Réf
57155
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4616
Date de décision
03/10/2024
N° de dossier
2024/8222/364
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du véhicule, Résiliation de contrat, Ordre de restitution judiciaire, Loyers impayés, Expertise judiciaire, Échéances futures, Déduction de la valeur du bien, Déchéance du terme, Crédit-bail, Cautionnement solidaire, Calcul de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur aux seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme et l'imputation de la valeur du bien financé. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement des loyers à échoir irrecevable, faute pour le bailleur d'avoir délivré la mise en demeure contractuellement prévue pour la résiliation.
L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par l'effet d'une ordonnance judiciaire ayant préalablement prononcé la résiliation du contrat et la restitution du bien. La cour retient que l'obtention d'une telle décision de justice suffit à constater la déchéance du terme et à rendre exigible l'intégralité des loyers futurs.
Elle juge cependant que le bailleur, qui dispose d'un titre exécutoire pour la restitution du bien, ne peut cumuler le paiement de l'indemnité de résiliation et la valeur du bien lui-même. Dès lors, la créance du bailleur doit être liquidée en déduisant de la dette totale la valeur du véhicule, telle que déterminée par expertise, le créancier n'établissant pas l'impossibilité de procéder à sa restitution.
Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant augmentée pour inclure les loyers à échoir sous déduction de la valeur du bien.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11002 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2023 في الملف عدد 10765/8209/2023 القاضي في الشكل بقبول طلب أداء الأقساط غير المؤداة، وعدم قبول الباقي. وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 10054.06 درهم والإكراه في الأدنى في حق الكفيل المدعى عليه الثاني، والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 335 الصادر عن هذه المحكمة.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ص. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 17/10/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه وبمقتضى عقد قرض وكفالة قبلت منح مدعى عليها شركة م.م. قرضا من أجل تمويل شراء سيارة، وأنها توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلدت بذمتها مبلغا إجماليا يرتفع إلى192327.08 درهما، كما هو ثابت من كشف المطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية لها الممسوكة بانتظام، وأنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة م.م. قدمت المدعى عليها الثانية لفائدتها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد إبراء ذمتها باءت بالفشل، ملتمسة الحكم بأدائهما لها بالتضامن مبلغ 192327.08 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر. وعززت طلبها بأصل عقد القرض وكفالته، وأصل كشفي الحساب.
وبتاريخ 27/11/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم عدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المحكمة مصدرته وبعد أن أقرت بحقها في طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي خفضت المبلغ المطالب به من 192.327,08 درهما إلى مبلغ 10.054,06 درهما و قررت الحكم بعدم قبول الأقساط المستقبلية البالغة 182.273,02 درهما بعلة أنه بالرجوع إلى الفصل 8 من عقد القرض المعنون حلول الأجل من العقد يتبين أن الطاعنة لا تستحق جميع المبالغ المحددة بداية والفوائد والرسوم والتوابع إلا بعد فسخ العقد بقوة القانون مباشرة بعد مرور 8 أيام من توجيه إنذار إلى المدعى عليه بواسطة رسالة مضمونة دون أن يقتضي ذلك مسطرة قضائية، ومادام لا يوجد بالملف من يفيد توجيه الإنذار المذكور يبقى العقد ساريا ويكون بذلك طلب مبالغ غير الأقساط الغير مؤداة سابقا لأوانه ويتعين الحكم بعدم بقول الطلب بخصوصه.
لكن من جهة فبالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد قرض الأقساط المستقبلية حالة الأداء وهو ما يتعارف عليه فقها وقضاء بسقوط مزية الأجل، علما ان العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه.
أما ما استندت إليه محكمة أول درجة بخصوص المادة 8 من عقد القرض فالأمر يخص الإجراءات القبلية المتبعة في مسطرة استرجاع الناقلة الممولة وليس مسطرة الأداء. وان توقف المدينة الأصلية عن أداء 3 أقساط متتالية وتطبيقا للمادة 12 من عقد القرض المذكور يخول لها المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية.
ومن جهة أخرى فقد سبق للطاعنة أن استصدرت عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أمرا عدد 14619 بتاريخ 01/11/2023 في الملف عدد 7230/1118/2023 قضى بفسخ عقد القرض الرباط بين الطرفين.
وبالنظر إلى صدور أمر قضائي بفسخ عقد القرض تبقى الطاعنة محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا، فضلا عن أن محكمة أول درجة قررت خصم المصاريف وفوائد التأخير دون أن تعلل قرارها وهو ما يخالف ما اتفق عليه الطرفان بمقتضى المادة 11 من عقد القرض التي تخول للطاعنة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع والتغطية و كذلك المطالبة بفوائد التأخير، علما أن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط المستقبلية والحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 192.327,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبتاريخ 16/05/2024 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا عدد 335 بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد أمان الذي حدد من خلاله الدين العالق بذمة المستأنف عليهما في مبلغ 191.999,23 درهم.
وبجلسة 26/09/2024 أدلت شركة ص. بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها أن الخبير محمد امان حدد الدين العالق بذمة المستانف عليهما في مبلغ 191.999,23 درهم. كما أن الخبرة جاءت نظامية ومطابقة للقانون ولدفوعها بمقتضى مقالها الاستئنافي، ملتمسة المصادقة على الخبرة فيما يتعلق بهذا الشق.
ومن جهة أخرى وبخصوص القيمة الصافية المحاسبتية للسيارة موضوع العقد التي لم يتم استرجاعها وبيعها والتي حددها الخبير في مبلغ: 78.674,64 درهما فإنه لا يمكن خصم هذا المبلغ من المديونية لأنه لا يمكن الجزم بأن الطاعنة ستسترجع السيارة وتبيعها بالمزاد العلني وتستخلص مديونيتها، لأنه أمر مبني على الاحتمال والأحكام تبنى على اليقين وثانيا أنه وحتى على فرض أنها ستسترجع هذه السيارة يوما ما فلا يعرف الحالة التي ستكون عليها إذ ذاك، وبالتالي لا يمكن معرفة قيمتها والتي قد تكون أكثر مما حدده الخبير وقد تكون أقل وهذا فيه حيف للطرفين، ومادامت العارضة ستستخلص دينها مرة واحدة، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير مسلك مصطفى مع الحكم لها بتكاليف ومصاريف استرجاع السيارة المسترجعة والمبيعة والحكم تبعا لذلك وفق مقالها الاستئنافي.
وحيث أدرج الملف بجلسة 26/09/2024 ألفي خلالها بالملف بمذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنفة، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم جانب الصواب فيما قضى به، لأن أطراف العقد اتفقوا على اعتبار العقد مفسوخا بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله، وأن جميع الأقساط المستقبلية حالة، كما أن المادة المستند إليها من طرف محكمة الدرجة الأولى تخص الإجراءات القبلية المتبعة في مسطرة الاسترجاع، فضلا عن أنه سبق لها ان استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قضى بفسخ عقد القرض.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها الأولى توقفت عن أداء أقساط كراء الناقلة موضوع عقد الائتمان الإيجاري، مما حدا بالطاعنة إلى إنذارها واستصدار أمر باسترجاع الناقلة كما هو ثابت من نسخة الأمر عدد 14619 الصادر بتاريخ 01/11/2023 القاضي بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزامه وإرجاع الناقلة موضوع الدعوى، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول أداء الأقساط الحالة بسقوط الأجل لخلو الملف مما يفيد فسخ العقد.
وحيث ان المحكمة قضت تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد بدقة المديونية وكذا ثمن الناقلة موضوع الدعوى، وفي حالة تعذر ذلك تقدير ثمنها عند تاريخ الاسترجاع، خلص بموجبها الخبير محمد أمان في تقريره أن المديونية المتخلذة بذمة الشركة المدينة لغاية حصر الحساب بتاريخ 01/11/2023 تبلغ 191.999,23 درهما، وأن قيمة السيارة الغير مسترجعة بتاريخ إجراء الخبرة تتحدد في مبلغ 78.674,64 درهما.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة في القيمة الصافية المحاسبتية للسيارة، بدعوى أنه لا يمكن خصم المبلغ المحدد من طرف الخبير من المديونية، لأنها لم يتم استرجاع السيارة ولا يمكن معرفة الحالة التي ستكون عليها في حالة استرجاعها، فإن الثابت من وثائق الملف، أن الطاعنة استصدرت أمرا بفسخ عقد الإيجار واسترجاع الناقلة وبالتالي فإنها لا يمكن لها استخلاص الأقساط الحالة وتلك التي حلت بسقوط الأجل وثمن بيع الناقلة بغض النظر عن عدم استرجاعها، ما دام بيدها أمر بالاسترجاع ولم تدل بما يثبت أنه تعذر عليها تنفيذه، مما يبقى معه دفعها أعلاه لا يرتكز على أساس ويتعين استبعاده.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه، اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 113.324,59 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني :
في الشكل: سبق البث في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به في 113.324,59 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.