Crédit à la consommation et crédit immobilier : Plafonnement des intérêts de retard en application de la loi 31-08 à l’exclusion des pénalités et intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81340

Identification

Réf

81340

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5962

Date de décision

09/12/2019

N° de dossier

2019/8221/2848

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 104 - 133 - 134 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts de retard applicables aux crédits bancaires en cas de défaillance de l'emprunteur, en distinguant selon la nature des prêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du capital restant dû mais avait rejeté les demandes de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels, de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Saisie par le prêteur qui invoquait la force obligatoire des contrats, la cour requalifie les crédits immobiliers destinés au financement d'une résidence en crédits à la consommation soumis aux dispositions d'ordre public de la loi 31-08. Elle en déduit, en application des articles 104 et 133 de ladite loi, que le capital restant dû ne peut produire que des intérêts de retard dont le taux est légalement plafonné, ce qui exclut l'application des taux conventionnels supérieurs et de la clause pénale. La cour rappelle en outre que pour les facilités de caisse, seul le taux d'intérêt légal est applicable après la clôture du compte et à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la condamnation en principal mais réformé en ce qu'il avait rejeté toute demande au titre des intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/04/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 520 بتاريخ 11-02-2019 في الملف عدد 4469/8222/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية عن القرض لتجاري عدد 31-05-2016 مبلغ 32.334,48 درهم عن الأقساط غير المؤداة و مبلغ 82.643,20 درهم بخصوص الرأسمال المتبقي، و عن القرض العقاري عدد 15-06-2015 مبلغ 52.689 عن الأقساط غير المؤداة و مبلغ 247.168,33 درهم عن الرأسمال المتبقي عن الأقساط غير المؤداة و مبلغ 557.870,61 درهم عن الرأسمال المتبقي و عن تسهيلات الصندوق مبلغ 185.141,48 درهم مع تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميله المصاريف و رفض الباقي

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها أن المستأنف بنك (ش. ر. ق.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/12/2018 عرض من خلاله انه تعامل مع المدعى عليه و مكنه من قروض و تسهيلات مالية و أصبح مدينا بمبلغ 1.297.343,95 درهم عند حصر المديونية بتاريخ 31-10-2018 تضاف له الفوائد لبنكية و الضريبة على لقيمة المضافة و الجزاءات الاتفاقية الحالة من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء و أن جميع المحاولات الحبية للأداء و الإنذار الموجه له لم يسفر عن أي نتيجة .ملتمسا الحكم عليه بأداء أصل الدين المذكور و الفوائد الاتفاقية وفق النسب المحددة بكل عقد و الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة و الغرامة التعاقدية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر و أرفقت لمقال بعقود القرض و محضر تبليغ إنذار و كشوف حسابية .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف قاصر التعليل لكونه اقتصر على الفوائد الاتفاقية، و لم يجب عن طلب الفوائد القانونية و كذا تلك المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رغم انه طالب بها ،و أن مقتضيات المواد 132 و 133 من النظام العام، و كذا المادة 104 و 111 من نفس القانون، تنص على أن فوائد التأخير مستحقة إذا توفر مجالها أي قبل انقضاء أمد التقادم ،و كذلك الفصل 871 من ق ل ع و الفصل 872 من نفس القانون تجعل الفوائد القانونية مستحقة .و أن البند 20 من عقد القرض الأول و الثاني و الثالث نص على الفوائد الاتفاقية و حدد نسبتها في 5,37 و 6,05 و 12 في المائة، و البند 25 من العقد الرابع ينص على فائدة بنسبة 10,95 في المائة ،و أن البند 13 من نفس العقد الأول و الثاني و الثالث ينص على قبول المقترض بأداء غرامة قيمتها 10 في المائة ،تحسب على المبلغ الكلي للدين من أصل و فوائد و عمولات و مصاريف و توابع و زيادة على جميع المصاريف القضائية، ابتداء من يوم تقديم الطلب و أن الفصل 230 من ق ل ع و العمل القضائي استقر على حق البنك في الفوائد، و أن قانون 31-08 و مقتضيات قانون الإلتزامات و العقود و كذا بنود القرض تجعل الفوائد مستحقة و تدخل ضمنها فوائد التأخير و ذعيرة التقاضي التي نص عليها الاتفاق .ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الفوائد و ذعيرة التقاضي و الضريبة على القيمة المضافة، و بعد التصدي الحكم أساسا بأداء المستأنف عليه الفوائد البنكية بالنسب المحددة أعلاه على تاريخ حصر الحساب و هو 31-10-2018 ،و الفائدة القانونية من هذا التاريخ إلى تاريخ التنفيذ ،و بأداء نسبة 10 في المائة برسم الغرامات التعاقدية و الضريبة على القيمة المضافة و احتياطيا أداء الفوائد المحددة في تدابير حماية المستهلك، و تحميل المستأنف عليه الصائر . و أرفق المقال بنسخة من الحكم.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02-12-2019 تخلف نائب المستأنف و تخلفت المستأنف عليه و رجع مرجوع البريد بإفادة غير مطالب به . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث صح ما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف، ان الطاعن أبرم مع المستأنف عليه ثلاثة عقود قرض استهلاكية و عقد تسهيلات ،و أنه لما كان القرض العقاري الأول المؤرخ في 15-06-2015 و المخصص لتمويل شراء شقة و كذا القرض العقاري الثاني المؤرخ في 31-12-2015 و المخصص لتمويل منزل للسكن فإنها تعتبر قروضا استهلاكية شأنها شأن القرض الإستهلاكي المؤرخ في 31-05-2016 ، و أن مقتضيات المادة 133 من قانون 31.08 بالنسبة للقروض العقارية و المادة 104 منه أيضا بخصوص القروض الإستهلاكية ، تنص على أنه في حالة توقف المقترض عن السداد و مطالبة المقرض بالتسديد الفوري للمبالغ المتبقية ، فإن الرأسمال المتبقي ينتج فائدة تأخير سعرها الأقصى محدد في 2 في المائة بالنسبة للقروض العقارية و 4 في المائة بالنسبة للقروض الإستهلاكية. أما عن التسهيلات المقدمة للمستأنف عليه فإنه بعد حصر الحساب لا يمكن أن يترتب عنه إلا الفوائد القانونية و من تاريخ الطلب، و الحكم المطعون فيه لما رفضها جملة يكون قد خالف الصواب .

و حيث إنه لما كانت مقتضيات المادة 134 من قانون 31.08 تنص على أن المقترض في حالة توقفه عن الأداء لا يمكن أن يتحمل أي تعويض أو تكلفة غير تلك المنصوص عليها في الماديتن 132 و 133 و المشار إليهما أعلاه .فإنه لا مسوغ للحكم بالفوائد الإتفاقية و الضريبة على القيمة المضافة و كذا الغرامة التعاقدية ، الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بشمول الرأسمال المتبقي عن القرض المؤرخ في 31-05-2016 بمبلغ 82.643,20 درهم بفائدة نسبتها 4 في المائة و عن الرأسمال المتبقي عن القرضين العقاريين بمبلغ 247.168,33 درهم و بمبلغ 557.870,61 درهم بفائدة نسبتها 2 في المائة و شمول مبلغ 185.141,48 درهم بالفوائد القانونية ، و الكل من تاريخ الطلب 03-12-2018 إلى غاية الأداء و تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله، و ذلك بشمول الرأسمال المتبقي عن القرض المؤرخ 31-05-2016 و المحدد في مبلغ 82.643,20 درهم بفائدة نسبتها 4 في المائة و عن الرأسمال المتبقي عن القرضين العقاريين بمبلغ 247.168,33 درهم و بمبلغ 557.870,61 درهم بفائدة نسبتها 2 في المائة و شمول مبلغ 185.141,48 درهم بالفوائد القانونية ، و الكل من تاريخ الطلب 03-12-2018 إلى غاية الأداء و تحميل المستأنف عليه الصائر .