Réf
34893
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
426/3
Date de décision
25/06/2024
N° de dossier
2024/3/3/378
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Société commerciale, Clôture de compte, Communication au ministère public, Dommages et intérêts contractuels, Etablissement public, Force obligatoire du contrat, Indemnisation du préjudice par intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Clause contractuelle d'intérêts, Intérêts légaux, Ordre public, Point de départ des intérêts, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Prêt en compte courant, Qualification juridique d'une banque, Recouvrement de créance bancaire, Renvoi après cassation, Intérêts postérieurs à la clôture, Cassation partielle
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Dans le cadre d’un litige relatif au recouvrement d’une créance bancaire issue d’un prêt en compte courant, la Cour de Cassation a précisé les conditions d’application des intérêts et du régime procédural. Elle rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les intérêts légaux alloués constituent une réparation adéquate du préjudice résultant du retard de paiement, couvrant la perte subie et le manque à gagner. L’octroi de ces intérêts légaux peut ainsi justifier le rejet d’une demande distincte en dommages et intérêts contractuels, sans contrevenir aux dispositions de l’article 264 du Dahir des Obligations et des Contrats, dès lors que l’indemnisation est jugée suffisante.
La Cour a ensuite clarifié la portée de l’obligation de communication du dossier au Ministère Public prévue par l’article 9 du Code de Procédure Civile. Elle juge que cette formalité, liée à l’ordre public, n’est pas requise lorsque le litige oppose une banque, constituée sous forme de société anonyme, à son client débiteur pour le recouvrement d’une créance commerciale. La nature de société commerciale de la banque prévaut, quand bien même l’État détiendrait tout ou partie de son capital ; la créance conserve un caractère privé et le litige ne relève pas de l’ordre public justifiant l’intervention systématique du Ministère Public.
Enfin, et de manière déterminante, la Cour censure la décision d’appel ayant refusé d’appliquer la clause contractuelle prévoyant la continuation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte. En écartant l’application de cette stipulation claire et expresse du contrat de prêt, au motif non fondé d’un défaut de preuve, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats. La cassation partielle est donc prononcée sur ce point, avec renvoi devant la même juridiction autrement composée pour qu’il soit statué à nouveau sur l’application des intérêts conventionnels post-clôture conformément à la convention des parties.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (ق. ف.) تقدم بتاريخ 2019/07/17 بمقال افتتاحي للمحكمة التجارية بمراكش، عرض فيه أنه دائن للمطلوب (س. ش.) بمبلغ 577.892,89 درهما بمقتضى عقد سلف بحساب جار وملحقه وكشوف حساب، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور ومبلغ 57.789,28 درهما كتعويض تعاقدي مع الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب إلى غاية الأداء، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها وتمام الإجراءات صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 122.530,90 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء ورفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم له استئنافا أصليا والمحكوم عليه استئنافا فرعيا، رام منه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح برفض الطلب. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتعديل الحكم المستأنف بجعل الفوائد القانونية سارية ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب وتأييده في الباقي، وهو المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفقرة الثانية من الفصل 264 من ق ل ع، بدعوى أنه لم يستجب لطلب التعويض التعاقدي واعتبر الفوائد القانونية بمثابة تعويض، مع أنه وقع الاتفاق صراحة في العقد الرابط بين الطرفين على تحديد الفوائد المذكورة في نسبة %5% من الدين المستحق، مما يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث أن المحكمة لما قضت باستحقاق الطالب الفوائد القانونية بعد تاريخ قفل الحساب ورفضت طلب الحكم بالتعويض التعاقدي، فإنها تكون قد راعت أن الفوائد القانونية تشكل تعويضا متناسبا مع حجم الأضرار التي حاقت بالطالب جراء عدم أداء الدين، وكاف لتغطيتها، وهو منحى ليس فيه، خلافا لما نعاه الطاعن أي خرق للفصل 264 من ق ل ع، طالما أنها أخذت بعين الاعتبار أن الفوائد القانونية المحكوم بها باعتبارها تعويضا عن التأخر في أداء الدين تستغرق التعويض التعاقدي وكافية لتغطية الأضرار التي لحقت الطالب سواء ما يتعلق منها بالخسارة الحقيقية أو فوات الكسب، مستعملة في ذلك السلطة المخولة لها قانونا في مجال تقدير التعويض، والتي لا رقابة عليها بشأنها من قبل محكمة النقض إلا فيما يخص التعليل، فلم يخرق بذلك القرار أي مقتضى والفرع من الوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أنه اكتفى بالقول إن كشوف الحساب مقبولة دون الرد على الأسباب الواردة في مقاله الاستئنافي، مما يتعين معه التصريح بنقضه
لكن حيث إن الوسيلة لم تبين أسباب الاستئناف التي لم يجب عنها القرار، فهي بذلك غير مقبولة.
في شان الوسيلة الثالثة.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر به لخرقه الفصلين 9 و 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تبلغ الملف للنيابة العامة لتقديم مستنتجاتها مخالفة بذلك الفقرة الأولى من الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية، التي تجعل هذا المقتضى ملزما ومن النظام العام والإحالة المذكورة واجبة لأن (ق. ف.) مؤسسة مالية عمومية أحدثت بموجب الظهير رقم 1.60.106 بدليل أنها تمارس نشاطها تحت وصاية رئيس الحكومة الذي يترأس مجلس رقابتها، مما يجعل القضية من النظام العام والقرار بعدم إشارته إلى إجراء الإحالة على النيابة العامة ومستنتجاتها يكون باطلا طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، وهذا الخرق أضر بالطالب الذي حرم من مبالغ مالية كبيرة والحال أن أمواله عمومية مملوكة للدولة، مما يستوجب التصريح بنقضه.
لكن حيث إن الدعوى تتعلق باستيفاء دين بنكي لفائدة (ق. ف.) الذي هو شركة مساهمة وليس مؤسسة عمومية، وأن ملكية الدولة لرأسماله كليا أو جزئيا لا تغير من طبيعته كشركة تجارية ولا يضفي على أمواله صبغة العمومية، ولا يجعل المنازعة بشأنها من متعلقات النظام العام وبذلك فانه ما دام النزاع الذي كان معروضا على المحكمة انصب على استيفاء دين خاص نشأ في إطار النشاط التجاري الذي يمارسه الطالب، فإن المحكمة لم تكن ملزمة بإحالة الملف على النيابة العامة لإبداء مستنتجاتها، فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مبنيا على أساس سليم والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 230 و 264 من ق ل ع والفصل الثالث من ق م م، ذلك أن المحكمة مصدرته رفضت الحكم بالفوائد الاتفاقية وقضت بتعديل الحكم بجعل الفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب، والحال أن الفوائد الاتفاقية منصوص عليها في العقد عملا بالفصل السابع الذي نص على سريانها بعد إقفال الحساب، مما تكون معه قد خرقت الفصل الثالث من ق م م والفصل 230 من ق. ل.ع، وهو ما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
حيث تمسك الطالب بمقتضى مقاله الاستئنافي بأنه رغم أحقيته في الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ قفل الحساب طبقا لعقد السلف الرابط بين الطرفين فان الحكم الابتدائي أغفل القضاء له بها خارقا الفصل 230 من ق ل ع « ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المذكور بأن الطالب » لم يثبت وجود اتفاق على استمرار احتساب الفوائد الاتفاقية والتأخير حتى بعد حصر الحساب » في حين الثابت من الفصل السابع من عقد القرض الرابط بين طرفي الدعوى أن الفوائد الاتفاقية تبقى سارية حتى بعد تاريخ حصر الحساب، وبذلك فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تراع المقتضى العقدي المذكور وترتب عليه الأثر القانوني اللازم تكون قد خرقت الفصل 230 من ق ل ع وعرضت قرارها للنقض جزئيا بخصوص الطلب سالف الذكر .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا بخصوص ما قضى به من تأييد للحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض لطلب الفوائد الاتفاقية بعد تاريخ حصر الحساب وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى ورفض الطلب في الباقي وتحميل المطلوب المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.