Réf
52352
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1014
Date de décision
18/08/2011
N° de dossier
2011/1/3/537
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Relevé de compte, Rejet de la demande d'expertise, Rejet, Preuve en matière bancaire, Présomption de régularité, Force probante, Contestation sérieuse, Contestation, Charge de la preuve du débiteur, Banque
En application de l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, un relevé de compte bancaire bénéficie d'une présomption de force probante. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que la contestation de ce relevé par le débiteur doit, pour être considérée comme sérieuse, préciser les irrégularités qui affectent spécifiquement les opérations qui y sont inscrites.
Ne constitue pas une contestation sérieuse la seule demande d'expertise formulée par le débiteur qui n'allègue l'inexactitude d'aucune opération particulière, la présomption de régularité du relevé demeurant en l'absence de toute preuve contraire.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/02/17 في الملف 2442 /08 تحت رقم 09/1041 انه بتاريخ 2006/12/20 تقدمت شركة (ت. و. ب.) (المطلوبة) بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها دائنة للسيد سعيد (ف.) (الطالب) بمبلغ 56.057,52 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 2005/8/31 كما هو واضح من خلال الكشف الحسابي المدلى به وان جميع المحاولات الحبية بقيت دون جدوى والتمست الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين وبتعويض عن التماطل قدره 7000,00 درهم فضلا عن باقي المصاريف التي ستضطر إلى تسديديها الى تاريخ استرجاع الدين بكامله وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليه بمذكرة التمس فيها التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبث في الطلب أصدرت المحكمة التجارية حكما باختصاصها للبث فيه أيد استئنافيا بمقتضى قرار في 2007/6/5 وبعد إرجاع الملف الى المحكمة التجارية وعدم تقديم المدعى عليه لأي جواب آخر أصدرت المحكمة حكمها عليه بأدائه للمدعية مبلغ 56.057,52 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا كما استأنفته المدعية استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية برد الاستئناف الأصلي واعتبار الفرعي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية و الحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بها من 2005/9/1 الى يوم التنفيذ وتأييده في الباقي والصائر بالنسبة وهو القرار المطعون فيه.
1993/7/6 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان خرق الفصل 345 من ق م م بدعوى أن القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف يجب ان تكون معللة كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 345 من ق م م وان الثابت من القرار المطعون فيه ان الطالب نازع في الكشف الحسابي المقدم من المطلوبة لعدم توفره على الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 106 من ظهير 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها وفق ما هو منصوص عليه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة التي الزمت بأن يبين كشف الحساب البنكي بشكل ظاهر أصل الدين ونسبة الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخ استحقاقها وهي أشياء لا تتوفر في الكشف الحسابي المؤسسة عليه الدعوى ملتمسا بصفة أساسية إجراء تحقيق في الدعوى بتعيين خبير مختص في الشؤون المحاسبتية أو إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر وعرض الكشف الحسابي على الطاعن. غير أن المحكمة المطعون في قرارها لئن كانت أجابت الطالب عن الدفوع المثارة من طرفه فانها لم تبن قرارها على أساس قانوني ولم تعلله تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية لما أحجمت عن الجواب على الشروط الواجب توافرها في الكشف الحسابي طبقا لأحكام المادة 106 من ظهير 1993/7/6 معتبرة أن المنازعة غير جدية دون أن تبين في قرارها المطعون فيه أصل الدين ونسبة الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتاريخ استحقاقها الشيء الذي لم يتضمنه الكشف الحسابي وهذه هي المنازعة الجدية التي استند عليها الطالب من اجل طلب تحقيق في الدعوى والتي لم تجب عنها المحكمة مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي تبين لها أن المطلوب أدلى بكشف حساب يشير للعمليات الدائنة و المدينة ولتاريخ اعتبارها ولنسبة الفائدة المعتمدة وكيفية احتسابها واكتفى الطالب بالمنازعة فيه مطالبا بإجراء بحث أو خبرة بشأنه دون أن يطعن في أية عملية من العمليات المدونة به أو يثبت عدم صحتها ردت وعن صواب دفوع الطالب موضوع الوسيلة بقولها: " انه لئن كانت مقتضيات الفصل 106 من ظهير 1993/7/06 تخول للمحتج ضده بكشف الحساب ان ينازع فيه ويثبت عكس ما هو مضمن به فان المنازعة يجب أن تتسم بالجدية بان يبين المعني بالأمر الاختلال الذي شاب العمليات المضمنة بالكشف وإلا فان قرينة الحجية التي متع بها المشرع الكشف تبقى قائمة .. وان المستأنف لم يثبت أي اختلال بالكشف موضوع النزاع مما يبقى ما تمسك به عديم الجدوى .. وان طلب إجراء بحث أو خبرة غير مبرر ... " معتبرة دفوع الطالب غير جدية ما دام أن كشف الحساب غير خارق لأي مقتضى معللا بما فيه الكفاية و السبب على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.