Réf
63861
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5855
Date de décision
30/10/2023
N° de dossier
2022/8221/5670
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Option du banquier, Opérations de banque, Obligation de restitution, Expertise comptable, Escompte bancaire, Effet de commerce, Déduction de la créance, Créance Bancaire, Contre-passation
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du choix opéré par un établissement bancaire au titre d'effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque. L'appelant soutenait principalement que la banque ne pouvait à la fois contrepasser au débit de son compte la valeur des effets remis à l'escompte et impayés, et conserver lesdits effets sans les lui restituer. La cour retient qu'en application de l'article 502 du code de commerce, si la banque opte pour la contrepassation de la valeur de l'effet au débit du compte de son client, elle est tenue de lui restituer le titre. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, son silence valant aveu judiciaire, la valeur des effets indûment conservés doit être déduite de la créance. La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de signification en première instance. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de la valeur des effets non restitués.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة و.س. ومن معها بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 31/10/2022يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 5546 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/05/2022 في الملف عدد 10350/8221/2021 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية بأداء مبلغ 2073771,85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 23/09/2021 إلى غاية الأداء مع الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليها الثانية مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 434 الصادر بتاريخ 17/04/2023
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/10/2021 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد فتح القرض مؤرخ في 21/01/2015 والذي بموجبه تم منح خطوط إعتماد بما مجموعه مبلغ 2200000 درهم وتم تعديل العقد بموجب الملحق المصادق على توقيعه بتاريخ 06/06/2017 تم رفع و تجديد خطوط الاعتماد إلى 2700000 درهم. إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء الرصيد المدين بكشف الحساب وتخلذ بذمتها مبلغ 2073771,85 درهم كما يتجلى ذلك من كشوف الحساب وأن المدعى عليها الثانية قدمت كفالتها التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليها لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 2073771,85 درهم بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية بنسبة 8,85 في المائة بالاضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة واحتياطيا الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ توقيف الحساب إلى غاية التنفيذ و تعويض عن التماطل قدره 207388,18 درهم وتحميل المدعى عليهما الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.
وعزز المقال بعقد فتح قرض و ملحقه، كشف حساب، رسالة إنذار، مع محضر تبليغه، عقد كفالة.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
-بخصوص خرق مقتضيات المواد: 37-38-39 و 144 ق.م.م:
حيث أن المحكمة لم تتقيد بمقتضيات المواد 37-38-39 والمادة 441 ق.م.م اذانها اكتفت بالنسبة للعارضة الأولى فقط بتوجيه الاستدعاء بالبريد المضمون دون سلوك مسطرة تعيين القيم و بالنسبة للعارضة الثانية قامت بتعيين قيم دون توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون، كما أنها حجزت الملف للمداولة دون وجود بحث الشرطة القضائية.
وبذلك لم تتوصل العارضتان بالاستدعاء للجلسة، مما تكون معه إجراءات الاستدعاء مخالفة للنصوص القانونية ويترتب عنها أن العارضتين حرمتا من التقاضي على درجتين.
جاء في قرار لمحكمة النقض: " العبرة في التبليغ لكي يكون منتجا لأثاره هي بتوصل المطلوب في التبليغ و ليس مجرد توجيه الاستدعاء له، والمحكمة عندما اكتفت بالقول بان الطرف تخلف رغم الاستدعاء كان عليها أن تتأكد من توصله بالاستدعاء من عدمه لما في ذلك من تأثير على قضائها وعدم قيامها بذلك يجعل قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه خارقا للقانون".
كما أن تجاوز احدى مساطر التبليغ يجعل هذا الأخير باطلا، والحكم المطعون فيه جاء خرقا لإجراءات استدعاء العارضتين يكون مخالف للقانون،وحرمتهما من الحق الدستوري في التقاضي على درجتين.
ذلك ما سبق لمحكمة النقض أن نوهت به اذ ورد في قرار لها : " أن مسطرة التبليغ مرتبطة ببعضها البعض لا تسلم إحداهما إلا بسلامة ما قبلها وهو ما يحتم على قضاة الموضوع التشبث والتأكد مما اذا كانت مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من ق.م. م احترمت حتى اذا تأكدت من ذلك، انتقلت لمناقشة الفصل 441 من نفس "القانون".
