Réf
45715
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
422/1
Date de décision
12/09/2019
N° de dossier
2018/1/3/643
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente de la chose d'autrui, Transfert de propriété, Obligation de vente, Motivation des décisions, Défaut de base légale, Crédit-bail immobilier, Crédit-bail, Condition suspensive, Cassation, Acquisition préalable du bien
Base légale
Article(s) : 107 - 230 - 498 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 109 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, ordonne au crédit-bailleur de parfaire la vente au profit du crédit-preneur, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le crédit-bailleur soutenait ne pouvoir transférer la propriété d'un bien qu'il n'avait pas encore lui-même acquis, l'obligation de vente étant, aux termes du contrat, subordonnée à la réalisation de cette condition suspensive.
محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/422 - الصادر بتاريخ 12-09-2019 - في الملف التجاري عدد 2018/1/3/643
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28 فبراير 2018 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبتيها الأستاذتان وفاء (و.) ونزهة (و.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5326 بتاريخ 24-10-2017 في الملف رقم 2017-8202-1213.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 29-07-2019.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12-09-2019.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ك. ن.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة (و. ب.) عقد ائتمان إيجاري، ووضعت بين يدي الموثق عادل (ب.) بناء على طلبها، مبلغ 472.146,54 درهما لإتمام إجراءات بيع العقار موضوع التعاقد، غير أن المدعى عليها لم تف بالتزامها بنقل ملكيته إليها. ملتمسة الحكم عليها بإتمام إجراءات بيعه، ونقل ملكيته إليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم، وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بتقييد منطوق الحكم بالرسم العقاري. فصدر الحكم وفق الطلب. أيدته محكمة الإستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية، وأحكام الفصلين 107 و 230 من قانون الإلتزامات والعقود، ذلك أنها تمسكت بوجود دعوى جارية أمام محكمة أخرى، ملتمسة تأخير القضية، غير أن المحكمة مصدرته استبعدت الدفع، بعلة" أن بطاقة المعلومات المرفقة بمذكرة المستأنفة (الطالبة)، تفيد أن حكما صدر في الدعوى التي كانت جارية أمام المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، والحال أنها تمسكت بالدفع المذكور إلى حين البت بحكم نهائي لنقل ملكية العقار المدعى بشأنه إليها، اعتبارا لأنها لم تتملك بعد العقار لأسباب خارجة عن إرادتها، علما أن البندين الأول و 369 من العقد (والصحيح هو 36) ، ينصان على " أن إجراءات البيع لن تتم إلا إذا أصبحت الطالبة مالكة للعقار، مع تحفظها بخصوص جميع العوائق الإدارية الخارجة عن إرادة طرفي العقد، وهو ما يجعل التزام نقل الملكية معلقا على شرط تملك العقار أولا، وفي نفس السياق أورد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، عدم تحقق الشرط الواقف السالف الذكر لأسباب خارجة عن إرادة الطالبة والمحكمة التي قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي عليها بإتمام إجراءات البيع دون مراعاة ما ذكر، وبالرغم من أن الحكم الإبتدائي المنوه عنه لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضي تكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها، مما يناسب التصريح بنقض قرارها.
حيث تمسكت الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، بأنها لم تتملك بعد العقار موضوع التعاقد، لوجود أسباب خارجة عن الإرادة، ملتمسة تأخير البت في القضية إلى حين البت فيما ذكر بحكم نهائي، غير أن المحكمة اكتفت في تأييدها للحكم المستأنف القاضي بإتمام الطالبة لإجراءات البيع مع المطلوبة، بقولها إن الثابت من حيثيات الحكم المستأنف، أنه قضى وعن صواب بعدم قبول طلب المستأنف عليها (المطلوبة) الرامي إلى أمر المحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ مقتضيات منطوق الحكم المنتظر صدوره بإتمام إجراءات البيع، اعتبارا لأن الرسم العقاري موضوع الدعوى لا زال في ملكية الغير دون المستأنفة (الطالبة)، التي سلكت الإجراءات القانونية المخولة لها من أجل نقل ملكيته لفائدتها وتسليمها ملكيته، وأنه قضى وفق طلب المستأنف عليها، على اعتبار أن وفاء هذه الأخيرة بأداء الأقساط المتفق عليها بين الطرفين، مع ثمن الشراء يحللها من الإلتزامات المترتبة في ذمتها بموجب عقد الإئتمان الإيجاري، مما يجعل المستأنفة مدينة بنقل ملكية الرسم العقاري موضوع التعاقد طبقا لمقتضيات الفصل 498 من قانون الإلتزامات والعقود"، دون أن تناقش الدفع المثار بخصوص عدم تملك الطالبة بعد للعقار موضوع عقد الإئتمان الإيجاري، ومدى أحقية المطلوبة في المطالبة بإتمام إجراءات البيع المنصبة على عقار غير مملوك للطالبة، مع ما قد يكون لذلك من تأثير على نتيجة قضائها، فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.