Réf
34885
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
363/3
Date de décision
21/05/2024
N° de dossier
2023/3/3/1437
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Retard de paiement, Réparation du Préjudice, Rejet du pourvoi, Recouvrement de créance, Réalisation de l'hypothèque, Prêt bancaire, Prescription suspendue, Point de départ des intérêts, Paiements en cours d'exécution, Motivation de l'arrêt, Intérêts moratoires, Garantie hypothécaire, Compte courant débiteur, Clôture du compte
Base légale
Article(s) : 264 - 377 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant modifié un jugement de première instance en faisant courir les intérêts légaux dus par un débiteur sur un prêt bancaire à compter de la date de clôture du compte courant, la Cour de cassation a rejeté le recours.
La Haute juridiction écarte en premier lieu le moyen tiré de la prescription des intérêts légaux. Elle juge que l’imprescriptibilité de la créance garantie par une hypothèque, prévue par l’article 377 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), s’étend à l’intégralité de la dette, incluant le principal et les intérêts qui en sont l’accessoire. Par conséquent, en confirmant l’exigibilité des intérêts légaux depuis la date de clôture du compte, la cour d’appel, qui avait constaté l’existence de la garantie hypothécaire, a correctement appliqué la loi et son arrêt est suffisamment motivé sur ce point.
En second lieu, concernant le point de départ desdits intérêts, la Cour de cassation approuve la cour d’appel de les avoir fait courir à compter de la clôture du compte. Elle estime que cette décision est fondée au regard de l’article 264 du DOC, ces intérêts moratoires constituant la réparation du préjudice résultant du retard du débiteur dans l’exécution de son obligation de paiement. Leur calcul à partir de la date d’exigibilité de la créance (clôture du compte) jusqu’au paiement effectif est ainsi justifié.
Enfin, la Cour écarte l’argument relatif aux paiements allégués par le débiteur au cours de la procédure d’exécution forcée. Elle confirme le raisonnement des juges du fond selon lequel de tels paiements ou offres réelles, effectués dans le cadre de la réalisation de la sûreté ou de l’exécution du jugement initial, relèvent de la phase d’exécution et seront à prendre en compte lors de la liquidation finale de la créance. Ils sont cependant sans incidence sur le bien-fondé de la condamnation au paiement du principal et des intérêts moratoires tels qu’arrêtés par le juge du fond.
Le pourvoi est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ق. ف.) تقدم بتاريخ 2019/07/17 بمقال للمحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه دائن للطالب (س. ش.) بمبلغ 577.892,89 درهما بمقتضى عقد سلف بحساب جار وملحقه وكشوف حساب، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور و مبلغ 57.789,28 درهما كتعويض تعاقدي مع الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب إلى غاية الأداء، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 122.530,90 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء. استأنفه المحكوم له استئنافا أصليا والمحكوم عليه استئنافا فرعيا، رام منه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتعديل الحكم المستأنف بجعل الفوائد القانونية سارية ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب وتأييد في الباقي وهو المطلوب نقضه .
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بسريان الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب دون تعليل.
كذلك فإن المحكمة لئن بررت ردها لدفع الطالب المؤسس على تقادم الدعوى بخصوص أصل الدين باقتران المديونية بضمانة رهنية رهن رسمي)، فان ذلك لا ينسحب إلى الفوائد القانونية، ذلك أن الحساب تم حصره بموجب القرار المطعون فيه في 2009/01/14 ومنذئذ لم يتقدم البنك المطلوب بأي دعوى أداء ضده إلا بتاريخ 2019/01/17، مما يتحمل معه مسؤولية هذا التأخير بأن تسري الفوائد المذكورة من تاريخ الطلب لا من تاريخ حصر الحساب.
كما أن الطالب أدى ما بذمته بموجب الحكم الابتدائي لكون المطلوب باشر إجراءات الإنذار العقاري بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت حسب محضر التنفيذ عدد 6201/837 2021 ، قصد بيع العقار موضوع الرهن والمتمثل في الرسم العقاري عدد 12436/10، وأن الطالب أدى واجب الرهن وهو 100.000,00 درهم بصندوق المحكمة التي وقع في دائرتها التنفيذ. وإن باقي ما حكم به عليه عرضه عينيا بموجب الملف المختلف عدد 2021/1109/1013 حسب الثابت من محضر التنفيذ ووصل الإيداع بصندوق المحكمة، و لم يبادر المطلوب إلى تبليغ الحكم او استئنافه، غير أن المحكمة لم تراع الوفاء المذكور، واعتبرت أن هذه الإجراءات تدخل في باب التنفيذ، ولكل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه .
لكن حيث إن عدم انقضاء الالتزام بالتقادم نتيجة اقترانه بضمانة رهنية عملا بالفصل 377 من ق ل ع ينسحب إلى الدين كله أصلا وفوائدا، والمحكمة التي ثبت لها أن القرض المبرم بين الطرفين مشمول بضمانة رهنية، فردت دفع الطالب المؤسس على تقادم الدعوى، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء أصل الدين و تعديله بخصوص الفوائد بجعلها سارية من تاريخ حصر الحساب تكون قد تقيدت بالمبدأ المذكور، وردت ضمنيا الدفع المؤسس على عدم شمول الفوائد القانونية المحكوم بها بقاعدة عدم تقادم الديون المضمونة برهن، معتبرة بذلك أن البنك المطلوب محق في الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب الى غاية تاريخ الطلب، كما أنها عندما حكمت بها من ذلك التاريخ، فإنها تكون قد راعت تناسب تلك الفوائد، باعتبارها تعويضا عن التأخر في الأداء، مع حجم الضرر الذي حاق بالمطلوب جراء عدم استخلاصه مبلغ دينه طيلة المدة من تاريخ حصر الحساب وإلى غاية تاريخ التنفيذ اعتبارا منها إلى أن الطالب لم يبادر إلى تنفيذ التزامه بالأداء، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 264 من ق ل ع ، لاسيما وأنها لم تحكم بالتعويض التعاقدي رغم طلبه والتنصيص عليه في العقد أما بخصوص النعي بأداء المبلغ المحكوم به ابتدائيا فإن المحكمة التي ردت ذلك بأن الأداء المحتج به يبقى دون تأثير على المبلغ المحكوم به ابتدائيا ويبقى له المجال للاحتجاج به في إطار مسطرة التنفيذ « ، وهو تعليل مستساغ، اعتبرت بمقتضاه صوابا أن ذلك الأداء ليس له علاقة بدعوى الأداء، وإنما تم في إطار مسطرة تحقيق الضمانة الرهنية بيع العقار المرهون)، مؤكدة في منحى مبرر أن الأداء المتحدث عنه وكذا ما تم عرضه عينيا يتم أخذه بالاعتبار عند مباشرة مسطرة التنفيذ، وليس من شانه تبرير القول بعدم أحقية المطلوب في الفوائد القانونية المحكوم بها، فلم يخرق القرار بذلك أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما وكافيا، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف