Compte courant débiteur : Le cours des intérêts est arrêté un an après la dernière opération au crédit, en application de la circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61196

Identification

Réf

61196

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3543

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2023/8221/147

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le solde débiteur d'un compte courant à une date antérieure à celle retenue par le créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en retenant le montant fixé par l'expert judiciaire qui avait arrêté le cours des intérêts un an après la dernière opération au crédit. L'appelant soutenait que le jugement violait la clause de déchéance du terme, appliquait rétroactivement les dispositions de l'article 503 du code de commerce et méconnaissait les règles de calcul des intérêts prévues par une circulaire de Bank Al-Maghrib pour les créances classées douteuses. La cour écarte ces moyens en retenant que le créancier ne peut se prévaloir des dispositions d'une circulaire relatives au calcul des intérêts conservés dès lors qu'il n'a pas lui-même respecté les obligations imposées par ce même texte, notamment la clôture du compte dans un délai de 360 jours suivant la dernière opération créditrice. La cour relève en outre que l'établissement bancaire n'avait pas comptabilisé les intérêts litigieux dans un compte distinct d'intérêts conservés, mais les avait intégrés au débit principal du compte. Concernant l'application de l'article 503 du code de commerce, la cour rappelle que la jurisprudence, même antérieure à la réforme de ce texte, consacrait déjà la règle de l'arrêt du cours des intérêts sur un compte courant inactif depuis plus d'un an. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم ق.ف.م. بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 02/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 9882 الصادر بتاريخ 18/10/2022 في الملف عدد 1400/8222/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي ب "بأداء المدعى عليها لفائدته مبلغ 261.314,45 درهم الممثل لأصل الدين مشفوعا بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وكذا تعويضا تعاقديا قدره 26.131,44 درهم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات"، و الحكم التمهيدي عدد 743 الصادر بتاريخ 22/03/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير حسن (ر.).

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن ق.ف.م. تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/02/2022 عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 2012/07/31 استفادت من خلاله من مجموعة من خطوط الاعتماد في حدود ما مجموعه (250.000,00) درهم وهم عبارة عن تسهيلات الصندوق وأوراق تجارية مخصومة، إلا أن المدعى عليها لم توفي بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت مدينة له بمبلغ أصلي يرتفع إلى (678.103,27) درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والموقوف بتاريخ 2021/12/14، وأن جميع المحاولات الحبية لاستيفاء دينه قد باءت بالفشل بما فيها الإنذار الموجه إلى المدعى عليها في هذا الصدد والذي بقي دون جدوى، وأن الفصل 9 من العقد المذكور قد نص على أحقية البنك في المطالبة بتعويض تعاقدي بنسبة 10% من المبلغ المطالب به قضائيا، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى (678.103,27) درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2021/12/14 إلى غاية الأداء الفعلي، وبأدائها أيضا لفائدته مبلغ (67.810,32) درهم كتعويض تعاقدي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، وأرفق مقاله بعقد القرض بالحساب الجاري مصحح الإمضاء بتاريخ 2012/07/31 وكشف الحساب، و رسالة إنذار بالأداء ومحضر إخباري.

