Réf
60454
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1219
Date de décision
16/02/2023
N° de dossier
2022/8222/4994
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ultra petita, Résiliation du contrat, Réformation partielle, Point de départ des intérêts, Exigibilité anticipée, Demande prématurée, Déchéance du terme, Crédit à la consommation, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'échéances de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement des seules échéances échues et impayées, écartant la demande en paiement de la totalité du capital restant dû. L'établissement de crédit, appelant principal, soutenait que la déchéance du terme devait s'appliquer de plein droit, tandis que la caution, appelante à titre incident, soulevait notamment l'incompétence du juge du fond et contestait le point de départ des intérêts légaux. La cour écarte l'application de la clause de déchéance du terme, retenant que les contrats de prêt liant l'exigibilité anticipée à la résiliation préalable desdits contrats, le créancier ne pouvait réclamer les échéances à échoir faute d'avoir engagé la procédure de résiliation contractuellement prévue. Elle rejette également les moyens de la caution relatifs à l'incompétence et à la substitution de débiteur, rappelant que l'action en paiement des échéances est distincte de l'action en résiliation et que l'engagement d'un tiers n'est pas opposable au créancier sans son acceptation. Toutefois, la cour fait droit au moyen tiré de la violation du principe dispositif, constatant que le premier juge avait accordé les intérêts légaux à compter de la demande alors qu'ils n'étaient sollicités qu'à compter du jugement. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 21 شتنبر 2022 تقدمت [شركة *******] بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6774 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2022 في الملف عدد 4228/8209/2022 القاضي على المستأنف عليهما بأدائهما لها بالتضامن مبلغ 84581,24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحديد مدة الإكراه البدني في حق محمد (إ.) في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
وحيث بتاريخ 21 دجنبر 2022 تقدم محمد (إ.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله فرعيا مقتضيات الحكم المذكور.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف الأصلي قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم إتباعا لوجود استئناف أصلي ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن [شركة *******] تقدمت بواسطة محاميها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت من خلاله أنها منحت ل[شركة *******] عدة قروض إلا أنها توقفت عن الأداء فأصبحت مدينة بمبلغ مجموعه 230897,21 درهم ثابت بعقود القرض والكشوف الحسابية، وأنه لضمان أداء ديون القروض منح لها محمد (إ.) خمس كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقود موقعة من طرفه ومصححة الإمضاء لدى المصالح المختصة ومضيفة على أنها وجهت للمدينة الأصلية وكفيلها إنذارين لأداء الدين بقيا بدون جدوى والتمست الحكم عليهما بأداء المبلغ المذكور بالتضامن مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل في مبلغ 4000,00 درهم، وبعد استدعاء المدعى عليهما وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفته المدعية أصليا والكفيل فرعيا موضحين أوجه استئنافهما فيما يلي:
حيث أوضحت [شركة *******] أوجه استئنافها أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما قضى على المدينة الأصلية بأداء مبلغ 84581,24 درهم والحال أن أصل الدين يرتفع إلى مبلغ 230897,21 درهم ذلك أنه لم يأخذ بعين الاعتبار ما ورد في الفصل 12 من عقود القرض التي تنص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض الذي حل أجل أدائه أن العقود ستفسخ بقوة القانون والدين يصير بأكله حالا كما أن الحكم المستأنف رفض طلب التعويض عن التماطل الذي حددته في مبلغ 4000,00 درهم من غير تعليل سيما وأن الفوائد القانونية تحسب لفائدتها بقوة القانون عملا بنص المادة 495 من مدونة التجارة، أما التعويض فهو لترميم الضرر الناتج عن مطل المدين في تنفيذ التزامه والتمست لأجل ما ذكر تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 230897,21 درهم والتعويض عن التماطل في مبلغ 4000,00 درهم وتأييده في الباقي مدلية بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أجاب المستأنف عليه الثاني بواسطة محاميه أن ما سطرته الطاعنة في مقالها من أسباب لا أساس لها لكون ظهير 17 يوليوز 1936 المتعلق بنظام بيع السيارات منح للطرف المقرض الحق في فسخ العقد أمام القضاء الاستعجالي وبعد ذلك المطالبة باسترجاع السيارات دون إمكانية المطالبة بأداء أقساط القرض غير المؤداة وهو ما تم الاتفاق عليه في العقود خاصة البند 13 من الشروط العامة وموضحا أوجه استئنافه الفرعي أنه بخصوص الاختصاص فإن المادة 8 من ظهير 17 يوليوز 1936 منحت الاختصاص بشكل حصري لقاضي المستعجلات وليس لقضاء الموضوع وأنه لأجل ذلك يتعين التصريح بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الجهة المختصة، ومضيفا بأنه بمقتضى التزام تعهد السيد ازام (ح.) بأداء باقي الأقساط للطاعنة وذلك ابتداء من تاريخ 24/02/2020 وأشعرها بذلك وأبدت موافقتها ولأجل ذلك تقدم بطلب لإخراج الملف من المداولة خلال مرحلة البداية لإبداء أوجه دفاعه أو إدخال الغير حفاظا على حقوقه، ملتمسا بمقتضيات الفصول 118 و 1125 و1127 من قانون الالتزامات والعقود وبأن أزام (ح.) هو من يضمن أداء الأقساط المتبقية بدلا منه ومضيفا أن عدم تسديد القسط الذي حل أجل أدائه يعطي للمستأنفة أصليا حق طلب فسخ العقد واسترجاع السيارة موضوعه دون المطالبة بتسديد الأقساط المتبقية وهو ما جاء به ظهير 17 يوليوز 1936، وأن هذا المقتضى هو الذي تم تضمينه في البند 13 من الشروط العامة.
علاوة على ما ذكر أن المحكمة خرقت مقتضيات الفصل 3 من ق م م لما قضت بأداء الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحال أنه طلب بأدائها من تاريخ الحكم كما أن المحكمة لم تتقيد بخصوص الطلب المتعلق بأداء الأقساط بحيث طلب من تاريخ 10/11/2021 والحكم قضى ابتداء من 05/04/2021 أي أنه قضى بأداء الأقساط السابقة عن تلك المطلوبة في المقال، ومؤكدا في آخر أسباب طعنه أنه لا موجب للحكم عليه بالأداء بالتضامن الى جانب المدينة الأصلية إلا بعد ثبوت مطل هذه الأخيرة تطبيقا للمنصوص عليه في الفصل 1134 من قانون المسطرة المدنية وبأنه سدد عدة أقساط لفائدة الطاعنة أصليا وما حددته هذه الأخيرة من مبلغ فهو مبالغ فيه والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد إرجاع الملف للمحكمة التجارية قصد إدخال الغير في الدعوى او التصريح برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية ومدليا بالتزام وعمل قضائي.
وحيث أجابت المستأنفة أصليا بواسطة محاميها أن القانون المحتج به لا يوجب عليها تقديم دعواها لأداء الأقساط غير المؤداة أمام القضاء الاستعجالي دون غيره وبذلك يبقى الدفع بعدم الاختصاص لا أساس له سيما وان دعوى استرجاع السيارات موضوع عقود القرض تختلف عن دعاوى الأداء ومؤكدة على أنها لم تبد أي موافقة على حلول السيد ازام (ح.) محل الكفيل المستأنف فرعيا كما أن الشخص المذكور لم يؤد لها أي دين وبذلك فلا مجال لإدخاله لعدم ارتكاز الطلب على مبررات مقبولة، وبخصوص طلب الفوائد القانونية فإن ما قضى به الحكم ليس فيه خرق لأي مقتضى قانوني وأنها وجهت للكفيل إنذارا بالأداء توصل به شخصيا كما هو ثابت من محضر التبليغ والذي بقي بدون جدوى والتمست الحكم برد الاستئناف الفرعي والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 19/01/2023 حضرها دفاع المستأنفة ورجع جواب القيم الذي نصب في حق المستأنف عليها الأولى بملاحظة أنها لم تعد توجد بالعنوان وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/02/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء لمبلغ قدره 84.581,24 درهما والحال أنها التمست الحكم لها بمبلغ مجموعه 230.897,24 درهم، كما تنعى على الحكم رفض طلبها الرامي للتعويض الذي أسسته على مقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود لترميم وجبر ضررها بسبب التماطل في أداء الأقساط الشهرية.
وحيث إنه بتفحص جميع عقود القرض المستدل بها من لدن الطاعنة رفقة مقالها الافتتاحي يتبين ان جميعها تتضمن في البند 12 أن سقوط الحق في الآجال المتعلقة بالأقساط يتم بقوة القانون في حالة فسخ العقد.
وحيث إنه لما كانت عقود السلف تتعلق بتمويل شراء سيارات فإن الثابت أيضا من باقي البنود المضمنة في العقود الخمسة أن الطاعنة ملزمة لإجراء معاينة لفسخ العقد واسترجاع السيارة بإجراء المسطرة المنصوص عليها في الظهير الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1936.
وحيث انه لما كان العقد هو قانون الطرفين وشريعتهما، والثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تجر مسطرة فسخ العقود أمام الجهة المختصة يكون طلبها الرامي لأداء قيمة الأقساط التي لم يحل أجل استحقاقها أمر سابق لأوانه والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما قضت لفائدة الطاعنة بمبلغ 84581.24 درهم المتعلق بالأقساط الحالة غير المؤداة دون الأقساط التي لم يحل أجل استحقاقها تكون قد طبقت صحيح البنود المتفق عليها في عقود السلف غير خارقة بذلك أي مقتضى اتفاقي وجاء حكمها معللا بما يكفي مما يتعين تأييده في هذا الخصوص بما في ذلك ما قضى به من رفض لطلب التعويض عن التماطل طالما أن الطاعنة لم تدل بما يثبت أن المبلغ المتحصل من ترتيب الفوائد القانونية غير كاف لجبر ضررها من توقف المدينة عن الأداء.
في الاستئناف الفرعي :
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب الواردة في مقاله الاستئنافي.
وحيث إنه بمطالعة مقتضيات القانون الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1936 المتعلق بنظام بيع السيارات بالسلف يتبين أنه لم يمنع الطرف المقرض من تقديم دعواه لاستصدار حكم أمام قضاء الموضوع يقضي له بأداء الأقساط التي حل أجلها ولم يتم أداءها، أما المسطرة المتمسك بها التي تجرى أمام القضاء الاستعجالي فإنها تتعلق بدعوى المطالبة بمعاينة فسخ العقد لسبب مبرر واسترجاع السيارة موضوع السلف، وهي دعوى مخالفة لدعوى الحال، وبالتالي فإن ما تمسك به الطاعن من أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف غير مختصة بالبت في النازلة لا أساس له من القانون ويتعين رده.
وحيث إن الطاعن لئن استدل رفقة مقاله الاستئنافي بالتزام صادر عن الياس أزام (ح.) تعهد بموجبه بأداء مبلغ القرض، فهو التزام لا تأثير له على الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليها فرعيا [شركة *******] ما دام انه لا يوجد ما يثبت إشعارها بوجود التزام من الغير وقبولها حلول الملتزم محل الطاعن الكفيل في أداء الديون موضوع عقود القرض الخمسة، علاوة على ذلك أن الالتزام لم يتضمن عقود القرض والأقساط موضوعها وإنما جاء عاما غير مفصل لها، وبالتالي فإن ما أثير في هذا الشأن من سبب لا أساس له ويتعين رده وتبقى الكفالات التي قدمها الطاعن فرعيا ل[شركة *******] قائمة ومرتبة لآثارها اتجاهه كما لا موجب التمسك بمقتضيات الفصل 1134 من ق ل ع من أن الشركة المقرضة عليها إثبات مطل المدينة الأصلية قبل مقاضاته ككفيل، لكون الكفالات الصادرة عنه منحت للطاعنة أصليا لضمان أداء ديون القروض الخمسة بصفة شخصية وبالتضامن، والمحكمة لما قضت عليه بالأداء بالتضامن لم تخرق في ذلك اي مقتضى قانوني أو اتفاقي وإنما طبقت صحيح البنود المضمنة في عقود الكفالات المستدل بها في الملف.
وحيث إن الأقساط المحكوم بأداء قيمتها تتعلق بالفترة الممتدة من 05/04/2021 إلى 05/11/2021 وهي أقساط واضحة سواء من حيث مبلغها والمدة المتعلقة بها، وما تمسك به الطاعن من منازعة بخصوصها جاءت مجردة، وما ادعاه من أنه أدى بعض المبالغ للشركة المقرضة لم يدعمه بدليل، مما لا مجال لإجراء خبرة حسابية كما جاء في السبب عن غير أساس.
وحيث بخصوص النعي المتعلق بخرق نص الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ومن أن الحكم قضى بأداء الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحال أن المدعية طلبت في مقالها الحكم بسريانها من تاريخ الحكم، فإنه بتفحص المقال الافتتاحي للدعوى يتبين صحة ما جاء في النعي، ذلك أن [شركة *******] طلبت بترتيب الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وليس من تاريخ الطلب، مما يتعين إلغاء الحكم فيما قضي به في هذا الخصوص، والحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتأييده في باقي مقتضياته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وحضوريا في حق الثاني.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي
في الموضوع: برد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه، واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الحكم من جديد بسريانها من تاريخ الحكم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة