Réf
68211
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6085
Date de décision
14/12/2021
N° de dossier
2021/8205/4585
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réduction de la créance, Pénalités de retard, Intérêts moratoires, Force probante, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Banque et établissements de crédit, Absence d'accord contractuel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée, après avoir écarté certains montants jugés non justifiés.
L'appelant soutenait que le premier juge avait procédé à une appréciation erronée des relevés de compte, dont l'intégralité aurait dû être retenue en l'absence de contestation par le débiteur. La cour relève que les sommes exclues par le tribunal correspondaient à des intérêts de retard.
Elle retient que, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une convention expresse autorisant la perception de tels intérêts, ceux-ci ne sauraient être intégrés au principal de la dette. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a correctement expurgé la créance des sommes non fondées sur un accord des parties.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه ذ/ محمد (ش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/08/2021يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2020 تحت عدد 7180 في الملف رقم 7304/8222/2020 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المستانف عليه بأدائه لفائدة المستانف مبلغ 66875.38درهم وتعويض قدره 3000 درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وجعل الصائر على عاتقه وفي حالة عدم أداء الدين المحكوم به داخل 15 يوم البيع الإجمالي لفرع الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بعد استصدار أمر بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني للأصل المذكور وتكليف قسم التنفيذ بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها جعلها على عاتق المستانف عليه ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستانف , مما يبقى معه الاستئناف قد قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداءا واجلا .
وفي الموضوع:حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 01/10/2020 يعرضفيه أنه سبق للمستانف عليه ان استفاد من قرض من لدنها بمقتضى عقد سلف مبادرتي في حدود مبلغ 52.000,00 درهم و بفائدة محددة في 7 %و ذعيرةالتاخير 2 %حسب الثابت من العقد و ان المدين قدم له رهنا على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية و المعنوية ضمانا للدين و توابعه المسجل بالمحكمة الابتدائية ابي الجعد الا ان تماطل المستانف عليه و عدم وفائه بما التزم به رغم مطالباته المتكررة و التسهيلات المقدمة له جعل المديونية ترتفع الى مبلغ 91.608,26 درهم حسب الثابت من الكشوفات الحسابية السلبية الموقوفة في 28/07/2020 دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة مما حدا به الى توجيه انذار بالبريد المضمون مؤرخ في 10/09/2020 ارجع بعبارة غير مطالب به، لذلك يلتمس الحكم على ا المستانف عليه بادائه لفائدته مبلغ 91.608,26درهم مع الفوائد الاتفاقية مع الضريبة على القيمة المضافة و كذا أدائه له مبلغ 8000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الاذن له ببيع الأصل التجاري المشار اليه أعلاه في حالة عسر المدين عن الأداء و الصائر و الاكراه البدني في الأقصى، و عزز المقال بعقد سلف مبادرتي، رهن على اصل تجاري، نموذج " ج "، رهن معدات و عتاد التجهيز، التزام، كشوفات حسابية – بطاقة التعريف الوطنية و انذار مع مرجوع البريد.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات , تخلف الطرف المستانف بالرغم من اشعار دفاعه اد/ محمد (ع.) المحامي بهيئة خريبكة بالجواب فصدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث يدفع المستانف , أنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي ومقارنته مع مطالبه أمام محكمة الدرجة الأولى والوثائق المعززة لها ( الكشوف الحسابية ) و النتيجة التي آل اليها هذا الحكم من حيث المبلغ سيتاكد من ان هناك خللل في احتساب المديونية بدليل أن السيد قاضي الدرجة الأولى في الحيثية الاولى الواردة تحت عنوان بالنسبة لطلب الاداء اشار الى -أن المحكمة بعد اطلاعها على " كشف الحساب " والواقع أن المستأنف ادلى بثلاث کشوف حسابية لتعزيز طلبه وتفصيلها على الشكل التالي :
- کشف حساب سلبي عدد [رقم الحساب] سجل مديونية سلبية محددة في مبلغ 79.151,37 درهما الى تاريخ2020/07/28
- کشف حساب سلبي موضوع الملف عدد [رقم الحساب] سجل مديونية سلبية محددة في مبلغ 10.136,11 درهما الى تاريخ2020/07/27
- کشف حساب سلبي عدد [رقم الحساب] سجل مديونية سلبية محددة في مبلغ 2320,78 درهما الى تاريخ2020/07/28
فيكون المجموع هو91.608,26 درهما وهو المبلغ المطالب به اصلا وأن عدم تدقيق السيد قاضي الدرجة الأولى هو الذي جعله يحدد المديونية و التي قضى بها في مبلغ 66.875,38 درهما دون أن يحدد المصدر الذي اعتمده في احتسابه لهذا المبلغ وأن ما يعزز طلب المستأنف هو أن الحكم المطعون فيه اعتمد في الأساس على الكشوفات الحسابية التي حماها القانون ، ورغم ذلك فقد ثم أغفال المبالغ المسطرة بها رغم عدم معارضتها من طرف المستأنف عليه والذي يعتبر إقرارا منه بمصداقيتيها ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7180 بتاريخ 2020/12/14 في الملف عدد2020/8222/7304فيما يخص الأداء وبعد التصدي إضافة المبلغ الذي تم إغفاله والمحدد في24.732,88درهما يضاف اليها الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة والرفع من مبلغ التعويض الى ما هو مطالب به ابتدائيا .
أورفق المقال ب: نسخة أصلية من الحكم المطعون فيه مؤدى عليه و اصل ثلاث (3) کشوف حسابية والتي سبق الإدلاء بها أمام محكمة الدرجة الأولى .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/11/2021 حضرت ادة (د.) عن اد/ (ش.) وادلت بشهادة التسليم الخاصة بالمستانف عليه عبد المجبد (ح.) الدي توصل لجلسة يومه ولم يحضر فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث دفع المستانف كون الحكم المطعون فيه لم يدقق في المديونية واعتمد على الكشوفات الحسابية واغفل المبالغ المسطرة بها رغم عدم معارضتها من طرف المستانف عليه وحكم بمبلغ 66875,38 درهم بدل مبلغ 91608,26 المضمن بالكشوفات .
وحيث انه بمراجعة الحكم المطعون فيه وحيثياته تبين أن المحكمة مصدرته قضت بمبلغ 66875.38 درهم بدل المبلغ المطالب به وعللت ذلك بقولها بعد خصم المبالغ الغير المبررة و التي يتبين انها و كما قضت المحكمة وبعد الإطلاع على الكشوفات المستدل بها أنها هي الفوائد التاخيرية بمبلغ 21595,98 درهم المضمنة بالكشف الحسابي الحامل لمبلغ 79151,37 درهم والفوائد التاخيرية بمبلغ 3136,12 درهم المضمنة بالكشف الحسابي الحامل لمبلغ 10.136,00 درهم, ومادام ليس بالملف ما يفيد الاتفاق على ترتيبها في حالة عدم الأداء يبقى الدفع غير جدي وما جاء به الحكم المستانف مصادف للصواب ويتعين تاييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن صائر طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.