وبناء على تطبيق مسطرة القيم في حق المدعى عليها.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 743 بتاريخ 2022/03/22 والقاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها إلى الخبير السيد حسن (ر.) الذي انتهى في تقريره إلى تحديد المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها إلى غاية تاريخ 2015/01/28 في مبلغ (261.314,45) درهم.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة مع الأمر بإجراء خبرة مضادة المقدمة من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 2022/10/11 والتي أوضح من خلالها أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد حسن (ر.) لا أساس لها وباطلة لعدم ارتكاز الخبير على أساس قانوني لتحديد تاريخ حصر الحساب الذي تم بطريقة اعتباطية دون أخذه بعين الاعتبار فوائد التأخير ما بين تاريخ استحقاق القسط وتاريخ الأداء الفعلي، وأن الخبير اكتفى بجرد المعطيات الموجودة بالوثائق المدلى بها في اجتماع الخبرة دون محاولة مراجعته الوثائق المحاسبية من أجل استخلاص الفوائد الفعلية المستحقة للبنك لسوء تأويله مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وعدم إكتراته لدوريات بنك المغرب المعتمدة في الإطار البنكي، وأن ذلك يعتبر إجحافا بالغا في حق البنك العارض، ذلك أن الخبير اعتمد تطبيق مقتضيات المادة 7 لدورية والي بنك المغرب عدد G/19/2002 المتعلقة بحصر الحساب سنة بعد آخر عملية دائنة لتبرير وقف احتساب الفوائد بشكل كلي بتاريخ 2015/01/28 في حين تجاهل تطبيق مقتضيات المادة 29 من نفس الدورية التي تعتبر أنه عند احتساب الفوائد اللاحقة بعد حصر الحساب ينبغي تقييدها كفوائد محتفظ بها، وهذا يعني أن تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي زبناء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم، بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذا الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء، وبذلك فإن الخبير وبحصره المديونية بتاريخ 2015/01/28 فقد عمد بشكل واضح إلى خصم الفوائد المحتفظ بها اللاحقة بعد حصره الحساب والتي احتسبها البنك بشكل قانوني وفق المادة 29 من نفس الدورية، ومن ثم فإن عملية تصنيف الديون لا تعني وقف احتساب الفوائد بدليل أن المادة 29 من الدورية نصت على أنه في عملية احتساب الفوائد المتعلقة بالديون في وضعية صعبة ينبغي إدخالها في حساب الفوائد المحتفظ بها، كما أن المادة 13 من دورية والي بنك المغرب نصت على تحديد مبلغ المؤونة لتغطية الديون المتواجدة في وضعية صعبة، انطلاقا من الفوائد المحتفظ بها وقيمة الضمانات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس الدورية، وأن الغرض هو تصنيف الديون لغرض تكوين مؤونات كافية لتغطية الديون المتعثرة منها وليس عدم احتساب الفوائد أو إعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم أو من الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء، وهذا ما أكدته الرسالة رقم 2004/649 المؤرخة في 2004/07/12 الموجهة من طرف بنك المغرب إلى المحامين المطالبين باستفسارات بخصوص قواعد تصنيف الديون، وقد اعتبرت محكمة النقض في مجموعة من القرارات منها القرار عدد 367 المؤرخ في 2010/03/04 الصادر في الملف رقم 2008/1/3/1024 أن الدورية عدد 19 لسنة 2002 صدرت عن والي بنك المغرب في إطار سلطته الرقابية على نشاط مؤسسات الائتمان، وهي تتضمن مجموعة من القواعد الاحترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها وللزوم تغطيتها بمدخل احتياطي أو مؤونة، وبالتالي فإن الخبير المنتدب أساء تأويل دورية والي بنك المغرب واعتمد في استنتاجه طريقة خاطئة لتحديد المديونية المتخلدة بذمة المدعى عليها، ملتمسا الأمر بصرف النظر عما ورد بخبرة الخبير السيد حسن (ر.) والأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير مختص في المعاملات البنكية.

