Compte bancaire débiteur inactif : L’obligation de clôture après un an d’inactivité limite le calcul des intérêts capitalisés à cette seule période (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82233

Identification

Réf

82233

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

869

Date de décision

04/03/2019

N° de dossier

2018/8222/5232

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 495 - 497 - 503 - 504 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement d'un établissement bancaire à son obligation de clôturer un compte débiteur inactif. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde débiteur constaté à la date où le compte aurait dû être clos, majoré des intérêts calculés sur une période d'un an. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'absence de sanction textuelle attachée à cette obligation l'autorisait à continuer de capitaliser les intérêts jusqu'au paiement intégral. La cour écarte ce moyen au motif que les dispositions de l'article 503 du code de commerce, qui imposent la clôture du compte après un an d'inactivité, sont impératives. Elle retient que le non-respect de cette obligation par la banque lui interdit de réclamer les intérêts conventionnels et leur capitalisation au-delà de l'échéance de ce délai d'un an. Dès lors, la cour valide le calcul du premier juge qui a arrêté le compte à la date de la dernière opération, puis y a appliqué les intérêts capitalisés trimestriellement pour la seule année suivante. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ق. ف. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2619 بتاريخ 18/06/2018 في الملف عدد 3751/8201/2016 ، القاضي بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 509.152,08 درهما ، أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ ، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف ،مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 02/12/2016 , عرضت فيه أنه في إطار نشاطها البنكي والمالي سبق لها أن تعاملت مع المدعى عليها ومكنتها من عدة قروض و تسهیلات مالية , وترتب بذمتها مبلغ 1.143.832,79 درهما لغاية حصر الحساب بتاريخ 31 / 05 / 2016 , وأن كل المحاولات الحبية لاستخلاص الدين باءت بالفشل. ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء, ومبلغ 50000.00 درهم كتعويض عن المماطلة , مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بكشف حساب ونسخة من محضر إخباري ومن إنذار .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 24/07/2017 القاضي بإجراء خبرة حسابية

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد عبد المجيد (ع.) الذي خلص من خلاله إلى أن المدعي عليها مدينة للبنك المدعي بمبلغ 1.289.235,75 درهما.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعية بجلسة 15/01/2018 والتي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها وفق ما جاء في مقالها الإفتتاحي.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/02/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية ثانية

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد جواد (ق. ح.) والذي خلص من خلاله إلى أن مديونية المدعى عليها تجاه المدعية تقدر ب 470.923,43 درهما

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعية المدلى بها بجلسة 11/06/2018 جاء فيها أن الخبير كان عليه الإنتقال إلى المقر الاجتماعي للمدعية والإطلاع على وثائقها المحاسبية , واحتياطيا في الموضوع فإن المادة 495 من مدونة التجارة تنص على سريان الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك , كما أن المادة 497 من نفس القانون تنص على أنه يسجل في الرصيد المدين للحساب دین الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ويساهم احتمالا في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد , وأن المادة 503 من مدونة التجارة وإن كانت تلزم المؤسسات البنكية بقفل الحساب الذي يتوقف صاحبه عن تشغيله لمدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به , فإنه لم يمنعها من احتساب الفوائد الإتفاقية في حق الزبون على الرصيد المدين , كما انه لم يرتب أي جزاء طيلة سنة, وأن قفل الحساب لا يؤدي إلى انقضاء الدين أصلا وفائدة , لأن جزاء على عدم إغلاق الحساب الذي يتوقف حسب مفهوم المادة 503 من القانون المذكور هو تحويل الحساب إلى المنازعات. والتمس إرجاع الملف للخبير جواد (ق. ح.) قصد إنجاز خبرته بصفة قانونية وذلك بحصر دينها أصلا وفائدة إلى غاية 31/05/2016

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث عابت المستأنفة الحكم المستأنف اعتماده كلية على ما ورد بتقرير خبرة السيد جواد (ق. ح.) والذي حرمها من الفوائد البنكية ، وان الحكم التمهيدي الصادر خلال المرحلة الإبتدائية طلب من الخبير حصر دينها بعد سنة من تجميد الحساب ، والحال انه من حق البنك المطالبة بأصل الدين والفوائد لغاية الأداء الكامل حسب ما تؤكده دورية والي بنك المغرب وكذا محكمة النقض في العديد من قراراتها ، لأن المشرع لم يرتب أي جزاء في حق المؤسسة البنكية التي لا تبادر إلى إغلاق حساب زبون أوقف حركة حسابه طيلة سنة ، لأن إقفال الحساب يستوجب تصفية العلاقة التي بين الزبون والبنك حسب المادة 504 من مدونة التجارة كما ان المادة 503 من نفس القانون لم تلغ مقتضيات المادتين 495 و 497 من ذات القانون ، وان المحكمة أمرت بإجراء خبرتين حسابيتين متناقضتين الأولى أنجزها الخبير عبد المجيد (ع.) وحديد المديونية في مبلغ 1.289.235,75 درهما ، والثانية أنجزها الخبير جواد (ق. ح.) وحدد فيها المديونية في مبلغ 470.923,43 درهما ، مما يتبين بأن هناك فرق شاسع بين الخبرتين ، رغم ان خبرة السيد عبد المجيد (ع.) هي الأقرب للصواب ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف أساسا وبعد التصدي الحكم لفائدة الطاعنة بما ورد بمقالها الإفتتاحي ، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية قصد حصر الدين أصلا وفوائد ، وأرفق المقال بنسخة حكم وصور من قرارات قضائية

وبناء على ادراج القضية بجلسة 25/02/2019 حضر لها دفاع المستأنفة وألفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليها الذي أفاد بأن الشركة انتقلت من العنوان ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 04/03/2019

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف تبنيه لمضمون الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد جواد (ق. ح.) والذي اعتمد في تحديد المديونية على مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بدلا من الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد المجيد (ع.) الذي حددها في مبلغ 1.289.235,75 درهما ، مما حرم البنك من احتساب الفوائد البنكية المستحقة له بمقتضى المادة 495 من القانون المذكور وكذا دورية والي بنك المغرب والإجتهاد القضائي ، لأن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم قفل الحساب داخل سنة من تاريخ تجميده ، كما أن المادة 503 من مدونة التجارة لم تلغ مقتضيات المادتين 495 و 497 من نفس القانون

لكن ، حيث ان مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة تنص على أنه "وجب ان يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به ، وفي هذه الحالة يجب على البنك قفل الحساب وإشعار الزبون "، ومن المعلوم ان مقتضيات المادة المذكورة تم تعديلها بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 12-134 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 11/9/2014، والتي وضعت سقفا زمنيا أقصى لقفل حساب الزبون من طرف المؤسسة البنكية عند عدم تسجيل أية حركية في الحساب الذي يسجل رصيدا مدينا بذمة صاحبه ، مما لا يمكن معه التمسك بكون المادة المذكورة لا ترتب أي جزاء في حالة عدم تطبيقها ، مادام أنها وردت بصيغة الوجوب ولكون العمل البنكي تؤطره قوانين وقواعد وضوابط يتعين الإمتثال إليها وعدم مخالفتها ، خاصة وانه مباشرة بعد صدور التعديل المذكور بالجريدة الرسمية باشرت إحدى المديريات التابعة لبنك المغرب (مديرية المراقبة البنكية direction de la supervision bancaire) بتوجيه رسالة (مؤرخة في 26 شتنبر 2014) إلى المجموعة المهنية للأبناك تعلمهم بمقتضيات هذا التعديل وإلزامية العمل به

وحيث انه بالرجوع الى الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الإبتدائية يتبين بأن الخبير عبد المجيد (ع.) اعتمد في تحديد حصر حساب المستأنف عليها على التاريخ المعتمد من قبل البنك 30/09/2017 بدلا من تقيده بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة -كما ورد بالحكم التمهيدي- التي تلزم البنك بحصر الحساب بعد سنة من تجميده ،وهو ما حدا بالمحكمة إلى إجراء خبرة ثانية عهدت للخبير السيد جواد (ق. ح.) والذي اعتبر بأن آخر عمليتين مدينيتين بحساب المستأنف عليها كانتا بتاريخ 02/07/2010 وكان الرصيد المدين وقتها هو 443.696,63 درهما ، والمحكمة مصدرة الحكم اعتبرت بأن البنك يبقى مستحقا للفوائد البنكية بنسبة 14% حسب ما هو مضمن بكشف الحساب البنكي وعملت على تفعيل مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة وتحديد المديونية بعد سنة من تجميد الحساب بإضافة الفوائد البنكية للرصيد المدين المحدد من قبل الخبير خلال سنة على الشكل التالي :

الثلاثة أشهر الأولى : (443.696,63×0,14×3)٪12= 15529.38 درهما

443.696,63+15529.38=459226.01 درهما

الثلاثة أشهر الثانية : (459226.01×0,14×3)٪12= 16072.91 درهما

459226.01+16072.91=475298.92 درهما

الثلاثة أشهر الثالثة : (475298.92×0,14×3)٪12= 16635.46 درهما

475298.92+16635.46=491934.38 درهما

الثلاثة أشهر الرابعة : (491934.38×0,14×3)٪12= 17217.70 درهما

491934.38+17217.70=509152.08 درهما

ليكون المبلغ المستحق للبنك اعمالا لمقتضيات المادة 503 من م.ت ، ووفقا للضوابط والقوانين والقواعد البنكية هو مبلغ 509.152,08 درهم ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب وبتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء على رافعه