كما ان عدم إجراء بحث بواسطة الشرطة يجعل مسطرة القيم بدورها باطلة.
"لاعتماد مقتضيات الفصل 441 ق.م.م ، يتعين ان تكون مسطرة القيم موضوع الفصل 39 من نفس القانون قد طبقت كاملة وبشكل كامل.
لا يكفي تبليغ القيم بالقرار الاستئنافي وإنما يتعين القيام بالإجراءات المحددة بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م التي توجب عليه البحث و التحري بواسطة السلطة الإدارية عن الطرف المعين قيما عليه وذلكبمساعدة النيابة العامة"
بخصوص خرق احكام المادة 502 من م. ت.
حيث أن المستأنف عليه تسلم من العارضة مجموعة من الأوراق التجارية قصد استخلاص قيمتها، ولم يقم بإرجاعها اليها رغم تقييدها بالضلع المدين، مما يشكل خرقا لأحكام المادة 502 م.تج التي تلزم البنك باستعمال احد الخيارين المذكورين بالمادة وليس جمعهما معا.إذ أن البنك لم يقم بإرجاع الأوراق التجارية المقدمة اليه رغم تقييد قيمتهافي الرصيد المدين للحساب.
جاء في قرار المحكمة النقض:" بمقتضى المادة 502 من م.تج فانه حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة الى البنك يفترض أن التسجيل لم يقع إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي، ونتيجة لذلك اذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق للبنك الخيار في متابعة الموقعين من اجل استخلاص الورقة التجارية، أو تقييد الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، يؤدي هذا القيد الى انقضاء الدين، في هذه الحالة ترجع الورقة التجارية للزبون. والمستفاد من هذه المادة أن البنك اذا اختار تقييد قيمة الورقة التجارية المقدمة له للخصم التي لم تؤد في تاريخ استحقاقها في الرصيد المدين للحساب، فان الدين ينقضي في مواجهة الزبون و يبقى ملزما بإرجاعه له الورقة التجارية ماله من حقوق عليها و طبعا يبقى من حقه المطالبة بالرصيد المدين الجاري في مواجهة زبونه في ذلك مقابل الورقة التجارية التي أصبحت واحدة من احدى مفرداته غير انه في حالة عدم إرجاع الورقة التجارية للزبون لايحق له المطالبة بقيمتها المسجلة بالحساب". بل أن تقييد الورقة التجارية عكسيا ضد المدين والاحتفاظ بها للممارسة دعوى الرجوع ضد الموقعين عليها يجعل البنك قد استوفت الدين مرتين.
-بخصوص مخالفة احكام المادة 492 م.تج والفصل 503 م.تج:
حيث ان كشوف الحساب المدلى بها من البنك مخالفة لمقتضيات المادة 492 م.تج اذا انها لم تتضمن البيانات التي تستلزم دورية والي بنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 5-3-1998 ، جاء في قرار لمحكمة النقض "أن دورية والي بنك المغرب التي ينص القانون على اعتمادها تعفي الزبون وان عدم جواب المحكمة على الدفع بانعدام حجية الكشف الحسابي لعدم توفره على البيانات التي تكسبه بطابع الحجية الواردة بدورية والي بنك المغرب المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان يعرض قرارها للنقض".
وان تعليل الحكم بأحكام المادة 492 م.تج التي تصبغ الحجية على كشوفات الحساب مخالف للمادة أعلاه.
كما أن حساب العارضة الأولى لم يعرف أي حركة منذ 20-11-2019 تاريخ تقديم الكمبيالة عدد 41113430 للخصم والحاملة لمبلغ 144.982,13 درهم، ومنذ التاريخ أعلاه والحساب لا يسجل إلا الفوائد الاتفاقية وذعائرالتأخير.
فالبنك بذلك خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 503م.تج وعدم قفل الحساب منذ أخر عملية يجعل البنك قد احتسب فوائد غير مستحقة علىالعارضة الأولى.
جاء في قرار لمحكمة النقض: " الحساب الجاري الذي توقف في ستة اشهر عن الاشتغال والحركةولم يحل من طرف البنك على قسم المنازعات في اجل معقول، يجعل جميع الفوائد والعمولات المسجلة بعد تاريخ التوقف غير مستحقة ولا يمكن الحكمبها".
والبين من كشف الحساب المؤرخ في 31-12-2019 أن العارضة الأولى بعد أخر عملية تشغيل للحساب كانت المديونية لاتتجاوز مبلغ1.132.341,29.
لأجله تلتمس العارضتان التصريح والحكمأساسا الغاء الحكم الابتدائي وإرجاعه الى المحكمة المصدرة له قصد البت فيه وفقالقانون.
واحتياطيا: التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفضالطلب.
واحتياطيا جدا التصريح بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين بتحديد أخر تاريخ لتشغيل الحساب، وقيمة الأوراق التجارية التي قدمت للاستخلاص واحتفظت بها البنك ورغم ذلك قامت بتقييدها عكسيا ضد العارضة الأولى وتحديد حجم المديونية بتاريخ توقف تشغيل الحساب الذي هو 31-12-2019 مع حفظ حق العارضتين في بسطمستنتجاتهما على ضوئها مع تحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 30/01/2023 عرض من خلالها ان المستأنفتين تزعم انهما لم تتوصلا باي اشعار بالأداء من طرف البنك العارض وانالمحكمة في طورها الابتدائي لم تحترم مقتضيات المواد -7-8-39 و144 من ق م م .
لكن حيث خلافا لمزاعم المستأنفتين، فان العارض وقبل اقامته لدعوى نازلة الحال وجه انذارا شبه قضائي الى المستأنفتين وذلك حسب الثابت من محضري التبليغ المدلى بهما رفقة المقال الافتتاحي يطالب من خلالهما بتسوية الوضعية وديا داخل اجل 15 يوم من تاريخ التوصل.
وامام عدم استجابة المستأنفتان للانذار بالاداء الموجه لهما داخل الاجل فان الدين يصبح حالا بمجرد عدم أداء قسط واحد من اقساط القرض طبقا لمقتضيات الفصل 6 من عقد البروتوكول الاتفاقي ويبقى العارض محقا في سلوك جميع المساطر التي يخولها له القانون لاستيفاء دينه ومن بينها اقامة دعواه بالاداء الحالية شاملة لأصل الدين والفوائد والمصاريف طبقا لما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الاطراف.
وأن المحكمة في الطور الابتدائي احترمت جميع إجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا و بالتالي فان مزاعم المستانفان هي مزاعم شفوية يتوجب رد جميع الدفوع الواردة بها لعدم ارتكازها على أي اساس واقعي او قانوني.
-وبخصوص عدم جدية الدفع بخرق مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة:
حيث اعتبرت المستأنفتان أن على البنك إرجاع الأوراق التجارية المسلمة للمدينة الأصلية ما دام أنه قام بعملية خصمها وتقييدها في الرصيد الدائن وبمجرد رجوعها بدون أداء عمد إلى إسقاطها من الضلع المدين للحساب الجاري مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة.
لكن حيث قبل كل الشيء، فإن المستأنفتان لم تدليا بأي وثيقة أو كشف حسابي يفيد صحة إدعائهما لا سيما فيما يدعيان أن العارض قام بإعادة تقييد قيمة الأوراق التجارية المخصومة الغير المؤداة في أجل استحقاقها موضوع النزاع الحالي في مدينية الحساب الجاري لشركة و.س. مما يبقى ادعائهما في هذا الخصوص عديم الأساس ومردود عليهما والعارض يتحداهما في الإدلاء بأنه قام بإعلان تقييد الأوراق التجارية في مدينية حسابها الجاري بعد رجوعها بدون أداء.
حيث ان المادة 502 من مدونة التجارة تنص انه حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتج عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك يفترض ان التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة لذلك إذ لم يؤدى الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق فان للبنك الخيار في:
- متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية (وهو الحال في النازلة).
- أو تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية إلى الزبون.
وان الدين الناتج عن الأوراق التجارية المخصومة من طرف المدينة الأصلية لفائدة البنك لم يتم إعادة قيده في مدينية الحساب الجاري لهذه الأخيرة ما دام ان البنك اختار سلوك الخيار الأول المنصوص عليه في المادة 502 الأنف الذكر وذلك بمتابعة جميع الملتزمين بالكمبيالات المخصومة الغير المؤذاة في إطار الدعوى الحالية و يكفي الاطلاع على كشف حساب الجاري للمدينة الأصلية للتأكد من عدم وجود أي تقييد عكسي لقيمة الأوراق التجارية في مدينية حسابها ، وانه لا يوجد ما يمنع الدائن من سلوك المسطرة العامة لاستخلاص دينه وسلوك المسطرة الخاصة في إطار تحقيق الضمانات العينية وفي غياب ادلاء المستأنفتان بكشوف الحساب الجاري للمظهرة، التي تبين تقييد قيمة الأوراق التجارية في مدينيته فان البنك العارض يظل الحامل الشرعي لها ويحق له الرجوع على جميع الملتزمين بقيمتها وتأطره في ذلك مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة ويبقى من حقه متابعة كافة الموقعين على الكمبيالات للاستخلاصها .وهكذا بالرجوع إلى الفصل الآنف ذكره يتضح انه في حالة تقديم ورقة تجارية الى البنك فانه له الخيار بين متابعة الموقعين في اجل استخلاص قيمتها او تقييد مبلغها في الرصيد المدين للحساب. وان العارض لم يقم بتقييد قيمة هذه الكمبيالات في مدينة الحساب الجاري للمدينة الأصلية وفضلا عن هذا فإن المستأنفتان لم تدليا بأية وثيقة تفيد ادعاءاتهم.وبخصوص عدم جدية الدفع بخرق مقضيات المادتين 492 و 503 من مدونة التجارة. حيث خلافا لما تزعمه المستأنفتان بخصوص كشوف الحساب وتواريخها والمنازعة فيها، فانهذا الادعاء يفتقر للجدية والاساس القانوني لكونهما لم تدليا بما يفيد زعمهما. وان الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف البنك العارض تتوفر على جميع المعلومات والبيانات القانونية مثلما تنص عليه المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة ، وخلافا لما تزعم المستأنفتان فان الكشوف الحساب تتوفر على كل البيانات الضرورية وما ورد فيها علما انهما لم تدليا بأية حجة بخصوص المنازعة السلبية في كشوف الحساب.وان الكشوف الحسابية الصادرة عن الابناك تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجه الكشوف الحسابية اليه علما انها توجه الى كل زبناء الابناك بصفة دورية وبانتظام. وان المنازعة في المديونية غير جدية ولا تعدو ان تكون سوى منازعة سلبية غير معززة بأية حجة اثباتية، كما ن الكشوف الحسابية توجه شهريا وبصفة منتظمة لزبناء البنك وتفيد العمليات التي يعرفها الحساب دون ان يتم تقديم أي منازعة بخصوصها من طرف المستأنفتان.-بخصوص عدم وجود أي مبرر لإجراء خبرة حسابية حيث ان ملتمس اجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره ولجأت اليه المستأنفتان من اجلال مماطلة والتسويف ليس الا لا سيما بالنظر لصدور الحكم الابتدائي الذي حسم في المديونية وقضى على المستأنفتان بالأداء وان الخبرة ما هي الا اجراء من اجراءات التحقيق التي لا تلجأ المحكمة الى الامر بهاالا إذا اقتضاها طبيعة النزاع المعروض عليها وفضلا عن ذلك فان الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة اليها كلما طلبوا ذلك وانما هو اجراء تملك المحكمة عدم الاستجابة اليه متى وجدت في اوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء الى هذا الاجراء، و التمس البنك العارض القول إن الاستئناف لا يرتكز على أساس والحكم برده وصرف النظر عنه وتأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به مع ترك الصائر على عاتق المستأنفتان.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفتان بجلسة 13-02-2023 عرض من خلالها أن البين من الاستدعاءات ووثائق الملف أن العارضتين لم يتم تبليغهما بصورة صحيحة للجلسة، والمحكمة الابتدائية خرقت بذلك مقتضيات المواد 37 و 38 و39 و 441 ق.م.م.ونفى هذا الخرق لا يمكن أن يتحقق بمجرد التحجج بكون المحكمة الابتدائية تقيدت بالنصوص أعلاه، بل بشواهد التسليم وما يثبت توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون والإجراءات التي قام بها القيم مرفقا بمحضر البحث المنجز من طرف الشرطة أو السلطة العامة التي قامت بمساعدة كاتب الضبط المعين قصد البحث على المدعى عليهما لتبليغهم بالاستدعاء.
