Réf
55309
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3019
Date de décision
30/05/2024
N° de dossier
2024/8222/1073
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Résiliation du contrat, Reprise du bien financé, Procès-verbal de vente, Irrecevabilité de la demande, Etablissement de crédit, Créance résiduelle, Contrat de Crédit, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de financement résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la créance résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances échues avant la résiliation, écartant la demande relative aux échéances futures devenues exigibles.
L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation judiciaire des contrats rendait l'intégralité de sa créance exigible. La cour retient cependant qu'il incombe au créancier, qui a obtenu par ordonnances de référé la restitution des véhicules financés et l'autorisation de les vendre aux enchères publiques, de justifier du produit de cette vente.
Elle énonce qu'à défaut de production du procès-verbal de vente, la créance n'est pas certaine dans son montant, la juridiction ne pouvant vérifier si le prix de cession a été imputé sur la dette. La simple allégation de l'impossibilité de réaliser la vente, non étayée par des preuves, est jugée inopérante.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة محاميها بتاريخ 22/01/2024 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 7787 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2023في الملف عدد 9953/8209/2022 القاضي في الشكل : بعدم قبول طلب الأقساط غير الحالة الواردة في كشفي [رقم الحساب] و 90104860 المترتبة عن فسخ عقدي القرض، وقبول الطلب في الباقي, و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة S.B.T. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 49.310,5 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ تنفيذه، و تحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي,و بالتالي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ص. تقدمت بتاريخ 12/10/2022 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 285.191,84 درهم ,ملتمسة عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 285.191,84 درهم، مع الفوائد القانونية، شمول الحكم بالنفاذ المعجل،و الصائر ، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى, مدلية بعقدي القرض رقم 90277900 و90104860 وكشف [رقم الحساب] و90104860 وعقد الكفالة وصور من الإنذار للمدعى عليها مع رسائل التبليغ البريدي .
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة أنها استصدرتأمرين استعجاليين عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تحت عدد 10740 و 10741 القاضيين بفسخ العقد والأمر باسترجاع الناقلة من نوع PEUGEOT BOXER المسجلة تحت عدد WW783873 و الناقلة من نوع FIAT TIPO المسجلة تحت عدد WW716484 وبيعهما بالمزاد العلني وتمكينها من دينها أصلا وفوائد ومصاريف، و قد تعذر عليها تنفيذ إجراءات البيع، ملتمسة لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من رفض باقي الطلب, والحكم تصديا بتعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 49310,5 والحكم من جديد برفعه إلى مبلغ 28519184 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من أمرين استعجاليين.
وحيث أدرج الملف بجلسة 23/05/2024 تخلف عن حضورها دفاع المستأنف و ألفي بالملف جواب القيم،فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن الأقساط المستقبلية مستحقة, بعد فسخ العقدين و استرجاع الناقلتين.
و حيث انه و لئن كانت الأقساط مستحقة بفسخ عقدي البيع بالمصارفة الذي كان يربط طرفي الدعوى بمقتضى الأمرين الاستعجاليين 10740 و 10741 الصادرين بتاريخ 8/9/2022, إلا انه بالرجوع لمنطوق الأمرين المذكور يتضح انه قد قضى ببيع الناقلتين المسترجعتينبالمزاد العلني , و بتمكين المستأنفة من دينها أصلا و فوائد و مصاريف, و بما أن المستأنفة لم تدل بمحضر البيع بالمزاد العلني, لتحديد المبلغ الذي بيعت به الناقلتين والمبلغ الذي توصلت به, و لم تدل بما يفيد انه تعذر بيع الناقلتين كما جاء في مقالها, حتى يمكن للمحكمة التأكد مما إذا كانت هناك مديونية عالقة, فإن محكمة البداية عندما قضت بعدم قبول طلب الطاعنة بهذا الشق تكون قد صادفت الصواب, و ترتيبا عليه يتعين رد الاستئناف, تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليها:
في الشكل:بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.