Réf
56019
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3777
Date de décision
09/07/2024
N° de dossier
2023/8222/934
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Remboursement du capital restant dû, Recouvrement de créance, Pluralité de contrats, Non-paiement des échéances, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Exigibilité anticipée de la créance, Défaillance de l'emprunteur, Déchéance du terme, Contrat de Crédit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouvée.
L'établissement de crédit appelant soutenait que l'unicité de la relation commerciale justifiait une instance unique et que la déchéance du terme était acquise de plein droit. La cour d'appel de commerce censure cette analyse, retenant que dès lors que les contrats s'inscrivent dans une même opération commerciale entre les mêmes parties, la demande est recevable dans son intégralité.
S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que l'inexécution des obligations par le débiteur a entraîné la résiliation de plein droit des contrats, rendant exigible la totalité du capital restant dû En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur le solde débiteur global.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11139 بتاريخ 08/11/2022 في الملف عدد 7135/8209/2022 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب المتعلق بالعقد عدد 74974990 وعدم قبول الباقي.
في الموضوع: بأداء المستانف عليهما تضامنا بينهما لفائدة المستانفة مبلغ 21219,75 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ وبتحديد الاكراه البدني في حق المستانف عليها الثانية في الادنى وبتحميلهما الصائر تضامنا بينهما و برفض باقي الطلبات.
وبناء على المقال الاضافي المقدم من طرف المستانفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02/07/2024 تلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المسطر بالخبرة المنجزة والمحدد في مبلغ 48، 245.388 درهما مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الاقصى وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 12/03/2024 تحت عدد 172.
وحيث قدم المقال الاضافي وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء مما يكون معه حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 231963,25 درهم الناتج عن استفادتها من عقود قرض و توقفها عن أداء اقساطها والثابت بمقتضى كشوف حساب وأن المدعى عليها الثانية تعتبر ضامنة لهذه الأخيرة وأنه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد حثهما على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه اليهما، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والاكراه في الأقصى في مواجهة المدعى عليه الثاني في اقصى ما ينص عليه، و عزز المقال بعقود قرض، كشوف حساب، عقود الضمان، رسالتي انذار مع لوازم البريد.
و بناء على استدعاء المدعى عليها الأولى و تعذر توصلها و تنصيب قيم في حقها انجز على اثره محضر مفاده انها انتقلت من العنوان حسب تصريح الجوار.
و بناء على إدراج الملف بآخر جلسة مؤرخة في 01/11/2022 تخلف نائب المدعية والفي بالملف مرجوع البريد مفاده أن المدعى عليها الثانية لا تقطن بالعنوان كما الفي بالملف جواب القيم في حق المدعى عليها الأولى.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ص. ، كما تقدمت بمقال اضافي وفق المفصل اعلاه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف إن كان وقف على حقيقة عدم أداء المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية وعدم فراغ ذمتها طبقاً للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه جانب الصواب فيما قضى به من حصر مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليهما في حدود مبلغ 21.219,75 درهم بحسب مبلغ 07 أقساط غير مؤداة بقيمة 3030.75 درهم لكل قسط على أساس أن المستانفة لم تدل بما يفيد فسخ العقد وأنها لا تستحق إلا الأقساط الغير المؤداة أما باقي الأقساط فإن الطلب موضوعها سابق لأوانه. وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد غير إرادة الأطراف المتعاقدة.
فبخصوص خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضیات الفصول 5 و 6 و 11 من عقد القرض: فإنه بصريح الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن العقد شريعة المتعاقدين وأنه من غير المقبول تغيير إرادة أطرافه المتعاقدة. وأنه برجوع المحكمة إلى عقد القرض وبالضبط الفصل الخامس نجده ينص على أن المقترض يتعهد بسداد القرض وفق الشروط المنصوص عليها في الشروط الخاصة وأنه سيتم تسوية الأقساط عن طريق الخصم المباشر إما من الحساب البنكي للمقترض وفقاً للأمر بالخصم المباشر الغير القابل للإلغاء المقدم من طرف هذا الأخير إلى بنكه لفائدة المستانفة ولهذا الغرض يتعهد الحفاظ على هذا الأمر طوال مدة الائتمان كما يتعهد بأن حسابه البنكي سيتم تمويله بشكل كافي في تاريخ كل استحقاق وذلك حتى يوم الخصم الفعلي وأنه من المتفق عليه صراحة مع الأطراف أن الشركة المستأنفة قد تلجأ إلى تغيير طريقة الخصم المباشرة عندما يتطلب وضع المقترض ذلك. وأن الفصل 11 من عقد القرض ينص كذلك على أنه من حق الشركة المستانفة استرداد المبالغ الغير المؤداة باعتبار أن المقترض يتعهد بدفع وأداء المبلغ العالق بذمته وأن كل استحقاق غير مؤدى تترتب عنه فائدة عن التأخير بسعر المتعاقد عليه وتترتب عنه كذلك الفائدة التي تحددها السلطات النقدية لهذا الغرض بدءا من أول شهر مستحق وأنه إذا قامت الشركة المستانفة بالشروع بأي إجراء للحصول على سداد المبالغ المستحقة لفائدتها وكذلك تحقيق الضمانات الممنوحة لها فإنها ستطالب المقترض وشركائه المدينين سدادها بالإضافة إلى المطالبة بأصل الدين والفائدة المستحقة وفوائد التأخير بالسعر المحدد بعقد القرض بالإضافة إلى الفائدة التي تحددها السلطات النقدية لهذا الغرض بالإضافة إلى جميع التكاليف من مصاريف وأتعاب وحراسة وقطر وتخزين والمطبق من قبل بنك المغرب. وأنه وفق الفصل 12 من عقد القرض فإن المقترض بتوقفه عن أداء الأقساط المتفق عليها في أجل استحقاقها فإن عقد القرض يعتبر مفسوخاً ومن حق الشركة المستانفة مطالبة المقترض وكفيله بالسداد الكامل والفوري لمبلغ أصل الدين والفائدة القانونية والتكاليف والمصاريف وفوائد التأخير والعمولات والضرائب وأقساط التأمين خاصة وأنها وجهت الى المستأنف عليهما عدة رسائل إنذارية من أجل أداء ما بذمتهما بقيت كلها بدون موجب. وأن الحكم المستأنف غير إرادة الأطراف بدون أي مشروع - لما اعتبر استحقاق المستانفة فقط للأقساط الغير المؤداة بدون الأقساط الغير المتبقية وفق الكشوف الحسابية وعقد القرض بالرغم من تخلف المقترض وكفيله عن الأداء و عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية رغم الإنذار الموجه إليهما والذي بقي بدون مفعول. وأنه مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف لإعادة مناقشتها امامها فإنها تدلي بما يفيد فسخ عقود القرض محل النزاع المبرمة بينها وبين المستانف عليها و ذلك بمقتضى احكام صادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وأنه في نفس السياق، فإن المقترض لما أخل بالتزاماته التعاقدية، فإن العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون. وبذلك فان عقود القرض محل النزاع تم فسخها بموجب الأحكام المستدل بها أعلاه مما يجعلها محقة في المطالبة بمجموع الدين، ويكون الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والبنود 5 و 6 و 11 من عقد القرض.
وبخصوص خرق مقتضيات المادتين 104 و 109 من القانون 31-08 المتعلق بتحديد التدابير لحماية المستهلك: فإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يكتف بخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وكذلك بنود عقد القرض المذكورة أعلاه من عقد القرض، وإنما تجاوز ذلك بخرق القانون المنظم لحماية المستهلك. وأن الحكم المستأنف أقر من جهة بأن المقترض توقف عن أداء وليس هناك ما يثبت إفراغ ذمته من الرصيد المدين المحدد بكشف الحساب وأن المستانفة لم تدل بما يثبت فسخ العقد وأنها لا تستحق إلا الأقساط الغير المؤداة أما باقي الأقساط فإن الطلب الحكم بها سابق لأوانه . وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف خلف مقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك التي تخول للمقرض أن يطالب بالتسديد الفوري لرأس المال المتبقي المستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغير المؤداة للمستانفة مع الأقساط الحالة. وأنها فوجئت برفض طلب أداء الشق المتعلق بالرأسمال المتبقي رغم أن المقترض توقف عن الأداء ورغم الإشعار والإنذارات الموجه له وإلى كفيله والتي بقيت بدون جدوى. ونه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من ظهير 06/07/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فإن كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته. وأنه وفق الفصل 231 من قانون الالتزامات و العقود فإن عقد القرض محل النزاع يجب ان ينفذ وفق ما اشتملت عليه من شروط وبطريقة تتفق مع ما يوجبه مبدأ حسن النية وشرف التعامل وقواعد الإنصاف و يترتب على ذلك كفها عن القيام بأي عمل من الأعمال التي تجعل تنفيذ الالتزام موضوع عقد القرض أشد كلفة على المستانفة بل ان مبدأ حسن النية يلزم المستأنف عليهم بوجوب تنفيذ الالتزام العالق بذمتها وفقا لشروط العقد وتسأل عن أي مخالفة لما التزمت به عقديا . وأن دينها هو دين ثابت بمقتضى عقد القرض وكذلك بمقتضى الكشوف الحسابية المفصلة المستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة. وأنه ليس بالملف موضوع النزاع ما يفيد براءة ذمة الطرف المدين من مجموع الدين المطالب به لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه بقدر ما صادف الحكم المستأنف الصواب فيما قضى به من قبول طلب الأداء الأقساط الحالة الغير المؤداة، بقدر ما جانب الصواب بتجاهله لبنود العقد والنصوص القانونية المؤطرة خاصة المادتين 104 و 109 من قانون حماية المستهلك، برفض طلب أداء الرأسمال المتبقي. وبذلك فإن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخارقاً لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وخارقاً لأحكام المادتين 104 و 109 من قانون حماية المستهلك، وخارقاً للمادة 492 من مدونة التجارة. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المسانف فيما قضى به من قبول طلب أداء الأقساط الحالة مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به بمقالها الافتتاحي مع الحكم وفق ما جاء فيه مع تحميل المستأنف عليهما الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف ونسخ من احكام.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 05/03/2024 الفي بالملف بجواب القيم عن المستانف عليها السيدة عزيزة (ن.) بملاحظة غير معروفة بالنفوذ الترابي، وسبق أن رجع جواب القيم في حق المستانف عليها الأولى بملاحظة تعذر العثور عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/03/2024.
فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 172 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير أحمد نظيف الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن مبلغ الدين مع فوائد التأخير و المصاريف يصل إلى 245.388,48 درهما .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع المقال الاضافي المؤدى عنه والمدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعها بجلسة 02/07/2024 جاء فيها أن الخبير احترم مقتضيات الحكم التمهيدي و اجاب على كل نقطة على حدى بخصوص عقود القرض المبرمة والتي تشكل عدد خمس عقود قرض ونسب الفائدة المتفق عليها والتأكد من المبالغ المؤداة من طرف المستأنف عليها وثمن السيارات المرتبة بتاريخ الارجاع، وخصم ثمن بيع السيارات ( في حالة حصول البيع ) او تحديد ثمنها لحظة استرجاعها بتاريخ 24/05/2022 وخصمه من مجموع المديونية وتبعا لذلك تحديد الدين بدقة ان وجد. وقام الخبير المنتدب بتنفيذ المهام المسندة له بخصوص تحديد الدين العالق بذمة المستأنف عليها انطلاقا من الاطلاع على عقود القرض الخمسة المبرمة والتأكد من الاداءات التي تمت من طرف المستأنف عليها وثمن السيارات. وأنه بعد الاطلاع على هذه القروض التمويلية الخمسة لشراء السيارات المذكورة أعلاه وبعد معاينة وثائق السيارات المذكورة فقد وقف الخبير على ان المبالغ الباقية في ذمة شركة ك.ك. على الشكل التالي: بخصوص ملف القرض رقم 74974990 فإن مبلغ الدين المتبقي بذمة شركة ك.ك. 55.675،28 درهم، وبخصوص ملف القرض رقم 74975150 فإن مبلغ الدين المتبقي بذمة شركة ك.ك. 55.675,22 درهم. وبخصوص ملف القرض رقم 74979250 فإن مبلغ الدين المتبقي بذمة شركة ك.ك. 40.669،00 درهم، وبخصوص ملف القرض رقم 74979340 فإن مبلغ الدين المتبقي بذمة شركة ك.ك. 52.699,83 درهم، وبخصوص ملف القرض رقم 74975110 فإن مبلغ الدين المتبقي بذمة شركة ك.ك. 40.669،15 درهم. وأن تقرير الخبرة جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي و لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و صائبة في مضمونه و توصل الى نتيجة واضحة وصريحة بخصوص المديونية العالقة بذمة المدعى عليه مما يتعين معه المصادقة على الخبرة لدقتها و موضوعيتها و الحكم تبعا لذلك وفق مطالب العارض المسطرة بمقاله.
وحول المقال الاضافي: فإنها سبق وان تقدمت بمقال افتتاحي التمست بموجبه الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 231.963،25 درهم. وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة أحمد نضيف وقفت على النحو المذكور اعلاه بكون مجموع المديونية العالقة بذمة المدعى عليه و المستحقة لفائدة الشركة العارضة محددة في مبلغ 48 245.388 درهما. وبذلك تكون محقة بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ المسطر بالخبرة المنجزة والمحدد في مبلغ 48، 245.388 درهما مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه في الاقصى وتحميله الصائر.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 02/07/2024 حضرت ذة/ فضيل الكتاني عن ذ/ عراقي و ادلت بمذكرة بعد الخبرة مع مقال اضافي و سبق تنصيب قيم في حق المستأنف عليهما ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث خلافا لما خلصت اليه محكمة البداية من عدم قبول الطلب المتعلق بأربعة عقود وقبول فقط العقد عدد 74974990 بعلة عدم جواز جمع مجموعة من العقود في دعوى واحدة فإن الثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية واحدة همت مجموعة من السيارات وان الطاعنة أدلت فعلا بالعقود المذكورة تحت أرقام 74975110 – 74975150 – 74979340 – 74979250 إلى جانب العقد الأول 74974990 فالسند المشترك بين هذه العقود هي المعاملة التجارية المبرمة بين الطرفين وأن السيدة عزيزة (ن.) هي الكفيلة التضامنية للشركة مما كان معه الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول أربعة عقود وقبول عقد واحد قد اساء تطبيق الفصل 14 من ق م م ويتعين الغاءه وفق ما سيفصل بمنطوق القرار ادناه والحكم من جديد بقبول الطلب برمته.
وحيث إن المحكمة غاية منها في تحقيق الدعوى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير احمد نظيف حددت مهمته في تحديد المديونية بعد الاطلاع على وثائق الملف والأخذ بعين الاعتبار ثمن السيارات المحكوم باسترجاعها في حالة تمكن المستانفة من الاسترجاع الفعلي لها وبيعها بالمزاد العلني فخلص الخبير إلى أنه بعد الاطلاع على ملفات السيارات موضوع القرض وهي خمسة ولكون المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وخرقت مقتضيات عقد القرض وأنه تم فسخ بقوة القانون بعد ثبوت استصدارها للاوامر باسترجاع السيارات وفسخ العقود مضيفا أنه تبت له أنه لم يتم العثور على الناقلات وان استرجاعها الفعلي لم يتم بتاريخ انجاز الخبرة فحدد مجموع الدين في 245388,48 درهم.
وحيث إن الخبرة المامور بها وردت موضوعية واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا فكانت حضورية مما ارتأت معه المحكمة الركون للخلاصة المضمنة بها الشيء الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بأربعة عقود والحكم من جديد بقبول الطلب المقدم بخصوصها وفي الموضوع تعديل المبلغ المحكوم به وذلك بالرفع منه إلى مبلغ 245.388,46 درهم.
وحيث بالنظر إلى ما آل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليهما
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم:
في الشكل : قبول الاستئناف والطلب الاضافي
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالعقود الاعداد: 74975110 – 74975150 – 74979340 و 74979250 والحكم من جديد بقبول الطلب المقدم بشأنها وفي الموضوع بتأييد الحكم فيما قضى به من أداء وتعديل المبلغ المحكم به وذلك برفعه الى مبلغ 245388,48 درهم وبتأييده في الباقي.