Domaine forestier : la présomption de domanialité est écartée en l’absence de couvert végétal de nature forestière (Cass. fonc. 2008)

Réf : 17273

Identification

Réf

17273

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2095

Date de décision

04/06/2008

N° de dossier

4323/1/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 45 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Article(s) : 1 - 2 - Dahir du 4 moharrem 1336 (10 octobre 1917) sur la conservation et l’exploitation des forêts
Article(s) : 450 - 453 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des conclusions du procès-verbal de visite des lieux, que le terrain litigieux était une terre nue, dépourvue d'essences forestières et apte à l'agriculture, une cour d'appel en déduit à bon droit que la présomption légale de domanialité forestière, fondée sur le dahir du 10 octobre 1917, ne pouvait trouver à s'appliquer. En conséquence, elle retient légalement que l'administration des Eaux et Forêts, qui a la charge de la preuve en sa qualité de partie opposante à la procédure d'immatriculation, ne rapporte pas la preuve de ses allégations et rejette son opposition.

Résumé en arabe

تعرض على مطلب تحفيظ – ملك غابوي – معاينة – أرض عارية – إثبات.
إن المتعرض على مطلب التحفيظ ( إدارة المياه و الغابات) بصفتها مدعية مدعوة للإدلاء بحججها مادام محضر المعاينة يفيد أن الأرض محل النزاع بيضاء، لا توجد بها أشجار طبيعية النبت حتى يمكن اعتمادها كقرينة قانونية مستمدة من الفصلين 1 2 من ظهير 10 أكتوبر 1917.

Texte intégral

القرار عدد 2095، المؤرخ في 4/6/2008، الملف المدني عدد 4323/1/1/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا لقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 09/12/1978 تحت عدد 13565/ط طلب صندوق الإيداع و التدبير تحفيظ الملك المسمى  » تمرابط 62″ الكائن بإقليم تطوان حددت مساحته في 82 آرا و 14 سنتارا بصفته مالكا له حسب الرسم الخلفي عدد 7206/ت ت.
و بتاريخ 28/05/1987 تعرضت على المطلب المذكور المصلحة الإقليمية للمياه و الغابات مطالبة بكافة الملك المذكور لكونه تابعا للأملاك الغابوية.
و بعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان، و إجرائها معاينة بتاريخ 28/11/2002 أصدرت حكمها بتاريخ 29/01/2003 تحت عدد -14- في  الملف عدد 12/02/10 قضت فيه بعدم صحة التعرض. فاستأنفته المتعرضة و أيدته محكمة الاستئناف المذكورة بقرارها المطعون فيه بالنقض من المتعرضة بوسيلتين.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بالإخلال بالإجراءات المسطرية، ذلك أنه عندما نص في صفحته الأولى على إعفاء المقرر من تلاوة تقريره يكون قد تجاوز مقتضيات الفصل 45 من ظهير 1913 المنظم لمسطرة التحفيظ العقاري و الذي ينص على أن المناقشات تبتدئ بتقرير المستشار المكلف الذي يعرض القضية و المسائل المطلوبة حلها من غير أن يعرب عن أي رأي.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه فإن تلاوة تقرير المستشار المقرر باعتبارها إجراء مسطريا لا يترتب عن الإخلال به النقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف و هو ما لم تدعه الطاعنة و الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
و فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.
حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بانعدام الأساس القانوني ذلك أنها دفعت في جميع مراحل الدعوى و في إطار النصوص القانونية المنظمة للملك الغابوي و خاصة الفصلين 1و2 من ظهير 10-10-1917 و ظهير 07-07-1914 و منشور الصدر العظم و الظهير الخلفي المؤرخ في 04/10/1930، أن هذه الظهائر تعتبر قرينة قانونية غير قابلة فثبات العكس حسب الفصل 450 و 453 من قانون الالتزامات و العقود، و دفعت ببسط حيازتها على العقار بدون منازع و أن أملاك الدولة لا تتقادم ولا تفوت للغير إلا بإذن خاص، و أن منازع و أن أملاك الدولة لا تتقادم و لا تفوت للغير إلا بإذن خاص، و أن هذا العقار معروف، فكلأه و عشبه  يشهدان على أنه ملك غابوي، و مع ذلك فإن القرار المطعون فيه لم يعتبر الغطاء النباتي الغابوي كقرينة على تملك الدولة، و أن قضاء المجلس الأعلى اعتبر أن النباتات الطبيعية و كذا الأشجار المغروسة مع وجود الحيازة كاف للقول بغابوية الأرض، و بالتالي فلا مجال لسلوك مسطرة التحديد النهائي في إطار ظهير 1916.
لكن ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه يتجلى من محضر الوقوف على عين المكان المؤرخ في 28/11/2002، أن العقار المدعى فيه عبارة عن ارض عارية خالية من البناء و صالحة للزراعة، و يستغل من طرف احمد الزراد الذي حضر إلى جانب ممثل طالب التحفيظ، و أنه لما كانت المتعرضة تعتمد في تعرضها من جهة على القرينة القانونية المستمدة من الفصلين الأول و الثاني من ظهير 10/10/1917 و المتمثلة في اعتبار الملك ملكا غابويا إذا وجدت فيه أغراس طبيعية النبت و من جهة أخرى على الحيازة فليس في المستندات الملف ما يفيد ذلك، فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن  » تعرض مصلحة المياه و الغابات يجعلها في موقع المدعي مدعوة إلى الإدلاء بحججها، و أن محضر الوقوف على عين المكان يثبت أن الأرض بيضاء و لا توجد فيها أشجار غابوية » يكون بذلك مرتكزا على أساس قانوني و الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و بتحميل أصحابه الصائر.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة- رئيسا. و المستشارين: محمد بلعياشي – عضوا مقررا. و زهرة المشرفي، و علي الهلالي، و حسن مزوزي – أعضاء. و بمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.