و بتاريخ 18/10/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم خرق الفصلين 230 و 260 من ق. ل. ع وخرق الفصل 11 من عقد السلف بالحساب الجاري المؤرخ في 31/07/2012 2012/7/31 المتضمن شرطا فاسخا متفقا عليه، و جاء فاسد التعليل بإنقاصه من أصل الدين المطلوب من طرف البنك العارض وحصره في مبلغ 261.314,45 درهم عوضا على المبلغ المطلوب وهو 678.103,27 درهم ، بحيث اعتبر أن الحساب المدين للمدعى عليها قد توقف عن التشغيل منذ 28/10/2014 ويتعين معه احتساب مبلغ المديونية سنة بعد هذه العملية،فيكون الحكم المستأنف قد خرق الشرط الفاسخ المتفق عليه صراحة في كل من الفصل 11 من عقد السلف ، و الذي على أنه في حالة عدم أداء الاستحقاقات الحالة المتفق عليها بموجب هذا العقد ، فان ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف، و هذا يعني حرمان المقترض المدين من مزية الأجل، و أن الحكم أخطأ في تطبيق المادة 503 كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 12.134 من مدونة التجارة ، و أخطا في تطبيق الصيغة المعدلة بمفعول رجعي على نازلة الحال وخرق الفقرة الاخيرة من الفصل 6 من الدستورالتي تنص على انه ليس للقانون اثر رجعي وخرق الفصل 50 من ق. م. م ، ذلك أن الحكم المستأنف طبق بأثر رجعي على البنك العارض في هذه النازلة مقتضيات المادة الفريدة من القانون رقم 14-12-2 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-14- 142 بتاريخ 2014/8/22 ( منشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 2014/9/11 ( صفحة 6810 ) والذي بموجبه تم نسخ وتعويض المادة 503 من مدونة التجارة التي لم تدخل حيز التطبيق إلا ابتداء من 11/09/2014، و أن المادة 503 لا تنطبق على النازلة لوجود الشرط الفاسخ الذي يخضع لمقتضيات الفصل 260 من ق.ل.ع، و على جانب ذلك فإن الخبير المنتدب من محكمة البداية جانب الصواب عندما قام بحصر الحساب بطريقة اعتباطية و تجاهل المادة 29 من دورية والي بنك المغرب عدد G/19/2022التي تعتبر انه عند احتساب الفوائد اللاحقة بعد حصر الحساب بنبغي تقييدها كفوائد محتفظ بها ،وهذا يعني ان تصنيف الديون كديون متعثرة لا يعفي زبناء مؤسسات الائتمان من أداء ما بذمتهم بما في ذلك الفوائد والمصاريف وكذلك الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء، كما أنه وفق المدونة العامة للضرائب وقوانين المالية فان الأبناك التي هي بحكم القانون تخضع الى المراقبة المالية والضريبية للدولة مجبرة في تصريحها الجبائي السنوي أي الضريبي على التصريح والإدلاء بلائحة الفوائد المحتفظ بها المتعلقة بالديون المتواجدة في وضعية صعبة، وهذا ما اوضحته وذكرت به النقطة الثالثة من دورية المديرية العامة للضرائب رقم 2017/5 المؤرخة في 03/02/2017 المتعلقة ببعض الجوانب الضريبية المعلقة بمؤسسات القرض، و أن الخبير المنتدب عند حصره المديونية بتاريخ 28/01/2015 بحجة تطبيقه مقتضيات المادة 7 من دورية والي بنك المغرب الآنف ذكرها المتعلقة بحصر الحساب سنة بعد آخر عملية ، فانه عمد بشكل واضح الى خصم الفوائد المحتفظ بها اللاحقة بعد حصره الحساب والتي احتسبها البنك العارض بشكل قانوني وفق المادة 29 من نفس دورية والي بنك المغرب عدد 2002/G/19/ التي اعتمد عليها السيد الخبير بشكل اعتباطي، و هذه المادة تنص على أنه عند احتساب الفوائد المتعلقة بالديون في وضعية صعبة ( متعثرة ) ينبغي ان تدخل في حساب الفوائد المحتفظ بها ، بمعنى أنه بعد تصنيف الدين في وضعية صعبة وتكوين مؤونته فانه تحتسب فوائده المحتفظ بها ،وبمعنى آخر وهذا هو الأهم فان عملية تصنيف الدين لا توقف احتساب الفوائد اللاحقة بل ينبغي احتسابها واعتبارها فوائد محتفظ بها ومن حق البنك المطالبة بها إما حبيا أو قضائيا، و تبعا للقسم الخامس من المخطط المحاسبي لمؤسسات القروض الذي يفرض تصنيف الديون و تغطيتها بالمؤونة، فإن القسم الثاني من دورية والي بنك المغرب عدد 2002/19/G المتعلق بتكوين المؤونة، أكدت بمقتضاه المادة 13 على تحديد مبلغ المؤونة لتغطية الديون المتواجدة في وضعية صعبة على ضوء الفوائد المحتفظ بها و قيمة الضمانات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس الدورية، و هذا يدل أيضا على مشروعية الفوائد التي تحتسب بعد تصنيف الحساب و التي تعتبر فوائد محتفظ بها بنص المادة 29 كما سبق توضيحه، و أن عملية تصنيف الديون لا تعني وقف احتساب الفوائد بدليل أن المادة 29 من الدورية نصت على أنه في عملية احتساب الفوائد المتعلقة بالديون في وضعية صعبة متعثرة)، ينبغي إدخالها في حساب الفوائد المحتفظ بها، كما أن المادة 13 من دورية والي بنك المغرب نصت على تحديد مبلغ المؤونة لتغطية الديون المتواجدة في وضعية صعبة، انطلاقا من الفوائد المحتفظ بها وقيمة الضمانات المنصوص عليها في الفصل 15 من نفس الدورية، و الغرض هو تصنيف الديون لغرض تكوين مؤونات كافية لتغطية الديون المتعثرة منها وليس عدم احتساب الفوائد أو إعفاء المدينين من أداء ما بذمتهم أو من الفوائد الناتجة عن تأخير الأداء ، و هذا ما أكدته الرسالة رقم 2004/649 المؤرخة في 2004/07/12 الموجهة من طرف بنك المغرب إلى المحاميين المطالبين باستفسارات بخصوص قواعد تصنيف الديون، و التمس الحكم بإلغاء الحكم القطعي و الحكم التمهيدي المستأنفين و الحكم برفع أصل الدين إلى 678.103,27 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف الحساب في 14/12/2021، و بأداء المستأنف عليها التعويض التعاقدي بحسب مبلغ 67.810,32 درهم مع النفاذ المعجل، و احتياطيا إجراء خبرة حسابية، و أرفق مقاله من نخة من الحكم القطعي و الحكم التمهيدي المطعون فيهما.