وما داما أن العارضتين لم يتم استدعاؤها بصفة قانونية، وأن ما رد به البنك على الوسيلة مجرد محاججة تفتقد الى ما يدعضها. أما ما رد به البنك حول الأسباب الأخرى للاستئناف يجد ما يفنذه في الوثائق رفقته وهي 40 كشف حساب عن الفترة من 31-01-2018 الى غاية 31-12-2019 ، وكشف الحساب الأخير موقوف في مبلغ مدينية قدرها 1.132.341,29 درهم، وكذا خمس تواصيل تقديم أوراق تجارية للخصم والتي لم ترجع للعارضتين وتم تقييدها بالضلع المدين للحساب ، و التمست التصريح برد دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وادلت ب 40 كشف حساب وخمس تواصيل تقديم أوراق تجارية للخصم وصور منها.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 27/02/2023 عرض من خلالها بخصوص عدم جدية الدفع بعدم اشعار العارض المستأنفتان بالأداء وخرق مقتضيات المواد 37-38-3 و 144 من ق م فلا زالت المستأنفتان تتمسكان بنفس المزاعم والقول انهما لم تتوصلا باي اشعار بالأداء من طرف البنك العارض وان المحكمة في طورها الابتدائي لم تحترم مقتضيات المواد المذكورة اعلاه لكن خلافا لمزاعم المستأنفتان، فان العارض احترم جميع المقتضيات المنصوص عليها قانونا وقام بتوجيه الإنذارات الشبه القضائية وكذا الاستدعاءات في العناوين المدلى بهما من طرف المستأنفتان عند التعاقد وأن المحكمة في الطور الابتدائي احترمت جميع إجراءات التبليغ المنصوص عليها قانونا وبالتالي فان مزاعم المستانفان هي مزاعم شفوية يتوجب رد جميع الدفوع الواردة بها لعدم ارتكازها على أي اساس واقعي او قانوني وبخصوص مشروعية موقف البنك ومطابقته بالخصوص الفصل 502 من مدونة التجارة:
حيث تجدر الإشارة على ان الدعوى الحالية مؤسسة على عقد قرض وملحقه وليس على الكمبيالات المقدمة للعارض في إطار عملية الخصم. وان البنك احترم المادة 502 من مدونة التجارة وذلك بمتابعة جميع الملتزمين بالكمبيالات المخصومة الغير المؤداة في إطار أربع دعاوى والتي صدر بشأنها أربعة احكام بالأداء تضامنا في مواجهة جميع الملتزمين بيناها كالاتي:
-حكم عدد 10030 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/10/2022 في الملفعدد 10347/8203/2021
-حكم عدد 10042 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2022 في الملفعدد 10348/8203/2021
-حكم عدد 10031 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/2022 في الملفعدد 10349/8203/2021
-حكم عدد 10041 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/10/20222 فيالملف عدد 10346/8203/2021.
حيث وفي غياب ادلاء المستأنفتان بكشوف الحساب الجاري للمظهرة، التي تبين تقييد قيمة الأوراق التجارية في مدينيته فان البنك العارض يظل الحامل الشرعي لها ويحق له الرجوع على جميع الملتزمين بقيمتها وتأطره في ذلك مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة ويبقى من حقه متابعة كافة الموقعين على الكمبيالات لاستخلاصها وهكذا بالرجوع إلى الفصل الآنف ذكره يتضح انه في حالة تقديم ورقة تجارية الى البنك فانه له الخيار بين متابعة الموقعين في اجل استخلاص قيمتها او تقييد مبلغها في الرصيد المدين للحساب. وان العارض لم يقم بتقييد قيمة هذه الكمبيالات في مدينة الحساب الجاري للمدينة الأصلية وفضلا عن هذا فإن المستأنفتان لم تدليا بأية وثيقة تفيد ادعاءاتهم و ان هذا ما فعله البنك العارض مما يجدر معه صرف النظر عن مزاعم المستأنفان بهذا الخصوص، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فان العارض يستغرب من ادلاء المستأنفتان بكشف حساب موقوف بتاريخ 31/12/2019 في مبلغ 29،1.132.341 درهم والحال ان العارض أدلى للمحكمة بكشف حساب موقوف بتاريخ 23/09/2021 اي سنة بعد آخر عملية دائنية في حساب المستانفة الأولى والذي يؤكد مديونيتها في مبلغ 2.073.771،85 درهم.وبالتالي سيتضح للمحكمة أن مزاعم المستأنفتان غير مرتكزة على أي أساس مما يتعين معه ردها.
وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف نائب المستأنفتان بجلسة 13/03/2023 التمس من خلالها التصريح برد جميع دفوع المستأنف عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 434 الصادر بتاريخ 17/04/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية يكلف بها الخبير رشيد راضي والذي خلص في تقرير له بكون المديونية الشركة المستانفة تجاه المستانف عليها هي بمبلغ اجمالي قدره 1.94.513,69 درهم .
و بجلسة 09/10/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن تقرير الخبرة الذي حرره السيد الخبير السيد رشيد راضي قد خلص على ان مجموع المديونية المتخلدة بذمة المدعى عليها هي 1.941.513,69 درهم و أنه يؤكد ما جاء في تقرير الخبرة المعروضة على المحكمة جملة وتفصيلا ن لذلك يلتمس الاشهاد للمستأنف عليه بمذكرته الحالية و الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب السيد رشيد راضي فيما يخص مبلغ الدين الذي خلص اليه أي 1.941.513,69 درهم مع شمول أصل الدين بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب.
و بجلسة 16/10/2023 أدلى دفاع المستأنفين بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها في الشكل الخبرة: أن المادة 63 ق.م.م أوجبت على الخبير عدم الشروع في إنجاز الخبرة إلا بعد التأكد من توصل الأطراف ونوابهم بالاستدعاء لحضورها و أن ما أرفق بتقرير الخبرة من وصولات الإرسال لا تثبت توصلها بالإستدعاء مما تكون الخبرة قد خرقت أحكام المادة 63 المذكورة أنفا أضف إلى ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 63 ق.م.م، أوجبت على الخبير أن يضمن أقوال الأطراف في محضر، وأن يرفق بالتقرير فضلا عما تستوجبه من وجوب التوقيع معه عليه أو الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع و أن البين من مرفقات التقرير، خلوه من المحضر المنوه عنه الشيء الذي ينبغي معه استبعاد الخبرة، أو إنذار الخبير بإرفاق تقريره بمحضر أقوال الأطراف وبذلك فالخبير لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي ويجدر إرجاع المهمة إليه قصد إنجازها وفق القانون.
عن موضوع الخبرة: إذ ثبت من خلال تقرير الخبرة في الجدول الرابع بالصفحة الثالثة منه أن المستأنف عليه تسلم من العارضة 10 كمبيالات تبلغ مجموع قيمتها المالية : 447.589,40 درهما، و انتهى الخبير في تقريره إلى كون البنك قام بتسجيل قيمتها الضلع المدين من الحساب الجاري للمستأنفة ، بعد أن قدمت لإستخلاص قيمتها في إطار عملية خصم الأوراق التجارية و أن المستأنف عليه رغم التقييد العكسي لهذه الأوراق التجارية لم بإرجاعها للمستأنفة مخالفا بذلك أحكام المادة 502 م.ت.ج، و أن الخبير بعدم خصم قيمتها من مجموع الدين العالق بذمتها خالف منطوق الحكم التمهيدي ، لذلك تلتمس أساسا إرجاع المهمة للخبير قصد إنجازها وفق منطوق القرار التمهيدي و احتياطيا خصم مبلغ 447.589,40 درهما.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 16/10/2023 حضر ذ ايتا يشو و ادلى بتعقيب بعد الخبرة تسام ذ منتصر نسخة منه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/10/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنين اسباب استئنافهما المشار اليها اعلاه
و حيث انه و بخصوص خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المواد 37-38-39 و 144 ق.م.م المتعلقة بالتبليغ وبطلان اجراءات التبليغ بواسطة القيم لعدم إجراء بحث بواسطة الشرطة ، فان المحكمة و رجوعها الى وثائق الملف و تتبعها اجراءات استدعاء الاطراف اتضح لها ان المحكمة قامت باستدعاء الشركة بالعنوان الوارد بالمقال الافتتاحي والموافق للعنوان الوارد عقد فتح القرض الرابط بين الطرفين سلفا فرجع استدعاؤها بملاحظة كون محلها مغلق مما ارات معه المحكمة تطبيقا للفصل 38 و 39 من ق.م.م استداعائها بواسطة البريد المضمون الذي رجع ايضا بملاحظة * غير مطالب به * ، نفس الامر بالنسبة للمدعى عليها الثانية فرجع استدعاؤها بالبريد بعدما تبين اغلاق محلها بملاحظة كونها لا تقطن بالعنوان مما ارتات معه المحكمة تنصيب قيم في حقها و الذي افاد ان محلها مغلق فعلا ، مما يكون معه المحكمة قد استوفت كافة اجاءت تبليغ مقال الادعاء للمستانفين طبقا للفصلين اعلاه دون ان تخرق اي مقتضى قانوني امر ، اما بخصوص عدم استعانة القيم بالسلطة المحلية فلا اثر له على التبليغ الواقع له بناء على المحضر المحرر من طرفه و الذي يعد وثيقة رسمية و حجة على الوقائع التي اثبتتها في غياب ما يثبت عكس ذلك يبقى السبب على غير اساس قانوني و يتعين رده .
و حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى املم المحكمة من جديد ، فان المحكمة و بعد طعن المستانفتين في كشوفات الحساب المدلى بها و التحجج بعدم احترام البنك لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة بخصوص الكمبيالات المسلمة له في اطار الخصم ، و بغية تحقيق الدعوى فإنها امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير رشيد راضي , والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 1.941.513,69 درهم, وذلك بعدما تطرق الى الكمبيبالات المسلمة للبنك وقدرها عشرة بارقامها و مبالغها و تواريخ استحقاقها و اسماء المسحوب عليهم رجعت بدون اداء لعدم وجود مؤونة فخلص الى كونها سجلت كلها في الحين في دائنية حساب المستانفة الاولى بعد خصم مبلغ الفوائد المتعلقة بالخصم التجاري و فصلها بالجدول – الصفة 3 من التقرير - , كما حدد ان اخر عملية مدينة تتعلق بتحصيل شيك بتاريخ 20/11/2019 بمبلغ 144.982,13 درهم و تماشيا مع الضوابط البنكية التي تفرض على البنك حصر الحساب بعد سنة من هذا التاريخ و بالضبط في 20/11/2020 سجل الحساب رصيدا مدينا بمبلغ 1.132.341,29 درهم و اضاف اليه اقتطاع الفوائد الفصلية و العمولات و اعتمادات بالتوقيع حل اجلها تخص عمليات استيراد بمبلغ 404.538,05 درهم و كفالات جمركية بمبلغ 88.052,00 درهم و 111.948,00 درهم ليننتهي الى تحديد الدين في مبلغ 1.941.513,69 درهم .
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بالمنازعة في تقرير الخبرة و التمسك بخرقها لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و أن ما أرفق بتقرير الخبرة من وصولات الإرسال لا تثبت توصلها بالإستدعاء كما ان الخبير لم يرفق التقرير بالمحضر المتضمن لأقوال الأطراف اوتوقيعهم عليه أو الإشارة إلى من رفض منهم التوقيع ، فيتعين التذكير انه بالرجوع الى التقرير المكور تبين للمحكمة ان الخبير قام باستدعاء جميع اطراف النزاع و نوابهم ايضا ، حسب الثابت من مرجوعات البريد المرفقة بالتقرير بحيث توصلت المستانفة الاولى و ختمت المرجوع بطابعها و توقيع ممثلها ، في حين رجع مرجوع استدعاء المستانفة الثانية بملاحظة غير مطلوب بعدما تم استدعائها بنفس العنوان الذي ادلت به بموجب مقالها الاستئنافي كما توصل دفاعها بختمه و توصل ايضا المستانف عليه و دفاعه ، اما عن محضر حضور الاطراف فقد اشار الخبير بالصفة 2 من التقرير الى حضور الاطراف و ادلائهم بالوثائق و رفق التقرير ايضا بورقة الحضور المتضمنة لتوقيعات الحاضرين و هم السيد عبد الكريم (ا.) و ذة سلمى الادريسي سعد عن ذة مريم العمراني ، مما تكون معه الخبرة قد جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومحترمة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م المحتج به و ما بالسبب على غير اساس.
و حيث صح ما نعته المستأنفة على تقرير الخبرة من خرق مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة لكون البنك قام بتسجيل قيمة الكمبيالات المسلمة له في اطار الخصم بمبلغ اجمالي قدره 447.589,40 درهم في الضلع المدين من حسابها الجاري ، الا انه و رغم التقييد العكسي لهذه الأوراق التجارية لم يقم بإرجاعها لها تنفيذا للخيار الذي قام به بناء على المادة 502 من م.ت ، فيحسن التوضيح أن الخبير و لئن لم يقم بخصم قيمتها من مجموع الدين العالق بذمتها فان الامر يتعلق بمسالة قانونية تتحقق منها المحكمة بتتبع اجراءات الخبرة و لها وحدها السلطة في ترتيب الاثار القانونية عليها، و الثابت ان المادة 502 المذكورة لئن خيرت البنك الذي لم يستوف قيمة الورقة التجارية المسلمة له في اطار الخصم في تاريخ استحقاقها بين متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييدها في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض (وهو الحال في النازلة) ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين ، فانها الزمته في هذه الحالة بارجاع الورقة التجارية إلى الزبون حتى يتمكن من متابعة موقعيها بصفته حاملا شرعيا لها و هو ما لا دليل عليه بالملف و ما لم تجب عنه المستانف عليها بتاتا رغم توصلها بمذكرات الخصم التي ما فتئتت تدفع بعدم تسليمها اليها الامر الذي يعد اقرارا قضائيا منها باحتفاظها بالكمبيالات قصد الرجوع الصرفي على الموقعين ، مما يتعين معه و تطبيقا لمقتضيات المادة المذكورة و بعد ثبوت اختيار البنك تقييد المديونية عكسيا بحساب المستانفة الاولى و المطالبة بها بناء على الرصيد المدين لها خصم قيمة الكمبيالات من مجموع المديونية التي خلص اليها الخبير كالتالي (1.941.513,69 درهم - 447.589,40 درهم = 1.493.924,29 درهم ).
وحيث ان الخبرة المنجزة اجابت عن النقط المطروحة واستوفت كافة الشروط الشكلية و الموضوعية المطلوبة قانونا, هذا فضلا على انه لم يتم الادلاء بما يثبت خلاف ما تضمنته . وانه اعتبارا لذلك يتعين المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير رشيد راضي في شقها الثقني دون القانوني الذي يبقى معه للحكمة حق الرقابة في حسن تطبيق البنك لمقتضيات المادة 502 المذكورة اعلاه ، الامر الذي يستتبع الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 1.493.924,29 درهم و تاييده في الباقي .
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البث بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى1.493.924,29 درهم و تاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .