Réf
56905
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4467
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8222/1756
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du bien financé, Réalisation de la sûreté, Non-paiement d'échéances, Imputation du prix de vente sur la dette, Exigibilité anticipée de la créance, Demande prématurée, Demande en paiement, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Clause résolutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle et invoquait une ordonnance de référé ayant préalablement constaté la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que la résiliation était bien intervenue par l'effet de ladite ordonnance, relève que cette même décision ordonnait la restitution du bien financé et sa vente aux enchères publiques. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement des échéances futures est prématurée, faute pour le créancier de justifier de l'exécution de ces mesures et de l'imputation du produit de la vente sur la créance totale. La cour écarte également la demande au titre des frais et intérêts de retard, au motif que les montants réclamés n'étaient pas justifiés par le relevé de compte produit. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 489 الصادر بتاريخ 18/01/2024 ملف عدد 9324/8222/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " في الشكل: عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 108.859,01 درهم و قبول الباقي: و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 29.809,82 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني و تحميلهما الصائر و رفض باقي الطلبات "
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2023 ، عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 138.668,83 درهم حسب كشوف الحساب و عقود القرض، و أن المدعى عليه الثاني كفل ديونها و أن جميع المحاولات الحبية لم تسفر عن نتيجة ، و التمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا مبلغ 138.668,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني، وأرفقت المقال بكشف حساب عقد قرض و عقد الضمان .
و بجلسة 21/12/2023 تقدم نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية دفع من خلالها أنها فوتت حصصها من الأسهم لفائدة كل من السيد عبد الصمد (ب.) و السيد زكرياء (خ.) جميع الأسهم كل حسب حصته المحددة في 500 حصة من الأسهم لكل واحد منهما و ذلك بتاريخ 12/12/2022 مما يجعل الصفة و المصلحة غير قائمة خرقا لمقتضيات الفصلين 01 و 32 من ق م م، و التمس أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا تمتيعها وفق ما جاء في مذكرتها
الجوابية جملة و تفصيلا، و أرفق المدكرة بصورة من عقد تفويت.
و بتاريخ 18/01/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جاء غير مرتكز على أساس ، ذلك أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق الطاعنة في طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي خفضت المبلغ المطالب به من 138.668,83 درهم إلى مبلغ 29.809,82 درهم، و قررت الحكم بعدم قبول الأقساط المستقبلية البالغة 108.859,01 درهم بعلة أن العقد مازال ساري المفعول و لم يتم فسخه، لكن بالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض و اعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء و هو ما يتعارف عليه فقها و قضاء بسقوط مزية الأجل، و أن محكمة الاستئناف التجارية قد استقرت على هذا المبدأ في العديد من قراراتها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم 2978 بتاريخ 08/05/2023 في الملف رقم 141/8222/2023، و أن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه ، و أن توقف المدينة الأصلية عن أداء 9 أقساط يخول للعارضة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية، و من جهة أخرى فقد سبق للطاعنة أن استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت رقم: 1547 بتاريخ 14/03/2023 في الملف عدد 1155/8104/2023قضى بفسخ عقد القرض الرابط بين الطرفي، و بالتالي تبقى محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا، و أن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى المادة 11 من عقد القرض التي تخول للعارضة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية وكذلك المطالبة بفوائد التأخير، و أن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، و التمست إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط المستقبلية و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها، و تأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 138.668,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، و صورة من أمر عدد 1547 صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2023 ملف عدد 1155/8104/2023، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2023 تحت عدد 2978 ملف عدد 141/8222/2023.
و بجلسة 25/04/2024 أدلت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها القرارات و الأحكام المدلى بها لا تقوم دليلا على أحقية المستأنفة في المطالبة بما هو مسطر بمقالها الاستئنافي مما يجعل مجلسكم الموقر كفيل للقول بعدم قبول الدعوى شكلا، و احتياطيا فإن الدفع بكون الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس حين صدر على التعليل والمنطوق المشار إليهما فيه مردود لعلة أن الحكم المستأنف حينما أقر بحق المستأنفة جزئيا بالمبالغ المطلوبة وقرر الحكم بعدم قبول الأقساط المستقبلية البالغة 108859،01 بعلة أن العقد ما زال ساري المفعول ولم يتم فسخه فهو تعليل مؤسس قانونا وقضاء، وان استناد المستأنفة على المادة 12 من عقد القرض هو من قبيل عقود الإذعان، وانه لا يمكن افتراض عدم أداء قسط واحد يلزم الطرف المقترض بسداد جميع الأقساط ما دام أن واقعة فسخ عقد القرض لم تتم من جهة ، و أن الأحكام المدلى بها غير نهائية، و أن العارضين أكدا وبسند قانوني المتعلق بعقد تفويت حصص الأسهم الشركة لفائدة كل من السيد عبد الصمد (ب.) والسيد زكرياء (خ.) كل حسب حصته في حدود 500 حصة من الأسهم لكل واحد مهما بتاريخ 12/10/2022 قبل المطالبة القضائية بسنة وشهرين خلت ، و أن الحكم المستأنف حينما اعتبر أن عقد التفويت الحصص لم يتم تبليغه للمستأنفة غير مؤسس، و أن الطرفين اللذان حلا محل العارضين يحلان محلهما فيما هو مضمن بعقد القرض، و التمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، و في الموضوع برد جميع دفوعات المدعي لعدم جديتها ولعدم موضوعيتها والحكم تبعا لذلك بتمتيعها وفق ما جاء في مذكرتها الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية و بمذكرتها الجوابية الحالية.
و بجلسة 16/05/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها أن التزام المستأنف عليه الثاني هو التزام شخصي لا يمكن التحلل منه إلا برضى الطاعنة و موافقتها، و أن المديونية ثابتة من خلال عقد القرض و كشف الحساب و عقد الكفالة، و التمس الحكم وفق مقاله الإستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 12/09/2024 تخلف عنها دفاع الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/09/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب أعلاه.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن الحكم المستأنف جاء غير مرتكز على أساس بدعوى أنه استنادا إلى المادة 12 من عقد القرض فإن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض و اعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء ، فقد صح ما نعته الطاعنة بهذا الخصوص ذلك أن الثابت من الأمر عدد 1547 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2023 في الملف عدد 1155/8104/2023 أنه قضى بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و استرجاع المستأنفة الناقلة من نوع بوجو المسجلة تحت عدد WW716902 ، و ما دام أن المستأنف عليها الأولى لم تدل بما يثبت الطعن في الأمر الإستعجالي المذكور فإن دفعها بأنه غير نهائي غير مرتكز على أساس، و أنه و إن كان عقد القرض قد فسخ و أنه و طبقا للفصل 12 من العقد فإن جميع الأقساط تصبح حالة الأداء، و أن الثابت من كشف الحساب المدلى به و الذي لم تنازع فيه المستأنف عليها الأولى بمقبول أن مجموع الأقساط الغير الحالة هو 104.193,95 درهم ، و أن مجموع الأقساط الحالة إلى تاريخ 05/01/2023 هو 29.809,82 درهم ، و أن المجموع الكامل للأقساط المستحقة هو 134.003,77 درهم، فإن الثابت من الأمر الإستعجالي عدد 1547 أنه قضى بفسخ العقد و باسترجاع المستأنفة الناقلة من نوع بوجو المسجلة تحت عدد WW716902 و بيعها بالمزاد العلني و تمكين المستأنفة من دينها أصلا و فوائد و مصاريف، و طالما أن المستأنفة لم تدل بما يثبت أنها استرجعت الناقة و باعتها بالمزاد العلني و خصم ثمن المبيع من المديونية فإن طلبها أداء الأقساط الغير الحالة بحسب مبلغ 104.193,95 درهم يكون سابقا لأوانه و يتعين رد هذا السبب.
و حيث إنه بخصوص السبب المستمد من أن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفصل 11 من عقد القرض التي تخول للمستأنفة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية وكذلك المطالبة بفوائد التأخير، فإنه و إن كان الفصل 11 من عقد القرض ينص على أن المقرضة تكون محقة للمطالبة بفوائد التأخير المتفق عليها عقدا و بالفوائد المحددة من طرف السلطات النقدية ، فإن الثابت من كشف الحساب المدلى به أنه لم يبين كيفية احتساب مبلغ 1665,03 درهم عن IR و مبلغ 3000,00 درهم عن المصاريف ، و تكون بالتالي مطالبة المستأنفة بهذه المبالغ غير ذي أساس و يتعين رد هذا السبب.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.