Réf
65820
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4964
Date de décision
06/10/2025
N° de dossier
2025/8222/3496
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Résiliation pour non-paiement, Pouvoir modérateur du juge, Non-restitution du bien, Intérêts légaux, Dommages et intérêts, Déduction de la valeur du bien, Crédit-bail, Clause pénale, Charge de la preuve, Caution solidaire, Arrêt de cassation avec renvoi
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un crédit-bailleur après résiliation de deux contrats pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme réduite, après avoir requalifié les loyers futurs en indemnité et déduit la valeur d'un des biens.
Le débat portait sur la qualification de la clause d'exigibilité anticipée des loyers et sur l'imputation de la valeur du matériel non restitué. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la valeur d'un bien objet du crédit-bail ne peut être déduite de la créance que si sa restitution effective au bailleur est établie, la charge de la preuve de cette restitution incombant au débiteur.
Dès lors, pour le contrat dont le matériel a été restitué, elle qualifie de clause pénale la stipulation prévoyant le paiement des loyers à échoir et confirme l'exercice par les premiers juges de leur pouvoir modérateur en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, pour le contrat portant sur le matériel non restitué, elle écarte toute déduction de sa valeur et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance.
La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour le simple retard, considérant que le préjudice est déjà réparé par l'allocation des intérêts légaux, faute pour le créancier de prouver un dommage distinct et supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة نائبتها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12581 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2023 ملف عدد 10468/8209/2022 القاضي " بأداء المدعى عليهما تضامنا في حدود سقف الكفالة لفائدة المدعية مبلغ 172.504,55 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليها الثانية ، و تحميلهما الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ص.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/09/2022، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى عقديائتمان إيجاري عدد 90474200 و 90141710 ؛ وتخلد في ذمتها مبالغ الأقساط المفصلة كما يلي : العقد الأول العقد مبلغ 262,023,30 درهم ، و عن العقد الثاني مبلغ 241.859,79 درهم، أي ما مجموعه من 503.883,09 درهم، ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها الأولى، منحت المدعى عليها الثانية كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقد كفالة مصادق على توقيعه في 16/07/2021 المتعلق بعقد القرض عدد 90474200 ، والبند 15.2 من العقد عدد 90141710 ، و أنه سبق لهاأن استصدرت أوامر استعجالية بالفسخ بتاريخ 05/10/2022 ، ووجهت للمدعى عليهما إنذار لم يسفر عن أي نتيجة إيجابية، وأمام صمود المدعى عليهما وامتناعهما عن الأداء؛ ألحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته من خسائر وتفويت لفرص الأرباح، و التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 503.883,09 درهم ، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وبأدائهما تضامنا لفائدتها تعويضا عن التماطل قدره 10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للمدعى عليها الثانية، وتحميلهما الصائر، وأرفقت مقالها بنسخ أصلية من عقدي الائتمان الإيجاري عدد 90474200 و عدد 90141710، و نسخ أصلية من كشوف الحساب المتعلقة بعقدي الائتمان الإيجاري المذكورين، و عقد كفالة مصادق على توقيعه في 16/07/202 المتعلق بعقد القرض عدد 90474200، وصورة من الأمر الاستعجالي القاضي بالفسخ رقم 11635 المؤرخ في 05/10/2022 ملف عدد 7591/1118/2022 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، و صورة من الأمر الاستعجالي القاضي بالفسخ رقم 11636 المؤرخ في 05/10/2022 ملف عدد 759/1118/2022 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، و صورة من الإنذار مع محضر تبليغه.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 756 الصادر بتاريخ 05/08/2023 والقاضي بإجراء خبرة .
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة للمدعية بعد الخبرة بواسطة نائبتها بجلسة 13/12/2023و التي التمست فيها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز والذي حدد المديونية في مبلغ 367.934,95 درهم.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل ، و أنه خرق الفصلين 230 و 231 من ق. ل. ع جراء خرقه الفصل 9 من الشروط العامة لعقد الائتمان الإيجاري التي تشكل شريعة الطرفين، وخرق الفصل 50 جراء فساد تعليل الحكم الموازي لانعدامه ، و يتجلى فساد التعليل الحكم في خطئه في اعتماده تكييفا خاطئا فيما أنقصه من أصل الدين واقتصر على ما اقترحه الخبير المنتدب في الطور الابتدائي في مبلغ لا يتعدى 172,504,55 درهم، واعتبر في تعليل فاسد يوازي انعدامه بأن ما انقص هو عبارة عن أقساط واجبات كراء في مادة الائتمان الايجاري لم تؤد تتعلق بفترة لاحقة لفسخ العقد، والحال أن ما انقص ليس تعويضا، واعتباره كذلك هو تكييف خاطئ من لدن الحكم المطعون فيه نتيجة مخالفته الفصل 9 من الشروط العامة لعقد الائتمان الإيجاري المشكل لشريعة الطرفين لكونه تم تأويلها تأويلا خاطئا لا موجب له، فالفصل 9 ينص على أنه في حالة الفسخ يصبح الدين برمته واجب الوفاء به سواء بالنسبة للأقساط التي أديت قبل الفسخ أو بعده، و بالتالي فهذا البند الصريح من الشروط العامة لعقد الائتمان الإيجاري صريح يمنع الفصل 461 من ق. ل .ع تأويله لكونه يعتبر انه اذا كانت ألفاظ العقد صريحة يمنع تأويلها بل يوجب تطبيقها بما وردت فيه في نصها الصريح وبالتالي فالطاعنة تستحق كامل الدين المتفق عليه، و أن الفصل 9 المذكور مطابق للفصل 230 من ق ل ع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين ، كما أن الحكم قام بتكييف خاطئ بأن ما تعلق بالواجبات المستحقة ما بعد الفسخ رغم أن هذا الأخير تم نتيجة خرق المستأجرة التزاماتها بالتسديد هو تعويض، والحال انه جزء لا يتجزأ من اصل الدين لأنه تم الاتفاق على ذلك صراحة في الفصل 9 من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري ، فالحكم القطعي المطعون فيه يكون قد خرق الفصل 231 من ق ل ع الذي يعتبر انه ليس فقط انه يوجب على المدين أن ينفذ التزامه بحسن نية بل يحدد وعاء الالتزام لأنه لا يشمل بما تم الاتفاق عليه فحسب بل بملحقاته المنصوص عليها في القانون أو الاتفاق، و حول خرق وسوء تطبيق الحكم القطعي المستأنف الفصول 264 و 259 و 871 من ق ل ع واستحقاق الطاعنة التعويض عن مطل المدين ، فإن من جهة أولى أخطأ الحكم القطعي المستأنف لما اعتبر التعويض بعد الفسخ يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة والحال أن هذه الحالة تتعلق بحالة التعويض التعاقدي وليست النازلة الحالية من هذا الصنف، و من جهة أخرى لما رفض الحكم القطعي المستأنف طلب العارضة الرامي إلى التعويض عن مطل المدين والحال أنه حدده بكيفية موضوعية في مبلغ 10.000,00 درهم روعي فيها المعايير المحددة في الفقرة 1 من الفصل 264 من ق ل ع، يكون خرق أيضا الفصل 259 من نفس القانون الذي يعتبر الدائن المتضرر من مطل المدين يستحق التعويض في كل الأحوال، و علاوة على ذلك يتجلى أيضا عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس وفساد تعليله الموازي لانعدامه جراء خرقه الفصلين 259 و 871 من ق ل ع من اعتباره أنإعمال الفوائد قانونية يغني عن أي تعويض آخر على اعتبار أنها تشكل في حد ذاتها تعويضا، و الحال أن الفصل 259 من ق ل ع جاء صريحا فيما يخول للدائن المتضرر من مطل مدينه حقا في التعويض في كل الأحوال ولا يستثني هذا التعويض في حالة الحكم بالفوائد القانونية، و لا يوجد سند تشريعي يعتبر الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض ، و أن أساس التعويض عن مطل المدين هما الفصلين 259 و الفقرة الأولى من الفصل 254 من ق ل ع،أما الفوائد فأساسها الفصل 871 من ق ل ع ،وبالتالي فإن رفض طلب التعويض عن المطل واعتبار أن الفوائد تقوم مقام التعويض يشكل خرقا للفصلين الآنف ذكرهما، زد على هذا فالحكم القطعي المستأنف اخطأ لما لم يأخذ بعين الاعتبار كون الطابع الوجوبي المنصوص عليه في الشطر الأخير من الفقرة 1 من الفصل 259 من ق ل ع التي توجب على المحكمة أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة وهي قاعدة لها طابع آمر مادام أن الفقرة الأخيرة من نفس الفصل 264 من ق ل ع تنص على أن كلشرط مخالف يقع باطلا، و التمست إلغاء الحكم المستأنف جزئيا و تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 367.934,95 درهم مع الفوائد القانونية على تاريخ الأداء ، و بأداء المستأنف عليهما تضامنا تعويضا عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليها الثانية و تحميلهما الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
و بناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليها الثانية.
وحيث إنه بتاريخ 11/07/2024 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 3835 في الملف عدد 1778/8222/2024 و القاضي في الشكل: قبول الإستئناف و في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 177.934,95 درهم و تأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
وحيث طعنت شركة (ص.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 25/02/2025 اصدرت محكمة النقض قرارها عدد 141/3 ملف عدد 2420/3/3/2024 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى بعلة ''...... قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به للطالبة من 172.504,55 دراهم إلى 177.934,95 درهما، معللة ذلك بأن «السيارة موضوع العقد لم يتم بيعها بالمزاد العلني وأن الخبيرة وإن حددت قيمتها السوقية في مبلغ 190,000,00 درهم، فإنها لم تخصم هذا المبلغ من مجموع الدين المستحق، وطالما أن المستأنفة لم تطعن في الخبرة المنجزة من طرف محكمة الدرجة الأولى بمقبول ولم تدل بما يثبت أنه تعذر عليها استرجاع الناقلة العقد المذكور، فإن مجموع الدين المستحق بالنسبة لعقد الائتمان الايجاري عدد : 90141710 يصبح هو : 248.869.84 درهما - 190.000.00 درهم - 58.869.84 درهما ويصبح مجموع الدين المستحق عن العقدين معا هو 119.065,11 درهما + 58.869,84 درهما - 177.934,98 درهما »، دون ان تراعي أن القيمة السوقية للسيارة موضوع العقد الثاني التي حددتها الخبرة المنجزة في القضية في مبلغ 190.000,00 درهم لا يمكن خصمها من مجموع مبلغ المديونية التي حددتها ذات الخبرة في مبلغ 367.934,95 درهما إلا اذا ثبت أن السيارة المذكورة تم استرجاعها وهو الأمر غير المتحقق في النازلة الماثلة، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها التي على الرغم من ذلك سارت على نحو ما أوردته في تعليلاتها، معتبرة أن الطالبة هي الملزمة بإثبات تعذر استرجاعها السيارة المتحدث عنها، فإنها تكون قد بنت قرارها على غير أساس وقلبت عبئ الإثبات، مما يتعين التصريح بنقضه...."
و بجلسة 21/07/2025 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعض النقض جاء فيها حول ضرورة تقيد محكمة الاحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بالمادة 369 منق م م :ان قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2025/2/25 قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 2024/7/11 معللا قضائه بما يلي : " وحيث قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به للطالبة من مبلغ 172.50455 درهم الى 177.934,95 درهم معللة ذلك بأن السيارة موضوع العقد لم يتم بيعها بالمزاد العلني وان الخبيرة وان حددت قيمتها السوقية في مبلغ 190.000 درهم فانها لم تخصم هذا المبلغ من مجموع الدين المستحق وطالما ان المستأنفة لم تطعن في الخبرة المنجزة من طرف محكمة الدرجة الأولى بمقبول ولم تدل بما يثبت انه تعذر عليها استرجاع الناقلة موضوع العقد المذكور فان مجموع الدين المستحق بالنسبة لعقد الائتمان الايجاري عدد L90141710 يصبح هو 84 248.869 درهم - 190.000 درهم 58.869,84 درهم ويصبح مجموع الدين المستحق عن العقدين معا هو 119.065,11 درهم +58.869,84 درهم = 177,934,98 درهم " دون ان تراعي ان القيمة السوقية للسيارة موضوع العقد الثاني التي حددتها الخبرة المنجزة في القضية في مبلغ 190.000 درهم لا يمكن خصمها من مجموع مبلغ المديونية التي حددتها ذات الخبرة في مبلغ 367.934,95 درهم الا اذا ثبت ان السيارة المذكورة تم استرجاعها وهو الامر غير المتحقق في النازلة الماثلة وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها التي على الرغم من ذلك سارت على نحو ما أوردته