Réf
77132
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4305
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2019/8220/3572
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Rejet de la demande, Opposabilité des statuts, Notification à la banque, Double signature, Compte social, Chèque, Charge de la preuve, Certificat de non-provision, Absence de faute
Base légale
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La responsabilité d'un établissement bancaire était recherchée pour la délivrance d'un certificat de non-paiement pour défaut de provision, alors que le chèque était affecté d'une irrégularité de signature. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, estimant que la banque n'avait commis aucune faute. L'appelant, un associé, soutenait que la banque aurait dû constater l'irrégularité du titre, qui ne portait qu'une seule des deux signatures requises par les statuts de la société, plutôt que d'attester d'un défaut de provision. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'une part que la banque n'a pas honoré le chèque et qu'il incombait au demandeur de prouver l'existence d'une provision suffisante pour caractériser une faute dans le contenu du certificat délivré. D'autre part, et de manière décisive, la cour retient que l'exigence statutaire d'une double signature n'est pas opposable à l'établissement bancaire faute pour la société d'établir qu'elle lui avait été formellement notifiée. La responsabilité de la banque étant dès lors écartée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 03/06/2016 تقدم السيد سعيد (ب.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم عدد 1486 الصادر بتاريخ 09/04/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3411/8201/2017 القاضي بعدم قبول طلب إجراء خبرة وفي باقي الطلبات رفض الطلب.
حيث بخصوص السبب المتعلق بعدم قبول الاستئناف لكون المقال الاستئنافي لا يتضمن البيانات المشار إليها بالفصل 142 من ق ل ع وهي عدم ذكر المقر الاجتماعي للمستأنف عليه ونوع الشركة وموطنه وكذا موطن دفاعه خارج الدائرة القضائية لمدينة الدار البيضاء وأنه كان عليه أن يختار موطنا للمخابرة معه أو أن يختار كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء موطنا للمخابرة.
وحيث إن الدفوع الشكلية لا يمكن الاستجابة لها إلا إذا تضررت مصلحة من تمسك بها وذلك عملا بنص المادة 49 من ق م م وأنه في نازلة الحال فإن مثير الدفع قد توصل وأجاب في الموضوع وبالتالي فإن مصلحته لم تتضرر. مما يتعين رد الدفع المثار لعدم وجاهته.
حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 05/10/2017 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه اسس شركة بمعية السيد حكيم (ب.) اسمها شركة (B. S.) ، وتم فتح حساب بنكي مشترك بمؤسسة القرض الفلاحي، وأنه حسب القانون الاساسي للشركة فان الشيك لكي يكون مقبولا يجب ان يوقع من طرف الشريكين معا، وأن السيد حكيم (ب.) سلم أحد الأغيار شيكا بمبلغ 30.000 درهم يحمل توقيعه فقط، وان البنك المدعى عليه وعند تقديم الشيك للاستخلاص منح المستفيد شهادة بنكية بملاحظة عدم وجود المؤونة في حين أن الشيك لا يحمل توقيع أحد الشركاء وهو العارض، وهو ما تسبب في اعتقال العارض ولم يفرج عنه إلا بعد أداء قيمة الشيك، وأن السيد حكيم (ب.) منح كذلك أحد الأغيار شيكا من نفس الحساب الخاص بالشركة بمبلغ 40.000 درهم يحمل توقيعا مزورا وبالرغم من ذلك منحه البنك شهادة بعدم وجود مؤونة، والتمس الحكم بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم والأمر بإجراء خبرة خطية على التوقيعات المضمنة بالشيكين عدد 2280006 و 0868844. وقد أرفق مقاله بنسخة من نظام اساسي لشركة ومن شيكين ومن شهادتين بنكيتين.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الأول المدلى بها بجلسة 26/03/2018 جاء فيها أن المدعي ينكر التوقيع دون سلوك المسطرة الخاصة بذلك، والتمس الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي الذي اسس استئنافه على ما يلي: أن مؤدى طلب العارض هو الحكم له بالتعويض عن الخطا البنكي في منح شهادة تتضمن معلومة خاطئة. وأن العارض أسس طلبه على واقعتين هما منح البنك لشهادة بنكية بعدم وجود المؤونة بالرغم من كون الشيك يحمل توقيعا واحدا وأن القانون الأساسي للشركة يوجب التوقيعين وواقعة ثانية بمنح شهادة بنكية تتضمن معلومة ان المؤونة غير متوفرة بالرغم من زورية التوقيع. وان الثابت أن الشيك عدد 2280006 يحمل توقيع السيد حكيم (ب.). وان الثابت أن الشهادة البنكية تتضمن ملاحظة عدم وجود مؤونة الشيك. وان نموذج التوقيع المصرح به لدى البنك يتضمن توقيعين وليس توقيع واحد. وان زورية التوقيع أمر ينبغي تحديده بواسطة خبرة فنية. وأن محكمة الدرجة الأولى أجابت فقط على الدفع المتعلق بالواقعة الأولى وبصفة غير مطابقة للقانون. وان الحكم الابتدائي لم يعلل تعليلا سائغا ولم يبنى على اساس قانوني سليم. لهذه الأسباب يلتمس الغاء الحكم المستأنف عليها بعد التصدي الحكم وفق الطلبات المحددة في المقال الافتتاحي. وارفق مقاله بنسخة من الحكم.
واجاب المستأنف عليه بجلسة 26/09/2019 أن الاستئناف غير مقبول من الناحية الشكلية. لأن الاستئناف موجه ضد القرض الفلاحي للمغرب والمستأنف لم يذكر أنه شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، وان مقره الاجتماعي بساحة العلويين بالرباط. وهذه بيانات اساسية يجب ذكرها في المقال الاستئنافي تحت طائلة عدم القبول. كما أن المستأنف يعتبر هو ودفاعه خارج الدائرة القضائية لمدينة الدار البيضاء ولذلك كان يتعين عليه ان يختار موطنا للمخابرة معه أو أن يختار كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء موطنا للمخابرة. كما أن الطعن الاستئنافي غير مقبول لأن المستانف لم يأت باي جديد في المرحلة الاستئنافي ولم يناقش الحيثية الثانية الواردة في الحكم والتي اكدت على أن البنك لم يرتكب اي خطا من جانبه بتسليم المستفيد لشهادة بعدم وجود مؤونة وإنما امتثل لما يفرضه عليه القانون ما يجعل مسؤوليته منتفية في نازلة الحال وما يجعل الطلب على غير اساس ويتعين الحكم برفضه. لأجل ذلك يلتمس تاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يبنى على اساس قانوني سليم ولم يعلل تعليلا سائغا ذلك أنه اسس طلبه على واقعتين، وهما منح البنك شهادة بنكية بعدم وجود المؤونة بالرغم من كون الشيك يحمل توقيعا واحدا وان القانون الأساسي للشركة يوجب التوقيعين معا وواقعة ثانية منحه شهادة بنكية تتضمن معلومة أن المؤونة غير متوافرة بالرغم من زورية التوقيع.
وحيث لما كان الثابت من الوقائع المعروضة على المحكمة أن الطاعن تمسك ضمن كتاباته ان البنك المستأنف عليه سلم شهادة بنكية بعدم وجود مؤونة بالرغم من كون الشيك يحمل توقيعا واحدا وان القانون الاساسي للشركة يوجب التوقيعين معا وانه كان يتعين على المستأنف عليه ان يمنح شهادة بزورية التوقيع بدلا من كون الرصيد ليس به مؤونة ملتمسا اعتبار مسؤولية هذا الأخير قائمة.
وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم فإن البنك المستانف عليه لم يقم بصرف الشيك المدعى تزويره لتوقيعه من طرف شريك واحد بل الشريكين معا وإنما حرر شهادة بعدم وجود مؤونة وان الطاعن كان يجب عليه إثبات وجود مؤونة وقت تقديم الشيك للاستخلاص ليتسنى للمحكمة التأكد من ثبوت الخطأ في جانب المستأنف عليه من عدمه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن توقيع الشيك من طرف واحد لا يمكن مواجهة البنك بذلك في غياب ما يثبت تبليغ هذا الأخير الزامية توقيع الشيكات المقدمة له من طرف شريكين بدل شريك واحد. الأمر الذي يجعل مسؤولية المستأنف عليه وكما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب منتفية ويتعين تأييد الحكم المستانف جملة وتفصيلا.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.