Réf
66171
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6073
Date de décision
25/11/2025
N° de dossier
2025/8203/2827
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Prime d'assurance, Pli recommandé non réclamé, Notification, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Contrat d'assurance-vie, Compte courant débiteur, Clôture de compte, Autonomie du contrat d'assurance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière dès lors qu'il a été expédié à l'adresse contractuelle du débiteur, son non-retrait s'analysant en un refus. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette, validant la date de clôture du compte retenue par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce.
Elle juge toutefois que la prime d'assurance, dont le contrat est autonome, doit être réintégrée à la créance, infirmant sur ce point le rapport d'expertise. En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en arrêtant le montant de la condamnation sur la base du rapport ainsi amendé et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد رشيد (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2013 عدد 5715 في الملف عدد 15799/5/2012 و القاضي بأداء المدعى عليه رشيد (م.) لفائدة المدعي مبلغ 1.035.732,84 درهم مع فوائد التأخير بنسبة4% من تاريخ الطلب و الإكراه البدني في الأدنى وجعل الصائر بالنسبة و رفض باقي الطلبات.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي عدد 489 بتاريخ 22-7-2025
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن موكله دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.035.732,84 درهم ناتج عن رصيد مدين لحساب سلبي و اقساط حالة غير مؤداة وفوائد التأخير خاصة بعقد قرض, وأن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل. لذلك يلتمس المدعي الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته أصل الدين مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 5,70 بالمائة و الضريبة على القيمة المضافة عن مبلغ القرض و الفوائد البنكية بنسبة 13,50 بالمائة عن الحساب السلبي, شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر وبادائه مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن التماطل
وبتاريخ 3-4-2013 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بان تعليل الحكم لم يصادف الصواب باعتماد عبارة "غير مطلوب" كأساس للقول إن العارض تخلف عن الجواب ما يشكل خرقا صريحًا للحق في الدفاع، ويُخالف اجتهادات محكمة النقض المستقرة، والتي تعتبر أن عدم توصل المدعى عليه تبليغا قانونيًا صحيحًا لا يُرتب عنه أي أثر قانوني، ويُعد الحكم الصادر في مواجهته باطلا، وكما أن المادة 39 من قانون المسطرة المدنية واضحة حول التبليغ الشخصي، والمادة 40 تعتبر التبليغ غير صحيح إذا لم يكن في العنوان الصحيح أو لم يوقع عليه المتسلم، و باعتبار أن الحكم صدر في غيبته وبدون تمكينه من تقديم وسائل دفاعه، فإن ذلك يُعد مساً صريحاً بحقه في التقاضي على درجتين، ويُشكل خرقاً للفصل 118 من الدستور الذي يكرس حق كل مواطن في المحاكمة العادلة مما يبرر إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد ، بعد استدعاء المستأنف بصفة قانونية وتمكينه من الإدلاء بدفوعه ومستنداته، ضماناً لمبدأ المواجهة وتكافؤ الفرص بين الخصوم، و إن المحكمة الابتدائية اعتمدت في تعليلها على كشوف حسابية أدلى بها المستأنف عليه دون أن تتحقق من مدى تبليغها للمستأنف داخل الأجل المنصوص عليه في الأعراف البنكية وهو 30 يوماً، مما يفقدها قوة الإلزام القانونية، و إن العارض ينازع بشكل صريح في تلك الكشوف، سواء من حيث التبليغ أو التقييدات أو طريقة احتساب الفوائد ويُؤكد أن المحكمة لم تمكنه من الاطلاع الفعلي على تلك المستندات أو مناقشتها أو الطعن فيها بأي وسيلة وهو ما يشكل خرقاً لحق الدفاع ، وانه وبناءً عليه، فإن اعتماد محكمة البداية على كشوفات حسابية لم يُثبت تبليغها ولم يناقشها المستأنف الذي صدر الحكم في غيبته ، بما يُعد تعليلاً قاصراً يُبرر إلغاء الحكم وبعد التصدي التصريح بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع تمكين المستأنف من الدفاع عن حقوقه ومصالحة على درجتين والمنازعة في الدين المبني على كشوف حسابية من صنع المستأنف عليها ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا باعتبار الاستئناف وبعد التصدي بإلغاء الحكم المستأنف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون وعدم حرمان العارض من درجة من درجات التقاضي و احتياطيا باعتباره أسباب الاستئناف والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا جدا و تحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم ابتدائي واصل طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/06/2025 جاء فيها انه قبل الرد على المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستانف يرى البنك من المفيد استرعاء انتباه المحكمة الى ان الحكم صدر منذ ابريل 2013 وانه منذ ذلك التاريخ لم يتم تبليغه الى المستانف وذلك بسبب التصرفات التي كان يقوم بها هذا الأخير والتي تهدف الى التهرب من التبليغ اذ ان كل التبليغات التي وجهت له كانت ترجع بملاحظة عدم وجود المستانف في العنوان الشيء الذي اضطرت معه الى طلب تنصيب قيم في حقه كما يتضح ذلك من الامر الموجود طيه ، وانه بعد إحالة الملف على الشرطة قصد القيام بالبحث أفادت هذه الأخيرة بان المعني بالامر يتواجد بعنوانه بحيث قام البنك العارض بالسهر على تبليغه من جديد وانه توصل بالفعل بتاريخ 2025/05/09 أي بعد صدور الحكم أكثر من ثلاثة عشر سنة (13 ) ، و ان البنك اضطر الى التذكير بهذه العناصر الواقعية وذلك لتبيان مدى سوء نية المستانف في التقاضي من جهة ولتقييم سلوكه خلقيا من جهة أخرى، اما فيما يخص ما اعتمده المستانف في مقاله فهو لا يرتكز على أي أساس قانوني وان الغرض من الاستئناف هو المماطلة والتسويف اكثر في أداء دين حل اجل أدائه منذ خمسة عشر سنة (15) وهو ما سيتضح من خلال ابداء الملاحظات التالية : و ان ما يعيبه المستأنف في كون عبارة غير مطلوب لا تعني التوصل هو دفع لا يرتكز على أي أساس ذلك ، ان المحكمة بما لديها من سلطة تقديرية من حقها ان تعامل المستانف سيئ النية بنقيض قصده وتعتبر عدم تسلمه للاستدعاء تخلف عن الجواب، و ان الحكم المستأنف صدر غيابيا في حق المستأنف وبالتالي فانه غير قابل للتعرض وان الطعن الوحيد الممكن هو الاستئناف وهو الشيء الذي قام به المستأنف ، و اما فيما يخص ما يثيره المستأنف بخصوص كشف الحساب فهو دفع لا يرتكز على أي أساس قانوني مادام ان منازعة المستانف ليست بجدية وانه لم يدل باي وثيقة تفيد اداؤه لأي قسط من القرض وبالتالي فان المنازعة من اجل المنازعة فقط تبقى دفعا غير مسموع وغير جدير بالاعتبار وهو ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض في عدة قرارات متواثرة ، وانه يتعين بالتالي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي المستانف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/07/2025 اكد من خلالها ما جاء في مقاله الإستئنافي ويلتمس الحكم وفقه.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 589 الصادر بتاريخ 22/07/2025 والقاضي إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الاله (ق.).
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 11/11/2025 جاء فيها أن الخبير المنتدب انجز تقرير في النازلة وضعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بعد التطرق الى جميع النقاط المنصوص عليها بالقرار التمهيدي ، و أن الخبير خلص بتقريره الى ان المديونية المستحقة للمستأنف عليه مصرف (م.) ما مجموعه 881.367,78 درهم بناء على عقود الائتمان والكشوفات البنكية والوثائق المصاحبة للعقود المبرمة، وان خلاصة الخبرة التي تحدد المديونية المشار اليها أعلاه بين شركة (ف. ك.) في مواجهة الشركة (ع. م. ل.), في حين ان الدعوى الحالية بين السيد رشيد (م.) و مصرف (م.) في شخص ممثله القانوني, مما تكون معه الخلاصة متنافية مع اطراف النزاع الحقيقي ، ملتمسا الحكم بإرجاع المهمة للخبير للقول مادا كانت الخلاصة تهم اطراف النازلة ام الغير مع حفظ الحق في التعقيب على ضوء ذلك.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/11/2025 جاء فيها ان ما توصل اليه السيد الخبير غير مرتكز على أي أساس وهو ما سيتضح للمحكمة من خلال ابداء الملاحظات التالية : ان السيد الخبير اعتمد في تحديد الدين على تاريخ 2010/05/24 باعتبار هه و تاریخ قفل الحساب في حين ان تاريخ قفل الحساب القانوني هو سنة بعد تاريخ اخر عملية أي 2011/05/24 و ان السيد الخبير قد اعتمد في تحديد مبلغ الفوائد والعمولات على ما اسماه دورية والي بنك المغرب علما ان هذه الدورية لا يمكن ان تحل محل القانون مادام انها لا تكتسب صبغة قانونية بالمفهوم القانوني ، و ان السيد الخبير يكون قد جانب الصواب في تحديده مبلغ العمولات والفوائد والتي تم الاتفاق عليها بموجب عقد القرض والذي هو ملزم لطرفيه ، كما ان السيد الخبير قام بخصم واجب التامين الذي ادته العارضة نيابة عن المستانف والبالغ 44.825,85 درهم معتمدا في ذلك على ان الأداء تم بعد قفل الحساب الامر الذي لا يرتكز على أي أساس لان عقد التامين لا علاقة له بالحساب وقفله اذ انه لا علاقة بعقد القرض والذي يؤمن فيه المقترض ضد المرض والوفاة، و انه يتضح للمحكمة بان ما توصل اليه السيد الخبير لا يرتكز على أي أساس ، ملتمسا الحكم باجراء خبرة حسابية مضادة تكون بحضور البنك و حفظ حقه في التعقيب .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/11/2025 ادلى الحاضران بمذكرة تسلم كل واحد نسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من خرق لحقوق الدفاع لصدوره في غيبته و من دون تمكينه من تقديم وسائل دفاعه ، فان الثابت و خلافا لذلك ان الطاعن استدعي بعنوانه الوارد بعقد القرض و رجع استدعاؤه بملاحظة تعذر العثور على العنوان مما تقرر معه استدعاؤه بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الذي رجع بملاحظة غير مطلوب فصدر الحكم غيابيا في حقه ، و ذلك في تطبيق سليم لما تم التنصيص عليه بمقتضى الفصل 39 من ق م م ، و يكون عدم سحبه لطي التبليغ من إدارة البريد بمثابة رفض لذلك و هو ما يعد توصلا قانونيا ، مما يبقى معه الدفع غير مطابق للواقع و القانون و يتعين رده .
و حيث انه بمنازعة الطاعن في الكشوف الحسابية المقدمة من المستانف عليه و من اجل تحقيق المديونية امرت بتاريخ 22-7-2025 باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الاله (ق.) الذي خلص من خلال تقريره الى ان الحساب الجاري سجل رصيدا مدينا عرضيا وبدون أي اتفاق تعاقدي بين الطرفين إلى غاية تحويل الرصيد المدين إلى قسم المنازعات بتاريخ 24 ماي 2010 بمبلغ 52532,94 درهم ، و بتاريخ 16 يونيو 2014 تم الترخيص من المصالح المختصة بهدف اقتطاع من الحساب الجاري المبلغ المقابل لاكتتاب التأمين عن الحياة والعجز كما هو منصوص على ذلك في الفصل 8 من العقد العقاري حيث يرخص الزبون مهما كانت وضعية الحساب الجاري بأداء مستحقات التأمين، وعلى هذا الأساس سجل الحساب عملية مدينة بمبلغ 44825.81 درهم ، إلا أن هذا التقييد في الحساب الجاري سجل في تاريخ ما بعد القفل القانوني ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار نظرا لفسخ العقد القرض المؤسس للعلاقة بن الطرفين و ان مبلغ المديونية عند تاريخ القفل القانوني في 24 ماي 2010 يضم العناصر التالية :
- مبلغ رصيد الحساب الجاري في مبلغ 52 532,94 درهم و مبلغ الاستحقاقات الشهرية الغير المؤداة للقرض العقاري
43486,24 درهم و مبلغ جاري القرض العقاري الذي لم يحل أجله 785347,60 درهم أي ما مجموعه 881367،78 درهم .
و حيث ان ما تمسك به الطاعن من كون خلاصة الخبرة تتعلق باطراف اخرين غير موضوع النازلة فانه لا يعدو ان يكون مجرد خطا مادي تسرب الى اخر صفحة من الخبرة في حين ان الصفحة قبلها اشارت الى نفس المبالغ التي توصل اليها السيد الخبير و المضمنة بالخلاصة و حددت بدقة طرفي الدعوى وهما رشيد (م.) و مصرف (م.) مما يبقى معه الضرر غير ثابت و الدفع مردودا و طلب ارجاع المهمة الى الخبير لن يكون مجديا في شيء عدا هدر الزمن القضائي .
و حيث ان تقرير الخبير جاء مستوفيا لشروطه الشكلية و الموضوعية مما يتعين اعتماده في احتساب المديونية العالقة بذمة الطاعن تجاه المستانف عليها .
وحيث انه بخصوص قفل الحساب فان اخر عملية دائنة كانت بتاريخ 20-7-2009 بتحويل مبلغ 10000.00 درهما لحساب الطاعن ، و انه تطبيقا لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة قبل التعديل فان تاريخ حصر الحساب المحدد في 24-5-2010 جاء موافقا للضوابط البنكية و لما تم التنصيص عليه بالفصل المذكور مما يبقى معه دفع المستانف عليه بكون تاريخ حصر الحساب هو 24-05-2011 غير مبني على أي أساس و يتعين رده .
وحيث انه بخصوص الدفع المثار من المستانف عليه بكون الخبير جانب الصواب في تحديده لمبلغ العمولات و الفوائد التي تم الاتفاق عليها بموجب عقد القرض ، فانه لم يبين مكمن الخلل في احتسابها خاصة و ان الخبير استنتج ان القرض فيما يخص هذا الشق جاء متطابقا مع القوانين المؤطرة له مما يتعين معه رد الدفع .
و حيث انه بخصوص ما تمسك به المستانف عليه من كون الخبير قام بخصم واجب التامين الذي ادته المستانف عليها نيابة عن المستانف و البالغ 44825.85 درهما بعلة ان الأداء تم بعد قفل الحساب ، فان عقد التامين يبقى مستقلا عن الحساب و قفله مما يبقى معه ما اثير مستندا على أساس و يتعين احتسابه ضمن مديونية الطاعن لفائدة المستانف عليها ، و يبقى مجموعها هو 926193.63 درهم
و حيث ترتيبا على ما ذكر وجب اعتبار الاستناف و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 926193.63 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة بين الطرفين .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول
في الموضوع : باعتبار الاستناف و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 926193.63 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة بين الطرفين .