Charge de la preuve : il appartient à la caution qui conteste le montant de la dette bancaire de prouver les paiements qu’elle allègue avoir effectués (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65637

Identification

Réf

65637

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5107

Date de décision

16/10/2025

N° de dossier

2025/8221/4812

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné.

L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la divergence de ses conclusions avec celles d'une autre expertise menée dans une procédure connexe. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, pèse sur le débiteur.

Elle relève que l'appelant n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les conclusions du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. La cour observe au surplus que, dans les deux hypothèses d'expertise, le montant de la dette principale excédait le plafond de l'engagement de la caution, rendant sa contestation inopérante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 24/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2025 تحت عدد 6689 ملف عدد 8988/8222/2024 الذي قضى : أولا : بالنسبة للطلب في مواجهة المدعى عليها الثالثة " حسنية (ب.) " بتسجيل تنازل المدعية عن الدعوى في مواجهة المدعى عليها مع تحميلها الصائر وثانيا : بالنسبة للطلب في مواجهة المدعى عليها الأولى " شركة (د. ك.) " و المدعى عليه الثاني " محمد (ب.) " في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع :بأداء المدعى عليهما الأولى و الثاني على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المدعي مبلغ17.013.854,18 درهم عن أصل الدين مع حصره بالنسبة للمدعى عليه الثاني في حدود في 13.782.000,00 درهم؛مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإلى غاية تاريخ التنفيذ؛وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني؛مع تحميلهما الصائر تضامنا؛وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 10/09/2025 وتقدم بمقاله بتاريخ 24/09/2025 أي داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

بناءا على الحكم رقم 4129 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/04/2024 في الملف عدد 1050/8222/2024 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع.

وبناءا على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/01/2024 والذي تعرض فيه بخصوص عقد القرض الرابط بين الطرفين فإن البنك العارض أبرم مع شركة (د. ك.) عقود قرض مصادق على صحة إمضائها الأول بتاريخ 2019/07/24 و2019/07/25 توصلت بمقتضاه الشركة المذكورة بمبلغ 10.000.000,00 درهم مع فائدة اتفاقية بنسبة %6؛والثاني بتاريخ 2021/01/08 المتعلق بالأوكسيجين بمبلغ 1.065.433,56 درهم بنسبة فائدة 3,5%؛و الثالث بتاريخ 2022/02/18 المتعلقة بإدماج القرض بمبلغ 3.782,000,00 دره و بنسبة فائدة 6% مع الضريبة على القيمة المضافة والمتعلقة بدمج المديونية؛وأن الشركة المدينة لم تؤد ما بذمتها رغم حلول الأجل بشأن الأقساط المستحقة؛وتوقفت كليا عن الأداء بتاريخ 2023/09/30،مما يشكل إخلالا بالتزاماتها موضوع عقود القرض؛ويجعل باقي الدين حالا وهو الأمر الذي أكدته مقتضيات الفصل 12 من عقد القرض الفقرة 6 وأيضا مقتضيات عقد الإدماج في الفصل 8 الفقرة 12 وأيضا مقتضيات الفصل 7 من عقد الأوكسيجين عند التوقف عن الأداء لثلاثة أقساط شهرية وأن الثابت من كشوف عمليات القرض الثلاثة أن المدعى عليها توقفت عن الأداء منذ تاريخ 2023/09/30؛فتخلذ بذمتها ما مجموعه 17.052.346,13 درهم إلى تاريخ 2023/09/30 حسب الثابت من الكشوفات المتعلقة بعمليات القرض التالية :رقم [رقم الحساب] بمبلغ 3.656.84941 درهم؛ورقم [رقم الحساب] بمبلغ 12.403,003,16 درهم و رقم [رقم الحساب] بمبلغ 992.493,56 درهم وبخصوص الحساب الجاري للشركة فإن الشركة استفادت أيضا بعدة تسهيلات في الحساب الجاري فأصبحت مدينة للبنك العارض بما مجموعه 601.850.44 درهم إلى تاريخ 2023/09/30 حسبما تثبته الكشوف الحسابية موضوع الحسابين رقم [رقم الحساب] ورقم [رقم الحساب] وأنه استنادا لما ذكر يكون مجموع الدين الثابت والمتخلذ بذمة الشركة هو مبلغ 17.654196,57درهم عن القرض و تسهيلات الحساب الجاري اعتمادا على عقود القرض و الكشوف الحسابية في الإثبات عملا بمقتضيات المادة 118 من القانون رقم 94/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والتي كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك " وبخصوص الكفالة الشخصية و العينية فإن السيد محمد (ب.) منح كفالة شخصية للبنك العارض تعهد بمقتضاها بأداء ديون شركة (د. ك.) بمقتضى كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة بشأن المبالغ التي تخلذت بذمة الشركة؛وذلك في حدود مبلغ 10.000.000,00 درهم حسب عقد الكفالة الأول المصادق على صحة إمضائه بتاريخ 2019/07/24 والثاني في حدود مبلغ 3.782.000,00 درهم بمقتضى عقد الكفالة المصادق على صحة إمضائه بتاريخ 2022/02/16 أي ما مجموعه 13.782.000,00 درهم وأن السيدة حسنية (ب.) منحت للبنك العارض أيضا ضمانة عينية تتمثل في رهن الرسم العقاري عدد 47/F قصد أداء ديون الشركة و ذلك في حدود مبلغ 13.782.000,00 درهم استنادا إلى عقدي القرض الأول المصادق على صحته بتاريخ 25/07/2019 في حدود مبلغ 10.000.000,00 درهم كرهن من الرتبة الأولى و العقد المصادق على صحته بتاريخ 2022/02/18 في حدود مبلغ 3.782,000,00 در هم كرهن من الرتبة الثانية على نفس العقار،مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة، مما يبقى معه طلب الحكم عليهما بالتضامن مع الشركة له ما يبرره وبخصوص طلب التعويض فإنه رغم المحاولات الحبية قصد الحصول على الدين بما فيها الإنذار الموجه إلى الشركة المبلغ إليها بتاريخ 2023/10/26 و كذا الكفيلين بتاريخ 2023/10/26 و 2023/11/03 فإنها لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية و أنه أمام امتناع المدعى عليهم عن الأداء و الضرر اللاحق للعارض من جراء ما تكبده من مصاريف قضائية و خسائر في تفويت فرص ، فإنه يبقى محقا في المطالبة بتعويض لا يقل عن مبلغ 400.000,00 درهم بسبب التماطل في الأداء وبخصوص الفوائد القانونية فإن البنك العارض يبقى محقا في المطالبة بالفوائد القانونية و ذلك اعتبارا من تاريخ الطلب عملا بمقتضيات الفصل 875 ق ل ع،مع الضريبة على القيمة المضافة،ملتمسة قبول المقال شكلا؛وموضوعا بأداء المدعى عليهم شركة (د. ك.) و كذا كفيليها السيدين محمد (ب.) و حسنية (ب.) تضامنا فيما بينهم لفائدة البنك القرض العقاري و السياحي مبلغ17.654.196,57 درهم، مع الضريبة على القيمة المضافة وبأداء المدعى عليهم الفوائد القانونية عن المبلغ المذكور اعتبارا من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وبحصر كفالة السيد محمد (ب.) و حسنية (ب.) في مبلغ 13.782.000,00 درهم مع الفوائد والصوائر؛وبأداء المدعى عليهم تعويضاً عن التماطل قدره 400.000,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني للكفيلين في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا.

وأرفق المقال ب:نسخة من رسالة إنذار موجهة إلى الشركة مع محضر تبليغها؛ونسخة طبق الأصل لعقد قرض مبرم بين الطرفين و المصحح الإمضاء بتاريخ 25/07/2019 و نسخة طبق الأصل لعقد قرض استخمادي أوكسيجين مصحح الإمضاء بتاريخ 08/01/2021؛ ونسخة طبق الأصل لعقد قرض توطيدي مصحح الإمضاء بتاريخ 18/02/2022 بالإضافة إلى كشوفات بنكية؛ونسخة طبق الأصل لعقد كفالة شخصية تضامينة مؤرخة في 04/07/2019؛ونسخة طبق الأصل لعقد كفالة شخصية تضامنية مصححة الإمضاء بتاريخ 16/02/2022؛ونسخة من رسالة إنذار موجهة إلى المدعى عليها الثالثة مع نسخة من محضر التبليغ.

وبناءا على مذكرة رامية الى الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 21/03/2024 جاء فيها من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإن الدعوى الحالية موجهة ضد العارضين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وسبق لنفس المدعية ان تقدمت بدعوى من اجل بيع العقار في مواجهة العارضة والكفيلة أمام المحاكم العادية ضمانا لاستيفاء نفس الدين؛وان دعوى المنازعة في الإنذار تروج أمام المحكمة الابتدائية بفاس؛وأن الدعاوى المرتبطة لا يمكن تجزيؤها،ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النازلة.

أرفقت مذكرتها ب: صورة من إنذار عقاري وصورة من مقال التعرض على الإنذار

وبناءا على طلب التنازل عن مطالب المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 25/09/2024 في مواجهة الكفيلة العينية حسنية (ب.) مع مواصلة الدعوى في مواجهة شركة (د. ك.) و محمد (ب.).

بناءا على الحكم التمهيدي رقم 2037 الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 27/11/2024 و القاضي بإجراء حسابية عهد بها إلى السيد الخبير عبد الإله قنار .

وبناءا على تقرير الخبرة المودع لدى كتبة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 07/02/2025 و الذي خلص من خلاله السيد الخبير إلى تحديد مبلغ المديونية في 17.013.854,18 درهم .

وبناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من قبل المدعية بواسطة نائبها بجلسة 05/03/2025 و التي جاء فيها أن تحليلات الخبير جاءت جد مطابقة لمبلغ المديونية المطالب بها ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبير والحكم تبعا لذلك وفقا لما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى .

وبناءا على مذكرة بطلب إجراء خبرة مضادة مع طلب الضم المدلى بها من قبل المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 09/04/2025 والتي جاء فيها أن ما انتهى إليه السيد الخبير من مديونية لا يتماشى والمعطيات والتصريحات المدلى بها من طرفها وجد مبالغ فيه ويتناقض تناقضا تاما مع ما وصل إليه السيد الخبير عبد المجيد الرايس في الدعوى المقدمة في مواجهتها والرامية إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري وتحقيق الرهن وذلك في الملف الرائج أمام المحكمة التجارية تحت عدد 9263/8205/2024 والمدرج بجلسة 21/04/2025 حيث خلص السيد الخبير عبد المجيد الرايس إلى تحديد مبلغ المديونية في 14.464.130,44 درهم ملتمسا إجراء خبرة مضادة , و في طلب الضم فقد التمس ضم الملف الحالي إلى الملف المشار إليه أعلاه .

وبناءا على مذكرة تعقيبية المدلى بها من قبل المدعية بواسطة نائبها بجلسة 16/04/2025 و التي جاء فيها أن الطرف المدعى عليه قد اكتفى بالمطالبة بإجراء خبرة حسابية دون أية منازعة جدية أو ما يثبت عكس ما هو مضمن بالخبرة الحسابية , و بخصوص طلب الضم إلى الملف التجاري عدد 9263/8205/2024 المتعلق بدعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري فإن عناصر الضم غير متوفرة باعتبار أن الملف الحالي يتعلق بدعوى الأداء بناء على عقود القرض و الكشوفات الحسابية مما يؤكد اختلاف موضوع الدعويين مما يبقى معه طلب الضم غير قائم على أساس و يتعين رده .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن:

أسباب الاستئناف

حيث أكد الطاعن السيد محمد (ب.) يستأنف جرئيا الحكم الابتدائي المشار الى مراجعه أعلاه وذلك في شقه المتعلق بعدم احتساب المبالغ التي سبق سبق ان أداها بين يدي القرض العقاري والسياحي الطرف المدعي والمحددة في مبلغ 300.000 درهم (ثلاثمائة ألف درهم) وان السيد الخبير عبد الإله قنار لم يعمد الى احتساب الدفوعات وكذا المبالغ المؤداة من طرف العارض لدى الطرف المدعي وذلك عن طريق تحويلات بنكية حيث ان ما انتهى إليه هذا الأخير لا يتماشى والمعطيات والتصريحات المدلى بها من طرف المدعية وان هذه المديونية هي جد مبالغ فيها وتتناقض تناقضا تاما مع ما وصل إليه الخبير عبد المجيد الرايس في دعوى مماثلة مقدمة من الطرف المدعي في مواجهة العارضة الرامية الى البيع الإجمالي للأصل التجاري وتحقيق الرهن في الملف عدد 2024/8205/9263 والذي خلص فيه السيد الخبير عبد المجيد الرايس الى تحديد مبلغ المديونية في مبلغ 14.464.130 درهم مما يكون ما انتهى إليه الحكم الابتدائي والذي انبنى على خبرة غير تامة لكونها لم تحتسب جميع المبالغ المتوصل بها من طرف المدعية وبالتالي يتعين استبعادها والتصريح بخبرة مضادة تعهد لخبير مختص في الشؤون المحاسبتية قصد العمل على تحديد الدين الحقيقي العالق في ذمة العارض ، ملتمسا بقبوله شكلا وموضوعا أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 13.482.000,000 درهم بدل 13.782.000,00 درهم واحتياطيا حفظ حقه في اجراء خبرة تعهد الى خبير مختص قصد تحديد الدين الحقيقي العالق في ذمة العارض مع التعقيب بعد اجراء الخبرة.

