Immatriculation foncière : L’action en inscription d’un droit réel sur un titre foncier est imprescriptible (Cass. civ. 2007)

Réf : 17212

Identification

Réf

17212

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3863

Date de décision

28/11/2007

N° de dossier

1330/1/5/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 371 - 380 - 387 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Une action visant à l'inscription d'un droit réel sur un titre foncier n'est pas soumise à la prescription. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner aux héritiers du vendeur de procéder aux formalités nécessaires à l'inscription d'un acte de vente sur le titre foncier concerné, écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, peu important le temps écoulé depuis la conclusion dudit acte.

Résumé en arabe

الوسيلة المتخذة من خرق المقتضيات القانونية بتوجيه مقال الاستيناف ضد طالبي النقض ثم ذكرهم من بين المطلوب حضورهم هي وسيلة مبهمة وغير مقبولة، نظرا لعدم بيان المقتضيات القانونية التي تم خرقها.
تسجيل حق عيني برسم عقاري لا يخضع للتقادم.
طبقت محكمة الموضوع الفصل 380 من ق ل ع تطبيقا سليما بذهابها الى كون التقادم لا يسري بالنسبة الى المطلوبين في النقض الا من تاريخ اكتسابهم حقوقهم في العقار موروثهم، لا من تاريخ شراء سلفهم المسجل بالرسم العقاري اثر ابرامه.
يختلط القانون بالواقع في الوسيلة التي تدور حول البحث فيما اذا سبق تسجيل عقد شراء موروث المطلوبين بالرسم العقاري من عدمه، وما اذا كانت الحصة المملوكة لموروث الطالبين في العقار تشمل ما ورثه من اخيه ام لا. ولا يجوز عرض هذين الامرين اول مرة على المجلس الاعلى.

