Réf
56415
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4062
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2024/8225/3337
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transmission du passif, Relevé de compte, Référé, Obligations du banquier, Fusion-absorption, Droits de la défense, Difficulté d'exécution, Continuité des obligations, Banque, Accès aux archives
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de produire des relevés de compte historiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client.
L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le numéro de compte n'avait été précisé que tardivement en première instance, et d'autre part, l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordonnance en raison de l'ancienneté du compte et de la fusion-absorption de la banque dépositaire initiale. La cour écarte le premier moyen en retenant que le relevé de compte était joint dès l'acte introductif d'instance et que la simple précision de son numéro ne nécessitait pas un acte réformateur, garantissant ainsi le respect du contradictoire.
Sur le fond, la cour rappelle que la banque issue d'une fusion est tenue des obligations de l'établissement absorbé et ne peut se prévaloir de difficultés d'archivage pour se soustraire à son devoir d'information. Elle retient qu'un compte courant est présumé demeurer ouvert jusqu'à sa clôture formelle et que l'établissement de crédit, en sa qualité de dépositaire, est tenu de fournir au client toutes les données relatives à son compte.
Dès lors, l'appel est rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت.و.ب. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2024، تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2253 بتاريخ 08/04/2024 في الملف عدد 1767/8101/2024 ، القاضي بأمره بتسليم المدعي كشف مفصل لحسابه تحت رقم 019.480.000.217.080.72388.68.18 منذ سنة 2013 إلى غاية سنة 2023 وشموله النفاذ المعجل وإبقاء الصائر على المدعي ورفض باقي الطلب .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة ت.و.ب. بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 28/05/2024 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 10/06/2024 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المستأنف عليه زوهير (م.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 07/03/2024 عرض من خلاله انه سبق له ان قام بفتح حساب بنكي لدى المدعى عليها كما هو تابت من كشف حساب صادر عنها ، وانه حاول الحصول على معلومات تتعلق بوضعية حسابه البنكي وقيمة المبالغ المودعة به والحصول على كشف حساب مفصل منذ سنة 2013 إلى غاية متم دجنبر 2023 وراسل المدعى عليها والتي امتنعت عن الاستجابة لطلبه . لذلك يلتمس الحكم بأمر المدعى عليها بتسليمه كشف مفصل لحسابه البنكي منذ سنة 2013 الى غاية سنة 2023، ووضعية الحسابات البنكية المفتوحة باسمه ووضعيتها القانونية ورصيد الحسابات وفي حالة الامتناع الحكم عليها بغرامة تهديدية قدرها 5000.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع شمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بالوثائق التالية: نسخة من البطاقة الوطنية ونسخة من كشف الحساب ونسخة من محضر تبليغ الانذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبه بجلسة 27/03/2024 والتي جاء فيها ان مقال المدعي خال من تحديد رقم الحساب البنكي المعني بتسليم الكشوفات المفصلة ، مما يتعذر على البنك المدعى عليه التعرف على ملف الزبون واستخراج كشوف الحساب خاصة به ولذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى وعند الاقتضاء بعدم قبول الطلب وتحميل المدعي الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 03/04/2024
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/04/2024 حضر الاستاذ الناصري والفي بالملف بمذكرة كروني حاز الاستاذ الناصري نسخة منها .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/01/2024 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق حقوق الدفاع ، لأن المقال الإفتتاحي جاء غير محدد ولا يشير إلى رقم الحساب البنكي موضوع الدعوى حتى يتسنى للبنك التعرف على ملف الزبون ، وانه خلال جلسة 03/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية أشار فيها الى رقم الحساب موضوع الدعوى من دون ان يتقدم بمقال إصلاحي، وان دفاع البنك التمس أجلا من أجل الإطلاع والجواب على المذكرة دون ان يتم الإستجابة لطلبه ، وان المحكمة حرمت البنك من الإطلاع على كشف الحساب المرفق بالمذكرة والذي يعتبر وثيقة جوهرية وحاسمة ، مما يتأكد معه حرمان البنك من حقوق الدفاع ، وانه بالإطلاع على كشف الحساب، يتبين بان البنك المعني به سابقا هو بنك و. والذي لم يعد له وجود منذ سنة 2004 وبالرغم من اندماجه في مؤسسة ت.و.ب. ، فإنه يستحيل التعرف على الحساب البنكي واستخراجه من ارشيفات تعود لأزيد من 20 سنة لكون رقم الحساب لم يعد له وجود ، وان ذلك يصطدم بصعوبة واقعية وحقيقية ويستحيل تنفيذه . والتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وعند الإقتضاء عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه، وارفق المقال بنسخة أمر وغلاف التبليغ .
وبتاريخ 09/07/2024 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية التمس من خلالها رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/07/2024 حضر لها دفاع الطرفين وسبق إمهال دفاع المستأنفة للتعقيب دون ان يفعل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/07/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .
وحيث انه بخصوص السبب المتمسك به بخرق حقوق الدفاع لعدم تمكين دفاع الطاعنة من التعقيب على المذكرة التي أشار من خلالها المستأنف عليه لحسابه البنكي ، فإن المذكرة المدلى بها تمت بجلسة 03/04/2024 وسلمت نسخة لدفاع المستأنف ونظرا لطبيعة الدعوى الإستعجالية تم حجز الملف للتأمل ، فضلا عن ان الوثيقة المدلى بها سبق ان تم ارفاق نسخة منها بالمقال الإفتتاحي للدعوى، علاوة على ان الأمر لا يتطلب تقديم طلب إصلاحي يخص كشف حساب تم الإدلا به ، مما تكون معه حقوق الدفاع قد تم احترامها ويكون الدفع المتمسك به عديم الأساس ويتعين رده .
وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من ان كشف الحساب يبقى صادرا عن بنك و. الذي لم يعد له وجود منذ 20 سنة وان الأمر يصطدم بوجود صعوبة واقعية وحقيقية ويستحيل تنفيذه ، فإن شركة ت.و.ب. بعد إدماج بنك و. تبقى هي المسؤولة عن جميع الحسابات البنكية التي كانت مفتوحة لدى بنك و. ، كما انها كمؤسسة إئتمان ومودع لديها يفترض أنها تقوم بضبط جميع حسابات الزبناء المفتوحة لديها وفقا للقواعد والضوابط البنكية وبمراسلة الزبون وتمكينه من كشوف حسابه او بوضع حد له او بأي اجراء بنكي يتخذه البنك ، وبذلك فإن الطاعنة تبقى ملزمة بتمكين الزبون من كافة المعطيات المتعلقة بحسابه البنكي دون ان تتذرع بصعوبة الوصول الى حسابه بسبب إندماج البنك الذي كان مفتوح لديه الحساب مع ت.و.ب. ، طالما ان عملية الاندماج لا تعتبر عائقا لتمكين الزبناء من الكشوف البنكية إن كان الحساب لا يزال مفتوحا او اشعارهم بغلقه وفقا للقواعد والضوابط البنكية ، لأنه يفترض في الحساب الجاري انه يبقى جاريا إلى حين وضع حد له وفقا للضوابط القانونية ، مما تبقى معه الدفوع المتمسك بها من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها ورد الإستئناف وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا .
- في الشكل: قبول الإستئناف.
- في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .