Crédit en compte courant : le rapport d’expertise judiciaire rectifiant le calcul des intérêts s’impose à la banque en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70552

Identification

Réf

70552

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

64

Date de décision

13/01/2020

N° de dossier

2019/8221/2984

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une expertise judiciaire comptable contestant les intérêts appliqués par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base du décompte produit.

L'appelant, débiteur principal, et sa caution soulevaient, d'une part, la nullité des actes de signification de première instance et, d'autre part, le caractère erroné du montant de la créance en raison de l'application de taux d'intérêts non contractuels. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de signification en retenant que l'exercice du droit d'appel et le réexamen complet du fond du litige ont purgé tout vice éventuel, en l'absence de grief démontré.

Sur le fond, elle homologue les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, lequel a permis de recalculer la dette après déduction des intérêts facturés à un taux supérieur au taux contractuel et réglementaire. La cour retient que la simple contestation des calculs de l'expert par l'établissement bancaire, non étayée par des pièces probantes contraires, est insuffisante à remettre en cause la nouvelle évaluation de la créance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/12/2018 تحت عدد 12861 في الملف التجاري عدد 10463/8222/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ.3.170.013,73 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ احكم للمستا،فين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الشركة العامة المغربية للأبناك تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ مبلغ 3.170.013,73 درهم بموجب عقد قرض ولضمان جميع الديون التي ستكون بذمة المدعى عليها الأولى قدم المدعى عليه الثاني كفالة شخصية في حدود 3500000 درهم وان جميع المساعي المبذولة منها من أجل الأدء باءت بالفشل والتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما وعلى وجه لتضامن المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 13,25 % والضريبة على القيمة المضافة مع الفوائد القانونية وتحميل المدعى عليهما الصائر وشمول الحكم بالنفاذ لمعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل . وأدلى بكشف حساب وأصل عقد القرض ونسخة من من رسالتي وإنذار.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 19/12/2018 حضرها نائب المدعية وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 26/12/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفان تمسكا في أسباب استئنافهما بكون إجراءات التبليغ باطلة لخرقها مقتضيات الفصول 37 -38-39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنن المحكمة الابتدائية اكتفت باستدعاء المستأنفة الأولى عن طريق البريد المضمون دون أن تقرر تعيين قيم في حقها وفق ما ينص عليه القانون وأن الملف خال مما يفيد تعيين القيم في حقه الأولى كما أنه خال مما يفيد إجراء البحث في حق المستأنف الثاني سواء من طرف الشرطة أو من طرف السلطات الإدارية ويكون الحكم المطعن فيه جانب الصواب فيما قضى به من مديونية مستندا على كشف حساب موقوف مدلى به من طرف البنك المستأنف عليه وأن كشف الحساب لم يستوف الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا وجاء خارقا للمادة 106 من ظهير 06/07/1993 وان المستأنفين أنجزا خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحمان (أ.) رامية إلى تحديد الفوائد المحتسبة من طرف المستأنف عليها ومقارنتها بما هو متفق عليها في عقد القرض وأن الخبير خلص في تقريره إلى أن نسب الفائدة لا تتناسب مع ما هو منصوص عليه في العقد ون الفرق في احتساب هذه الفوائد وصل إلى 337.637,35 مما يتعين معه تحيين المبلغ مع الفوائد القانونية ليصل مجموع المبلغ إلى 423.532,29 درهم كما أن المستأنفة لحقتها أضرار فادحة من جراء حرمانها من خطوط التمويل الممنوحة من طرف المستأنف عليها مما يكون معه الحكم المطعون فيه مجانب للصواب والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتعديل المديونية إلى مبلغ 2.746.481,44 درهم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية . وأدلى بنسخة حكم ونسخة من تقرير خبرة .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون إجراءات التبليغ قد احترمت القواعد الشكلية لتبليغ الجلسة ولحضور الأطراف وبعد تعذر تبليغ الاستدعاء اتخذ القرار بالاستدعاء بالبريد المضمون تم بتنصيب القيم وأن الطعن في إجراءات التبليغ ما هي إلا محاولة للماطلة والتسويف وربح المزيد من الوقت وأنه طبقا للمادة 49 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا بطلان بدون ضرر . وأن المستأنفين لم يدليا بما يفيد براءة ذمتهما من الدين وبخصوص منازعتها في المديونية فإنها تبقى مجردة وعامة ويدحضها كشف الحساب نفسه المعتمد عليه من قبل محكمة البداية في تحديد المديونية وبخصوص تقرير الخبرة المدلى به فغنه يبقى مجرد محاولة يائسة للتشكيك في المديونية دون سند قانوني مما يجعل المنازعة غير جدية والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد السلام هرموشي الذي كلف بالاطلاع على الحساب بالاطلاع وعقد القرض بحساب جاري الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق به وتحرير تقرير مفصل بذلك .

وحيث عن الخبير أنجز تقريره المود بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2019 والذي انتهى فيه إلى تحديد المديونية لغاية حصر الحساب في 09/10/2017 في 3.151.808,23 درهم وبعد خصم مبلغ 540.560,98 درهم عن الفوائد المحتسبة بسعر مخالف للسعر التعاقدي أصبحت الدين محدد في مبلغ 2.611.247,25 درهم .

وحيث عقب المستأنفان على الخبرة بكونهما لازالا يتمسكان ببطلان التبليغ لخرق الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية والحكم المطعون فيه لم يحترم الإجراءات المتعلقة بالتبليغ في حق المستأنفين مما فوت عليهما درجة من درجة التقاضي واحتياطيا فإنهما يلتمسان المصادقة على تقرير الخبرة لكونها جاءت مرتكزة على أساس قانوني سليم .

وحيث عقب البنك المستأنف عليه على الخبرة بكون جدول ما سماه الخبير بجدول إعادة احتساب الفوائد من 2008 إلى 2017 يتبين أن سعر الفائدة المعتمدة من قبل الخبير كسعر تعاقدي لا يرتكز على أساس فتارة يحتسب سعر 7,50% وتارة 8% ليقفز فيما بعد واحتسابها في 14,51% تم 15,02% ثم 19,29% ثم 12,19% لسنة 2015 و 18,55% و 10,41% و %11,24 ثم 15,42% لسنة 2016 كما طبق الخبير نسبة 15,42% ثم 13,31 % تم بعد ذلك 17,02% ولم يبرز سند اعتماده على هاته النسب والطريقة التي تم استخراج المبالغ المترتبة عنها من المديونية والمستخرجة من محاسبة البنك الممسوكة بانتظام وأمام ثبوت عدم نظامية منهجية الخبير تكون الخبرة المنجزة أضرت بمصالح البنك مما يتعين معه إجراء خبرة مضادة تعه لخبير مختص في التقنيات البنكية لإنجاز المهمة بكل دقة وحفظ حق البنك المستأنف عليه في التعقيب على ضوئها .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/12/2019 حضرت ذة/ (ه.) عن ذ/ (ك.) عن المستأنف عليها وأدلى بتعقيبه وحضر ذ/ (م.) عن ذ/ (ر.) عن المستأنف عليه وأدلى بتعقيبه على الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 13/01/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون أن إجراءات التبليغ باطلة لخرقها مقتضيات الفصول 37 -38-39 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن المحكمة الابتدائية اكتفت باستدعاء المستأنفة الأولى عن طريق البريد المضمون دون أن تقرر تعيين قيم في حقها وفق ما ينص عليه القانون وأن الملف خال مما يفيد تعيين القيم في حقه الأولى كما أنه خال مما يفيد إجراء البحث في حق المستأنف الثاني سواء من طرف الشرطة أو من طرف السلطات الإدارية فإن الثابت من محضر جواب القيم أن هذا الأخير قام بإجراء البحث بنفسه وانتقل إلى عنوان المستأنفين وبعد البحث والتحري عنهما أنجزر محضر جواب القيم بأن المستأنفين انتقلا من العنوان وتكون مهمته القيم انتهت بإنجاز المحضر المذكور فضلا على أن المستأنفين تم قبول استئنافهما وتم نشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف و نازعا في المديونية وتم تحقيقها بواسطة خبرة ويكون ما تمسكا به بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنفان من منازعة في الدين فإن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير عبد السلام هرموشي الذي كلف بالاطلاع على الحساب بالاطلاع وعقد القرض بحساب جاري الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق به وتحرير تقرير مفصل بذلك, وأن الخبير المذكور أنجز تقريره المؤرخ في 27/11/2019 انتهى فيه إلى أن تحديد المديونية لغاية حصر الحساب في 09/10/2017 في 3.151.808,23 درهم وبعد خصم مبلغ 540.560,98 درهم عن الفوائد المحتسبة بسعر مخالف للسعر التعاقدي أصبحت الدين محدد في مبلغ 2.611.247,25 درهم.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف بخصوص نسب الفائدة المحددة من طرف الخبير فإن الثابت من البند 4 من عقد القرض بالحساب الجاري الرابط بين الطرفين أن الفائدة محددة بنسبة 7,50 % قابلة للتغيير حسب قرار السلطة المالية أو البنك والمهمة الموكولة للخبير من طرف هذه المحكمة أسندت له مهمة حساب الفائدة طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون والخبير وفي إطار المهمة الموكولة له قام بمراجعة حساب الفائدة طبقا للعقد وما تنص عليه دوريات والي بنك المغرب بخصوص الفائدة وبالتالي فإن البنك اكتفى فقط بالمنازعة المجردة في احتساب الفائدة دون أن يدل بأية حجة أو وثيقة تفيد أن الخبير طبق فائدة غير ما تنص عليه قوانين السلطة المالية ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى2.611.247,25 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا حضوريا

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف شكلا

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى2.611.247,25 درهم وجعل الصائر بالنسبة .