Texte intégral

القرار عدد 3863، الصادر عن المجلس في 28/11/2007، بالملف المدني 1330/1/5/2006
باسم جلالة الملك
ان القسم الخامس من الغرفة المدنية بالمجلس الاعلى اصدر في جلسته العلنية القرار الاتي نصه:
بين: ورثة بن عيسى بن الغماري……………………………………..بصفتهم طالبين.
وبين: ورثة المكي بن الغماري……………………………………….بصفتهم مطلوبين.
بحضور: ورثة رحمة بنت بوروس وورثة الكويس يامنة وورثة محمد بن عبد السلام الغماري بن عبد السلام وورثة بنعيسى بن الغماري والمحافظ على الاملاك العقارية والرهون بالقنيطرة.
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 30/03/2006 من طرف الطالبين اعلاه بواسطة نائبهم الاستاذ حاجي عبد الله والرامية الى نقض قرار محكمة الاستيناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 26/04/2005 في الملف عدد 290/2000.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 09/06/2006 من طرف المطلوب ضدهم النقض بواسطة نائبهم الاستاذ ابراهيم اشهيبات والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 23/10/2007.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 28/11/2007.
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وببعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد اليوسفي الناظفي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد الحراق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، ادعاء المطلوبين ورثة المكي بن الغماري بمقال اصلي ومقالات اصلاحية وبحضور ورثة عبد السلام الغماري ان موروث الطالبين وهو بنعيسى بن الغماري سبق له ان باع لموروثهم وللمكي بن الغماري جميع واجبه المشاع في الرسم العقاري 19780ر حسب عقد البيع المؤرخ في 19/01/1956، وان ورثة البائع انجزوا اراثته وسجلوها بالرسم العقاري المذكور، مما تعذر معه تسجيل شراء موروثهم، ملتمسين الحكم عليهم باتمام اجراءات البيع والقيام بما يلزم من اجل التشطيب على اراثة موروثهم من الرسم العقاري المذكور، مع اعتبار الحكم الصادر بمثابة سند قانوني يسمح للمحافظ على الاملاك العقارية بتسجيل شراء موروثهم.
وبعد جواب الطالبين بان الدعوى طالها التقادم، لان عقد البيع يرجع لسنة 1956، قضت المحكمة الابتدائية بسقوط الدعوى للتقادم، وذلك بحكم استانفه الطالبون. وبعد تمام الاجراءات اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض والقاضي بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المستانف عليهم ورثة بنعيسى بن الغماري باتخاذ الاجراءات الضرورية لتسجيل الشراء التوثيقي المؤرخ في 19/01/1956 في حدود مناب مورث المستانفين بهذا الشراء بالرسم العقاري عدد 19780ر والتشطيب على الاراثة المتعلقة بموروثهم في هذه الحدود ايضا تحت طائلة غرامة تهديدية واعتبار القرار الصادر بمثابة سند لتنفيذ ما قضى به والاذن للمحافظ بذلك.
حيث يعيب الطالبون على القرار في الوسيلة الاولى ان المقال الاستينافي قدم في مواجهة طالبي النقض وبحضور مجموعة من الاطراف، ثم بعد ذلك اعيد تسجيل طالبي النقض من ضمن الاطراف المقدم المقال الاستينافي بحضورهم، وان القرار المطعون فيه بقبوله لاستينافهم يكون قد جاء مخالفا للمقتضيات القانونية.
لكن، حيث ان الطالبين لم يبينوا في الوسيلة ما هي المقتضيات القانونية المدعى خرقها، مما يبقى معه ما اثير مبهما وغير مقبول.
ويعيبون عليه في الوسيلة الثانية خرق الفصلين 387 و 371 من ق ل ع، ذلك انهم اثاروا تقادم الطلب استنادا للفصل 387 من ق ل ع، فعقد البيع مؤرخ في 19/01/1956 والدعوى لم تسجل الا في سنة 1997 أي بعد تقادمها، والقرار المطعون فيه لما قبلها يكون قد خالف المقتضيات القانونية المذكورة.
لكن، من جهة فان موضوع الدعوى يرمي الى تقييد حق عيني برسم عقاري، وهو بذلك لا يخضع للتقادم. ومن جهة ثانية فانه طبقا للفصل 380 من ق ل ع لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق الا من يوم اكتسابها. ولما كان المطلوبون في النقض قد آلت اليهم حقوقهم في العقار المبيع من موروثهم، فان محكمة الموضوع، عندما صرحت بان الدفع بالتقادم بشأن عقار محفظ لا يتاتى الا من تاريخ اكتساب هذا الحق، فانها تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرق المقتضيات المحتج بها.
ويعيبون عليه في الوسائل الثالثة والرابعة والخامسة مجتمعة انعدام الاساس القانوني وانعدام التعليل. ذلك ان ما ورد في الدعوى من ان عقد البيع المؤرخ في 19/01/1956 لم يتم تسجيله بالرسم العقاري 19780ر لا اساس له وتكذبه شهادة المحافظة العقارية المرفقة بعريضة النقض، والتي تفيد حصول ذلك التسجيل في 25/01/1956، وانه لا يمكن المطالبة بتنفيذ التزام سبق ان نفذ. وان القرار قضى بالتشطيب على الاراثة المتعلقة بموروثهم، والحال ان الرسم العقاري 19780ر مملوك على الشياع لعدة مالكين من بينهم اخ موروث طالبي النقض، وهو ادريس بن الغماري الذي بعد ان توفي اصبح موروثهم من بين ورثته وسجل بهذه الصفة في الرسم العقاري المذكور بتاريخ 14/11/1956، أي بعد تسجيل عقد شراء موروث المطلوبين، وانه بعد وفاة موروثهم سجلوا اراثتهم في الرسم العقاري بتاريخ 30/12/1996، ولا يمكن تبعا لذلك التشطيب على تلك الاراثة، لانهم مسجلون باعتبارهم ورثة بنعيسى بن الغماري في نصيبه الذي آل اليه بعد وفاة اخيه ادريس بن الغماري، وبذلك جاء القرار غير معلل تعليلا كافيا وغير مبني على اساس من القانون.
لكن، حيث ان ما اثير يختلط فيه القانون بالواقع المتمثل في البحث فيما اذا كان عقد شراء موروث المطلوبين قد سبق تسجيله بالرسم العقاري من عدمه، وكذا البحث فيما اذا كانت الحصة المملوكة لموروث الطالبين في العقار تشمل ما ورثه عن اخيه ادريس بن الغماري، وهذه امور لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع ولا يصح اثارتها اول مرة امام المجلس الاعلى.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابراهيم بولحيان والمستشارين السادة الناظفي اليوسفي مقررا ومحمد اوغريس ومحمد بنزهة ومحمد العميري، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد الحراق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.