Réf
81801
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
647
Date de décision
18/02/2019
N° de dossier
2019/8202/356
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du matériel, Rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Dette du crédit-preneur, Déduction de la valeur du bien, Crédit-bail, Contestation de la valeur, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation du matériel restitué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur-crédit après déduction de la valeur du bien, telle que fixée par un expert judiciaire. L'appelant contestait cette évaluation, soutenant que l'expert aurait dû retenir la valeur du matériel à la date de sa restitution, moment où il était encore en état de fonctionnement, et non sa valeur résiduelle après que le bailleur-crédit l'eut laissé se dégrader. La cour écarte ce moyen en relevant que la dégradation du matériel n'est pas imputable au bailleur-crédit. Elle retient en effet qu'une expertise amiable, réalisée deux jours seulement après la restitution, avait déjà constaté que le matériel était incomplet, dépourvu de ses moteurs principaux et ne pouvait être évalué que comme de la ferraille. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve que le bien était en état de marche au moment de sa restitution, la cour considère que le premier juge a correctement fondé sa décision sur le rapport d'expertise judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبها بمقال الاستئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/01/2019 يستانفان بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1343 بتاريخ بتاريخ 01-11-2017 القاضي بإجراء خبرة و كذا الحكم القطعي الصادر عنها بتاريخ 27-06-2018 تحت عدد 6280 في الملف عدد 7879/8202/2017 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 445.364,41 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميلهما الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني و رفض باقي الطلبات
في الشكل
حيث بلغت الطاعنة شركة (ر. س. ل.) بالحكم المستأنف بتاريخ 28/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 10/01/2019 ،أي داخل الأجل القانوني . في حين أن الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعن محمد عدنان (ل.) مما يجعل الاستئناف المقدم من قبلهما مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليها تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/09/2015 عرضت من خلاله انها أبرمت مع للمدعى عليها الأولى عقد ائتمان ايجاري عدد 51863 و انه تخلد بدمتها مبلغ 505.364,41 درهم و ان المدعى عليه الثاني كفل ديونها بموجب عقد كفالة لذا فهو يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 505.364,41 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى حين الأداء و مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض يؤدونه تضامنا و الحكم بالتنفيذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني .
وأرفق المقال عقد ائتمان ايجاري و كشف حساب و عقود كفالة و نسخة اندار
وبناء جواب نائب المدعى عليهما دفعا من خلاله أن مقابل المستحقات اللاحقة عن يونيه 2017 مغالا فيها كما ان العارضين و اعتمادا على الفصل 15 من عقد الائتمان الايجاري الذي ورد في شقه 3 من فقرته 3 أنه إذا تمت إعادة بيع الالة المذكورة أو إعادة كرائها فإن التعويض يخصم منه المبالغ المحصل عليها فعليا من المقتني أو المكتري الجديد لتلك الالة و انه اعتمادا منها على الامر الاستعجالي 2580 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 17/10/2016 في الملف 2016/8104/2515 استرجعت المدعية الالة المذكورة بتاريخ 15/3/2017 و انه امام واقع امر استرجاع المدعية الالة وجب خصم قيمتها من الدين المطلوب أداؤه بعد بيعها أو كرائها مجددا و التمسا الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية تعهد لأحد السادة الخبراء الحيسوبيين بقصد تحديد دين المدعية اتجاه العارضين مع الاخد بعين الاعتبار قيمة الالة المسترجعة من طرفها بتاريخ 15/03/2017 مع حفظ حقهما في الادلاء بمستنتجاتهما بعد الخبرة.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 1343 الصادر بتاريخ 01/11/2017 القاضي باجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبير محمد (س.) .
و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعية التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهما ورد فيها لما استرجعت المدعية الالة كانت مكتملة صالحة للاستعمال غير ناقصة و انه لم يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار في تقدير قيمة الالة وقت استرجاعها من طرف المدعية أي في وقت كانت شاملة لكل محركاتها و ليس لاحقا بعد إزالة مجموعة من محركاتها و تركها في الهواء الطلق لازيد من سنة و يتعين خصم مبلغ 200.000,00 درهم من قيمة الالة و ليس مبلغ 60.000,00 درهم .
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنان للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعنان بان الحكم المستانف قد جانب الصواب على إعتبار أن المحكمة قد امرت بإجراء خبرة من اجل تحديد قيمة الآلة المسترجعة و ان الخبير المعين محمد (س.) أورد في تقريره المودع بتاريخ 29-03-2018 أن الآلة المسترجعة غير مكتملة و تمت إزالة مجموعة من محركاتها و ينقصها moteur formation d’alliage pupitre électronique – moteur extériur و أضحت عبارة عن خردة لا يمكن إستعمالها أو إستغلالها على حالها ليقرر تقويمها بالكيلوغرام و بذلك قدم مستنتجات مغلوطة و أبان عن تحيز متجاهلا حقوق الطاعنين خاصة و ان تحديد قيمة الآلة كان اولى إعتماده في تاريخ إسترجاعها بتاريخ 15-03-2017 حيث كانت صالحة للعمل غير منقوصة و ان الخبير تأكد انه بعد إسترجاع الآلة بعد ازيد من سنة تمت إزالة محركاتها الأساسية و لم تبادر إلى بيعها حتى أضحت خردة و انه وجب تحميل المستانف عليها مسؤولية ما أقدمت عليه من إقتلاع محركات الالة و عدم بيعها في وقت كانت مكتملة و انه على الخبير أخذ هذا المعطي بعين الإعتبار و ان محكمة الدرجة الأولى لم تعر هذه الدفوعات أي إعتبارا ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بإجراء مضادة مع مراعاة تقويم الآلة في تاريخ إسترجاعها من طرف المستانف عليها و ليس لاحقا و الأخذ بعين الإعتبار ما أقدمت عليه من إزالة محركاتها المسطرة بتقرير الخبرة و إحتياطيا خفض قيمة المديونية إلى الحد الأدنى و البت في الصائر وفق القانون .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 11-02-2019 حضر نائب المستانفان و تخلف نائب المستأنف عليها و ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها ورد فيها أنها إسترجعت الآلة على حالتها التي عاينها الخبير و أن المستانفة قامت بإزالة كل محركاتها و الدليل على ذلك أنها طالبت بإجراء صلح خلال مرحلة إنجاز الخبرة لأنها تعلم أنها الوحيدة التي تملك مقوماتها الأساسية لإستعمالها و أن الحكم المطعون فيه أمر بإجراء خبرة بناء على طلبها و ان الغاية من الإستئناف هي تمطيط النزاع ملتمسة تأييد الحكم المستانف تسلم نائب المستانفان نسخة منها و إلتمس اجلا للتعقيب . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعنان على الحكم المستأنف إستناده إلى خبرة تقويمية مغلوطة قومت الآلة بعدما إفتقدت عدة محركات و ليس قيمتها وقت الإسترجاع .
لكن حيث إن المحكمة بإطلاعها على وثائق الملف تبين أن الخبير المعين من طرف محكمة الدرجة الأولى السيد محمد (س.) عاين ان الآلة المسترجعة و هي غير مكتملة و ينقصها moteur de pression 7 inverseur pupitre moteur formation d’alliage électronique – moteur extériur يجعلها غير قابلة للإستعمال و الإستغلال و لا يمكن بيعها إلا كخردة بالكيلوغرام و حدد قيمتها في مبلغ 60.000,00 درهم و القول بأن الالة المذكورة وقت الإسترجاع كانت مكتملة الأجزاء و ان مسؤولية ذلك تقع على عاتق المستانف عليها يفتقر إلى دليل مادي سيما و انه بالإطلاع على باقي الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة تبين أن الآلة المذكورة كانت موضوع معاينة و تقويم من قبل الخبير أحمد (ت.) بتاريخ 17-03-2017 أي بعد يومين من إسترجاعها و قد عاين هو الأخر نقصان عدة محركات منها و قومها هو الأخر كخردة و بالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى لما ركنت إلى تقرير الخبرة المذكورة و خصمت قيمة الآلة من المديونية تكون قد صادفت صحيح القانون و جاء حكمها معللا و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنان الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنان الصائر .