في تعليلاتها معتبرة ان الطالبة هي الملزمة باثبات تعذر استرجاعها السيارة المتحدث عنها فانها تكون قد بنت قرارها على غير أساس وقلبت عبء الاثبات مما يتعين معه التصريح بنقضه "ان محكمة النقض بتت في نقطة قانونية صرفة معتبرا صراحة ان التبليغ قانوني وينتج كافة اثارهالقانونية و أنه من الثابت قانونا وفقها وقضاء على ان محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقط القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بالفصل 369 من ق م مو ان محكمة النقض اصدرت قرارا بتاريخ 2004/2/11 جاء فيه : " لكن حيث ان محكمة الإحالة تتمتع بسلطة مطلقة فيما يخص تقديم الوقائع ويصح لها النظر من جديد في القضية بجميع عناصرها باستثناء النقطة التي بت فيها المجلس الأعلى الذي يشترط التقيد بها " قرار محكمة النقض رقم 200 الصادر بتاريخ 2004/2/11 في الملف عدد 2002/1/3/1191 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 6 شتنبر 2004 صفحة 119 وما بعدها و يجدر بالتالي تقيد محكمة الإحالة بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض .
حول ضرورة الغاء الحكم القطعي المستأنف جزئيا وتعديله بخصوص النقاط التي انصب عليها الاستئناف و حول خرق الحكم القطعي المستأنف الفصلين 230 و 231 من ق ل ع جراء خرقه الفصل 9 من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري التي تشكل شريعة الطرفين وخرق الفصل 50 جراء فساد تعليل الحكم الموازي لانعدامه : أن يتجلى فساد تعليل الحكم القطعي الموازي لانعدامه من خطئه في اعتماده تكييفا خاطئا فيما انقصه من أصل الدين واقتصر على ما اقترحه الخبير المنتدب في الطور الابتدائي في مبلغ لا يتعدى 172.504,55 درهم واعتبر في تعليل فاسد يوازي انعدامه بأن ما انقص هو عبارة عن أقساط واجبات كراء في مادة الائتمان الايجاري لم تؤد تتعلق بفترة لاحقة لفسخ العقدوالحال ان ما انقص ليس تعويضا واعتباره كذلك هو تكييف خاطئ من لدن الحكم المطعون فيه وخطئه يثبت فساد تعليل هذا الأخير نتيجة مخالفته الفصل 9 من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري المشكل لشريعة الطرفين لكونه تم تأويلها تأويلا خاطئا لا موجب له و ان الفصل 9 الانف ذكره ينص على انه في حالة الفسخ يصبح الدين برمته واجب الوفاء به سواءبالنسبة للأقساط التي أديت قبل الفسخ او بعده بالتالي هذا البند الصريح من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري صريح يمنع الفصل 461 منق ل ع تأويله لكونه يعتبر انه اذا كانت الفاظ العقد صريحة يمنع تأويلها بل يوجب تطبيقها بما وردت فيه في نصها الصريح وبالتالي فالعارضة تستحق كامل الدين المتفق عليه و ان الفصل 9 من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري جاء مطابقا للفصل 230 من ق ل ع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه زد على هذا اعتبار الحكم المطعون فيه بتكييف خاطئ بأن ما تعلق بالواجبات المستحقة ما بعد الفسخ رغم ان هذا الأخير تم نتيجة خرق المستأجرة التزاماتها بالتسديد هو تعويض والحال انه جزء لا يتجزأ من اصل تم الاتفاق على ذلك صراحة في الفصل 9 من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري ، فان الحكم القطعي المطعون فيه يكون قد خرق الفصل 231 من قا ل ع الذي يعتبر انه ليس فقط انه يوجب على المدين ان ينفذ التزامه بحسن نية بل يحدد وعاء الالتزام لأنه لا يشمل بما تم الاتفاق عليه فحسب بل بملحقاته المنصوص عليها في القانون او الاتفاق نتيجة لهذا فالتكييف الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المطعون فيه بأن اعتبر ان ما انقص هو تعويض والحال انه جزء لا يتجزأ من الدين عملا بالقواعد القانونية المشار اليها أعلاه يجعله مستوجبا للتعديل في هذاالخصوص
حول خرق وسوء تطبيق الحكم القطعي المستأنف الفصول 264 و 259 و 871 من ق ل ع واستحقاقها التعويض عن مطل المدين : من جهة أولى اخطأ الحكم القطعي المستأنف لما اعتبر التعويض بعد الفسخ يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة والحال ان هذه تتعلق بحالة التعويض التعاقدي وليست النازلة الحالية من هذا الصنف حيث من جهة أخرى لما رفض الحكم القطعي المستأنف طلبها الرامي الى التعويض عن مطل المدين والحال انه حدد بكيفية موضوعية في مبلغ 10.000 درهم روعي فيها المعايير المحددة في الفقرة 1 من الفصل 264 من ق ل ع يكون خرق أيضا الفصل 259 من نفس القانون الذي يعتبر الدائن المتضرر من مطل المدين يستحق التعويض في كل الأحوالعلاوة على ذلك يتجلى أيضا عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس وفساد تعليله الموازي لانعدامه جراء خرقه الفصلين 259 و 871 من ق ل ع من اعتباره ان اعمال الفوائد قانونية يغني عن أي تعويض آخر على اعتبار انها تشكل في حد ذاتها تعويضا و الحال ان الفصل 259 من ق ل ع الذي جاء صريحا فيما يخول للدائن المتضرر من مطل مدينه حقا في التعويض في كل الأحوال ولا يستثني هذا التعويض في حالة الحكم بالفوائد القانونية أنه لا يوجد سند تشريعي يعتبر الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض وهذا يبين عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه فيما اعتبر بدون سند تشريعي ان الفوائد القانونية تقوم مقام التعويض على أي أساس حيث ان أساس التعويض عن مطل المدين هما الفصلين 259 و الفقرة الأولى من الفصل 254 من ق ل ع اما الفوائد فأساسها الفصل 871 من ق ل ع وبالتالي رفض طلب التعويض عن المطل واعتبار ان الفوائد تقوم مقام التعويض يشكل خرقا للفصلين الانف ذكرهمازد على هذا فالحكم القطعي المستأنف اخطأ لما لم يأخذ بعين الاعتبار كون الطابع الوجوبي المنصوص عليه في الشطر الأخير من الفقرة 1 من الفصل 259 من ق ل ع التي توجب على المحكمة ان تقدر التعويضات بكيفية لها طابع آمر مادام ان الفقرة الأخيرة من نفس الفصل 264 من ق ل ع ،ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم القطعي المستأنف جزئيا وتعديله وهو الحكم رقم 12581 الصادر بتاريخ 2023/12/20 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2022/8209/10468 خصوص النقاط التي انصب عليها الاستئنافولتقض محكمة الاستئناف التجارية الموقرة وهي تبت من جديدالحكم بالرفع من اصل الدين من مبلغ 172.504,55 درهم الى المبلغ الذي حددته الخبيرة المنتدبة في الطور الابتدائي وهو 367.934,95 درهمو الحكم من جديد على شركة (س. ر. ط.) والسيدة سارة (خ.) الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة (ص.) المبلغ الذي حددته الخبيرة المنتدبة في الطور الابتدائي وهو 367.934,95 درهم مع الفوائد القانونية الى تاريخ الأداء تعويض عن مطلهما التعسفي حددتها بكل اعتدال في مبلغ10.000 درهموشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطهو تحديد الاكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليها الثانية في حالة امتناعها عن الأداء وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما على وجه التضامن فيما بينهما .
و بناء على تنصيب قيم في حق المستأنف عليهما و جوع جوابه بكون الأولى لا تتواجد بالعنوان الذي تتواجد به عدة شركات أخرى ، و ان الثانية انتقلت من العنوان منذ سنة 2013
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/09/2025 تخلف نائب م و الفي بالملف جواب القيم في حق م ع الاولى و الثانية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 06/10/2025 .
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي الصادر في النازلة بتعليل جاء فيه:''...... ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به للطالبة من 172.504,55 دراهم إلى 177.934,95 درهما، معللة ذلك بأن «السيارة موضوع العقد لم يتم بيعها بالمزاد العلني وأن الخبيرة وإن حددت قيمتها السوقية في مبلغ 190,000,00 درهم، فإنها لم تخصم هذا المبلغ من مجموع الدين المستحق، وطالما أن المستأنفة لم تطعن في الخبرة المنجزة من طرف محكمة الدرجة الأولى بمقبول ولم تدل بما يثبت أنه تعذر عليها استرجاع الناقلة العقد المذكور، فإن مجموع الدين المستحق بالنسبة لعقد الائتمان الايجاري عدد : 90141710 يصبح هو : 248.869.84 درهما - 190.000.00 درهم - 58.869.84 درهما ويصبح مجموع الدين المستحق عن العقدين معا هو 119.065,11 درهما + 58.869,84 درهما - 177.934,98 درهما »، دون ان تراعي أن القيمة السوقية للسيارة موضوع العقد الثاني التي حددتها الخبرة المنجزة في القضية في مبلغ 190.000,00 درهم لا يمكن خصمها من مجموع مبلغ المديونية التي حددتها ذات الخبرة في مبلغ 367.934,95 درهما إلا اذا ثبت أن السيارة المذكورة تم استرجاعها وهو الأمر غير المتحقق في النازلة الماثلة، وعليه فالمحكمة المطعون في قرارها التي على الرغم من ذلك سارت على نحو ما أوردته في تعليلاتها، معتبرة أن الطالبة هي الملزمة بإثبات تعذر استرجاعها السيارة المتحدث عنها، فإنها تكون قد بنت قرارها على غير أساس وقلبت عبئ الإثبات، مما يتعين التصريح بنقضه...." .
و حيث انه و طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م , الذي الزم محكمة الإحالة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض، و علاقة بما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من خرق للفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات و العقود و المستمد من خرق المحكمة للقوة الملزمة للعقد لا سيما البند 9 من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين وتاويله بشكل خاطئ بخصوص الواجبات الكرائيةالمستحقة للطاعنة بعد الفسخ و تصرف المحكمة فيها بانقاص قيمتها باعتبارها تعويضا اتفاقيا كما اخضعته المحكمة و لو بدون أي طلب من الأطراف الى مقتضيات الفصل 264 من قلع ، فيحسن التوضيح بادئ ذي بدء ان البند 9 من عقدي الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين يعد بمثابة الشرط الجزان لانه اتفاق بين طرفيه على تحديد التعويض المستحق عن التاخير في أداء واجبات الكراء المتفق عليها في وقتها و يبقى للمحكمة لسلطة التقديرية بتخفيضه او الزيادة فيه و لو بدون أي طلب من قبل اطراف النزاع و ذلك بصريح الفصل 264 من قلع استنادا لعناصر التقدير الواقعية المتوافرة امامها ، شريطة بيان الأسس المتعمدة في الزيادة او التخفيض و هو النهج الذي ساريته محكمة النقض – قرار محكمة النقض عدد 9 صادر بتاريخ 07/01/2021 في الملف رقم 1030/3/1/2020 -، و هو الامر الذي ليست به اية مخالفة او تاويل لبنود العقد بقدر ما هو تطبيق لنصوص قانونية صريحة ،و بناء عليه فانه و باطلاع المحكمة على كافة وثائق الملف لا سيما عقدي الائتمان الايجاري موضوع النزاع و الخبرة المامور بها ابتدائيا من قبل المحكمة التجارية من اجل تحقيق المديونية و المنجزة من قبل الخبيرة السيدة وفاق نوال و التي خلصت الى ان المديونية المتخلدة بذمة المستانف علهما عن العقد رقم 90474200 LOAهي بمبلغ 119.065,11 درهم و الذي يشمل الأقساط الحالة غير المؤداةوفوائد التاخير و الراسمال المتبقي و مصاريف الدعوى ومصاريف دعوى بيع السيارة الا انهو بعد ان اتضح لمحكمة الحكم المطعون فيه عدم قيام السيدة الخبيرة بخصم مبلغ الضمانة منه و التي أشار اليها كشف الحساب نفسه المدلى به من قبل المدعية ، اعادت احتساب الدين فقامت عن حق بخصم مبلغ مصاريف دعوى بيع السيارة و التي وردت غير مفصلة و مبررة ،كما ان المصاريف القضائية تتختص المحكمة بالحسم فيها ، لتخلص الى كون المبلغ الحقيقي المستحق للطاعنة عن هذا العقد يشمل الأقساط المستحقة قبل الفسخ مع فوائد التاخير المستحقة عنها بمبلغ 70.697,34 درهم ، و كذا الأقساط المتبقية و المستحقة بعد الفسخ و التي منحت لها على شكل تعويض طبقالما فصل أعلاه فاخذت المحكمة بعين الاعتبارفي تحديده ثمن بيع السيارة المسترجعة الثابت بموجب محضر بيع بالمزاد المدلى و قيمة الأقساط المؤداة و مبلغ الضمانة ليبقىالمبلغ المستحق لها عن مديونية العقد المذكور في حدود مبلغ 91.602,34 درهم، و هو الامر الذي يدخل في نطاق سلطة المحكمة في تقييمالخلاصات التي جاءت بها الخبرة المامور بها ، و اعتماد ما تراه منتجا في الفصل في النزاع وذلك في جانبه التقني المحاسباتيو استنادا لبنود العقد الرابط بين الطرفين ، فجاء الحكم بذلك معللا بما يكفي لتبرير الخلاصات التي انتهى اليها و يتعين تاييده بهذا الخصوص .
وحيث انه و بخصوص العقد رقم 90141710LOA فقد خلصت الخبيرة ابتدائيا الى كون المديونية المستحقة عنههي بمبلغ 262.919,84 درهم و الذي يشمل الأقساط الحالة غير المؤداة وفوائد التاخير و الراسمال المتبقي ، تخصم منه مبلغ الضمانة ليبقى المبلغ المستحق لها عن مديونية العقد المذكور في حدود مبلغ 248.869.84 درهم ، اما بخصوص القيمة السوقية للسيارة و التي حددتها السيدة الخبيرة في ما قدره 19.0000,00 درهم فقد اثبتت الخبرة و تصريحات الطاعنة انها لم تتمكن استرجاعها بصفة واقعية بسبب عدم العثور عليها و بالتالي فانه و في غياب ما بثبت خلاف ذلك من قبل المستانف عليهما يكون الحكم المطعون فيه الذي قام بخصم قيمة السيارة رغم عدم ثبوت استرجاعها فعليا و بيعها و استفادة الطاعنة من ثمنها مجانبا للصواب و يتعين الغاؤه بهذا الخصوص ، ليبقى قيمة المديونية المستحقة للطاعنة عن العقد المذكور هي بمبلغ 248.869.84 درهم .
و حيث انه و بخصوص السبب المستمد من خرق الحكم للفصول 259 و 871 من قلع و رفض طلب التعويض عن التماطل بعلة استجابتها لطلب الفوائد القانونية رغم اختلاف اساسهما القانوني ، فانه و لئن كانت الفوائد القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني ، الا انهما يتحدان معا في كون الغاية منهما هي جبر نفس الضرر الناجم عن التاخير في تنفيذ الالتزام ، كما ان الطاعنة لم تثبت للمحكمة ان الضرر الذي أصابها يفوق مبلغ الفوائد القانونية المحكوم بها .
و حيث انه و استنادا لما فصل أعلاه تبقى الطاعنة مستحقة لمبلغ مديونية اجمالي عن العقد الأول رقم 90474200 LOA و الثاني رقم 90141710 LOA قدره 340.472,17 درهم كالتالي:- 91.602,34 درهم+248.869.84 درهم-، الامر الذي يتعين معه على المحكمة اعتماد النتائج و الخلاصات التي توصلت اليها استنادا للخبرة المنجزة و لكافة وثائق الملف و بالتالي اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستانفو ذلك برفع مبلغ المديونية الى ما قدره 340.472,17درهمو تاييد الحكم المستأنف في الباقي .
وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :
بعد النقض و الإحالة :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستانف جزئيا و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 340.472,17 درهم و بتاييده في الباقي ، و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .