Réf
64405
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4481
Date de décision
17/10/2022
N° de dossier
2020/8222/3288
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Principe de non-aggravation du sort de l'appelant, Obligation de clôture, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Créance ordinaire, Confirmation du jugement, Compte courant, Clôture de compte, Banque, Arrêt des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant, soutenant que l'expertise avait à tort écarté les intérêts conventionnels stipulés au contrat de prêt. La cour relève, au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que la banque a manqué à son obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité, en violation de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que, le compte étant réputé clos, la créance devient un simple solde débiteur de nature civile qui ne peut plus produire d'intérêts bancaires conventionnels. Dès lors, le montant de la créance, recalculé par l'expert d'appel à une somme inférieure à celle allouée en première instance, ne peut être substitué au montant initialement jugé. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/10/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/01/2020 تحت عدد 129 ملف عدد 3079/8210/2018 و القاضي في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع باداء المدعى عليهما لفائدة المدعي مبلغ 2.651.595,99 درهم مع حصر الأداء بشان المدعى عليه الثاني في حدود مبلغ1.300.000,00 درهم وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى ورفض الباقي.
وحيث انه سبق البت بقبول الإستئناف بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 21/03/2022.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض من خلاله انه دائن في مواجهة المدعى عليها الأولى بمبالغ مالية وصلت بتاريخ 21-12-2017 لدى وكالة الكفاح الرباط الى المبلغ الاجمالی المقدر في 90 4.124.564 درهم عن الحسابين عدد [رقم الحساب] بمبلغ3.358.684,84 درهم وبفائدة بنكية قدرها 12 % والحساب عدد [رقم الحساب] بمبلغ 765.880,28 درهم بفائدة بنكية تبلغ 12% طبقا لعقد السلف المؤرخ في 29-04-2009 وعقد رهن الأصل التجاري المؤرخ في 29-04-2009 ، وان هذا المبالغ ثابتة بالكشف الحسابي رفقته والذي يعد وسيلة اثبات للدين طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصلين 433 و 434 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 118 من القانون رقم34.03 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المتعلق بحجية الكشوف الحسابية ، وان الدين المذكور تترتب عنه فوائد بنكية بالنسب المذكورة ابتداء من تاريخ 21-12-2017 كما تترتب عنها فوائد عن التاخير المحددة في نسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من نفس التاريخ ، مضيفا أن الدين مضمون بكفالة تضامنية من طرف المدعى عليه الثاني في حدود مبلغ 1.700.000,00 درهم طبقا لعقود الكفالة رفقته وقد تم رفض الأداء رغم كل المحاولات الحبية بحيث ترتبت حالة المطل طبقا للفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود ، لأجله فانه يلتمس الحكم بادائها لفائدة المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 12% وفوائد التاخير بنسبة 2% من مجموع الدين ابتداء من 21-12-2017 وعلى المدعى عليه الثاني بالاداء تضامنا معها في حدود کفالته والنفاذ المعجل والحكم بالاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون وتحميله المصاريف. مرفقا مقاله بكشفين بنكيين وصورة شمسية لعقد سلف بالحساب الجاري و عقد رهن اصل تجاري واصل ثلاث عقود كفالة.
وبناء على المذكرتين المدلى بهما من طرف نائب المدعي بجلستي 21-05-2019 و 01-10-2019 والي التمس من خلالها ضم الوثائق التالية الى الملف صورة شمسية لنموذج 7 لسجل تجاري وعقد سلف بالحساب الجاري و عقد رهن اصل تجاري.
وبناء على الامر التمهيدي عدد 783 الصادر بتاريخ 15-10-2019 والأمر باجراء خبرة حسابية موضوع انتقال الخبير المنتدب الى مقر المدعي قصد الاطلاع على دفاتر التجارية وتحديد المديونية الحقيقية المترتبة بذمة المدعى عليها بخصوص الحسابين البنكيين عدد [رقم الحساب] و [رقم الحساب] بعد التأكد من صيرورة العمليات الدائنة والمدينة التي أسفرت عن المديونية والعمل على تحديد اصل الدين وفصله عن الفوائد المحتسبة ضمنه والتاكد من استجابة هذه الفوائد لما تم الاتفاق عليه بعقد فتح الحساب وتحديد تاريخ اخر عملية دائنة عرفها حسابها لاحتساب المديونية وفق ما تقتضيه المادة 503 من مدونة التجارة عهد القيام بها الى الخبير بوشعيب الغندوري
وبناء على تقرير الخبير المنتدب المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12 12-2019 والذي خلص من خلالها إلى أن قيمة المديونية المترتبة في ذمة المدعى عليها الأولى محددة في 2.651.595,99 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 09-01-2020 والذي عقب من خلالها يكون ما انتهى اليه الخبير لا يتماشى وحقيقة الدين المتخلذ بذمة المدعى عليها ، اذ انه لم يحتسب مبلغه بشكل موضوعي الامر المخالف لما استقر عليه العمل القضائي، ملتمسا استبعاد هذه الخبرة والأمر باجراء خبرة اخرى جديدة . مرفقا مذكرته بصورة شمسية لقرارين استئنافيين
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه القرض الفلاحي للمغرب و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع ، إن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به، عندما قضى بأداء المدعي عليها شركة (ك. ا.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة الطاعن مبلغ 2.651.595,99 درهم وبأداء المستأنف عليه الثاني تضامنا مع المستأنف الأصلى نفس المبلغ في حدود مبلغ الكفالة المحدد في1.300.000 درهم وتحديد الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى بعلة أنه خلافا لما عابه المدعي المستأنف على تقرير الخبرة بالنظر إلى أن الخبير أسقط الفوائد المترتبة عن القرض ، فإنه بالرجوع إلى تقرير هذا الأخير يفيد أنه اعتمد على الوثائق المدلى بها من قبل المدعي المستأنف من كشوفات حسابية و عقد سلف بعد انتقاله إلى مقره مع إعمال المادة 503 من مدونة التجارة علما أن ما أثير بشأن الفوائد القانونية يظل غير منتج ، و أن الدين المدين المطالب به من لدن المستأنف هو دين ثابت بذمة المستأنف عليهما تثبته الكشوفات الحسابية وعقد القرض نفسه ، و أن المحكمة عند اعتبارها تقرير الخبرة صحيح رغم أنه جاء مفتقدا للموضوعية والجدية ولا يعكس حقيقة المديونية التي بقيت عالقة بذمة المستأنف عليهما لكونه خلص إلى تحديد مجموع الديون دون احتساب الفوائد القانونية التي تتمثل في 12 % وأن تخفيضه إلى المبلغ المحدد في الخبرة لا يرتكز على أساس ، و أن الخبير لم يحتسب الفوائد البنكية المتمثلة في 12% ، خصوصا انه يجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون حبيا وإما عن طريق اللجوء إلى القضاء وكقاعدة احتياطية للمؤسسات المصرفية، لا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلا عند استيفائها تطبيقا للفصل 7 من عقدة القرض مع الإشارة إلى أن الفوائد تزداد بنسبة 2 % عند عدم الأداء ، و أن هذا المقتضى أكده الاجتهاد القضائي في العديد من قراراته كما بين قرار محكمة النقض المؤرخ في30/04/2008 في الملف التجاري عدد 292/2005 والذي جاء في إحدى حيثياته أن " في حين أن الدورية المستند عليها من طرف الخبراء المعتمد تقريرهم، صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطة الرقابة على نشاط مؤسسات الائتمان وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة، ولا تعني الزبون او مسطرة قفل الحساب بالاطلاع، حتى يمكن القول بأنه بعد مرور سنة على عدم إجراء أي عملية به يصبح مقفلا ولا ينتج إلا الفوائد القانونية، و أن الفوائد لا يمكن أن تناقش من طرف أي جهة كانت لأنها فوائد بنكية اتفاقية منصوص عليها في عقد القرض وبالنسبة المحددة والمتفق عليها ، و أن الحكم الابتدائي بتبنيه لتقرير خبرة لم يحتسب الفوائد القانونية المقرر الفائدة العارض بناء على عقد القرض الرابط بينهما يكون مجحفا في حق العارض ولا يرتكز على أساس سلیم قانونا لاعتماده على خبرة ناقصة وغير سليمة وغير قانونية مما يجعله عرضة للإلغاء ، وأنه في جميع الحالات فإن المحكمة لم تأخذ بالفوائد القانونية عند الاقتضاء في حالة إذا ما تبنت إنهاء قفل الحساب للفوائد البنكية ، و أن العارض والحالة ما ذكر يكون محقا في طلبه الرامي إلى استخلاص الدين الذي لا يزال عالقا بذمة المدعى عليها وكذا الفوائد القانونية المترتبة عنها، ملتمسا شكلا بقبول المقال الإستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليهم 1.472.968,31 مع الفوائد البنكية بنسبة 12% والفوائد القانونية عند الاقتضاء من من 21/12/2017 و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تعهد لخبير متخصص مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة و تحميل المستأنف عليهما المصاريف.
وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و القرار عدد 3684 كاجتهاد قضائي.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/03/2022 القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير محمد بناني امشيطة الذي انجز تقريرا في الموضوع.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 03/10/2022 تخلف الأستاذ (ل.) رغم تبليغه بمحل المخابرة بكتابة الضبط فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/10/2022.
التعليل
حيث أمرت هذه المحكمة وفي اطار اجراءات التحقيق في الدعوى باجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل النزاع أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير محمد بناني امشيطة.
وحيث ان الثابت من التقرير المنجز من طرف الخبير المذكور اعلاه ان الطاعن لم يتقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة حيث لم يقم بقفل الحساب بعد مرور سنة من تاريخ توقف الزبون عن تشغيل حسابه، وان اخر عملية دائنية سجلت بالحساب كانت بتاريخ 26/11/2013، كما ان الطاعن ترك الحساب الجاري ساريا وظل يحتسب الفوائد بسعر مخالف للشروط التعاقدية المحددة بمقتضى الفصول 7 و 17 و 18 من عقد السلف التي حددت هذه النسبة في 10% سنويا مع اضافة نقطتين بعد اقفال الحساب، وان الخبير حصر المديونية بعد الأخد بعين الإعتبار احكام المادة 503 من مدونة التجارة وعقد السلف المحدد لنسبة الفائدة في 10%، وحددها في مبلغ 2639417,48 درهم المترتب عن الحساب الجاري وخصم الكمبيالات.
وحيث ان الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م، وان تقريره لم يكن محل منازعة واتسم بالموضوعية لأن مبلغ المديونية الذي حدده جاء بناء على دراسته وتحليله للوثائق المقدمة له، وتطبيقه لمقتضيات المادة 503 من م ت مما يتعين اعتبار دين الطاعن محدد في المبلغ الذي توصل اليه الخبير، وان طلب الفوائد البنكية يظل غير مبرر بعد قفل الحساب كون هذا الأخير يجعل المبالغ المطالب بها تكتسي طابع دين عادي لا يستحق عنه هذا النوع من الفوائد، وانه فيما يخص الفوائد القانونية فهي لم تكن ضمن طلبات الطاعن خلال المرحلة الإبتدائيتة وان المحكمة تبت في حدود الطلبات عملا بالفصل 3 من ق م م، وانه بالنظر الى كون المبلغ المحدد من طرف الخبير يقل عن المبلغ المحكوم به، وانه عملا لقاعدة لا يضار طاعن باستئنافه ، فانه يتعين تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا في حق محمد (ا. ل.) وغيابيا بقيم في حق شركة (ك. ا.).