Contrat de prêt et cautionnement : La dette est prouvée par les contrats signés, la fraude d’un tiers sur le bien financé étant sans incidence sur l’obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54869

Identification

Réf

54869

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2120

Date de décision

23/04/2024

N° de dossier

2024/8222/1131

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La contestation d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt et garantie par un cautionnement solidaire a conduit la cour à se prononcer sur la force probante des engagements contractuels face aux exceptions tirées de la non-conformité d'un relevé de compte et de la fraude d'un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement du solde du prêt.

Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part l'irrégularité formelle du relevé de compte comme moyen de preuve, et d'autre part l'absence de cause de leur engagement en raison de la non-réception du bien financé du fait des manœuvres frauduleuses d'un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance réside dans le contrat de prêt et l'acte de cautionnement régulièrement souscrits, et non dans le seul relevé de compte.

Elle juge que les circonstances relatives à la livraison du bien financé ou les agissements frauduleux d'un tiers sont inopposables à l'établissement de crédit, dès lors que l'obligation de remboursement découle de l'engagement contractuel des signataires. La cour précise également que l'existence d'une saisie conservatoire constitue une simple mesure de garantie et non un paiement libératoire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة O.I. ولحسن (ا.) بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/01/2024، يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 12800 بتاريخ 25/12/2019 في الملف عدد 9499/8209/2019، القاضي بالحكم عليهما بأدائهما على سبيل التضامن للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ مائتين وتسعة عشر ألف وستمائة وثمانية وعشرون درهما وواحد وثلاثون سنتيما (219.628,31 درهما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني الكفيل ، وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لحسن (ا.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 16/01/2024 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 24/01/2024 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أنه بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعى عليها إلى المحكمة المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه بواسطة نائبها أنه بمقتضى عقد قرض قبلت المدعية منح المدعى عليها شركة O.I. قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة، وان هاته الأخيرة توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ إجمالي يرتفع الى 219628.31 درهما حسب الثابت من كشوف الحساب المطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة O.I. قدم المدعى عليه لحسن (ا.) لفائدة العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة كما هو ثابت من عقود الكفالة وان الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة اثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها وان عقود القرض تنص على انه في حالة عدم اداء ولو قسط واحد من الاقساط المتفق عليها صلبه فان الدين يصبح بكامله حالا وواجب الاداء وان جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد ابراء ذمته تجاه العارضة قد بات بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة ص. مبلغ 219.628,31 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق المدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليهما الصائر وأرفقت المقال بأصل عقد القرض، اصل كشف حساب واصل عقد كفالة ونسخة من شهادة التقييد بالسجل التجاري.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب ، انها اعتمدت على المادة 156 من القانون 312 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها وكذا على القرار عدد 419 الصادر بتاريخ 2014/09/11 عن محكمة النقض في الملف التجاري عدد 2014/1/3/14 وان المادة 156 من القانون 103.12 تشترط بأن تكون كشوفات الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي. وان الكشوفات التي أدلت بها المستأنف عليها لا تتوفر على الشروط المتطلبة اضافة الى ان الملف خال من تواجد المنشور الصادر عن والي بنك المغرب طبقا لما تقتضيه المادة 156 من القانون 103.12 و بذلك تكون كشوفات الحساب المعتمد عليها مجردة من أية صبغة قانونية. وحيث ان المستأنف عليها سبق لها ان سلكت مسطرة الحجز التحفظي كما هو ثابت من خلال الأمر القضائي المرفق بعريضة الاستئناف.

وان المطالبة بأداء المبلغ المتخلذ بذمة العارضان مرتين لا يكون سوى من باب الاثراء على حساب الغير والتقاضي بسوء النية مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية .وان العارضان لم يتسلما اية سيارة موضوع القرض لكون المتعاقد مع المؤسسة البنكية هو السيد جواد (ب.) الذي يقضي حاليا عقوبة حبسية بناءا على البحث التمهيدي الذي اجرته الضابطة القضائية و متابعة السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان بخمس سنوات سجنا نافذا ، وانه بالرجوع الى القرار الاستئنافي عدد 833 الصادر بتاريخ 2021/05/17 في القضية الجنحية التلبسية عدد 2020/2601/642 و بالضبط في الصفحة الثامنة من القرار المشار اليه اعلاه يتبين على ان السيارة التي تم اقتنائها من طرف جواد (ب.) باسم O.I. تم تحويل ملكيتها الى الأغيار ببطائق رمادية مزورة اضافة الى ان التصريحات المدلى بها من طرف العارض لحسن (ا.) التي اكد من خلالها على ان المتهم عرضهم للنصب بحيث اشتروا منهم السيارات و دفعوا ثمنها نقدا و اذ بهم يتفجاؤون بأن السيارات تم اقتنائها عن طريق القرض وأنهم مطالبين بتسديد أقساط القرض . وان الدعوى تنشر من جديد أمام محكمة الاستئناف. والتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بعدم قبول الطلب لإنعدام الإثبات واحتياطيا الغاء الحكم السمتانف والحكم برفض الطلب ، وارفق المقال بنسخة حكم ونسخة من قرار استئنافي ونسخة من امر قضائي ونسخة من تسجيل حجز .

وبتاريخ 26/03/2024 تقدم دفاع المستانف عيها بمذكرة جوابية عرض فيها ان كشف الحساب يتضمن تفصيلا كاملا لجميع البيانات المتطلبة قانونا ، وان الطاعنة لم تنازع فيما فصل فيه الكشف المذكور ولم يطعنا فيه بمقبول، أما بالنسبة للدفع بأنهما لم يتسلما السيارة فيبقى مردود ، لأن موضوع الدعوى هو عقد القرض والذي يتضمن التوقيع وأن الدفع بأن من تسلم السيارة هو جواد (ب.) يبقى مردود لأن موقع العقد هي المستأنفة والكفيل لحسن (ا.) ، وأنهما لم يدليا بما يفيد الأداء ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحمل المستأنفان الصائر .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/04/2024 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/04/2024 .

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعنان بأوجه استئنافهما المبسوطة أعلاه .

وحيث انه بخصوص ما يتمسك به المستأنفين من منازعتهما في كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنف عليها ، فإن أساس المديونية هو عقد القرض من أجل اقتناء سيارة وعقد الكفالة ، وانه بالرجوع إلى العقد المذكور، يلفى بأنه يتضمن أصل القرض بمبلغ 204.000,00 درهم على اساس أدائه لمدة 59 شهرا بأقساط شهرية قدرها 5165,96 درهما ابتداء من 05/11/2017 إلى 05/09/2022 ، وبالرجوع الى كشف الحساب يتبين بأنه يتضمن الأقساط الحالة الغير المؤداة بمبلغ 36.180,27 درهما والمبلغ المتبقى بعد الفسخ 179.208,69 درهما، إضافة إلى الفوائد والمصاريف، مما يجعل المديونية تبقى ثابتة بالعقد وكشف الحساب الذي يعتبر أيضا وسيلة إثبات استنادا للمادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان، دون ان يدلي الطاعنين بما يخالف ما ضمن به ، أما بالنسبة للدفع بأن المستأنف عليها قامت بحجز قضائي على عقارها ، فإن الحجز يعتبر مجرد إجراء تحفظي لضمان اداء الدين انصب على عقار المستأنفة ، وبالنسبة للدفع بعدم تسلم المستأنفين للسيارة فإنه يبقى مردود ، لأن المديونية أساسها يبقى هو عقد القرض وعقد الكفالة ، كما ان الدفع بتحويل ملكية السيارة عن طريق التزوير واقتنائها من قبل المدعو جواد (ب.) إلى غير ذلك تبقى دفوع غير مؤثرة في المديونية الثابت بالنظر لما تم تفصيله ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفين غير مرتكزة على اساس ويتعين ردها ورد إستئنافهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : قبول الإستئناف .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .