Contrat de prêt : en l’absence de stipulation contractuelle, la banque ne peut appliquer un taux d’intérêt majoré au titre du dépassement du crédit autorisé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71924

Identification

Réf

71924

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1616

Date de décision

15/04/2019

N° de dossier

2018/8221/4586

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce juge que le taux d'intérêt applicable au dépassement d'une autorisation de découvert est le taux conventionnel de base, en l'absence de clause contractuelle spécifique prévoyant un taux majoré. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, liquidé la créance d'un établissement bancaire en retenant un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement créancier soutenait en appel que l'expert aurait dû appliquer un taux d'intérêt majoré pour la fraction du débit excédant l'autorisation contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt ne prévoyait aucune stipulation dérogatoire pour un tel dépassement. Elle retient que le contrat formant la loi des parties, seul le taux d'intérêt expressément convenu pouvait être appliqué par l'expert à l'ensemble de la créance. Le jugement ayant homologué le rapport d'expertise est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/08/2018 عرض فيه أنه تستأنف الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2016 والحكم التمهيدي رقم 197 الصادر بتاريخ 04/02/2018 والحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2018 تحت عدد 3828 في الملف التجاري عدد 9426/8210/2015 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 4.226.782,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب 20/10/2015 إلى تاريخ الأداء الفعلي مع حصره في حق المدعى عليهما الثانية والثالث في 1.500.000 درهم وتحميلهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني والثالثة ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي – المستأنف حاليا – تقدم بمقال لدى المحكمة بالرباط بتاريخ 20/10/2015 عرض فيه أنه في إطار معاملاته التجارية منحت للمدعى عليها الأولى قرضين الأول بمبلغ 4.500.000,00 درهم والثاني بمبلغ 2.000.000,00 درهم كما هو ثابت من خلال عقدي القرض المرفقين بالمقال وأنه نتيجة لذلك تخلد بذمة المدعى عليها الأولى دين اجمالي قدره 5.057.121,65 درهم كما هو ثابت من خلال كشف الحساب، وأن دينها المذكور مضمون بكفالة شخصية تضامنية للمدعى عليهما الثاني والثالث في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم، وأن المدعى عليهم امتنعوا عن أداء ما بذمتهم من دين رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معهم بما في ذلك رسائل الإنذار والتي بقيت بدون جدوى، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدتها على ان يحل أحدهم محل الآخر مبلغ 5.057.121,65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب 29/07/2015 الى غاية الاداء الفعلي وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلين مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليهم الصائر،وأرفق المقال بعقدي فتح قرض وكشفين حسابيين وعقد كفالة تضامنية ونسخة ثلاث رسائل إنذار.

وبجلسة 02/12/2015 أدلى نائب المدعية بمقال إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي تعرض فيه أن المدعى عليها الأولى منحت للمدعية رهنا إمتيازيا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري بكافة عناصره المادية والمعنوية والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري تحت عدد207151 وذلك لضمان أداء مبلغ 500.000,00 درهم وأنها استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا لتوجيه إنذار غير قضائي لها قبل تحقيق الرهن على أصلها التجاري بقي بدون جدوى لذلك تلتمس بموجب مقالها الإضافي الحكم بتحقيق الرهن على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها الأولى بكافة عناصره المادية والمعنوية والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري تحت عدد 207151 وبيعه عن طريق المزاد العلني والإذن للعارضة باستخلاص دينها من منتوج البيع بصفة امتيازية طبقا للقانون وبتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفق مقالها الإضافي بتفصيلية تسجيل امتياز ونموذج "7" ونسخة لإنذار ومحضر تبليغ.

وبجلسة 23/11/2016 أدلى نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية أوضح فيها بخصوص الطلب الأصلي أن المدعى عليها الأولى كمدينة أصلية سبق وأودعت بصندوق المدعية ما مجموعه 00،4.000.000 درهم حسب الثابت من خلال وصولات الإيداع ذات الأرقام 49498 و068740 و068741 و 069499 و669472، بالإضافة إلى تحويل مالي من طرفها بمبلغ 00،6.000.000 درهم مشار له في الكشوف الحسابية وتحويلات أخرى تصل إلى مبالغ جد مهمة لا يمكن حصرها إلا عن طريق إجراء خبرة حسابية لتحديديها وتبعا لذلك فإنها تطعن في الكشوف الحسابية التي أدلت بها المدعية والمخالفة إلى قانون الائتمان البنكي ونصوص مدونة التجارة المتعلقة بها لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وبصفة احتياطية الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في الشؤون البنكية تكون مهمته الاطلاع على الدفاتر الحسابية للطرفين وتسجيل ما إذا كانت ممسوكة بانتظام وتحديد الدائنية والمديونية بكل دقة وتحرير محضر للرجوع إليه مع حفظ الحق في التعقيب وفيما يخص الطلب الإضافي التصريح بعدم قبوله شكلا وبصفة احتياطية الحكم برفضه وتحميل رافعته الصائر. وأرفقت المذكرة بصورة لخمس تواصيل إيداع وصور لكشوفات حسابية.

وبناء على إدراج الملف بأخر جلسة مؤرخة في 07/12/2014 أدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة تعقيب أوضح فيها أن تبريرات المدعى عليها لا تفيد أدائها مبلغ الدين المتخلد بذمتها لكونها خلصت بين الأداء والرهن على وصولات الصندوق والتي تشكل ضمانات تغطي التزامات المدعى عليها تجاه البنك حسب عقود القرض وهو ما يعدم مزاعمها،وأضافت أنادعاء المدعى عليه تحويل لفائدة المدعية مبلغ 6.000.000،00 درهم فإنها لم تكلف نفسها بيان تفصيل هذا التحويل، ونظرا لثبوت الدين فإن جدوى الخبرة تنتفي في النازلة والمحكمة لا تصنع حجة للأطراف ما دام أن المدعية أدلت بكل ما يثبت دينها، لذلك تلتمس رد كافة دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 14/12/2016 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير محمد نور الدين المسعودي،والذي استبدل بالخبير عبد العزيز صدقي بموجب الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12/07/2017،والذي أنجز تقريره وأودعه بكتابة الضبط بتاريخ 05/01/2018

وبجلسة 31/01/2018 أدلى خلالها نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق مقاله الافتتاحي

وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعى عليهم بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها جاء فيها ان الخبير خرق مقتضيات الفصل 63 ق.م.م ذلك أنه اكتفى فقط بالإشارة إلى وضعية الاستدعاء إلى الخبرة السابقة وذلك انه تم إشعار العارضة بواسطة مفوض قضائي الذي وجد المحل مغلقا وذلك كلن قبل إجراء الخبرة الحالية وبصفة احتياطية في موضوع الخبرة أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي قدمها له ممثل العارضة والمتعلقة بمجموع من الكشوفات الحسابية ووصولات إيداع مبالغ مالية بصندوق المدعية بالإضافة إلى أن الخبير قام في الحقيقة بنقل ما أفتاه عليه البنك وسجله في تقريره ولم يطلع على الحساب الوحيد الذي فتحته العارضة لدى البنك دون غيره لأي حساب آخر الذي لم تطلب العارضة فتحه وهذا يؤكد أن البنك لم يحترم دوريات والي البنك ولا النصوص القانونية لم تمنعها من فتح حساب بالرغم عن إرادة زبونها وأن استنتاج الخبير بقفل الحساب بتاريخ 25/06/2015 كان استنتاجا خاطئا مادام أن آخر حساب الذي توصلت به العارضة والذي حصر المديونية في مبلغ 205.314,58 درهم كان بإشهاد من البنك بتاريخ 28/07/2015 وأن التقرير المدلى به هو عبارة عن مذكرة دفاعية للبنك وليس تقريرا محاسبيا مدقق بالسنوات والفوائد القانونية المتعلقة بكل سنة انطلاقا من التاريخ الثابت لوقف العمليات الحسابية والتي يجب أن تشعر به العارضة كتابة وهذا غير وارد في الملف وأن السيد الخبير لم يحترم بنود دوريات والي بنك المغرب ولم يتقيد بها سواء من حيث المبالغ الواردة في حساب غير الحساب المأذون بفتحه أو بكيفية احتساب الفوائد البنكية وقد أدلت العارضة بكشوفات حسابية لم تأخذ بعين الاعتبار وبخبرة خاصة لخبير مختص في تدقيق الحسابات بالإضافة إلى الإشهاد البنكي بالإيداع وتقرير خبرة وبما أن الخبير نقل ما صرح به البنك بالحرف في تقريره ورفض الاستماع إلى ممثل العارضة في محضر قانوني كما هو منصوص عليه في المسطرة فإن ممثل العارضة طالب باستبدال الخبير قبل وضعه لتقريره لذلك يلتمسون البت في طلب استبدال الخبير السيد عبد العزيز صدقي المدلى به بالملف بتاريخ 20/12/2017 قبل وضع تقريره بتاريخ 05/1/2018 وبصفة احتياطية الأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد لثلاث خبراء مختصين في العمليات والتقنيات البنكية تكون مهمتهم الاطلاع على التعاقد بين الطرفين منذ فتح الحساب الذي وقعت العارضة على فتحه دون غيره واحتساب الدائنية والمديونية بكل دقة والتحويلات المسجلة في الحساب ووصولات سندات الصندوق وذكر أسباب الإيقاف المفاجئ والأحادي للبنك وتاريخه وتحديد الأضرار التي تسببت فيها البنك من خلال أخطائها البنكية ومدى تأثيرها على النشاط التجاري للعارضة مع احترام تطبيق دوريات والي بنك المغرب من حيث احتساب الفوائد القانونية المتفق عليها إن كان مبررا احتسابها من تاريخ قفل الحساب إلى تاريخ تحويل الحساب إلى صنف حساب المنازعات مع تحرير تقرير شامل ومدقق وجعل مصاريف وأتعاب الخبراء على عاتق العارضة وحفظ الحق في التعقيب.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 197 الصادر بتاريخ 14/02/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير المحلف السيد عبد المجيد الرايس.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 05/01/2018

وبجلسة 04/04/2018 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن السيد الخبير لم يظهر في تقريره مصير المبالغ المودعة لدى البنك المدعي والتي تتمثل في مبلغ 4000.000 درهم مما يكون أخفق في دراسته لتلك المبالغ وحصرها وحصر فوائدها كما أنه لم يراع كيفية احتساب الفوائد القانونية رغم أن العارضين سبق لهم أن ادلوا بتقرير خاص مفصل عن هاته النقطة التي راع فيها الخبير بيوض دوريات والي بنك المغرب كل سنة ومن حيث ثبوت مسؤولية البنك أنه سبق للعارضة أن اكدت ان لها حساب وحيد مفتوح لدى المدعية وانه بعد إجراء خبرة حسابية تبين أن البنك فتحت حسابات أخرى دون أمر او موافقة من العارضة أو من يمثلها مما تكون هاته الحسابات ملزمة للبنك فقط ولا علاقة لها بالحساب الوحيد الذي فتحته العارضة بمحض ارادتها وبذلك يكون البنك المدعية قد ارتكب أخطاء تدخل في إطار مسؤوليتها البنكية لذلك يلتمس العارضون استبعاد تقرير الخبير السيد الرايس عبد المجيد والامر بغجراء خبرة مضادة تعهد إلى ثلاث خبراء على حساب العارضين والامر بمعاينة الاخلالات في الحساب وفتح حسابات أخرى بمحض ارادة البنك دون موافقة العارضة أو من يمثلها وبالتالي التصريح بالمسؤولية الكاملة للمدعية في التلاعب في الحساب البنكي لها والمفتوح بارادتها والاخذ بعين الاعتبارات كافة دفوعات العارضين السابقة والحالية .

وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الدين المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى هو 5.059.799,15 درهم في حين أن الخبير حدد الدين في 4.226.782,46 درهم أي خسارة بالنسبة للبنك العارض قدرها 833.016,69 درهم وأن الخبرة المنجزة في الملف الحالي تبقى غير موضوعية وغير مرتكزة على معايير موضوعية ومحاسبتية مقبولة ذلك أن العارض قام بتطبيق النسبة التعاقدية في حدود الترخيص المسموح به وكذا النسبة الاجمالية لتجاوز الترخيص لكن الخبير قام باعادة احتساب التسهيلات على اساس نسبة مغايرة متبنيا نسبة أدنى من النسبة التعاقدية فيما يخص استعمال التسهيل غير المرخص مما يتبين أن الخبير لم يكلف نفسه عناء تحليل الوثائق المدلى بها من طرف العارضة وهو ما أضر بمصالحها لذلك تلتمس الحكم لفائدتها بدينها كاملا غير منقوص وفقا لما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى وبتحميل المدعى عليه الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/04/2018 حضر نائبا المدعي وحضر نائب المدعى عليها وأدليا بمذكرتهما التعقيبية بعد الخبرة مما تقرر معه حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 05/04/2018 مددت لجلسة 18/04/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه تم تعليله بما يلي " وحيث إن المحكمة بإطلاعها على الخبرة الجديدة والمنجزة في الملف من قبل الخبير عبد المجيد الرايس اتضح لها كونها جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة في الخبرة ومعللة من الناحية الموضوعية، بعدما حددت المديونية المتبقية بذمة المدعى عليها الأولى عن كل واحد من حسابيها البنكيين وبصفة مستقلة لكل منهما وبعد تأكدت من العمليات المدونة فيهماومن ونهما مستخدمين من المدعى عليها بشكل قانوني خلاف ما تمسك به المدعى عليه من كون الحساب عدد لم يسبق لها أن فتحته، كما عملت الخبرة حصر الحسابين وفق المادة 503 من مدونة التجارة،وطبقت الفائدة بشكل قانوني وفق المتفق عليه بعقد فتح القرض والمصحح الإمضاء في28/06/2012 وبعدما خصمت مبلغ سندات الصندوق الأربع أعداد 429 و430 و431 و432 والفوائد المترتبة عنها بحسب السعر المبين في كل واحدة منها من مبلغ المديونية. وأن المحكمة وبالنظر لما ضمن بالخبرة أعلاه والتي أجابت عن النقاط المبينة بالحكم التمهيدي الصادر في الملف بتاريخ 14/02/2018 ارتأت الأخذ بخلاصتها في الملف واعتمادها في تحديد المديونية، خلاف ما تمسك به نائبا الطرفين في مذكرتيهما بعد الخبرة لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم " . وأنه وما دام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن البنك المستأنف يؤكد طعنه في الخبرة لكون الدين المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى 5.059.799,15 درهم في حين أن الخبير حدد الدين في 4.226.782,46 درهم أي خسارة للبنك قدرها 833.016,69 درهم وتكون الخبرة غير موضوعية وغير مرتكزة عل معايير لكون الخبير أشار بكون التسهيلات البنكية طبقت بشأنها نسبة مخالفة للنسبة التعاقدية التي هي 7 % في حين أن البنك المستأنف قام بتطبيق النسبة التعاقدية في حدود الترخيص المسموح به وكذا النسبة الإجمالية لتجاوز الترخيص لكون الخبير قام بإعادة احتساب التسهيلات على أساس نسبة فائدة مغايرة أدنى فيما يخص استعمال التسهيل الغير المرخص زان البنك طبق النسبة الإجمالية طيقا للمعايير المحددة من طرف بنك المغرب والخبير لم يكلف نفسه عناء تحليل الوثائق لمدلى بها من طرف البنك المستأنف مما أضر بمصالحه ومحكمة البداية لم اخذ هذه المنازعة بعين الاعتبار رغم ما لها من تأثير على مصالح البنك المستأنف وكان من الأجدر الأمر إجراء خبرة مضادة للجزم بخصوص هذه النقطة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بتعديل الحكم ورفعه إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وفي كل الأحوال إجراء خبرة جديدة تكون الفيصل في تحديد المديونية والتأكد من نسبة الفائدة المطبقة من طرف البنك المستأنف ومدى مشروعيتها وحفظ حقه في التعقيب على ضوء ذلك وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 08/04/2019 حضرت ذة/ (ح.) عن ذ/ (غ.) عن و تخلف المستأنف عليهم وألفي بالملف جواب القيم واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 15/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به البنك المستأنف فإن الثابت أن الخبير المعين من طرف محكمة الدرجة الأولى السيد عبد المجيد الرايس قام بتحديد المديونية المتبقية بذمة المستأنف عليها الأولى عن كل حساب على حدة وتأكد من العمليات المدونة وقام بحصر الحسابين وفق ما تنص عليه المادة 503 من مدونة التجارة،وطبق الخبير الفائدة بشكل قانوني وفق المتفق عليه بعقد فتح القرض الموقع والمصحح الإمضاء في28/06/2012 وبقام بخصم مبلغ سندات الصندوق الأربع أعداد 429 و430 و431 و432 والفوائد المترتبة عنها بحسب السعر المبين في كل واحدة منها من مبلغ المديونية لينتهي في تقريره إلى تحديد المديونية التي بذمة المستأنف عليها الأولى في 4.226.782,46 درهم .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به من كون الخبير أشار في تقريره بكون التسهيلات البنكية طبقت بشأنها نسبة مخالفة للنسبة التعاقدية التي هي 7 % في حين أن البنك المستأنف قام بتطبيق النسبة التعاقدية في حدود الترخيص المسموح به وكذا النسبة الإجمالية لتجاوز الترخيص لكون الخبير قام بإعادة احتساب التسهيلات على أساس نسبة فائدة مغايرة أدنى فيما يخص استعمال التسهيل الغير المرخص فإن الثابت أن عقد القرض حدد نسبة الفائدة في 7 % وهي النسبة التي اعتمدها الخبير في تقريره والخلاف الواقع بشأن نسبة الفائدة عند تجاوز الاعتماد فإن العقد لم يحدد أي نسبة متفق عليها عند هذا التجاوز وبالتالي لا يمكن للبنك تطبيق النسبة الإجمالية طبقا للمعايير المحددة من طرف بنك المغرب ما دام لم يتفق عليها في العقد والخبير لما اعتمد نسبة 7 % المتفق عليها يكون طبق مقتضيات العقد التي تعتبر شريعة بين طرفيه وبالتالي فإن ما انتهى إليه الخبير من تحديد المديونية في المبلغ المحكوم به ابتدائيا يكون في محله وما تمسك به البنك المستأنف على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف.

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بوكيل

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل لطاعنة الصائر .