Réf
65832
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5704
Date de décision
05/06/2025
N° de dossier
2025/8221/3091
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Opération de crédit, Non-cumul des indemnités, Mention non réclamé, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Expertise judiciaire, Dommages et intérêts contractuels, Date de clôture, Convocation par l'expert, Clôture de compte bancaire, Caractère contradictoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident de l'établissement bancaire contre un jugement liquidant une créance, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes déterminées par expertise.
L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et l'objectivité de cette expertise, tandis que l'établissement bancaire critiquait l'application des règles relatives à la clôture du compte courant et le rejet de sa demande de dommages et intérêts contractuels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, retenant que la convocation du débiteur à l'adresse contractuelle, revenue avec la mention "non réclamé", lui est imputable.
Elle juge en outre l'expertise objective, dès lors que l'expert a procédé à une analyse rigoureuse des prêts et écarté les créances non justifiées par un titre. S'agissant de l'appel incident, la cour rappelle que la clôture du compte courant met fin à l'application des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus.
Elle refuse par ailleurs d'allouer un dédommagement contractuel, considérant que l'octroi des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement et prévient un double dédommagement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد برد الدين (ب.):
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات المادة 63 من ق م م فيبقى دفعا مردودا لأن البين من وثائق الملف أنه بعد صدور قرار المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2330 ملف رقم 6159/8221/2022 بتاريخ 03/04/2023 والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون بحجة خرق إجراءات التبليغ عمدت إثر ذلك المحكمة المطعون في حكمها الى إجراء خبرة أولى عهد بها للخبير عبد اللطيف (ع.) وفي مرحلة ثانية أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير رشيد (ر.) والذي بعد قرار ارجاع المهمة اليه لأجل إنجاز الخبرة بشكل حضوري استدعى الطاعن بعنوانه الوارد في عقود القرض دوار [العنوان] فرجع مرجوع البريد بملاحظة غير مطالب به وأدلى نائبه للخبير بتصريح كتابي مؤرخ في 06/05/2024 وسبق كذلك أن التمس من السيد الخبير تأخير انجاز الخبرة بموجب طلب كتابي مؤرخ في 30/04/2024 ما تكون معه الخبرة قد انجزت بشكل حضوري ما دام ان العمل القضائي استقر على ان المقصود بعبارة (غير مطلوب) تفيد عدم لجوء الطاعن لمصلحة البريد قصد التوصل ببعيثة الاشعار مما يتعين معه رد الدفع المثار بخصوص خرق الفصل 63 من ق م م لعدم وجاهته.
وحيث بخصوص الدفع بعدم موضوعية الخبرة المنجزة فيما حددته من دين فيبقى دفعا مردودا لأن البين من الخبرة المنجزة من طرف ا لخبير رشيد (ر.) أن الدين محدد بدقة عن كل قرض وبعد تحقيق الدين بعد أن سبق إمهال نائب الطاعن للادلاء بالوثائق المثبتة للأداء دون جدوى فكانت الخبرة موضوعية ولا حاجة للتذكير بتفاصيلها ويكفي الاشارة للعناصر التالية:
إن الطاعن قام بأداء القسطين الأول والثاني بمبلغ 21452,52 لكل قسط ولمي تم أداء الاقساط الموالية في تواريخ استحقاقها ليقوم البنك باعادة جدولة جديدة لهذا القرض ليصبح الدين محدد في 57.289,84 درهم شامل لفوائد التأخير.
لم يتم اداء الاقساط في تواريخ استحقاقها وقام البنك باعادة جدولة لهذا القرض ليصبح الدين محدد في 727.054,72 درهم.
وأكد الخبير عن صواب أن البنك لم يدل بأي سند للقرض عدد 20150044276 وبالتالي فإن المبلغ المطالب به بخصوصه غير مستحق كما أن القرض عدد 0019060033590224 يتعلق بتسجيل فوائد التأخير ولم يدل البنك بأي عقد أو سند ثابت بخصوصه وبالتالي فالدين المرتبط به غير مستحق.
وحيث إن الخبير رشيد (ر.) استوفى الاجراءات الشكلية وأنجز الخبرة بشكل موضوعي مما يكون معه الدفع بكون الدين المحدد من طرفه مبالغا فيه غير مؤسس. ورغم ذلك يستمر رصيد الحساب في انتاج الفوائد بسعرها القانوني في " حساب الفوائد المحتفظ بها" وليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده العقدي وأن ما يترتب عن تحديد تاريخ قفل الحساب يؤثر على مبلغ الدين الذي سيرتفع حتما ان احتسبت الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ القفل مع ما يترتب عنها من ضريبة على القيمة المضافة، وهو تصرف واقعي وقانوني لا يجوز لمن يدفع به أو يدافع بانعدامه أني فترض تاريخ قفله بل يبقى ذلك رهينا بوضعية الحساب وهل لا زال في وضعية متحركة أم جمده الزبون مؤقتا لاسباب يسهل على البنكي معرفتها أم أنه لم يعد يعرف أي حركية بشكل يتجلى تجميده نهائيا، لذلك لا يمكن اخضاع تاريخ قفل الحساب لارادة المؤسسة البنكية إلا أن تحقق ما ذكره وهي خاضعة في ذلك لمراقبة القضاء... والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت وعن صواب في تحديد المديونية على الاتفاق الجديد بجدولة الدين المؤرخ في 28/02/2002 الذي تضمن أن الفوائد تظل سارية المفعول لغاية سداد جميع الديون، وهو ما خلص إليه الخبير المعتمد تقريره الذي احتسب الفوائد الاتفاقية لغاية آخر مبلغ تم تسديده، فلم يعد هناك مجال للبنك للقول بأن حساب الزبون لا زال في حركية وينتج فوائد بنكية معتبرا إياه منتجا للقواعد القانونية ليس إلا وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكز على اساس والوسيلة على غير اساس.
وحيث يكون تبعا لذلك الدفع المثار بخصوص انقاص مجموعة من المبالغ المستحقة لفائدة البنك غير مبني على اساس ويتعين رده.
وحيث تكون الأسباب المتمسك بها من حيث عدم حضورية الخبرة وعدم موضوعيتها غير مبنية على اساس سليم لثبوت ان الخبير استدعى الطرف المستأنف بعنوان الوارد بعقود القرض ([العنوان]) ولثبوت أن الخبير اطلع على محاسبة المستأنف عليها شركة (ق. ف. م.) واحتسب فعلا المبالغ التي تم أداؤها مما يتعين معه رد استئناف الطاعن وتحميله صائر طعنه.
في استئناف شركة (ق. ف. م.):
حيث عابت المستأنفة فرعيا على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب بخصوص استناده على خبرة باطلة لمخالفتها لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ولدورية بنك المغرب عدد 2002/G/19 ولحرمانها من التعويض التعاقدي.
وحيث بخصوص الدفع بعدم تطبيق مقتضيات قفل الحساب بشكل صحيح فيبقى دفعا مردودا باعتبار أن آخر عملية دائنية حسب المبين من كشوفات الحساب كانت بتاريخ 08/06/2012 مما يكون معه التاريخ القانوني لقفل الحساب هو 01/12/2013 باعتبار أن الدورية كان توجب على المؤسسات البنكية إحالة الحساب على قسم المنازعات داخل اجل ستة اشره (180 يوما) من آخر استحقاق غير مؤدى.
راجع قرار محكمة النقض عدد 6/1 مؤرخ في 08/01/2014 ملف تجاري عد 931/3/1/2012 (غير منشور).
ورد فيه: ((لكن حيث إنه سواء أكان الحساب بالاطلاع لا زال مشغلا أم قفل وأحيل رصيده المدين على حساب المنازعات، فإنه ينتج فوائد بقوة القانون، عملا بما تمليه مقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة، يتحدد سعرها حسب العقد الرابط بين مؤسسة الائتمان وعميلها (زبونها)، ولما يقفل الحساب، فإنه ينتهي مفعول ذلك العقد .
وحيث الدفع بأحقية البنك في التعويض الاتفاقي فيبقى بدوره دفعا مردودا لأن احتساب الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الحكم يبقى كافيا لجبر الضرر ما دام أن غاية هذه الفوائد هي لدرء الضرر الحاصل عن التأخر في الأداء ولا حاجة للحكم بالتعويض الاتفاقي تفاديا للحكم بتعويضين عن نفس الضرر.
وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع اقوال ودفوعات الخصوم وحسبها أن تقيم قضاءها على أدلة ثابتة مما يكون معه ملتمس إجراء خبرة غير مؤسس على اساس ما دام أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية وردت بشكل موضوعي مما يتعين معه رد استئناف شركة (ق. ف. م.) مع تحميلها صائره.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقءا صائر كل استئناف على رافعه.