Dommages-intérêts pour inexécution : rappel du caractère automatique de l’indemnisation du retard (Cass. com. 2011)

Réf : 32765

Identification

Réf

32765

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

983

Date de décision

11/08/2011

N° de dossier

2010/2/3/1079

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230, 231, 254, 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La Cour Suprême a statué sur un litige opposant un établissement bancaire à un emprunteur relatif au recouvrement d’une créance contractuelle. La banque se prévalait de plusieurs protocoles d’accord, notamment ceux signés en 2000 et 2004, stipulant un remboursement échelonné et une clause résolutoire de plein droit en cas de défaillance du débiteur. La juridiction d’appel avait fait partiellement droit à la demande en cantonnant la dette à 540.000 dirhams, en retenant l’accord le plus récent comme seul instrument probant, tout en écartant la demande de dommages-intérêts au motif que la banque n’établissait pas l’existence d’un préjudice exceptionnel.

La Haute juridiction a entériné la fixation du montant de la dette, considérant que les juges du fond avaient souverainement apprécié la force probante du protocole de 2004, lequel, en tant qu’engagement contractuel plus récent, primait sur les stipulations antérieures invoquées par la banque. Toutefois, elle a censuré l’arrêt en ce qu’il avait rejeté la demande d’indemnisation du retard en exigeant la démonstration d’un préjudice exceptionnel. Rappelant que l’article 259 du Code des obligations et contrats instaure un droit à réparation en cas de retard sans condition de préjudice spécifique, la Cour a jugé que la juridiction d’appel avait méconnu la portée impérative de cette disposition.

La Cour souligne que le retard dans l’exécution des obligations contractuelles place le débiteur en situation de faute justifiant l’allocation de dommages-intérêts, indépendamment de la preuve d’un préjudice spécifique. Elle rappelle que l’article 259 du Code des obligations et des contrats s’inscrit dans une logique de réparation automatique du dommage né du retard, en ce qu’il permet au créancier d’exiger une compensation sans avoir à démontrer un dommage exceptionnel. Dès lors, en exigeant une telle démonstration, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas.

En conséquence, la Cour Suprême a cassé l’arrêt en ce qu’il avait écarté l’indemnisation du retard et a renvoyé l’affaire devant une juridiction de renvoi pour qu’elle statue à nouveau sur ce chef de demande conformément au droit positif, en prenant en compte le caractère automatique de l’indemnisation prévue par la loi.

Résumé en arabe

قضت محكمة النقض في نزاع بين مؤسسة بنكية ومقترض يتعلق باستخلاص دَين تعاقدي. استندت المؤسسة البنكية إلى عدة بروتوكولات اتفاق، ولا سيما تلك الموقعة في سنتي 2000 و2004، والتي تضمنت أداءً مجدولًا ونصًا صريحًا على الفسخ بقوة القانون في حالة إخلال المدين بالتزاماته. وقد استجابت محكمة الاستئناف جزئيًا لطلب البنك، حيث حصرت مبلغ الدين في 540.000 درهم، معتمدة على الاتفاق الأحدث كوسيلة إثبات قاطعة، مستبعدة في الوقت ذاته طلب التعويض عن التأخير بمبرر عدم إثبات البنك لضرر استثنائي.

أيدت محكمة النقض تقدير المحكمة الاستئنافية بخصوص تحديد مبلغ الدين، معتبرة أن قضاة الموضوع مارسوا سلطتهم التقديرية في تقييم الحجج المثبتة للدين، وأن البروتوكول المبرم في 2004، باعتباره التزامًا تعاقديًا أحدث، يعلو على الاتفاقات السابقة التي استند إليها البنك. إلا أنها نقضت القرار فيما يخص رفض المحكمة الاستئنافية لطلب التعويض عن التأخير بسبب اشتراطها إثبات ضرر استثنائي، مؤكدة أن الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود يقرر حق الدائن في التعويض عن التأخير دون اشتراط أي ضرر خاص، وهو ما لم تلتزم به المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.

أكدت المحكمة أن التأخير في تنفيذ الالتزامات التعاقدية يُعد خطأ من جانب المدين يبرر الحكم عليه بالتعويض عن الضرر الناجم عنه، بغض النظر عن إثبات ضرر محدد. كما أوضحت أن الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود يكرس مبدأ التعويض التلقائي عن التأخير في الوفاء، بحيث يمنح الدائن الحق في طلب تعويض دون إلزامه بإثبات ضرر استثنائي. وبذلك، فإن اشتراط المحكمة الاستئنافية إثبات ضرر إضافي يشكل تحميلًا للنص القانوني بأعباء غير منصوص عليها.

وبناءً على ذلك، قضت محكمة النقض بنقض القرار فيما قضى به بخصوص رفض التعويض عن التأخير، وأحالت القضية على محكمة الاستئناف للبت فيها مجددًا وفقًا للقانون، مع مراعاة الطبيعة التلقائية للتعويض المقرر بموجب القانون.

Texte intégral

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 15-2010 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتين بسمات الفاسي فهري وأسماء العراقي و الرامي إلى نقض القرار رقم 2010/384 الصادر بتاريخ – 2010/1/26 في الملف رقم : 08/2207 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 2011/6/9

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2011/8/11.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة حليمة ابن مالك و الاستماع إلى

ملاحظات المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/1/26 في الملف 08/2207 تحت رقم 2010/384 أن الطالب تقدم بمقال مفاده أنه أبرم مع المدعى عليه عقد سلف استفاد من خلاله هذا الأخير بقرض بمبلغ 100.000 درهم، وأبرم معه بروتوكول اتفاق مصادق عليه بتاريخ 2000/10/23 الذي يقر فيه بمديونيته تجاه البنك بمبلغ 502.000 درهم بما أنه أبرم مع المدعى عليه أيضا بروتوكول اتفاق مصادق على توقيعه بتاريخ 047/02/10 أقر فيه بمديونيته تجاه البنك بمبلغ 662.570 درهم وتعهد بتسديده على الشكل التالي : التسديد الفوري لمبلغ 80.000 درهم ، خصم بمبلغ 42000 درهم توطيد الباقي أي 540.000 درهم على مدة 84 شهرا ، وبما أن الفصل 2 من البروتوكول المذكور نص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط المتفق عليها في أجلها ، فإن البروتوكول يفسخ بقوة القانون والدين بأكمله يصبح حالا، وأن المدعى عليه أصبح في هذا الإطار مدينا للبنك بمبلغ 739.05,44 درهم ناتج عن عدم تسديده رصيد حساباته البنكية السلبية، وبما أن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل ملتمسا بذلك الحكم عليه بأداء مبلغ الدين المذكور مع الفوائد القانونية بنسبة 12,50% وتعويض قدره 40.000 درهم وبعد جواب المدعى عليه الذي نازع في الدين المطالب به باعتبار ان مجموع القرض المتعاقد من أجله محدد في مبلغ 540.000 درهم وأن جل مبالغ القرض وقع استخلاصها. صدر الحكم القاضي على المدعى عليه بأداء مبلغ 739.050,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 04/11/1 ورفض الباقي استأنفه المطلوب أصليا والطالب فرعيا فأيد استئنافيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 540.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرد الاستئناف الفرعي بعلة (بخصوص الاستئناف الاصلي) أنه بالرجوع إلى وثائق الملف حججا و أقوالا وخاصة البروتوكول الثاني المدلى به من طرف المستانف عليه الموقع في 04/2/10 يتبين منه أن الطاعن أصليا أقر بمديونيته تجاه البنك بمبلغ 540.000 درهم وهذا الإقرار معزر

بسنذ للأمر وان الاشعارات المدلى بها سابقة على توقيع البروتوكول ……

وبخصوص الاستئناف الفرعي فإنه في غياب إثبات البنك لضرر استثنائي إضافي للتأخير

في الأداء فإن استئنافه يكون غير مبرر

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق الفصل 345 من ق.م.م التناقض في منطوق القرار الإستئنافي عدم الارتكاز على أساس بدعوى أن منطوقه يتضمن تناقضا إذ قضى من جهة في بداية منطوقه باعتبار الإستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 540.000 درهم ثم قضى بعد ذلك برد الإستئناف الفرعي وهذا التناقض في المنطوق يشكل خرقا للفصل 345 من ق.م.م لتعلقه بالنظام العام مما يعرض القرار للنقض.

لكن من جهة فإنه بالرجوع إلى حيثيات القرار باعتبار ان هذه الأخيرة تكمل المنطوق يتبين أنه جاء فيها بخصوص الإستئناف الأصلي  » انه بالرجوع إلى وثائق الملف حججا وأقوالا، وخاصة البروتوكول الثاني المدلى به من طرف المستأنف عليه الموقع في 04/2/10 يتبين أن الطاعن أصليا أقر بمديونيته تجاه البنك بمبلغ 540.000 درهم وهذا الإقرار معزز بسند للأمر …. إلخ

وبخصوص الإستئناف الفرعي  » فإنه في غياب إثبات البنك لضرر استثنائي إضافي للتأخير في الأداء فإن استئنافه يكون غير مبرر الأمر الذي يتعين معه اعتبار الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في ….. وبرد الاستئناف الفرعي » وأن ما جاء في المنطوق باعتبار الاستئناف الفرعي مجرد خطأ مادي لا تأثير له على القرار إذ الصحيح باعتبار الإستئناف الأصلي كما جاء في التعليل المكمل للمنطوق، مما يكون معه القرار مرتكزا على أساس وما شابه مجرد خطأ مادي وليس بتناقض كما جاء في الوسيلة مادامت

حيثيات القرار تكمل منطوقه، مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .

وينعى على القرار في الوسيلة الثانية : خرق الفصلين 230 و 231 من ق.ل.ع والفصل 345 من ق.م.م نقصان التعليل الموازي لانعدامه، عدم الارتكاز على أساس : بدعوى أنه أنقص من أصل الدين المحكوم به في الطور الابتدائي وحصره في مبلغ 540.000 درهم دون تعليل كاف مثيرا إلى البروتوكول الموقع في 04/2/10 وعلى وجود سند لأمر والحال أن البنك أقام دعواه على أساس بروتوكول آخر مؤرخ في 04/3/3 يتضمن تعهدا ثبت مديونيه المطلوب بما يفوق السند لأمر، الشيء الذي جعل القرار علاوة على أنه مشوب بنقصان التعليل لم يوضحالأسباب التي جعلته ينقص من أصل الدين إلى مبلغ السند لأمر فخرق الفصل 230 من ق.ل.ع و الفصل 231 من نفس القانون وباقتصاره على السند لأمر وحده دون مراعاة بنود بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 304/3 يكون قد خرق الفصلين المذكورين مما يعرض القرار للنقض.

لكن حيث إن محكمة الإستئناف التي تبين لها من المقال الافتتاحي للدعوى أن الطالب (البنك) استند في طلبه إلى بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2000/10/23، وإلى بروتوكول الإتفاق المصادق على توقيعه بتاريخ 04/2/10 والفصل الثاني منه الذي ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط المتفق عليها فإن البروتوكول يفسخ بقوة القانون ويصبح الدين حالا بأكمله وليس كما جاء في الوسيلة بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 04/3/3 وعللت قرارها بما مضمنه  » انه بالرجوع إلى وثائق الملف حججا وأقوالا وخاصة بروتوكول الاتفاق الثاني المدلى به من طرف المستأنف عليه الموقع في 04/2/10 يتضح أن الطاعن أصليا أقر بمديونيته تجاه البنك بمبلغ 540.000 درهم. وهذا الإقرار معزز بسند لأمر، وان الاشعارات المدلى بها من الطاعن أخرها يرجع إلى تاريخ 04/1/28 أي أنها كلها سابقة على توقيع البروتوكول ومن تم فإن الأداء المزعوم من طرفه لا يفيد إبراء ذمته من دين ملتزم به في البروتوكول المذكور تكون قد استندت في قضائها على بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 04/2/10 مما يكون ما تمسك به الطالب في وسيلته مخالف للواقع غير مقبول.

وينعى على القرار في الوسيلة الثالثة : خرق الفصل 259 ق.ل.ع والفصل 345 من ق.م.م فساد التعليل الموازي لانعدامه، عدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه رد الاستئناف الفرعي المقدم من طرف البنك المنصب على تمسكه بحقه في التعويض عن مطل المدين، معتبرا أن التعويض يتطلب ثبوت ضرر استثنائي إضافي نتيجة التأخير في الأداء ، والحال أن الفصل المذكور لا يشترط بتاتا ضرورة إثبات ضرر إستثنائي والحال أكثر أن الفصل 259 من ق.ل.ع يحدد العواقب القانونية لمطل المدين يخول للدائن التعويضات في كل الأحوال مما يكون معه القرار قد خرق الفصل المذكور الذي هو صريح ولا اجتهاد مع النص باعتبارات مطل المدين

ثابت بدليل الحكم عليه وانذاره دون جدوى، مما يعرض القرار للنقض.

حيث تبين صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه رد الاستئناف الفرعي المقدم من طرفه المتمسك فيه بحقه في التعويض عن مطل المدين بما جاء في تعليله  » من أن التعويض يتطلب ثبوت ضرر استثنائي إضافي نتيجة التأخير في الأداء مع أنه بمقتضى الفصل 254 من ق. ل. ع يترتب على اعتبار المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه انه يحق للدائن إما أن يجبره على ذلك مادام التنفيذ ممكنا وإما أن يطلب فسخ العقد  وللدائن الحق في التعويض في الحالتين دون اشتراط ضرر استثنائي إضافي نتيجة التأخير في الأداء، كما جاء في تعليل القرار، مما يكون معه التعليل المذكور برد الاستئناف الفرعي فاسدا يستوجب نقض القرار جزئيا فيما قضى به بخصوص الإستئناف المذكور (الفرعي).

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص الاستئناف الفرعي و إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون و الرفض في الباقي، وبتحميل الطرفين الصائر مناصفة.

Document PDF