Force obligatoire du contrat : la clause de déchéance du terme d’un prêt doit recevoir application et entraîne l’exigibilité de la totalité des échéances restantes (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66174

Identification

Réf

66174

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5716

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8222/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la résiliation d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur aux seules échéances impayées au jour de la résiliation.

Saisie par le créancier qui invoquait une clause d'exigibilité anticipée, la cour ordonne une expertise comptable pour chiffrer l'intégralité de la dette. La cour retient que, conformément aux stipulations contractuelles et en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le défaut de paiement d'une seule échéance emporte déchéance du terme pour la totalité des sommes restant dues.

Elle homologue dès lors le rapport d'expertise qui a correctement calculé la créance en incluant les échéances échues, les échéances à échoir et les pénalités, déduction faite de la valeur de marché des biens non restitués. Le jugement est en conséquence réformé, la cour augmentant le montant de la condamnation solidaire des débiteurs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته الصواب للأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وأمام منازعة الطاعنة في المديونية موضوع الدعوى قضت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد أحمد (ت.) الذي حددت مهمته في الاطلاع على الوثائق التي بحوزة الطرفين والدفاتر المحاسبية لكل واحد منهما والقول إذا كانت ممسوكة بانتظام أم لا وعلى ضوئها تحديد مبلغ الدين الذي لا زال بذمة المستانف عليها شركة (ظ. ت. II) لفائدة المستانفة شركة (ص.) وذلك من خلال تحديد الأقساط الحالة إلى غاية تاريخ الفسخ والاقساط المتبقية إلى نهاية العقد وتحديد ما إذا تم استرجاع الناقلتين وما إذا تم بيعها وإن تم ذلك تعزيز التقرير بمحضر البيع وفي حالة تعذر ذلك تحديد قيمتها السوقية بتاريخ الاسترجاع، وهو ما قام به الخبير وأنجز تقريرا بذلك وأودعه بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 07/10/2025 وخلص من خلاله أن المديونية التي لازالت بذمة المستانف عليهما شركة (ظ. ت. II) والسيد الحياني (خ.) حددها في مبلغ 787.029,76 درهم.

وحيث إن الخبرة احترمت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما أنها تقيدت بالمهمة المحددة في منطوق القرار التمهيدي وفق التفصيل أعلاه. كما تضمن التقرير تصريح الطاعنة بعدم تمكنها من العثور على الناقلتين لاسترجاعهما رغم صدور الأمر بفسخ العقد والاسترجاع، مما يستفاد منه أنه لم يتم بيعها بالمزاد العلني وقد حدد الخبير قيمتها السوقية طبقا للقانون رقم 9-88 المتعلق بالالتزامات الحسابية، كما قام باحتساب فوائد ومصاريف التأخير استندا الى بنود العقد الرابط بين الطرفين، وهو ما يستدعي المصادقة على تقرير الخبرة.

وحيث إنه وتأسيسا على ما فصل أعلاه يكون الحكم المستانف قد جانب الصواب بعدم حكمه بأداء الأقساط المتبقية، والحال أن الطرفين قد اتفقا بموجب عقدي القرض موضوع المديونية باستحقاق المستأنفة في حالة عدم أداء قسط أو أكثر من الأقساط الحالة حسب ما اتفق عليه الطرفان بالبند 12 من الشروط العامة وتطبيقا لبنود العقدين أعلاه وإعمالا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود يتعين الغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى بهذا الخصوص والحكم من جديد بأداء المستانف عليهما تضامنا لفائدة المستانفة بعد رفع المبلغ المحكوم به ما قدره 787.007,76 درهم في حدود طلب المستانفة طبقا للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالسنبة اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء نوهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستانف عليها الأولى وغيابيا في حق المستانف عليه الثاني

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى (787.007,76 درهم) وتأييده في الباقي وبتحميل الطرفين الصائر بالنسبة.