Créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire qui recalcule la dette conformément au contrat de prêt et aux règles applicables prévaut sur les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54699

Identification

Réf

54699

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1377

Date de décision

14/03/2024

N° de dossier

2023/8221/4663

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de cette expertise face aux relevés de compte produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait commis.

L'établissement bancaire appelant contestait la validité de ce rapport, qu'il estimait erroné, et soutenait que ses propres relevés de compte faisaient foi de la créance en l'absence de contestation du débiteur dans les délais d'usage. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise judiciaire a été menée conformément aux règles de l'art et aux dispositions légales.

Elle relève que l'expert a correctement fondé ses calculs sur les termes du contrat de prêt et les réglementations bancaires applicables, notamment en recalculant les intérêts au taux contractuel. Faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions techniques et motivées de l'expert, la cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation des faits.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2022 والذي يعرض فيه أن البنك المدعي دائن للمدعى عليها بمبلغ 76752,22 درهم الناتج عن عقد القرض المصادق على توقيعه في 16/05/2011 كما هو ثابت من خلال الكشوف الحسابية، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بآداء مبلغ 76752,22 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني و الصائر. و أرفق الطلب بكشف حساب، نسخة عقد قرض، رسالة انذارية.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/11/2022 القاضي بإجراء خبرة تمهيدية عهد بها للخبير عبد المجيد الرايس ، الذي خلص في تقريره إلى أن المديونية التي لا تزال عالقة بذمة المدعى عليها هي 25696,07 درهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعية التي عقب من خلالها أن الخبرة مخالفة للفصل 63 من ق م م و ان الخبير لم يقم باحتساب المديونية بدقة و أن التقرير شابته عدة مغالطات و معطيات مغلوطة و أن المديونية ثابتة بموجب الكشوفات الحسابية. ذلك تلتمس المدعية الحكم و فق المقال الافتتاحي و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة ثانية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة الابتدائية ارتكزت للنطق بالحكم المستأنف على تعليل فاسد لا أساس له من الواقع و لا القانون إذ غضت النظر على وقائع مهمة و أساسية مما يجعل الحكم المستأنف واجب الإلغاء لفساد تعليله الموازي لانعدامه وأن العارضة تؤكد بأن الحكم المستأنف استند على تقرير الخبرة الذي جاء معيبا ولم يستند على معطيات صحيحة لا سيما وأنه لم يتسم بالدقة والموضوعية المطلوبين ولم يبين المعطيات التي استند عليها ليخلص إلى النتائج والنسب المضمنة به كما أنه تضمن مجموعة من المغالطات والمعطيات غير المضبوطة نتج عن اعتمادها اصدار تقریر مجحف في حق العارضة ومسبب لها في اضرار لا سيما بعد خصمه لمبلغ 51.056,15 درهم دون موجب قانوني وأن العارضة تؤكد على أن الخبرة المنجزة في الملف لم تناقش جميع الوثائق التي ادلت بها للخبير كما أن المحكمة اعتمدت على هذا التقرير رغم أن العارضة بينت الخروقات التي شابته وأهمها مسألة خصم مبلغ كبير من المديونية دون وجه حق كما أنها تؤكد بان الكشوفات الحسابية الصادرة عن البنك تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي أنه نازع في البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه الكشوفات الحسابية إليه علما أنها توجه إلى كل زبناء الأبناك بصفة دورية وبانتظام وان العارضة أثبتت المديونية من خلال الكشوفات الحسابية وأن التعليل الذي ارتكزت عليه المحكمة الابتدائية باطل يتعين إلغاؤه لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية بحضور الطرفين و نوابهما مع حفظ حق العارضة في التعقيب على تقريرها.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم.

وبناء على أمر المحكمة بتنصيب قيم في حق المستأنف عليها.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 29/02/2024 ألفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/03/2024 مدد لجلسة 14/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد تعليله الموازي لانعدامه لاستناده على تقرير خبرة معيب ولا يتسم بالدقة والموضوعية وان الكشوفات الحسابية والتي اعتمدتها كأساس لمطالبها تعد حجة ثبوتية يوثق بها.

وحيث انه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان ما انتهى اليه السيد الخبير من تحديد للمديونية الفعلية وما قام به من إعادة احتساب الفوائد وفقا للسعر التعاقدي وفقا لتنصيصات الحكم التمهيدي انما جاء تأسيسا على عقد القرض وبعد تفحصه للكشوف الحسابية وباقي الوثائق المدلى بها وفقا للضوابط البنكية ودورية والي بنك المغرب مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل البنك غير مرتكزة على أساس طالما أن الخبرة قد استوفت شروطها القانونية والموضوعية واستندت على وثائق الملف والضوابط القانونية للعمل البنكي وان الطاعنة استنكفت عن اثبات ما يخالفه أو يدحض ما جاء فيه بمقبول.

وحيث انه واستنادا لما سبق بيانه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما نحى اليه ولم يخالف أي مقتضى قانوني.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر