Défaut d’exécution d’un ordre de vente d’actions : la responsabilité de la banque est engagée en l’absence de preuve de la transmission de l’ordre à l’intermédiaire boursier (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 64017

Identification

Réf

64017

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

924

Date de décision

06/02/2023

N° de dossier

2022/8221/4791

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'inexécution d'un ordre de vente de titres donné par son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque mais avait procédé à une condamnation réciproque, allouant à la banque le solde débiteur du compte et au client une indemnité pour le préjudice subi. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant que l'inexécution de l'ordre relevait des mécanismes de marché, tandis que la société cliente invoquait la contradiction du jugement qui, tout en constatant la faute de la banque, la condamnait au paiement d'un solde débiteur. La cour écarte l'argumentation de la banque, faute pour cette dernière de prouver avoir transmis l'ordre de vente à la société de bourse en temps utile. Elle juge ensuite que le premier juge a pu, sans se contredire, constater l'existence d'un solde débiteur à la charge du client tout en retenant la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation d'exécuter l'ordre de vente, ce préjudice étant distinct de la créance de la banque. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حول استئناف ق.ف.م.: حيث تقدم ق.ف.م. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/08/2022 يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم التمهيدي 217 والقاضي باجراء خبرة حسابية والحكم القطعي بتاريخ 08/02/2022 تحت عدد 6768 ملف عدد 4546/8221/2021 و القاضي في الطلب الاصلي: في الشكل :بعدم قبول الطلب في مواجهة فاطمة (ن.) وقبوله في الباقي و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها اصليا في خص ممثلها القانوني بادائها لفائدة المدعية اصليا في شخص ممثلها القانوني مبلغ 106414,52درهم (مائة وست الف واربعمائة وأربعة عشر درهما واثنان وخمسون سنتيما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد: في الشكل بقبوله في الموضوع الحكم على المدعى عليها فرعيا في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدة الطرف المدعي فرعيا في شخص ممثله القانوني مبلغ 120.000,00 درهم(مائة وعشرون الف درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وبتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر وبرفض باقي الطلبات. وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء. حول استئناف شركة ت.م.خ.: حيث تقدمت شركة ت.م.خ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/12/2022 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه اعلاه. وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي تعرض من خلاله أن المدعى عليها الأولى استفادت من تسهيلات في الأداء على حسابها المفتوح لدى وكالة المعاريف بالدار البيضاء وذلك لتمويل مشاريعها منذ التوقيع على العقد الرابط بينهما بتاريخ 03/10/2007 وأن توقفها في شخص ممثلتها القانونية عن تمويل حسابها بالسيولة قصد استرداد الأقساط المتفق عليها جعل المديونية ترتفع الى مبلغ 539.899,32 درهم حسب الثابت من كشف الحساب السلبي الموقوف في 01/03/2021 دون احتساب الفوائد والضريبة على القيمة المضافة وان العارض وجه لهما انذارين غير قضائيين مؤرخين في 16/04/2021 لم يستجيبا لمضمونهما لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأن يؤديا على وجه التضامن له مبلغ 539.899,32 درهم وكذا الفوائد القانونية مع الضريبة على القيمة المضافة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الممثلة القانونية . وبناء على رسالة ادلاء بوثائق المدلى بها بجلسة 11/05/2021 والمرفقة بنسخة لنموذج "ج"، صورة لطلب فتح حساب، صورة لنموذج توقيع، صورة لوثيقة فتح حساب، صورة لطلب دفتر الشيكات، صورة لبطاقة التعريف الوطنية، حشف حساب سلبي، انذارين. وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/06/2021 جاء فيها ان مقال المدعي مجرد من الوثائق خلافا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/07/2021 جاء فيها ان المدعي يزعم في مقاله ان العارضة استفادت من تسهيلات في الأداء بمقتضى العقد الرابط بينهما بتاريخ 03/10/2007 دون الإدلاء بهذا العقد مما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا وفي الموضوع أنه خلافا لمزاعم المدعي الواردة في مقاله فان العارضة لم تستفد من تسهيلات في الاداء على حسابها ذلك ان المدعي لم يفصح عن الحقيقة وحاول تأطير الدعوى في الإطار الغير الصحيح ذلك ان ما اخفاه الطرف المدعي عن المحكمة هو أنه بناء على الدورية الصادرة عن التأمين واعادة التأمين ا. التي تدعو فيها الى شراء اسهمها عبر شركة ص.ب. وذلك بعد دخولها البورصة قامت العارضة على ضوء ذلك بشراء 1490 سهم بثمن قدره 180.000 درهم وقامت بأداء نصف المبلغ وقدره 90.000 درهم والنصف الباقي كقرض قام بأدائه ق.ف.م. كما هو ثابت من خلال الطلب الصادر عن العارضة الموجه الى شركة ص.ب. والمتوصل به أيضا من طرف ق.ف.م. والثابت بكشف يفيد تحويل المبلغ الى حساب ق.ف.م. والمدلى به رفقته وذلك بتاريخ 25/10/2007 وأن العارضة ومنذ تاريخ 03/12/2008 وهي تعطي المدعي أوامر ببيع اسهمها بالبورصة نتيجة القيمة التي أصبحت لها في سوق البورصة بفعل ارتفاع سعرها كما هوثابت من خلال الأوامر بالبيع والمتوصل بها من طرف المدعي وأنه بالرغم من أوامر العارضة ومطالبتها المستمرة للمدعي ببيع اسهمها في الفترة التي كانت قيمتها مرتفعة في سوق البورصة الا ان المدعي لم يقم ببيع تلك الأسهم مما الحق بالعارضة ضررا بليغا وبالرغم منذلك لم يقم المدعي بالبيع الا بتاريخ 31/05/2016 وفي الفترة التي كان فيها سعر السهم منخفض قام ببيعها بثمن 72.633,00 درهم ومن خلال ذلك فقد اضر بالعارضة والحق بها خسارة كبيرة والتي تحتفظ بسلوك المساطر المقررة قانونا بشأن ذلك بالإضافة الى انه أنه حاز المبلغ المذكور ولم يقم بإغلاق الحساب بالرغم من مطالبة العارضة له بذلك وبالرغم من ان القانون يلزمه بإغلاقه كما انه واستنادا لكشف حساب صنع بمناسبة النزاع وضمنه مبالغ وعمليات لم تقم العارضة بها ولا علاقة لها بها ولم تستعمل ذلك الحساب ولم تجر فيه اية عملية من العمليات لترتب عليها تلك المبالغ الخيالية وأنكشف الحساب المدلى به غير مستوف لشروط المادة 106 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان وتأسيسا على ذلك فان الدعوى الحالية غايتها الاثراء على حساب العارضة لذلك تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وتحميل الخصم الصائر واحتياطيا الحكم باجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا اجراء بحث في النازلة. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 14/09/2021 جاء فيها فيما يخص الطعن في الشكل ان المدعى عليها لم تطلع على الوثائق المدلى بها من طرف العارض بجلسة 11/05/2021 والتي جاءت مفصلة وتثبت العلاقة بين الطرفين ويدلي العارض بكشف حسابي مفصل عدد [رقم الحساب] الذي بلغت المديونية فيه الى 30/11/2009 ما مجموعه 125.082,31 درهم وكشف حساب سلبي مفصل عدد [رقم الحساب] الذي بلغت المديونية فيه الى 31/07/2019 ما مجموعه 428.170,39 درهم أي ما مجموعه 553.252,70 درهم لذلك يلتمس العارض الحكم وفق طلباته المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى وبتحميل المدعى عليها الصائر. و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/09/2021 تحت عدد 1671 القاضي باجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير مصطفى (م.). و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة مع مقال مضاد بجلسة 18/01/2022 جاء فيها أن تقرير الخبير اكد ماضمنته في محرراتها السابقة من انها ومنذ تاريخ 2008/12/03 وهي تعطي المدعي أوامر ببيع اسهما بالبورصة نتيجة القيمة التي أصبحت لها في سوق البورصة بفعل ارتفاع سارها، و انه بالرغم من أوامرها ومطالبتها المستمرة للمدعي ببيع اسهما في الفترة التي كانت قيمتها مرتفعة في سوق البورصة الا ان المدعي لم يقم ببيع تلك الأسهم مما الحق بها ضررا بليغا، وهو ما أكده تقرير الخبرة المنجز في الملف، كما أن تقرير الخبرة اكد ان المدعي لم يقم ببيع الأسهم البالغة عددها 1490 سهم خلال الفترة التي كانفيها سعر السهم مرتفعا، والتي ظلت توجه له أوامر البيع، ولم يقم بالبيع الا بتاريخ 2016/5/31 وفي الفترة التي كان فيها سعر السهم منخفض، اذ قام ببيعها كلها بتاريخ 2016/5/31 ويثمن بخس قدره72633،00درهم، و أن المدعي من خلال ذلك اضر بها والحق بها خسارة كبيرة بعد ان لم يقم ببيع الأسهم خلال الفترة التي كان سعرها مرتفعا، وبالرغم من أوامرها له بشان ذلك، بل انه امسك عن البيع خلال فترة ارتفاع سعر الأسهم، وقام بالبيع خلال الفترة التي كان سعر السهم منخفضا إصرارا منه على الإضرار بها ثم ان تقرير الخبرة اكد ان المدعي بعد ان قام ببيع الأسهم بذلك الثمن البخس حاز مبلغ 72633 درهم كاملا، ولم يقم باغلاق الحساب بالرغم من مطالبتها له بذلك وبالرغم من انها لم تستعمل ذلك الحساب ولم تجر فيه اية عملية من العمليات وبالرغم من ان القانون يلزمه باغلاق الحساب الذي لا يعرف اية حركية، و أن تقرير الخبرة اكد في خلاصته أن الدين في ذمة شركة ت.م.خ. غير موجود أصلا، و أن تقرير الخبرة اكد ان المدعي في الطلب الأصلي لم يقم ببيع الأسهم البالغة عددها 1490 سهم خلال الفترة التي كان فيها سعر السهم مرتفعا، والتي ظلت توجه له أوامر البيع، ولم يقم بالبيع الا بتاريخ 31/05/2016 الفترة التي كان فيها سعر السهم منخفض، اذ قام ببيعها كلها بتاريخ 2016/5/31 وبثمن بخس قدره (72633،00درهم، و أن المدعي من خلال ذلك اضر ببها والحق بها خسارة كبيرة بعد ان لم يقم ببيع الأسهم خلال الفترة التي كان سعرها مرتفعا، وبالرغم من أوامرها له بشان ذلك، بل انه امسك عن البيع خلال فترة ارتفاع سعر الأسهم ، وقام بالبيع خلال الفترة التي كان سعر السهم منخفضا إصرار منه على الاضرار بها كما أن تقرير الخبرة اكد ان حين وجهت اوامرها بالبيع للمدعي اصليا كانت قيمة السهم الواحد هي27 1درهم أي أن المدعي اصليا فوت على العارضة بيع اسهما البالغة 1490سهم بما قدره 189230درهم ولم يقم بالبيع الا بعد أن انخفض سعر السهم الواحد كما هو ثابت من خلال تقرير الخبرة اذ لم يتعدى ثمن البيع مبلغ 72.633,00 درهم انه ضيع عنها فارق 116597،00درهم و هو الحق بها ضررا بالیغا، لذلك تلتمس في المذكرة بعد الخبرة الحكم برفض الطلب، و في المقال المضاد الحكم على ق.ف.م. في شخص ممثله القانوني بادائه لها مبلغ 16597,00 تعويض عن الضرر اللاحق بها و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى يوم التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الخصم الصائر. و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية مع المطالبة باجراء خبرة مضادة بجلسة 01/02/2022 جاء فيها ان الخبير حاد على الصواب و خالف مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 59 من ق م م و انه لا شك أن عمله كخبير يؤهله الى معرفة أنه لا علاقة له ببيع اسم الدائنين في البورصة، وان الجهة المخولة لها ذلك هو شركة S.B.، و أنه بمقتضى الأمر الذي سبق أن أدلي له بمثيله بجلسة البحث، هذا الأمر المؤرخ في 2016/05/16 اذنت المدعى عليها في شخص مسیرها القانوني ببيع اسهمها (ا. )، اثر ذلك قامت البورصة بتحويل مبلغ 72.633,70 درهما في حساب الشركة المدعى عليها، و أن تعامل المدعى عليها مع شركة S.B. ليس بجديد وانما يمتد ولنفس السبب اي بيع الأسهم الى تاريخ سابق عن ذلك كما هو ثابت من الكتاب الموجه لها من طرف المدعى عليه او المؤرخ في 2007/10/25، أما فيما يخص احتساب الفوائد الذي نازع فيه السيد فهي فوائد آمرة هذه الفوائد التي يتم تسجيلها طبق القانون في الكشف الحسابي المفتوح لفائدة الزبون ثم أن حجية الكشوفات الحسابية محصنة قانونا ولها حجيتها الثبوتية وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 492-493 من مدونة التجارة ، لذلك يلتمس فيما يخص الخبرة رد كل ما جاء في الخبرة و الحكم أساسا وفق طلباته المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى و احتياطيا الامر باجراء خبرة مضادة، و فيما يخص المقال المضاد التصريح أساسا بعدم قبوله شكلا و احتياطيا برفضه موضوعا و إبقاء الصائر على رافعه، و ارفق المذكرة بمراسلة، امر ببيع اسهم و كشف حساب. و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/02/2022 تحت عدد 217 القاضي باجراء خبرة بنكية ثانية عهدت مهمة القيام بها للخبير مراد (ن.). و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى ان ق.ف.م. انتظر الى غاية 23/05/2016 من اجل بيع الأسهم المملوكة من طرف ت.م.خ. ليكون منتوج البيع المقيد بدائنية الحساب الجاري محدد في مبلغ 72.633,70 درهم أي ما يعادل 48,75 درهم عن كل سهم. و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية على الخبرة مع المطالبة باجراء خبرة فاصلة بجلسة 07/06/2022 جاء فيها انه يؤكد انه ليس من اختصاصه بيع الأسهم و لا يتدخل مباشرة في سوق البورصة و ان الجهة المخولة لها ذلك هو شركة S.B. و التي تقوم بدور الوسيط في مثل هذه المعاملات و ان الوثائق المسلمة للسيد الخبير من طرفه تؤكد مكاتبته للجهات المختصة من اجل إتمام عملية البيع حفاظا على حقوق المدعى عليها و كذا لتحصيل الديون التي عليها و هذا ما هو ثابت من تحويل البورصة لمبلغ 72.633,70 درهم المحصل عليه من بيع الأسهم الى حسابها المدين و هذا ما اغفله الخبير في تقريره من جديد رغم انه يدخل في اختصاصه المحدد له في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 59 من ق م م، لذلك يلتمس فيما يخص الخبرة رد كل ما جاء فيها و الحكم أساسا وفق طلباته المسطرة في المقال الافتتاحي للدعوى و احتياطيا الأمر باجراء خبرة جديدة و حفظ حقه في التعقيب عليها، و ارفق المذكرة بوثائق خاصة بسوق التداول في البورصة. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تمسك الطاعن ان الحكم جاء مجانبا للصواب وانه تبنى ما تدعيه المستأنف عليها بكون العارض لم يقم ببيع الاسهم بمجرد مطالبته بذلك ، و ان السيد الخبير لو راجع الوثائق المدلى بها بالملف والتي قدمت له نسخ منها وكذا النسخ التكميلية ، لكان له رأي مخالف لذلك ، وان المذكرة المدلى بها بجلسة 07/06/2022 وكذا كشف الحساب المستخرج من النظام المعلوماتي الخاص به لتأكد من انه بمجرد توصل وكالته بأمر بيع الاسهم من المستأنف عليها ، قام بإرسالها في حينه الى شركة الوساطة المكلفة بتداول الاسهم M.S.I. وهذه الاخيرة بدورها وجهتها الى بورصة الأسهم ليتم التعامل مع هذا الطلب او الرفض ، وهذا معروف لدى الجهات المختصة ، واكد عليه العارض سواء امام الخبير سواء بالقبول او في المذكرات المدلى بها امام محكمة الدرجة الأولى ، ولم يجب عليه الحكم المطعون فيه على ذلك ، و ان الجهة الموكول بها النظر في طلب البيع هي بورصة القيم التي تحكمها بدورها عدة قوانين منها العرض ، الطلب ، السعر، فمثلا فبورصة القيم لا تنفذ امر البيع ، مادامت اسعار السوق لا تعلو او تساوي حد البيع، و وعند تجاوز اوامر البيع العتبة المحددة لنسبة الأسهم التي تنوي الشركة بيعها في ذلك اليوم ، وغير ذلك من الاوجه ، وبالتالي فان السيد الخبير جانب الصواب في خلاصته بحيث انه لم يدقق بما فيه الكفاية للوقوف على عدم تنفيذ هذه الأوامر من طرف سوق الاسهم ملقيا المسؤولية بأكملها على ق.ف.م. ، و انه كان من حسن سير العدالة ان يحتكم السيد قاضي الدرجة الأولى الى مقتضيات الفقرتين ما قبل الاخيرتين من الفصلين 59-66 من ق م م فيرد هذه الخبرة ويأمر بإجراء خبرة مضادة حتى يمكن الوصول الى الحقيقة، ملتمسا فيما يخص الطلب الأصليس اساسا تأييده فيما يخص الأداء وبعد التصدي الرفع من المبلغ المحكوم به الى المبلغ المطالب به امام محكمة الدرجة الأولى واحتياطيا باجراء خبرة مضادة وفيما يخص الطلب المضاد شكلا بعدم قبوله وموضوعا برفضه وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين. وارفق المقال بنسخة اصلية من الحكم المطعون فيه مؤدى عليه . وجاء في أسباب استئناف شركة ت.م.خ.: ان الحكم المطعون فيه لم يكن صائبا فيما قضى به وجاء منعدم التعليل ، وذلك ان التعليل الذي اعتمده في منطوقه في الطلب الأصلي هو تعليل غير سليم ومتناقض مع وثائق الملف وخلاصات الخبرتين المنجزتين في الملف، و وان تعليل الحكم المطعون غير سليم ومتناقض مع نفسه لأنه يقول انه قرر الأخد بمستنتجات الخبرتين والحال أن ما خلص إليه في تعليل ومنطوقه وهو عكس مستنتجات الخبرتين وهو خلافهما في تناقض واضح ، و ان الحكم المطعون فيه في معرض تعليله أقر وقضى بخطأ البنك في احتساب المديونية تأسيسا على ما جاء في تقرير الخبرتين الا انه كافأ البنك على خطأه في احتساب المديونية باعتماد كشف الحساب الذي اجمعت الخبرتين معا على انه خاطئ واقر هو في معرض تعليله انه خاطئ في تناقض واضح، وذلك انه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة المنجز إلى تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير (م.) وبالضبط في الفقرة الثالثة المعنونة بنتائج الخبرة ستقف المحكمة على أن الخبير أكد ان ق.ف.م. ارتكب خطأ بينا انذاك حيث لم ينجز البيع المطلوب بتاريخ 11/12/2008 ولم ينفذ حتى الامر الثاني بالبيع الصادر بتاريخ 26/12/2008 ولم يكترث بعد ذلك لمال هذا الحساب ولم يطبق مراسيم دورية البنك المركزي الملزمة له التي كان يمكن ان تؤد تؤدي به الى انذار لزبونته والدي لم يحصل في وقته أي نونبر 2008 أي سنة بعد تجميد الحساب ، و ان نفس التقرير أكد انه لا وجود لأي اتفاق وبالتالي الفوائد لا تستحق طبقا للفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود، وإن الرصيد المطالب به والمقدم للمحكمة هو مكون من تراكم الفوائد طيلة المدة من دجنبر 2007 الى 26/4/2021 وهو غير مسموح به أصلا طبقا للفصل 871 من ق.ل.ع ، و ان نفس التقرير أكد ان الرصيد المدين بمبلغ 90968 درهم كان سينقرض ويصفى عند بيع الأسهم في شهر دجنبر 2008 ، وهو مالم يقع جراء خطا اقترفه ق.ف.م. بعدم تنفيذ امر زبونته ببيع كل الأسهم بثمن 127 درهم على الأقل الذي كان ممكنا في 11/12/2008 ، و ان نفس التقرير أكد أن ق.ف.م. انتظر إلى تاريخ 23/5/2016 وقام من تلقاء نفسه ببيع الأسهم ، وان خلاصة ومستنتجات خبرة الخبير مصطفى (م.) كانت واضحة في عدم وجود الدين أصلا وان الرصيد المدين بمبلغ 90968 درهم كان سينقرض ويصفى عند بيع الأسهم في شهر دجنبر 2008 وهو مالم يقع جراء خطأ اقترفه ق.ف.م. بعدم تنفيذ امر زبونته ببيع كل الأسهم بثمن 127 درهم على الأقل الذي كان ممكنا في 11/12/2008 ، وان الحكم المطعون فيه يقول تبنى مستنتجات هذه الخبرة الا انه قضى في منطوقه بخلافها في تناقض واضح في تعليله جعل تعليله تعليلا غير سليم ، و انه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة الثانية طرف الخبير مراد (ن.) والذي يقول حكم المطعون فيه انه تبنى مستنتجاتها أيضا ، فان هذا التقرير أكد وبالضبط في الصفحة رقم 10 الفقرة رقم 4 والمعنونة بتحديد ما إذا كان المدعى عليه مدينا للمدعي من عدمه وفي حالة الايجاب تحديد هذه المديونية بكل ذقة فان المحكمة ستقف على انه أكد ان الرصيد المدين للحساب الجاري انحصر في مبلغ 98, 90968 درهم ، وانه بعد أخر عملية دائنة عرفها الحساب بتاريخ 02/11/2007 عرفت حركية الحساب جمودا تاما ، وان نفس التقرير أكد انه لتغطية الرصيد المدين للحساب تقدمت العارضة بتاريخ 03/12/2008 إلى ق.ف.م. بأمر بيع الأسهم المحدد عددها في 1490 سهم بسعر 127 درهم ، و ان نفس تقرير خبرة الخبير مراد (ن.) أكد بوضوح أن عدم تنفيذ أمر البيع الثاني للأسهم من طرف العارضة، جعل رصيد الحساب الجاري للعارضة مدينا واستمر في مراكمة الفوائد عن الرصيد المدين وأكد انه كان من المفروض على ق.ف.م. ببيع الأسهم بتاريخ 11/12/2008 وتمكين العارضة من منتوج البيع المحدد في مبلغ 189230,00 درهم ، و ان نفس التقرير أكد انه لو ان ق.ف.م. قام بتنفيذ امر البيع المقدم له من طرف العارضة بتاريخ 11/12/2008 فانه كان سيغطي الرصيد ويوفر فائضا لفائدة العارضة التي سيصبح رصيدها دائنا بمبلغ 80006,15 درهم ، وانه بالرجوع إلى خلاصة تقرير خبرة الخبير مراد (ن.) فان المحك ستقف على انه مدينية الحساب الجاري بتاريخ 11/12/2008 بانه دائنا لفائدة المدعى عليها بمبلغ 8000615 درهم، و ان الحكم المطعون فيه في تحريف لما جاء في تقرير الخبرتين ، و انه خلافا لما جاء في هذا التعليل فان كلا الخبيرين في تقرريهما وفق مابسط أعلاه لم يقولا إطلاقا بذلك وإنما أكد تقرير الخبير مصطفى (م.) ان الذين الذي في ذمة ت.م.خ. غير موجود أصلا ، وأكد تقرير خبرة الخبير مراد (ن.) انه حصر مدينية الحساب الجاري بتاريخ 11/12/2008 بانه دائنا لفائدة المدعى عليها بمبلغ 80006,15 درهم، و و ان ماجاء في تعليل الحكم المطعون فيه هو مناقض لما جاء في تقرير الخبرتين التي يقول انه خد بهما وما خلص اليه هو تحريف لخلاصتهما ، وأنه من جهة ثانية فان الحكم المطعون فيه وفي تناقض واضح، أقر بمسؤولية ق.ف.