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 09/10/2025عرض فيها أساسا بخصوص ما تمسك به المستأنف من أداء مبلغ 300.000,00 درهم ولم يتم خصمه من طرف الخبير فإن الثابت أن الطرف المدعى عليه سبق أن نازع في المديونية وأن المحكمة إستجابت لطلب خبرة حسابية وأنه لم يقم بالإدلاء بما يثبت أداء هذا المبلغ وأنه رفعا لكل إلتباس فإن البنك العارض لا يعارض في خصم هذا المبلغ عند تبوت أدائه للبنك بعد إنجاز الخبرة من المديونية وبخصوص ما تمسك به الطرف المستأنف من وجود خبرة حسابية سابقة بمناسبة دعوى تحقيق الرهن والتي إنتهت بتحديد المديونية في مبلغ 14.446.130,44 درهم فإن هذه الخبرة إستبعدت القرض التوطيدي من المديونية بعلة أن البعض منها يخص دينا شركة (د. ب.) و (م.) والثابت من العقد التوطيدي الحامل لتاريخ 2022/02/18 يشير إلى مديونية شركة (د. ك.) بمبلغ 2,247,000,00 درهم وقرضا أخر بمبلغ 256,000,00 درهم ، في حين أن مديونية شركة (د. ب.) في حدود 362,000,00 درهم فقط وشركة (م.) في حدود مبلغ 95.000,00 درهم شركة (د. ك.) ومنها ما يخص ارصدة حسابات شركات أخرى كشركة وأن الثابت من العقد المذكور أن شركة (د. ك.) تعهدت بأداء دين الشركتين المذكورتين وإدخاله في المديونية الإجمالية حسبما تمت الإشارة إليه في الفصل 17 من عقد القرض التوطيدي والمرفق بالمقال الإفتتاحي للأداء ، الأمر الذي ركز عليه أيضا الخبير قنار عبد الإلاه في الخبرة موضوع دعوى الأداء الحالية،وتم إدخاله في المديونية الإجمالية لشركة (د. ك.) بعد تحديده في مبلغ ما ستقف عليه 3.666.809,47 درهم ليصبح الدين الإجمالي هو مبلغ 17.013.854,18 درهم ،وهو ما ستقف عليه المحكمة بالرجوع إلى التقرير المذكور مما يبقى معه ما تمسك به المستأنف من سبقية تحديد المديونية في مبلغ 14.464.130 درهم لم يعد له أساس بعد توضيح البنك العارض سبب الخلاف بين الخبريين القضائيين؛وأنه وفي كافة الأحوال فإن الثابت أن المستأنف السيد محمد (ب.) هو مجرد كفيل لشركة (د. ك.) في حدود مبلغ 13.782,000,00 درهم ، وأن الخبرتين القضائيتين الأولى حددت المديونية في مبلغ 14.446.130,44 درهم والثانية في مبلغ 17.013.854,18 درهم وبالتالي فإن المديونية في الخبرتين معا تفوق كفالة المستأنف السيد محمد (ب.) مما تبقى المنازعة بشأن المديونية غير مرتكز على أساس،ملتمسا باستبعاد دفوعات الطرف المستأنف بهذا الخصوص والحكم تبعا لذلك برد الإستئناف مع تحميل رافعه الصائر .

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/10/2025 حضرها الأستاذ (ن.) عن الأستاذ (ح.) والأستاذ (ب.) وأدلى بمذكرة جوابية سلمت نسخة للأستاذ الحاضر الذي أسند النظر؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/10/2025 .

التعليل

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص ما استند اليه الطاعن من أنه أدى لفائدة المستأنف عليها مبلغ 300000 درهم عن الدين؛فتجدر الإشارة الى أن عبء اثبات الالتزام يقع على مدعيه؛وأن محكمة أول درجة قضت بأداء الدين بعد اجراء خبرة تقنية وخلص الخبير الى تحديد الدين في مبلغ 17.013.854,18 درهم بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها وعلى الكشوفات الحسابية التي تضمنت مختلف العمليات التي قام بها الأطراف؛وانه في غياب مايفند ما ورد بالتقرير المذكور؛وامام المنازعة غير الجدية والمجردة من اية وسيلة اثبات؛ فان مااستند اليه غير ذي أساس قانوني أو واقعي سليم؛ويتعين رده؛مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.