث إنه وبمقتضى الفصل 264 من ق.ل.ع، " فإن الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالتزام وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة، التي يجب عليها ان تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسية " فانه ولئن كان ثابتا من وثائق الملف ان البنك بواسطة مستخدمه قبل دفع الشيك مرتين، رغم انه به خلل في الرقم وسبق استعماله ولم يمكنه من شهادة عدم الوفاء، مما يعد خطأ من طرف البنك لأنه كمؤسسة محترفة يفترض فيها العلم بالقواعد البنكية الأمر الذي كان يفرض عليها تقديم واجب النصح للزبون، فإنه بالرجوع إلى المصاريف المستخلصة من حساب الطاعن عند رجوع الشيك بدون أداء، يبقى التعويض المحكوم به كاف لجبر الضرر اللاحق به نتيجة خطأ البنك ومدة حرمانه من مبلغ الشيك، سيما وأنه استفاد من مبلغ الشيك بعد إجراء هيئة م. لتحويل لحسابه بذات المبلغ.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا ترتكز على أساس، ويتعين استبعادها، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.