م. وخطأه حين لم ينجز البيع المطلوب بتاريخ 11/12/2008 ولم ينفذ حتى الامر الثاني بالبيع الصادر بتاريخ 26/12/2008 ولم يكترث بعد ذلك لمال هذا الحساب، ولم يطبق مراسيم دورية البنك المركزي الملزمة له التي كان يمكن ان تؤدي به إلى توجيه إنذار لزبونته والذي لم يحصل في وقته أي نونبر 2008 أي سنة بعد تجميد الحساب، وانه لا وجود لأي اتفاق وبالتالي الفوائد لاتستحق طبقا للفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود وان الرصيد المطالب به والمقدم للمحكمة هو مكون من تراكم الفوائد طيلة المدة من دجنبر 2007 الى 26/4/2021 وهو غير مسموح به أصلا طبقا للفصل 871 من ق.ل.ع، الا انه بالرغم من ذلك كافأه على خطأه وحمل العارضة نتائج وتبعات خطأ ارتكبه ق.ف.م. كما هو ثابت من تقرير ، الخبرة وقضى له بذلك المبلغ في الشق المتعلق بالطلب الأصلي ، و انه لا يعقل ان تتحمل العارضة نتائج وتبعات خطأ صادر ق.ف.م. بعدم تنفيذ أمر بيع 1490 سهم المؤرخ في 03/12/2008 رغم ان ا هم بلغ فعلا 127 درهم في 11/12/2008 وتفويت الربح على زبونته العارضة وعدم تجميد الحساب بعد مرور سنة ومراكمة الفوائد بهذا الحساب الغير المشترطة كتابة طبقا للفصل 871 من ق. ل.ع ، و ذلك ان الثابت من الخبرتين ان الرصيد المدين كان بمبلغ 90968 درهم ، وكان سينقرض ويصفي عند بيع الأسهم في شهر دجنبر 2008، وهو مالم يقع جراء خطأ اقترفه ق.ف.م. بعدم تنفيذ أمر زبونته ببيع كل الأسهم بثمن 127 درهم على الأقل الذي كان ممكنا في 11/12/2008 ، و ان الحكم الابتدائي وان بث للعارضة في طلبها المضاد استنادا للمسؤولية الثابتة ل ق.ف.م. وللضرر اللاحق بالعارضة وللعلاقة السببية بينهما، فالحكم المطعون فيه حمل العارضة تبعات خطأ ق.ف.م. ، والحال ان العارضة لا يمكنها إطلاقا ان تتحمل نتائج تبعات خطأ صادر عن ق.ف.م. بعدم تنفيذ امر بيع 1490سهم المؤرخ في 03/12/2008 رغم ان السهم بلغ فعلا 127 درهم في 11/12/2008 وانه بذلك يتحمل مسؤولية تفويت الربح على زبونته وعدم تجميد الحساب بعد مرور سنة ومراكمة الفوائد بهذا الحساب الغير المشترطة كتابة طبقا للفصل 871 من ق ل ع، و انه أيضا فان الحكم المطعون فيه لم يجب على دفع العارضة بان ق.ف.م. لم يقم بإغلاق حساب بالرغم من ان العارضة لم تستعمل ذلك الحساب ولم تجر به أية عملية ، وبالرغم من ان القانون يلزمه بإغلاق الحساب الذي لا يعرف أية حركية، وهو حساب عرف توقفا كاملا كما هو ثابت من تقرري الخبرة، والحال ان مؤسسات الائتمان تلزم بقفل الحساب داخل اجل أقصاه سنة من تاريخ أخر حركية ، و ان البنك تاجرا حرفته تجارة الأموال فانه من للمبادئ القانونية العامة التعسف في استعمال الحق الإحجام عن المطالبة بدينه ان كان يستحقه فعلا، في إبانه وداخل اجل معقول واستمراره في احتساب الفوائد الغير المتفق عليها أصلا كتابة ، واثقال كاهل الزبون بمبالغ تفوق أصل الدين رغم ثبوت توقف المدين عن الأداء وعدم تسجيل رصيده لأية حركية ، وهو تعسف من البنك يؤدي إلى الإثراء على حساب الغير، ومن تم كان نص دورية والي بنك المغرب على حصر الدين بعد سنة من أخر عملية وإحالته على قسم المنازعات يتماشى مع قواعد العدالة والإنصاف وحيث انه تأسيسا على مابسط أعلاه، فان الحكم المطعون فيه لم يكن صائبا فيما ذهب إليه، وجاء تعليله متناقضا وغير سليم، ومخالف لقواعد العدل والانصاف، ومخالف لما جاء في تقرري الخبرة الذي يقول انه تبنى نتائجهما، وكافئ البنك الذي أخطأ على خطأه، خلافا لقواعد العدل والانصاف، وافرغ جبر ضرر العارضة من محتواه وغايته التي شرع لها بل انه اضر بها ضررا بليغا، لان الحكم في الطلب المضاد من خلال إقرار مسؤولية البنك والضرر اللاحق بالعارضة والعلاقة السببية بينهما ينسخ الطلب الأصلي مادام ان الحكم على الشيء فرع من تصوره ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف ووضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الطلب الأصلي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل الخصم الصائر. وارفقت المذكرة بنسخة حكم عادية. وبناء على مذكرة جوابية مع طلب ضم استئناف العارضة الى الإستئناف المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2022 تؤكد ما جاء في مقاله الإستئنافي . و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/01/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 06/02/2023. التعليل في استئناف ق.ف.م.: حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه. وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها وجهت للطاعن الامر ببيع الاسهم بتاريخ 26/12/2008 وان الملف خال مما يفيد ارسال البنك للامر بالتبليغ الى شركة الوساطة المكلفة بالاسهم بنفس التاريخ المبين في الامر, مع العلم ان كشف الحساب تضمن تحويل المبلغ المترتبة عن بيع الاسهم بتاريخ 01/05/2016. وحيث ان الدفع بكون بورصة القيم لم تنفذ الامر بالبيع لكون الاسعار لا تساوي او تعلو حد البيع يبقى غير مؤسس, لعدم اثبات ان البنك قام بتنفيذ الامر بالبيع في التاريخ المحدد من قبل المستأنف عيها وان بورصة القيم رفضت تنفيذ بيعها , وعليه فان الخبير يبقى غير ملزم في خلاصته للبحث عن اسباب عدم تنفيذ الامر بالبيع من عدمه ويبقى ملتمس اجراء خبرة مضادة غير مبرر لعدم ادلاء الطاعن بما يخالف ما جاء في الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية, ويتعين معه رد استئناف الطاعن. في استئناف شركة ت.م.خ.: حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل بدعوى ان المحكمة اخذت بمستنتجات الخبرتين والحال ان ما خلص اليه الحكم في تعليله ومنطوقه عكس ماجاء في الخبرة. وحيث ان البين من اوراق الملف ان دعوى البنك مؤسسة على عدم اداء دين ناتج عن تسهيلات الصندوق والذي حدده الخبير في مبلغ 106.414,52 درهم بعد حصر الحساب بصفة قانونية وان الخبير لم يعب على كشف الحساب اي خرق او انه غير مطابق لدورية والي بنك المغرب, في حين ان دعوى الطاعنة مؤسس على مسؤولية البنك لإخلاله بالتزامه المتمثل في عدم تنفيذ الأمر ببيع الاسهم في التاريخ المحدد في الأمر والذي كان خلاله ثمن سعر السهم يفوق السعر الذي بيعت به سنة 2016 , لذا فان تعليل المحكمة لم يشبه اي تناقض. وحيث لما امرت محكمة الدرجة الاولى باجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير مراد (ن.) فان الطاعن يبقى غير محق في مناقشة او توجيه النعي للخبرة الاولى المنجزة من قبل مصطفى (م.) والتي استبعدتها المحكمة ولم تؤسس قضائها على نتائجها. وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بكون خبرة مراد (ن.) جاءت متناقضة بين تحليله والنتائج التي خلص اليها فيبقى مردودا عليه , ذلك ان المحكمة اعتمدت المبلغ الذي حدده الخبير بتاريخ حصر الحساب الذي هو 11/12/2008. وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لما قضت بالتعويض لفائدة الطاعن فإنها أضافت الفرق بين ثمن سعر السهم الذي كان محددا بتاريخ 01/12/2008 علما ان البنك حصر الحساب بنفس تاريخ المحدد لتنفيذ الأمر ببيع الأسهم ولم يعرف الحساب الجاري اي تراكم للفوائد , وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد راعا مجمل ما ذكر ويتعين تأييده مع ابقاء الصائر على عاتق الطاعنة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا. في الشكل: قبول الاستئنافين. في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل كل طرف صائر استئنافه.