Immatriculation foncière : l’omission du représentant légal d’une collectivité dans l’acte d’appel n’entraîne pas l’irrecevabilité de celui-ci (Cass. civ. 2008)

Réf : 17242

Identification

Réf

17242

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

651

Date de décision

20/02/2008

N° de dossier

2083/1/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une collectivité ethnique contre un jugement statuant sur son opposition à une demande d'immatriculation, retient que l'acte d'appel ne mentionne pas le nom de son représentant légal. En effet, la procédure d'immatriculation foncière n'étant pas soumise aux règles du Code de procédure civile, une telle omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le dossier d'immatriculation contient les informations permettant d'identifier ce représentant.

Résumé en arabe

تحفيظ – استئناف – عدم ذكر الممثل القانوني بالمقال – عدم الول (لا).
عدم ذكر الممثل القانوني للجماعة السلالية بمقال الاستئناف في قضايا التحفيظ العقاري، لا يفضي إلى عدم قبول المقال مادام ملف مطلب التحفيظ يتضمن البيان المذكور.

Texte intégral

القرار عدد 651، المؤرخ في 2008/2/20، الملف المدني عدد 2005/1/1/2083
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، أن الجماعة النيابية اداو ككمار و آيت اسافن لأراضي الجموع المسماة أمان نتمغرا استأنفت الحكم الابتدائي رقم 34 الصادر بتاريخ 2003-07-08 عن المحكمة الابتدائية بتزنيت في الملف عدد 01،74 القاضي بعدم صحة تعرضها المقدم بواسطة نوابها أحمد آيت القاضي و أحمد الموساوي ومن معه على مطلب في النقض أحمد بن علي الضعيفي عدد 31/5460 ، تحفيظ العقار المسمى  » الضعيفي  » . فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعد قبول استئنافها و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفها أعلاه في السبب الثاني بضعف التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه ورد في حيثيته الثانية  » أن الطعن مقدم من غير ذي صفة لعدم تضمين المقال الاستئنافي النائب القانوني الذي يجب أن يقع التبليغ إليه  » . إلا أن النزاع رفع إلى القضاء من طرف المحافظ بهذه الصفة على أن المتعرضين هم الموساوي أحمد ومن معه و الجماعة النيابية السلالية اداو ككمار و ايت اسافن  وأن مقتضيات مسطرة التحفيظ لا تخضع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي. وأن رفع المقال الاستئنافي باسم الجماعة النيابية يعتبر مسطريا مصادفا للصواب.
حيث الصح  ما عابته الطاعنة على القرار ، ذلك انه رد استئنافها المشار إليه بعلة « أن الطرف المتعرض في الحكم المستأنف هو أحمد آيت القاضي و أحمد موساوي ومن معه نيابة عن الجماعة السلالية ازغار و أمان نتمغرا، و أن الطعن قدم من طرف الجماعة النيابية اداو ككمار و آيت اسافن دون بيان ممثلها القانوني « . في حين أن مجرد عدم ذكر ممثل القانوني للجماعة بمقال الاستئناف في القضايا التحفيظ العقاري لا يفضي إلى عدم قبول المقال مادام ملف مطلب التحفيظ يتضمن البيان المذكور ، الأمر الذي يعتبر معه القرار عديم الأساس القانوني مما عرضه بالتالي للنقض و الإبطال .
و حيث إن حسن السير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

و بصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه ،و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا . و المستشارين : العربي العلوي اليوسفي- عضوا مقررا . و محمد بلعياشي ،و زهرة المشرفي و حسن مزوزي – أعضاء . وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.