Expertise judiciaire : le juge peut écarter du décompte de la créance les frais de recouvrement non étayés par des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56095

Identification

Réf

56095

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3839

Date de décision

11/07/2024

N° de dossier

2023/8222/5212

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle de déchéance du terme, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert quant au calcul de la créance globale, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard, sous déduction du prix de vente du bien financé.

La cour écarte cependant de ce décompte les frais de justice et de recouvrement, faute pour l'expert d'en avoir justifié par la production des pièces probantes nécessaires à leur vérification. Elle rectifie en outre le point de départ des intérêts légaux, qui doivent courir à compter de la demande en justice et non de la date du jugement.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant portée à un montant supérieur et les intérêts recalculés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8144 بتاريخ 20/09/2023 في الملف عدد 5370/8209/2023 والقاضي في الشكل : بعدم قبول أداء الاقساط غير الحالة وقبول باقي الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ (26866.65) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحديد الاكراه البدني في حق الكفيل في الحد الأدنى و بتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث سبق البث في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 105 الصادر بتاريخ 12/02/2024.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 11/05/2023 والذي تعرض من خلالها أنها ابرمت مع المدعى عليها عقد قرض مناجل تمويل شراء ناقلة، وان المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمتها مبلغ133864.13 درهم، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب المدلى به، وان السيد حسن (ل.) قدم كفالة تضامنية والدفع بعدم التجريد و التجزئة كما هو ثابت من خلال عقد الكفالة ، وان الكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها الممسوكة بانتظام تعد وسيلة اثبات وحجة يعتد بها وفق م 492 من مدونة التجارة وم 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وان عقد القرض ينص على انه وفي حالة عدم اداء قسط واحد يصلح الدين بكامله حالا، وان جميع المحاولات الحبية المبدولة مع المدعى عليها قصد أداء الدين المتخلذ بذمتها باءت بالفشل، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 133864.13 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى حق المدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليهما الصائر، وارفقت بأصل عقد القرض، أصل عقد الكفالة، واصل كشف حساب.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

ان الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس حين صدر على التعليل والمنطوق المشار اليهما به ذلك ان محكمة اول درجة وبعد ان أقرت بحقها في طلباتها المسطر بمقالها الافتتاحي خفضت المبلغ المطالب به من 133.864,13 درهم الى مبلغ 26.866,65 درهم وقررت الحكم بعدم قبول الاقساط المستقبلية البالغة 102456,55 درهم وذلك بعلة انه مادام العقد الرباط بين الطرفين لازال ساريا طالما لا يوجد بالملف ما يفيد فسخه او سلوكها للاجراءت المنصوص عليها بمقتضى العقد لفسحه تبقى المطالبة بهذه الاقساط سابق لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله. وانه من جهة فالبرجوع الى المادة 12 من عقد القرض يتضح ان الاطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم اداء قسط واحد في اجله او عدم تنفيذه لأي من الإلتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض واعتبار جميع الاقساط المستقبلية حالة الاداء وهو ما يتعارف عليه فقها وقضاء بسقوط مزية الأجل وان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمهوأنتوقف المدينة الأصلية عن أداء 9 أقساط يخول للعارضة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية. ومن جهة أخرى فقد سبق للطاعنة أن استدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت رقم بتاريخ في الملف عدد قضى بفسخ عقد القرض الرباط بين الطرفين. وبالنظر إلى صدور أمر قضائي بفسخ عقد القرض تبقى الطاعنة محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا. وان محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف وفوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا وهو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى المادة 11 من عقد القرض التي تخول لها المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع والتغطية وكذلك المطالبة بفوائد التأخير.وان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبينها وبين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان.و إن محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال ولتقضي بعض ذلك وعن صواب بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط المستقبلية والحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها وبتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 133.864,13 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الأداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وادلت بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 105 الصادر بتاريخ 12/02/2024 والقاضيباجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد امان.

وبناء على تقرير الخبرة و الذي خلص فيه الخبير إلى كون المديونية الثابتة في مواجهة المستأنف عليها الأولى محددة في مبلغ 54.277,13 درهم.

وبجلسة 04/07/2023 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب على الخبرة عرض من خلالهاان الخبير قد أنجز مهمته وأودع تقريره بكتابة الضبط محددا هذا الدين في مبلغ : 54.277,13 درهم وذلك بعد خصم ثمن بيع السيارة الممولة بالمزاد العلني وان العارضة تعتقد بأن الخبرة قد جاءت نظامية ومطابقة للقانون ومطابقة لدفوعها بمقتضى مقالها الاستئنافي وحيث والحالة هذه، فإنه لا يسعها إلا المطالبة بالمصادقة عليها، وإلتمست الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد محمد أمان مع الحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/07/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إن المحكمة وإعتبارا للأسباب المثار أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد محمد أمان و الذي خلص في تقريره إلى كون المديونية الثابتة في مواجهة المستأنف عليها الأولى محددة في مبلغ 54.277,13 درهم، و الذي إلتمست الطاعنة المصادقة على تقريره.

و حيث إن الخبرة المنجزة إحترمت الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، وقام الخبير بعد إحتساب الإستحقاقات الحالة غير المؤداة و اصل الدين المتبقي و فوائد التأخير ومصاريف الدعوى القضائية المضمنة بالعقد بخصم مبلغ بيع السيارة وقدره 92.000,00 درهم وخلص إلى إعتبار المديونية محددة في مبلغ 54.277,13 درهم،لكن أدرج مصاريف الدعوى القضائية و قدرها 3000 درهم و مصاريف دعوى الإسترجاع والبيع بقيمة 12.143 درهم دون تبيان الوثائق المعتمدة في تقدير المبالغ أعلاه ليتسنى للمحكمة بسط رقابتها على مضمونها، مما يتعين معه خضمها من مجموع المديونية التي خلص إليها، مما يتعين معه إعتبار الإستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 38.864,13 درهم.

و حيث إن الفوائد القانونية يقضى بها من تاريخ الطلب ،مما يتعين معه تعديل الحكم فيما قضى به بهذا الخصوص وإعتبارها من تاريخ الطلب لا من تاريخ الحكم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا للمستأنف عليهما:

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

في الموضوع :بإعتباره وتعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 38.864,13 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة