Compte courant inactif : délai d’un an jugé raisonnable pour la clôture selon la jurisprudence antérieure à l’art. 503 C. com. (Cass. com. 2023)

Réf : 34546

Identification

Réf

34546

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

36

Date de décision

12/01/2023

N° de dossier

2020/2/3/393

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 495 – 503 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 6 - Dahir n°1-11-91du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d’appel motive légalement sa décision en rappelant que, selon une jurisprudence constante antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce, la banque doit clôturer tout compte courant demeuré inactif plus d’un an, délai jugé raisonnable.

La clôture interrompt la capitalisation des intérêts conventionnels ; seuls courent désormais les intérêts au taux légal sur le solde arrêté, ce qui rend inopérant le grief d’application rétroactive de la loi nouvelle.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020.01.16 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبتيه الأستاذتين (ب.ف.ف.) و(أ.ع.ح.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 929 الصادر بتاريخ 2019.06.12 في الملف عدد 2019/8222/770 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن بنك (ق.ف.م) قدم بتاريخ 2018.07.09 مقالا إلى المحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه يرتبط بالمرحوم (ح.ج.) وزوجته (ف.ز.) بمجموعة من عقود سلف استفادا بموجبها من مجموعة من المبالغ المالية على أساس أدائها في شكل أقساط، وأنه بعد حلول مجموعة من الأقساط تم إبرام ملحق مصادق عليه بتاريخ 2000.10.04 حدد مبلغ الدين في 998.028.49 درهم مقابل تسهيلات في الأداء، وبعد إبرام عقود سلف أخرى وملحقات لتحديد المديونية، وحصر حسابات المدين بتاريخ 2017.05.11 بلغ الدين 7.004.379.81 درهم، وأنه بعد وفاة السيد (ج. ح.) أصبح ورثته ملزمين بأداء الدين في حدود مناب كل واحد منهم من التركة والسيدة (ف. ز.) ملزمة بالأداء كوريثة وكمدينة أصلية، والتمس لذلك الحكم عليهم متضامنين بأداء المبلغ المذكور مع فوائد التأخير والفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة وبأدائهم مبلغ التعويض التعاقدي وقدره 700.437.38 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبعد إجراء الخبرة وتحديد الخبير (ي.ز.) مبلغ المديونية المترتب في ذمة المدعى عليهم بتواريخ الحصر المعتمدة من البنك في 6.833.61452 درهم وأن مبلغ المديونية حسب العمل البنكي هو 4.676.402.40 درهم وأن الرصيد المدين نتج عن التسهيلات في الصندوق الممنوحة للمرحوم (ح.ح.) وزوجته (ف. ز.) وأن باقي القروض منحت لهما معا، وبالتالي فإنها مدينة بنفس المبلغ الذي انتهت إليه الخبرة، فصدر الحكم القاضي بأداء كافة ورثة (ح. ح) الفائدة البنك المدعي مبلغ 2.338.201.20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء، وبأداء المدعى عليها (ف. ز.) لفائدة المدعي مبلغ 2.33.201.20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء، وتحميلهم جميعا الصائر بحسب النسبة وتحديد الإكراه البدني في الأقصى ورفض باقي الطلبات استأنفه الطالب، فأيدت محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة وسوء فهم دورية والي بنك المغرب عدد 19/ ج/ 2002، بدعوى أنه لم يجب على كل دفوعه وطلباته خاصة المتعلقة بتقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا وما شابها من خروقات تقنية، وأن المحكمة لم تأمر بإرجاع الخبرة للخبير، بل تم اعتمادها رغم المآخذ التي أوضحها من خلال مقاله الاستئنافي والدفع بخرق المادة 495 من مدونة التجارة، وأن القرار المطعون فيه رفض شمول أصل الدين بالفوائد الاتفاقية وأغفل استبدالها بالفوائد القانونية، والحال أن هذه الأخيرة مستحقة لفائدته بقوة القانون عملا بالمادة المذكورة، وما دام أنه رفض شمول الدين بدون أداء الفوائد الاتفاقية فإنه كان ملزما باستبدالها بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة، وأن التعليل الذي تبناه القرار المطعون فيه خالف الفصل 6 من الدستور الذي نص على أنه ليس للقانون أثر رجعي وأن مبدأ عدم رجعية القوانين من المبادئ الدستورية التي لا يجب مخالفتها وأن تطبيق القرار المطعون فيه للمادة 503 من مدونة التجارة على واقعة الحال باعتبار أن تاريخ الحساب هو 2014.10.10 أي بعد سنة من آخر عملية دائنة في الحساب فيه خرق للفصل 6 من الدستور لكونه طبق المادة المذكورة بأثر رجعي والتي نصت على ضرورة حصر الحساب بعد سنة من آخر عملية دائنة به لم يأت إلا مع التعديل الذي جاء به القانون 134.12 المنشور بالجريدة الرسمية في 2014.09.11، وأن القانون لا يسري مفعوله ويصبح نافذا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية، أي أن حصر الحساب يجب أن يكون بعد سنة من دخول هذا القانون حيز التنفيذ وهو 2015.10.09، ويتضح أن القرار المطعون طبق مقتضيات المادة 503 بتاريخ سابق لنشر القانون بالجريدة الرسمية، مضيفا أن الخبير المعين السيد (ي. ز) عند احتسابه للمديونية أساء تطبيق دورية والي بنك المغرب رقم 19/ج/2002 المؤرخة في 2002.12.23، وأن ما ذهب إليه يتعارض مع الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ويتعارض أيضا مع الرسالة التوضيحية لبنك المغرب المؤرخة في 2004.07.12 تحت رقم 6219/2004 التي أكدت على أن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي زبناء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء على أساس العقود التي تربطهم، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ي.ز) أن الحساب البنكي لم يسجل أي حركية دائنة أو مدينة وأن آخر عملية إيجابية سجلت بهذا الحساب كانت بتاريخ 2013.10.11، وحصرت الحساب بعد مرور سنة من تاريخ قفله وحددت الرصيد المدين في مبلغ 4.676.402.40 درهم واعتبرت أن العناصر المعتمدة في قفل الحساب لا علاقة لها بما تنص عليه دورية والي البنك المغرب عدد 19/ج/ 2002 واحتسبت الفوائد وفقا للضوابط البنكية والتعاقدية، وأنه بعد قفل هذا الحساب فإن الفوائد القانونية تبقى وحدها المستحقة، تكون قد سايرت الاجتهاد القضائي الذي استقر قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على وجوب قيام البنوك بقفل الحسابات البنكية غير المشغلة والتي لم تعرف أي حركة دائنة عدا احتساب الفوائد البنكية والمصاريف داخل أجل معقول، فجاء قرارها معللا بما يكفي وغير مخالف لأي مقتضى، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض يرفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة والمستشارين السادة أحمد الموامي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.