Erreur matérielle : l’inexactitude du nom d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la qualité pour agir (Cass. civ. 2008)

Réf : 17240

Identification

Réf

17240

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

632

Date de décision

20/02/2008

N° de dossier

4039/1/5/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue des méthodes juridiques مجلة المناهج القانونية

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une erreur sur le nom d'une partie constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non un défaut de qualité pour agir. Ayant par ailleurs souverainement constaté que l'édification d'un mur par un voisin avait pour effet d'obstruer une fenêtre de cuisine ancienne et de la priver de lumière, elle en déduit légalement l'existence d'un trouble justifiant la suppression de l'ouvrage.

Résumé en arabe

الأخطاء في الأسماء هي مجرد أخطاء مادية يمكن إصلاحها وليست اخلالات قانونية تمس الصفة في التقاضي.

Texte intégral

القرار عدد 632، الصادر في 20 فبراير 2008، ملف مدني عدد 4039/1/5/2006
الأخطاء في الأسماء هي مجرد أخطاء مادية يمكن إصلاحها وليست اخلالات قانونية تمس الصفة في التقاضي.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 23/01/2006 في الملف المدني عدد 138/2005 ادعاء المطلوب ضدها النقض بمقتضى مقاليها الافتتاحي والإصلاحي أنها تملك دار للسكن الكائنة بعنوانها أعلاه وأن المدعى عليه طالب النقض قام بإغلاق نافذة بمطبخ منزلها الموجودة جهة القبلة بجدار الحائط المحدث من طرفه. رغم كون منزلها هو الأسبق تاريخيا من الحائط المنجز من طرف المدعى عليه ملتمسة الحكم عليه برفع الضرر وذلك بإزالة الحائط المحدث من طرفه.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم الابتدائي بالحكم على المدعى برفع الضرر وذلك بإزالة الحائط الذي تم بواسطته إغلاق النافذة لخاصة بمطبخ منزل المدعية.
وبعد استئنافه من طالب النقض والأمر بإجراء بحث قضت محكمة الاستئناف بتأييده وهو القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل وعدم تبيان السند القانوني. ذلك أنه أكد في مقاله الاستئنافي بأن الدعوى وجهت ضد السيد بو المزاكل وأن اسمه بولمزاكر الحسن، وأنه ضمن  هذا الدفع في مقاله الاستئنافي إلا أن محكمة الاستئناف ردته بعلة أنه لم يتمسك به في المرحلة الابتدائية. في حين أن الصفة من النظام العام ويمكن إثارتها في جميع مراحل الدعوى وأن القانون لم يشترط لصحة الدفع التمسك به تمام محكمة الدرجة الأولى حتى يكون مقبولا. مما يبقى معه القرار فيما قضى به معرضا للنقض.
لكن، حيث أن الأمر لا يتعلق بالصفة وإنما بخطأ في الاسم وأن الخطأ يتم إصلاحه. كما إن القرار أجاب بأنه لا ضرر على الطاعن ما دام الحكم المستأنف قد تضمن اسمه الحقيقي وهذا كاف في تبرير ماقضى به، مما يبقى معه القرار معللا ومبنيا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
ويعيب عليه في الوسيلة الثانية انعدام التعليل، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بإزالة الحائط الذي تم بواسطته إغلاق النافذة والحال أنه أكد في مقاله الاستئنافي بأن المدعية لم توضح الضرر الذي أصابها ولم تحدده بكل دقة وأنه بعد إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية. فإن المدعية تقدمت بمقال إصلاحي أفادت فيه بأن الضرر يتمثل في إزالة الحائط المحدث من طرف المدعى عليه والذي كان سببا في إغلاق النافذة وهي بصنيعها هذا لم توضح الضرر ونوعيته ومداه بل اكتفت بالقول بإزالة الحائط الشيء الذي لم تتمكن معه المحكمة من مراقبة ما إذا كان الضرر المرفوع يشكل ضررا بمفهومه القانوني أم لا. مما يبقى معه القرار معرضا للنقض.
لكن، حيث أن الطاعن نفسه أشار في الوسيلة إلى ضرر إغلاق النافذة وهي نافذة المطبخ الذي تحققت المحكمة من قدمها ومن أنها تحرم المطبخ من النور. مما تبقى معه خلاف الواقع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وإبقاء الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد إبراهيم بولحيان والمستشارين السادة : محمد اوغريس مقررا ومحمد فهيم ومحمد بنزهة والناظفي اليوسفي وبمحضر المحامي العام السيد جمال النور وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.