En matière de crédit-bail, le montant de la créance due après résiliation doit être calculé en déduisant le produit de la vente du bien repris (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69258

Identification

Réf

69258

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1787

Date de décision

14/09/2020

N° de dossier

2019/8202/4315

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de l'intégralité des loyers dus au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette du preneur après restitution des biens financés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sans déduire le produit de la vente des véhicules restitués.

L'appelant soutenait que le juge du fond ne pouvait, sans violer les stipulations contractuelles et les droits de la défense, faire application de la clause pénale prévoyant le paiement des loyers à échoir tout en omettant d'imputer sur la dette le prix de vente des matériels récupérés par le bailleur. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable afin de déterminer contradictoirement le montant de la créance résiduelle.

Elle retient que le créancier ne peut cumuler le bénéfice de la clause pénale avec la valeur des biens dont il a recouvré la pleine disposition et réalisé la valeur. Adoptant les conclusions du rapport d'expertise qui a chiffré le produit de la vente aux enchères et l'a déduit du total des sommes dues, la cour réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ15/7/2019 تحت عدد 7236 في الملف رقم 5413/8209/2019 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 463.289,10 درهم مع تحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيل وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/05/2019 ، والذي عرض فيه ان موكلته ابرمت مع المدعى عليها الاولى عقد ائتمان ايجاري عدد 0033990 مؤرخ بتاريخ 11/11/2016 و عدد 0035270 مؤرخ بتاريخ 11/11/2016 غير انها توقفت عن اداء الاستحقاقات الشهرية المترتبة عنهما حتى تخلذ بذمتها مبلغ 463.289.10 درهم ، مضيفا ان موكلته سبق لها سلوك مسطرة التسوية الودية مع المدعى عليها الا انها بقيت بدون نتيجة ، كما تقدمت الى القضاء الاستعجالي قصد معاينة فسخ العقدين ، مضيفا انه لضمان اداء مبلغ القرض قبل المدعى عليه الثاني اعطاء كفالته الشخصية وبالتضامن مع المدعى عليها ، فضلا على ان موكلته بذلت معهما كافة المحاولات الحبية من اجل حملهما على الاداء والتي كان اخرها الانذارين الموجهين اليهما واللذان بقيا بدون جدوى ، ملتمسا الحكم عليهما بادائهما تضامنا اصل الدين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حقهما و تحميلهما الصائر ، مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل من عقدي القرض و اصل كشفي حساب و اصل رسالتي انذار و اصل محضر تبليغ انذار و اصل رسالتي انذار مع مرجوع البريد و صور طبق الاصل من الاوامر بالاسترجاع.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الاولى و التي جاء فيها ان المدعية لجات الى القضاء الاستعجالي و استرجعت السيارات موضوع عقدي القرض ، كما انها لم تشر الى كونها قامت ببيعها و استخلاص ثمنها من اجل تخفيض مبلغ الدين ، ملتمسا الحكم باجراء خبرة لمعرفة ثمن بيع السيارات المسترجعة مع حفظ الحق في التعقيب عليها.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص خرق مقتضيات المادة 3 من ق م م فان المحكمة ملزمة بان تكيف الدعوى حسب الوقائع الثابتة امامها وتطبق عليها النص الواجب التطبيق ولو لم يطلب ذلك من قبل الأطراف وان محكمة البداية جانبت الصواب فيما قضت به ذلك انه اذا كان من حق المستأنف عليها التمسك بالشرط الجزائي الذي يلزم المستأنفة بادائها لفائدتها تعويضا يساوي مبالغ الكراء المتبقية الى غاية نهاية فترة العقد تطبيقا للفصل 230 من ق ل ع فيبقى كذلك من حق المستأنفة التمسك باعمال مقتضيات العقد ولا سيما المادة 6.2 منه والتي تتيح للمستأنفة الحق في خصم مبالغ السيارات المسترجعة التي تم بيعها بالمزاد العلني من قبل المستأنف عليها من مجموع الدين المحكوم به ابتدائيا لصالح هذه الأخيرة ، وانه لا يعقل ان تقوم المحكمة باعمال الفصل المذكور لصالح المستأنف عليها دون المستأنفة والحال ان العقد يشكل شريعة المتعاقدين وانه بهذا الاعتبار فيبقى من حق المستأنفة كما سبق لهذه الأخيرة اثارته امام محكمة البداية معرفة الطريقة التي تم بها بيع هذه السيارات وهل كان ثمن البيع هو الثمن الحقيقي فضلا على ان إخفاء واقعة بيع السيارات من قبل المستأنف عليها يجعل المستأنفة محقة في التساؤل عن الظروف التي تم فيها هذا البيع الا ان المحكمة لم تستجب لدفع المستأنفة الوجيه على الوجه المفروض ولم تجعل بذلك لقضائها أي أساس من القانون وانه بخصوص خرق حقوق الدفاع فانه سبق للمستأنفة وهي تتمسك بحقها في معرفة الثمن الحقيقي لبيع السيارات المسترجعة من قبل المستأنف عليها بالمزاد العلني لخصم قيمتها من المبلغ المحكوم ان التمست الحكم باجراء خبرة حسابية لمعرفة الثمن الحقيقي لبيع السيارات المستخرجة بالمزاد العلني والحال ان محكمة البداية لم تجب لا سلبا ولا إيجابا على هذا الطلب وارتكزت في حكمها على العقود المدلى بها لتكون بذلك قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وحرمت المستأنفة من حق مشروع نظرا لأن المستأنفة تمسكت باجراء خبرة كوسيلة دفاع حرمت منها بدون وجه حق وانه يتعين على المحكمة تعليل حكمها بخصوص هذه النقطة وهو ما ينعدم في نازلة الحال وانه فضلا على ما تم بسطه أعلاه ، فانه كان حريا كذلك بمحكمة البداية اعمال مقتضيات المادة 16 من قانون احداث المحاكم التجارية ولا سيما تلك المتعلقة بامرالمستأنف عليها بالإدلاء بما يفيد البيع بالمزاد العلني للسيارات المسترجعة وثمن بيعها حتى تقوم بخصمه من المبلغ المحكوم به ابتدائيا في مواجهة المستأنفة

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 3/10/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه حول عدم جدية الدفع بالزامية تكييف المحكمة للدعوى فانه لئن كانت المحكمة ملزمة بتكييف الدعوى حسب الوقائع المعروضة امامها فان ذلك لا يعني تاويل مقتضيات المؤسسة عليه الدعوى ، وانه تطبيقا للبند 6 من عقد الايجار فان المستانف عليها محقة باعتبارها مؤجرة عند فسخها لعقد الايجار اثر اخلال المستأجر بالتزاماته التمسك باعمال الشرط الجزائي الذي يلزم هذا الاخير بالاداء لفائدة المؤجر بالإضافة الى المبالغ المؤدية للفسخ تعويضا يساوي مبالغ الكراء المتبقية الى غاية نهائية فترة العقد وهذا ما جاء في قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 16/4/98 تحت عدد 304 في الملف الإداري عدد 324/96 منشور بمجلة المعيار عدد 29 ص 174 ومايليها، وانه بخصوص عدم جدية الدفع بإجراء خبرة فان المستأنف عليها تمسكت بطلب اجراء خبرة حسابية لمعرفة الثمن الحقيقي لبيع السيارات بالمزاد العلني لكن قد اغفلت مقتضيات الامر لبند عقد الائتمان الايجاري التي تنص على احقية المؤجر باعمال الشرط الجزائي الذي يلزم بادائه لفائدة المؤجر في حالة فسخ عقد الائتمان الايجاري المبالغ المؤدية للفسخ وكذا تعويض يساوي مبالغ الكراء المتبقية الى غاية نهاية فترة العقد .

لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم مع تبني تعليليه وجعل الصائر على عاتق المستأنفة

وبجلسة 24/10/2019 ادلى نائب المستانفة بمذكرة تعقيب تؤكد من خلالها أسباب استئنافها جملة وتفصيلا مضيفتا على انها لا تجادل في ما تم الاتفاق عليه عقدا بخصوص المادة 6 من العقد بل ترى من غير الجدي ومن غير المنطقي ان تستفيد المستانف عليها من مبالغ الفسخ والكراء المتبقية الى غاية نهائية فترة العقد دون خصم ثمن بيع السيارات المسترجعة بالمزاد العلني من مجموع الدين المحكوم به ابتدائيا ، وان المستأنف عليها تلافت مناقشة هذه النقطة الوجيهة وهي تعلم انها تبقى ملزمة عقدا بخصم مبالغ بيع السيارات المستخرجة بالمزاد العلني من الدين المحكوم به ابتدائيا واعادت الإشارة فقط الى بنود الفصل 6 من العقد والتمسك به دون الجواب على النقطة المثارة بهذا الصدد ، اما فيما يتعلق بطلب اجراء خبرة فان هذا الطلب وجيه ومرتكز على أساس ومؤذاه تلافي استخلاص المستأنف عليها لغير دينها المستحق عقدا فضلا على ان ذات العقد ينص صراحة على ضرورة خصم ثمن بيع السيارات من مجموع الدين اعمالا للعقد .

لذلك تلتمس رد دفوع المستانف عليها والحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر

وبجلسة 25/11/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة توضيحية جاء فيها انه بداية تؤكد المستأنف عليها كافة دفوعاتها وتود موضحة خصوصية عقود الائتمان الايجاري موضوع الدعوى الحالية ذلك ان مناط هذه الأخيرة مؤسس على عقود تمويل شراء الآلات والمعدات نيابة عن زبونها ولفائدته على ان تقوم بكرائها له مقابل أقساط ايجار وان المستأنف عليها تبقى مالكة لجميع ما يقع تمويله من طرفها الى حين تسديد الزيون لكافة أقساط الايجار الذي يسلم المشتري ليصبح ملكا له كما ان المستانف عليها بصفتها مؤسسة ائتمان ايجاري ينص اختصاصها على تمويلها للسلع التجهيزية او الالات المعدة لغرض مهني اما الآلات المعدة لغرض استهلاكي فانها لا تخضع لأحكام النصوص التشريعية المتعلقة بعقد الايجار ذلك ان مؤسسة الائتمان شراء المنقولات المخصصة للكراء وبعدما يختار الشخص الذاتي والمعنوي المعدات التي تستجيب لحاجياته يتفق مع بائعها على شروط الشراء فيقوم اثر ذلك بالاتصال بشركة الليزينغ التي تقوم باقتناء المعدات وتمنحها للشخص المذكور على سبيل الكراء خلال مدة معينة وعند انقضاء الكراء وان المكتري يجد نفسه اثرها امام ثلاث خيارات اما إعادة المعدات الى شركة الليزينغ مالكتها او شرائها مقابل ثمن يتم الاتفاق عليه عند ابرام عقد الليزينغ او الاحتفاظ بهذه المعدات على سبيل الكراء وفي حالة اخلال الزبون بالتزاماته التعاقدية وتوقفه على أداء أقساط الكراء تبقى مؤسسة الائتمان وارجاع المعدات هذه ما قامت به المستأنف عليها فعلا كما هو مثبت من خلال أوامر بالاسترجاع المدلى بها .

لذلك تلتمس الاشهاد على تمسكها بكافة دفوعاتها الواردة بمحرراتها .

وبجلسة 9/12/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها انه اعملا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فان المستأنف عليها تبقى ملزمة عقدا طبقا للفصل 6.2 بخصم بيع السيارات المسترجعة بالمزاد العلني من الدين المحكوم به ابتدائيا ويتعين عليها ان تستجيب لقرار المحكمة القاضي بالادلاء بمال استرجاع وبيع السيارات ومنتوج البيع حتى يتم خصمه من الدين المحكوم به ابتدائيا نظرا لاستفادة المستأنف عليها من مبالغ الفسخ ومبالغ الكراء المتبقية الى غاية نهائية فترة العقد اما ما عدا ذلك فيبقى من باب الاثراء بدون سبب هذا من جهة اما من جهة أخرى فان استفاضة المستأنف عليها في سرد خصوصيات عقود الائتمان الايجاري لا يسعها في شيء ما دام ان بنود العقد واضحة وتخص تمويل تجهيزات ولآلات معدة لغرض مهني لا استهلاكي وهو ما يبقى معه دفع المستأنف عليها مردودا على حالته وانه من باب التذكير فان المستأنف عليها استصدرت حكما ابتدائيا قضى لفائدتها في مواجهة المستأنفة مبالغ الفسخ ومبالغ الكراء المتبقية الى غاية نهائية فترة العقد فضلا على ان المستأنف عليها استرجعت السيارات واستخلصت منتوج بيعها بالمزاد العلني وهو ما قامت به من غير أساس وبدون موجب قانوي والامر الذي اضر بمصالح المستأنفة.

لذلك تلتمس رد كافة دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والزامها بالإدلاء بمال استرجاع وبيع السيارات ومنتوج البيع حتى يتم خصمه من الدين المحكوم به ابتدائيا والحكم وفق ملتمسات المستأنفة المسطرة بمقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 1124 القاضي بإجراء خبرة حسابية .

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها بجلسة 20/7/2020 من طرف نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان الخبير قد آل في تقريره الى تحديد الاقساط الحالة الغير مؤذاة مع فوائد التأخير الى حدود الاستحقاق 20/11/2018 في مبلغ 471.033,69 درهم وتحديد الاقساط الحالة نتيجة سقوط الآجال من 28/12/2018 الى 20/11/2020 في مبلغ 504.720,48 درهم وتحديد التكاليف الملحقة المترتبة على وضع حد للعقد قبل الاوان مع الفوائد الى حدود تاريخ المقال الافتتاحي للدعوى 6/5/2019 في مبلغ 66.004,01 درهم واستبعاد تكاليف مؤرخة بعد تاريخ المقال الافتتاحي للدعوى وتحديد القيمة المتبقية للسيارات في مبلغ 8951.28 درهم وتحديد منتوج بيع السيارات بالمزاد في 639.000,00 درهم ووضع الشركة لمبلغ 100.000,00 درهم في اطار الصلح وتحديد الدين المتبقي بعد بيع السيارات في مبلغ 311.709,46 درهم ، وان الخبرة المنجزة ولئن اثبتت مديونية المستأنفة المطالب بها الا انها لم تستجب كامل المبلغ ويعاب عليها عدم الضبط واغفال الوثائق المقدمة من قبل المستأنف عليها بالرغم من امداد هذه الاخيرة للخبير بكافة الوثائق التي طلبها منها قصد اعداد الخبرة وفق المقتضيات القانونية والمحاسبية العلمية ، و ان الخبير استند في تقريره على مبلغ 330.000,00 درهم المضمن بالتصريح الكتابي للمستأنف عليها الموجه اليه بتاريخ 6/3/2020 والحال ان مبلغ الدين المحكوم به ابتدائيا هو 463.289,10 درهم ، وان المستأنف عليها وقعت في سهو حينما امدته بالتصريح المضمن لمبلغ 330.000,00 درهم لذلك عمد الى تدارك هذا الخطأ وتسليمه لرسالة بتاريخ 10/3/2020 تتضمن مبلغ الدين الحقيقي الذي هو 463.289,10 درهم .

لذلك تلتمس الرفع من مبلغ المتوصل اليه من قبل الخبير الى مبلغ 463.289,10 درهم والحكم وفقه.

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 7/9/2020 من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فيها ان ما خلص اليه الخبير ومعاينته للأداء المستأنفة جزء من الدين في حدود مبلغ 100.000,00 درهم وخصمه من الاصل وخصمه كذلك لقيمة منتوج بيع السيارات ليبقى مبلغ الذين حسب الخبرة هو 311.709,49 درهم وان المستأنفة سبق لها ان التزمت بتسديد ما تبقى من الدين في اطار صلح بين الطرفين.

لذلك تلتمس الاشهاد لها بمذكرتها الحالية مع ضمها لسابقاتها والتصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة مع الاخذ بعين الاعتبار الاقساط المسددة من قبل المستأنفة بعد الخبرة لفائدة المستأنف عليها التي عليها ابداء موقفها منها واخذها بعين الاعتبار.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/9/2020 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيب على الخبرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في استئنافها بأحقيتها في خصم مبالغ السيارات المسترجعة بعد بيعها بالمزاد العلني .

وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير رشيد السبتي مع تحديد مهمته في الاطلاع على وثائق الملف ومستندات الطرفين ودفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام وعلى ضوئها العمل على تحديد أقساط الكراء المتبقية بذمة المستأنفة الحالة غير المؤداة وتلك الحالة نتيجة سقوط الأجل وتحديد ثمن بيع السيارات المسترجعة بواسطة المزاد العلني.

وحيث خلص الخبير في تقريره المؤرخ في 15/05/2020 إلى كون مبلغ الأقساط الحالة غير المؤداة إلى حدود تاريخ 20/11/2018 هو 471033,69 درهم و مبلغ الأقساط الحالة نتيجة سقوط الأجل هو 504720,48 درهم عن المدة من 20/12/2018 إلى 20/11/2020 وأن التكاليف الملحقة المترتبة عن وضع حد للعقد قبل الأوان مع الفوائد إلى حدود تاريخ 06/05/2019 تبلغ 66004,01 درهم والقيمة المتبقية للسيارات هي 8951,28 درهم وأن منتوج بيع السيارات بالمزاد العلني بعد استرجاعها هو 639000,00 درهم وأن المستأنفة دفعت للمستأنف عليها مبلغ 100000,00 درهم ليخلص التقرير إلى كون مبلغ المديونية هو 311709,46 درهم.

وحيث إن التقرير جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما أنه احترم مقتضيات القرار التمهيدي وأجاب على النقط المحدد له من طرف المحكمة كما أنه لم يكن محل طعن جدي من الطرفين وهو ما يستدعي المصادقة عليه وحصر المديونية في مبلغ 311709,46 درهم.

وحيث يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 311709,46 درهم مع التأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 311709,46 مع التاييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة