Réf
65833
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4966
Date de décision
13/10/2025
N° de dossier
2025/8222/3778
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Relevé de compte, Preuve de la créance, Force obligatoire du contrat, Exigibilité anticipée, Echéances impayées, Déchéance du terme, Contrat de Crédit, Confirmation du jugement, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat.
L'établissement de crédit appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. La cour écarte ce moyen et retient que la déchéance du terme, qui rend exigibles les échéances futures, est conditionnée par la résolution effective du contrat.
Faute pour le créancier de rapporter la preuve de cette résolution, le contrat est réputé toujours en vigueur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 14/07/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3405 بتاريخ 17/03/2025 في الملف عدد 649/8209/2025 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بعدم قبول الطلب المتعلق بالأقساط الحالة وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع: بالحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 35.392,41 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و بتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وبتحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 13/01/2025 والذي يعرض من خلاله حول العقود المبرمة بين الطرفين و حول عقد القرضتحت عدد 91567590 إن شركة (ص.) أبرمت مع شركة (ف. س. ف.) عقد قرض تحت عدد 91567590 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 143.490,01 كما يتجلى ذلك من الفصل الخامس من الشروط الخاصة لعقد القرض ، كما نص الفصل 12 من عقد القرض المشار إليه أعلاه على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل أجله، فإن العقد سيفسخ بقوة القانون و الدين بأكمله سيصبح حالا و حول الدين المستحق لفائدتها أن شركة (ف. س. ف.) أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض و تخلذ بذمتها ما مجموعه 166.429,28 درهم كما يتجلى ذلك من كشف حساب الأقساط غير المؤداة في كشف حساب أقساط القرض المتعلق بالعقد عدد 91567590 الموقوف في 2024/04/05 بمبلغ 166.429,28 درهم و حول الكفالة الشخصية أنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ف. س. ف.) قبل السيد فريديريك (ب.) Mr. FRIEDRICH (B.) منحها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة، في حدود مبلغ 201.371,40 درهم و ذلك بمقتضى عقد الكفالة و حول الفوائد الاتفاقية أن نص الفصل 5 من عقد القرض أن الفائدة محددة في 14,23 % و أن الفصل 11 من الشروط العامة لعقد القرض نص بدوره على أن الدائن الأصلي و الكفيل ملزمين بأدائهما لفائدة شركة (ص.)، الأقساط الغير المؤداة تضاف إليها الفوائد وفق النسبة المحددة عقديا و حول ثبوت الدين أن الدين ثابت بمقتضى عقد القرض المبرم بين الطرف ين الذي يتعهدا معترفا به و حول فسخ العقد بقوة القانون أن سبق أن استصدرت أمر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/05/29 عاين إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، بأن العقد قد فسخ بقوة القانون، كما يتجلى ذلك من الأمر و حول المطل و التعويضأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين، وكذا الإنذار الموجه للمدعى عليها و الكفيل عن طريق مفوض قضائي، لم يسفر عن أية نتيجة إيجابية و أن صمود المدعى عليهما و امتناعه التعسفي عن الأداء، ألحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى، و ما تكبدته من جراء ذلك من خسائر و تفويت لفرص الأرباح و أنها تقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 17.000 درهم و حول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل، رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقد القرض، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و أنها محقة في التوجه إلى المحكمة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنها من استيفاء دينها و حول الاختصاص النوعي أنه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم53.95 المحدث للمحاكم التجارية أنها مختصة للبت في النزاعات القائمة بين التجار و أن المدعية و المدعى عليها يكتسبان صفة تاجر و حول الاختصاص المكاني أن نص الفصل 25 من عقد القرض، و كذا الفقرة الأخيرة من عقد الكفالة على أنه في حالة نشوب نزاع فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهمابأدائهما على وجه التضامن فيما بينهما، لفائدة العارضة شركة (ص.) المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 166.429,28 درهم، مع الفوائد التعاقدية بنسبة 14,23% ابتداء من تاريخ الطلب و الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن فيما بينهما، لفائدة العارضة شركة (ص.) مبلغ 17.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض، طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية و تحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد فريديريك (ب.) حالة امتناعه عن الأداء. وأدلت: عقد القرض عدد 91567590.و كشف الحساب الموقوف في 2024/04/05و عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2023/06/12 المتعلق بعقد القرض عدد 91567590 و رسالة إنذار موجهة للمدعى عليها عن طريق مفوض قضائي ومحضر إخباري منجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2024/12/24.و رسالة إنذار موجهة للكفيل عن طريق مفوض قضائي و محضر تبليغ إنذار المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 2024/12/24 و نسخة من أمر استعجالي صادر بتاريخ 2024/05/29.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنهحول عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم و فساد التعليل الموازي لانعدامه فالمستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من ق. م.م فإنه طبقا لمقتضيات الفقرة 7 من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه :يجب أن تكون الأحكام دائما معللة وأنه برجوع المحكمة إلى تعليلات الحكم المستأنف، فسيتجلى لها، بوضوح أنالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء لم تصادف الصواب فيما قضت به من أداء أقساط الكراء وحددت المبلغ الإجمالي في 35.392,41 درهم لكونها اعتبرت أن المقترض غير ملزم إلا بأداء الأقساط الحالة ما دام العقد الرابط بين الطرفين لا زال قائما ومستمر الأثر بين عاقديه ولم يتم فسخه وأن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب لما ارتكز تعليلها على ما يلي: "وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه وما دام ملف النازلة خال مما يفيد فسخ العقد الرابط بين الطرفين، فإنه يبقى طلب أداء الرأسمال المتبقي أي الأقساط غير الحالة سابقا لأوانهما يتعين عدم قبوله"وتواترت الاجتهادات القضائية على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية و القانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني ، وبالنسبة للمستمد من ثبوت مديونية المستأنف عليها تجاه العارضة فإن شركة (ص.) أبرمت مع المستأنف عليها شركة (ف. س. ف.) ، عقد قرض تحت عدد 91567590، استفادت من خلاله بقرض بمبلغ 143.490,01 درهم كما يتجلى ذلك من الفصل الخامس من الشروط الخاصة لعقد القرض المدلى به بالمقال الافتتاحي للدعوى وأنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المستأنف عليها شركة (ف. س. ف.) منح السيد فريديريك (ب.) .Mr. FRIEDRICH (B.) للعارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة، وذلك بمقتضى عقد الكفالة المدلى بها من قبل العارضة خلال المرحلةالابتدائية ونص الفصل 12 من عقود القرض المشار إليهما أعلاه ، وباستقراء الفصل أعلاه، سيتبين للمحكمة أنه في حالة عدم أداء قسط واحدمن أقساط القرض حل أجلها، فإن العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا، بمافي ذلك الأقساط التي لم يحل أجلها بعدولا يخفى على المحكمة أنه إذا كانت العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها عملا بمقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود وأن الثابت من روح الاتفاق أن إرادة الطرفين انصرفت إلى جميع المبالغ المقترضة مستحقة للعارضة في حالة تحقق شرط عدم أداء قسط حل أجلهوأمام ثبوت عدم أداء المستأنف عليهما أقساط حل أجلها فكان يتعين على محكمة الدرجة الأولى الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الافتتاحي ولما لم تفعل ولم تتقيد بها انصرفت إليه إرادة الطرفين تكون محكمة الدرجة الأولىجعلت قضاءها على غير أساس وعللت حكمها تعليلا فاسدا ينزله في منزلة انعدام التعليل وجعلته عرضة للإلغاء الجزئي وأن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب لما ارتكز تعليلها على ما يلي: "وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه وما دام ملف النازلة خال مما يفيد فسخ العقد الرابط بين الطرفين، فإنه يبقى طلب أداء الرأسمال المتبقي أي الأقساط غير الحالة سابقا لأوانهما يتعين عدم قبوله" وأن المستأنف عليها شركة (ف. س. ف.) أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القروض وتخلد بذمتها ما مجموعه 2166.429,28 درهمكما يتجلى ذلك من كشف الحساب الذي سبق للعارضة أن أدلت بها خلال المرحلةالابتدائية وسبق للعارضة أن أدلت بنسخة من أمر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، الذي تم من خلاله معاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية. فلتتفضلوا لطفا بالاطلاع على نسخة من الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2024/05/29 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، المدلى بها من قبل العارضة رفقة مقالها الافتتاحي للدعوى ولا يخفى على المحكمة أن معاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية، يثبت بشكل لا يدع أي مجال للشك، أن العقد قد فسخ بقوة ،القانون وهو الشيء الذي جعل الحكم الابتدائي غير مبني على أي أساس قانوني وواقعي سليم وأن العقد شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، ومن التزم بشيء لزمهوأن العقد الرابط بين الطرفين والمدلى به يحمل توقيع الطرفين، أي أنه يشكل وثيقة عرفية لها حجيتها في الإثبات طبقا للفصل 426 من قانون الالتزامات والعقودوفي هذا الصدد، تتولى العارضة الاستدلال بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية المدنيةوالذي جاء معللا كما يلي:إن الطرف المدعى عليه لم يدل بأية حجة تفيد براءة ذمته من مبلغ الدين المطلوب ولا يوجد بالملف ما يفيد كون المدعى عليه أدى ما بذمته وهو الملزم بالإثبات وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء أو الإبراء مما يتعين معه الحكم على المدعى عليه بأداءالدين المطالب به للمدعي" (الحكم عدد 4922، الصادر بتاريخ 2022/12/07 في الملف عدد 2022/1202/3956 )كما أن العارضة قامت بتوجيه إنذار للمستأنف عليها والكفيل عن طريق مفوض قضائي، إلا أنه لم يسفر عن أية نتيجة إيجابية وأن صمود المستأنف عليهما وامتناعهما التعسفي عن الأداء، ألحق بالعارضة أضرارا فادحة وأن المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المطعون فيه اقتصرت على الحكم على المستأنف عليهما بمبلغ 35.392,41 درهم المتواجدة في كشف الحساب عن الأقساط الحالة فقط وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 5 من عقد القرض الرابطين بين العارضة والمستأنف عليها نص على أن الفائدة محددة في 14,23، كما أن الفصل 11 من الشروط العامة لعقد القرض نص بدوره على أن الدائن الأصلي والكفيل ملزمين بأدائهما لفائدة العارضة شركة (ص.)، الأقساط الغير المؤداة تضاف إليها الفوائد وفق النسبة المحددة عقدياوبرجوع المحكمة إلى كشف الحساب المدلى به، سيتبين أن المستأنف عليهاتخلذ بذمتها ما مجموعه 166.429,28 درهموبذلك، فكشف الحساب يفيد أن المستأنف عليها توقفت عن أداء الأقساط التي حل أجلها، ونتج عن ذلك تطبيقا لبنود العقد الرابط بين الطرفين مطالبتها بأداء قيمة تلك الأقساطالحالة الغير المؤداة والأقساط الغير الحالة التي حلت بقوة القانون كما أن العارضة أخذت بعين الاعتبار جميع الأقساط التي سبق أن أدتها المستأنف عليها منذ بداية العلاقة التعاقديةفكما لا يخفى على المحكمة ، فالمادة 156 من القانون .103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها تنص بشكل صريح على ما يلي: ''يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك"و بالرجوع لكشف الحساب المدلى به بالملف سيتجلى للمحكمة بشكل لا جدال فيه أنها تتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا لاعتبارها و أخذ مضمونها بعين الاعتبار، والإقرار بقيام المديونية، وفقا لما تنص عليه المادة 156 أعلاه، و 492 من مدونة التجارة، لتطابقها مع الشروط الواردة بدورية والي بنك المغرب الصادرة في هذا الشأن تحت عدد 10/G/3و لقد استقر الاجتهاد القضائي المتواتر لمحكمة النقض، على اعتبار كشف على اعتبار كشف الحساب الصادر عن البنك ثابت للمديونية، إلى أن يثبت عكس ما تضمنه من طرف المدينو في هذا الصدد، لقد جاء بأحد قرارات محكمة النقض ما يلي"تعتبر الكشوف الحسابية حجة إثبات الحسابية حجة إثبات في الميدان التجاري إذا كانت مستخرجة من الدفاترالتجارية الممسوكة بانتظام و تعتبر دفاتر البنك منتظمةحتىيثبت العكس."قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 330 بتاريخ 2006/03/22 في الملف التجاري عدد 2004/1/3/804،منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقضو في مستهل الحديث لقد اعتبرت محكمة النقض ما يلي:"تتوفر الكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك على قوة ثبوتية و تعتبر حجة بين المؤسسات زبنائها بشأن المنازعات التي تنشأ بينهم إلى أن يثبت ما يخالف ذلك، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين سبب استبعاد الكشوف الحسابية كوسيلة إثبات المديونية من أجل حجز ما لدى الغير و لا المنازعة التي أثارتها المدينة بشأنها مما يكون معه قرارها معه قرارها مبنى علىأساس."قرار صادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 966 ، بتاريخ 2008/07/02 في الملف التجاري عدد 2006/1/3/1137، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض ودائما و في نفس هذا السياق، ورد بقرار آخر لمحكمة النقض ما يلي: ''الكشوف الحسابية بقرينة الحجية إلى أن يثبت المنازع فيها عكس ما هو مضمن بها، و بذلك يبقى طلب إجراء خبرة حسابية لإثبات الغير غير مستند على أساس قانونية ما دام عبء الإثبات يقع على الأطراف و بما أن الزبون اكتفى بمنازعة عامة في كشوف الحساب المعتمدة من طرف البنك دون أن يدلي بأي حجة من شأنها أن تثبت خطأ البيانات المضمنة بها، أو البرهنة على عدم صحتها، فإن الكشوف الحسابية تبقى كافية لإثبات المديونية."قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد ،477، بتاريخ 2011/03/31 في الملف التجاري عدد 2010/1/3/1692، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض.و لقد سبق لمحكمة النقض أن أكدت ما يلي:"إن المحكمة لما اعتبرت أن الخبرات المنجزة التي أثبتت كلها مديونية المطلوب تجاه الطالب مستندة في ذلك على عقود القرض التي اطلعت عليها و على الكشوفات الحسابية التي أدلى بها الطاعن غير نظامية، دون أن تبرز أين يتجلى ذلك، و لا ماهية الكشوف غير النظامية، ولا تلك الكشوفغير المطابقة لدورية والي بنك المغرب من غيرها، فجاء قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض."قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 69، بتاريخ 2023/02/01 في الملف التجاري عدد 2020/1/3/776، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض وأنه باطلاع المحكمة على مضمون دورية والي بنك المغرب، سيتبين أن كشف الحساب المدلى به من طرف العارضة مطابق لها، إذ أن هذا الأخير يشير بشكل واضح إلى سعر الفوائد و طريقة احتسابها، و كذا إلى قيمة الأقساط غير المؤداة و تواريخها، كما يشير إلى العمليات الخاصة بالضلعين المدين والدائن لحساب المستأنف عليه إضافة لكل ما تستلزمه دورية والي بنك المغرب من بيانات وتبقى مديونية المستأنف عليها تجاه العارضة ثابتة بموجب كشف الحساب و عقد القرض لا سيما وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الأقساط غير المؤداة المطالببها وتتولى العارضة الإدلاء للمحكمة بنسخة من قرار استئنافي صادر عن الاستئناف بمكناس، بتاريخ 2022/12/20 تحت عدد 1629 في الملف 2022/1201/678 الذي كانت العارضة طرفا فيه، والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به بإضافة المبلغ المستبعد خلال المرحلة الابتدائية، ليتجلى للمحكمة أن النازلة الصادر بشأنها القرار أعلاه والنازلة الحالية متشابهتان إلى حد التطابق ولا يخفى على المحكمة أن الامتناع التعسفي للمستأنف عليهما عن الأداء،قد ألحق بالعارضة أضرارا فادحة مما تكون معه العارضة محقة في تقدير التعويض عن هذه الأضراربكل اعتدال في مبلغ 17.000,00 درهمو بالتالي يتضح أن المحكمة الابتدائية، أصدرت حكما غير مرتكز على أسس قانونية وواقعية وجيهة و معلل تعليلا فاسدا يوازي ،انعدامه وذلك خلافا لما تلزمه مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول أن الاستئناف يرتكز على أساس قانونية سليمة و له ما يبرره والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف عدد 3405 جزئيا، الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/03/17 في الملف عدد 2025/8209/649 فيما قضىبهولتقضيمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت من جديد و بعدالتصديالقول والحكم بالرفع من قيمة مبلغ الدين المحكوم به ابتدائيا من 35.392,41 درهم إلى مبلغ 166.42928 درهم، مع الفوائد التعاقدية بنسبة 14,23% ابتداء من تاريخ الطلب والقول والحكم بأداء المستأنف عليهما على وجه التضامن فيما بينهما، لفائدة العارضة شركة (ص.) بمبلغ 17.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وتحميل المستأنف عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد فريديريك (ب.) .Mr. FRIEDRICH (B.) في حالة الامتناع عن الأداء.أرفق المقال ب: نسخة مطابقة لأصل الحكم الابتدائي ونسخة من القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 29/09/2025 وأجاب القيم المعين في حق المستأنف عليها الأولى و تخلف المستأنف عليه الثاني رغم سابق توصل، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/10/2025.
التعليل
حيث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فان خلو الملف مما يثبت فسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها الأولى كمدينة اصلية المدلى به في الملف فانه وفقا لمقتضياته فان الأقساط المستحقة للمستأنفة نتيجة سقوط الاجل مشروط بفسخ العقد والذي لازال قائما ومنه يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به ويتعين رد مستند الطعن وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.