وحيث أدرج الملف بجلسة 04/05/2023 حضرتها نائبة المستأنفة و ألفي بالملف جواب القيم و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/05/2023.

محكمة الإستئناف

حيث ينعى الطاعن الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه و خرق الفصلين 230 و 260 من ق.ل.ع ، بدعوى أن الفصل 11 من عقد السلف يتضمن شرط فاسخ متفق عليه، و تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة بأثر رجعي و خرق المادة 6 من الدستور، و أن الخبير تجاهل المادة 29 من دورية والي بنك المغرب عدد G/19/2002.

لكن حيث إنه و إن كان الفصل 11 من عقد القرض نص على أنه في حالة عدم أداء المستأنف عليها الأقساط الحالة فإن ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا و فوائد و مصاريف، فإن المصاريف يتم احتسابها إلى تاريخ حصر الحساب الذي يتعين أن يكون بعد مرور 360 يوم على توقف الحركة الدائنة للحساب الجاري Mouvement Créditeur du compte""، طبقا لدورية والي بنك المغرب عدد G/19/2002 مما يتعين معه رد هذا الدفع.

و بخصوص السبب المتخذ من تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة بأثر رجعي و خرق المادة 6 من الدستور فإن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير حسن (ر.) أن آخر عملية دائنة سجلت بحساب المدعى عليها كانت بتاريخ 28/01/2014 ، و بما أن العمل القضائي استقر قبل تعديل المادة 503 من مدونة التجارة على أن الحساب الجاري الذي توقف في سنة عن الإشتغال و الحركة و لم يحل على قسم المنازعات داخل أجل أقصاه سنة أو في أجل معقول يجعل جميع الفوائد و العمولات المسجلة بعد تاريخ التوقف غير مستحقة و لا يمكن الحكم بها ( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 26/05/2011 تحت عدد 761 ملف تجاري عدد 129/3/1/11)، فإن هذا الدفع يكون غير ذي أساس و يتعين رده.

و بخصوص السبب المتخذ من كون الخبير تجاهل الفصل 26 من دورية والي بنك المغرب عدد G/19/2002 ، فإن هذا الفصل و إن كان ينص على أنه " عند خصم الأصاريف الخاصة بالديون المتعلقة بالأداء، يجب إدراجها في حساب الأصاريف المرصودة و لا يمكن احتسابها ضمن العائدات إلا بعد تحصيلها الفعلي"، فإن الثابت من كشوف الحساب المدلى بها أن المستأنف لم يحتسب هذه الفوائد و المصاريف في حساب يسمى "الفوائد المحتفظ بها" ، و إنما احتسبها كمديونية عادية ، و البنك لم يحصر الحساب بعد مرور 360 يوم على توقف الحركة الدائنة للحساب الجاري طبقا لما هو منصوص عليه في دورية والي بنك المغرب عدد G/19/2002و بالتالي يكون هذا الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيث إنه و تبعا لذلك يكون الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و رد الإستئناف مع تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا في حق المستأنفة و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.