Force probante du relevé de compte bancaire pour un prêt d’investissement échappant au droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56249

Identification

Réf

56249

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3940

Date de décision

17/07/2024

N° de dossier

2024/8222/1758

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme manifestement inférieure au montant réclamé au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et la force probante des décomptes bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant des seuls intérêts échus, par une lecture erronée du relevé de compte. L'établissement bancaire appelant soutenait une erreur matérielle d'appréciation, tandis que l'emprunteur intimé invoquait l'application des dispositions protectrices du consommateur et contestait la régularité des pièces comptables. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que le financement d'un engin agricole constitue un contrat d'investissement lié à l'activité professionnelle de l'emprunteur, excluant ainsi l'application du droit de la consommation. Elle rappelle ensuite que les relevés de compte produits par un établissement bancaire constituent un moyen de preuve en matière commerciale, dont la force probante ne peut être écartée qu'en rapportant la preuve contraire, absente en l'occurrence. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate l'erreur d'appréciation du premier juge et fixe la créance à son montant principal tel que résultant desdits relevés. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation mais le confirme pour le surplus de ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك م.م. بواسطة دفاعه ذ/ عبد الغفار (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/02/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2023 تحت عدد 13211 في الملف رقم 11512/8222/2023 و القاضي في الشكل:عدم قبول طلب أداء الأقساط المستقبلية وبيع الجرار المملوك للمدعى عليه وقبول باقي الطلب و في الموضوع: بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 4721,93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر و رفض باقي الطلب.

في الشكل:

و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن بنك م.م. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 11/02/2023 عرض من خلاله بأنه بطلب من السيد الحسن (ح.) أقرض البنك العارض هذا الأخير مبلغ 144000,00درهم قصد تمويل شراء جرار،وأنه في مقابل هذا القرض التزم المدعى عليه بأن يؤدي المبلغ المذكور على أقساط شهرية إضافة إلى الفوائد القانونية حسب ما هو ثابت بمقتضى العقد،وأن المدعى عليه لم يحترم ما التزم به فتخلد بذمته أصلا وفوائد ما قدره مبلغ 95138,66 درهم حسب ماهو مفصل بكشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للمدعى الموقوفة في 03/09/2023 ،ومن جهة أخرى فالمدعى عليه كان يتوفر على حساب جاري لدى البنك العارض أنه تخلد بذمته في نطاق هذا الحساب الجاري مبلغ 566,99 درهم حسب ما هو مفصل في الكشف الموجود طيه علما بأن الفوائد اللازم تطبيقها بخصوص هذا المبلغ هي الفوائد البنكية،وأن مختلف المحاولات التي بدلت من أجل استخلاص هذا الدين بما في ذلك الإنذار الموجه إلى المدين من لدن دفاع العارض والذي بقي بدون نتيجة،وأن العارض محق في أن يقاضي السيد الحسن (ح.) ،وأن كشف الحساب المستظهر به نظامي ومطابق لدورية والي بنك م. ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم مما يعتبر معه وسيلة اثبات يوثق بها أمام القضاء وله حجيته في الميدان التجاري إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بالمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من الظهير بمثابة القانون عدد 103/12 الصادر بتاريخ 22/01/2015 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،وهو ما جاء في الاجتهاد القضائي المتواتر لمحكمة النقض والذي استقر على أن:"منازعة الطاعن في كشوف الحساب المدلى بها من البنك وتمسكه بكونه ليس تاجرا حتى تعتمد لإثباته مديونيته ردته المحكمة بأن المادة 118 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان جعلت من الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان جعلت من الكشوف الحسابية التي تعدها المؤسسات حجة لإثبات ديونها على زبنائها تجارا كانوا أم غير تجار واعتبرت أن المنازعة في تلك الكشوفات جاءت عامة ومجردة،إذا لم يبرز الطاعن وجه مخالفتها للمادة المذكورة ولما هو مفصل بدورية والي بنك م. المعتمدة في هذا الشأن،وبالتالي لم يكن هناك ما يدعوا المحكمة لإجراء خبرة لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الكشوف طالما أن النصوص القانونية المذكورة أعطتها الحجية ما لم يثبت خلاف ماهو مضمن بها."(قرار محكمة النقض عدد 159 الصادر بتاريخ 20 مارس 2014 في الملف التجاري عدد 52/3/2013 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 77)،وأن تقاعس المدعى عليها عن الاستجابة للإنذار يجعلها في حالة مطل ويبرر التعويض طبقا للفصول 255 و263 من ق ل ع،والتمس الحكم على المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 95138,66 درهم المترتب عن عقد القرض الخاص بتمويل شراء جرار مع الفوائد البنكية ابتداء من 04/09/2023 والحكم من الآن بالإذن للعارض ببيع الجرار المملوك للمدين والمسجل تحت عدد WW345103 وذلك في حالة عدم الأداء داخل الأجل والحكم بأن يؤدي للمدعي كذلك مبلغ 566,99 مع الفوائد البنكية ابتداء من تاريخ 01/07/2022 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.وأرفق المقال بنسخة مطابقة للأصل من عقد القرض وعقد بيع وكشف حساب مطابق للدفاتر التجارية للمدعي وكشف حساب مشهود بمطابقته للدفاتر التجارية الخاص بالرصيد المديوني ونسخة إنذار.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون مبلغ 4721,93 درهم المحكوم به لا يتعلق بأقساط القرض بل هو مبلغ يتعلق فقط بالفوائد القانونية كما هو مبين في الكشف المدلى به و اما مبلغ الدين المستحق المشار اليه في كشف الحساب المدلى به بالملف والمؤرخ في 2023/09/03 فانه يحدد مبلغ الدين في 95.138,66 درهم وليس 4721,93 درهم وان المحكمة الابتدائية غالبا قد وقع لها خطأ في قراءة الكشف الحسابي هو الذي جعلها تعتقد بانمبلغ الدين المحدد فيه هو 4721,93 درهم و انه يتعين بالتالي ارجاع الأمور الى نصابها وذلك بتعديل الحكم المستأنف والحكم وفق المقالالافتتاحي و اما فيما يخص ما قضت به المحكمة الابتدائية بخصوص عدم قبول الطلب المتعلق بالحكم ببيع الجرار في عدم أداء المبلغ المحكوم به فهو لا يرتكز على أي أساس و ان المحكمة لم تعلل حكمها بعدم القبول باي شكل من الاشكال بل انها اكتفت في المنطوق بالتصريح بعدن قبول طلب بيع الجرار ان الشركة العارضة من حقها ان تطلب ببيع الجرار موضوع العقد في حالة عدم تنفيذ المستأنف عليها للمبلغ التي قد يحكم بها عليها مادام ان الجرار هو مملوك للعارض وليس هناك ما يمنع من التنفيذ عليه و ان ما قضت به المحكمة الابتدائية بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس ، لذلك يلتمس تعديل الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 4.721,93 درهم وذلك برفع المبلغ المحكوم بهالى 95.705,65 درهم و من حيث عدم قبول طلب بيع الجرارإلغاؤه فيما يخص هذا الشق والحكم من جديد بالإذن للعارضة ببيع الجرار موضوع العقد في حالة عدم أداءالمستأنف عليه لما يحكم به عليه و تحميل المستأنف عليها الصائر

و بجلسة 26/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن اول ما ستلاحظه المحكمة هو ان البنك المدعي لم يحترم مقتضيات العقد ولا قانون حماية المستهلك و انه تقدم بالدعوى الحالية دون ان يوجه أي انذار من أداء كما نصت على ذلك المادة 8 من عقد القرض وكذلك مقتضيات قانون حماية المستهلك ، وهو ما يجعل دعواه مختلة شكلا ، وتستوجب التصريح بعدم قبولها ومن جهة ثانية فإنه برجوع المحكمة الى الكشوفات المدلى بها من قبل البنك سوف تلاحظ على انها لا تتضمن اية إشارة الى مديونيته والى العملي المنجزة بحسابه البنكي ، ولم يوضح وفق ما نص عليه القانون جميع العمليات وتفصيل احتسابه لأصل الدين والفوائد والغرامات، وخصوصا المادة 80 من قانون حماية المستهلك و يتبين بأن كشوفات الحساب المدلى بها على علتها ، تؤكد على أنه مدين للبنك بمبلغ 566,93 درهم فقط ولا تتضمن اية إشارة لأية مبالغ أخرى مدين بها للبنك ، وهو ما يجعل دعواه الحالية واهية وغير مؤسسة وتفتقر الى الدليل والحجية الدامغة لتأييدها و ان الوثيقة المدلى بها من قبل البنك والتي تتضمن وضعية المبالغ غيرالمؤداة المؤرخة ب 2023/9/3 ، لا يمكن اعتمادها کكشف حساب الذي حدد المشرع شكلياته ، لأنها تتضمن مبالغ مجملة وغير محددة لنسبة الفوائد المحتسبة ولا المدة التي اعتمدت لحسابها إضافة الى أنها وثيقة غير رسمية لأنها لا تحمل طابع ولا توقيع البنك الصادرة عنه ، مما يجردها من أية حجية ويتعين استبعادها واعتماد مستخرجات الحساب الرسمية الصادرة عنه و انه من خلال ما تم بسطه أعلاه يتبين للمحكمة بأن دعوى المدعي واهية وتفتقر الى الحجة والدليل لتأييدها مما يستوجب الحكم برد الاستئناف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ، لذلك يلتمس الحكم برد الاستئناف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا الحكم بتأييد الحكم المستأنف تحميل المستأنف الصائر.

و بجلسة 03/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان القرض موضوع الدعوى لا علاقة له بقانون حماية المستهلك بل هو عقد استثماري ويكفي للتأكد من ذلك الرجوع الى نسخة العقد لكي يتضح لها بانه يتعلق بتمويل شراء آلة فلاحية أي أن الغرض من القرض هو تجاري واستثماري له علاقة بمهنة المستأنف عليه وبالتالي فهو لا علاقة له بالقرض الاستهلاكي 2. ان الدين ثابت من خلال الكشوفات الحسابية التي تم الادلاء بها والتي تعتبر وسيلة اثبات في الميدان التجاري لا يمكن دحضها الا من خلال الاثبات بما يخالف ما جاء فيها وهو الشيء الذي لم يقم به المستأنف عليهو انه يتبين من خلال ما ذكر بان ما تضمنته مذكرة المستأنف عليه لا يرتكز على أي أساس ، لذلك يلتمس رد دفوعات المستانف عليهو الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/07/2204 الفي بالملف مذكرة الأستاذ (م.) سلمت نسخة لنائب المستأنف عليه ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بسبب فريد مفاده كون مبلغ 4721,93 درهم المحكوم به لا يتعلق بأقساط القرض بل هو مبلغ يتعلق فقط بالفوائد ،

و حيث انه باطلاع هذه المحكمة على الوثائق المدلى بها خاصة الكشف الحسابي الخاص بالقرض تبين لها صحة ما تمسكت به الطاعنة ، ذلك أن مجموع الأقساط الغير مؤداة الى غاية تاريخ 3-9-2023 بلغ 88840.72 درهم ، و بالتالي فان الدين يبقى ثابت من خلال الكشف الحسابي المدعم بعقد القرض ، و انه كما هو معلوم قانونا فان الكشوف الحسابية تعتبر وسيلة اثبات في الميدان التجاري لا يمكن دحضها الا من خلال اثبات ما يخالف ما جاء فيها وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال مما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى حدود مبلغ 88840.72 درهم دون باقي المبالغ المطالب بها من فوائد تأخير و ذعائر تأخير لكون المبلغ المحكوم به شامل للفوائد .

و حيث انه بخصوص تمسك المستأنف عليه بمقتضيات قانون حماية المستهلك ، فان الأمر في النازلة يتعلق بعقد استثماري بتمويل شراء آلة فلاحية أي أن الغرض من القرض هو تجاري واستثماري له علاقة بمهنة المستأنف عليه وبالتالي فان التمسك بمقتضيات قانون حماية المستهلك غير مبرر مما يتعين معه رد الدفع المتمسك به لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم

و حيث انه و تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 88840.72 درهم مع تأييده في باقي مقتضياته و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنياو حضوريا.

في الشكل :قبول الاستئناف

في الموضوع :. بإعتباره جزئيا و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 88840.72 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة