La banque engage sa responsabilité envers son client en exécutant un ordre de prélèvement pour un montant supérieur à l’échéance de crédit contractuelle (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65608

Identification

Réf

65608

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5118

Date de décision

16/10/2025

N° de dossier

2025/8220/537

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité contractuelle d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués sur le compte de son client au-delà des montants autorisés par le contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour ces prélèvements excédant les échéances convenues.

L'appelant soutenait n'être qu'un simple intermédiaire exécutant un ordre de prélèvement au profit d'une société prêteuse, et contestait le rejet de sa demande de mise en cause de cette dernière. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel dépositaire des fonds, est tenu d'une obligation contractuelle de vigilance directement envers son client.

Elle relève que l'ordre de prélèvement autorisait uniquement le débit des échéances prévues au tableau d'amortissement et non des montants supérieurs. Dès lors, en effectuant des prélèvements d'un montant supérieur sans justification, la banque a manqué à ses obligations et engagé sa propre responsabilité, peu important que les fonds aient été versés à un tiers.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستانفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9161 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ25/07/2024 في الملف عدد 7960/8220/2023 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص مديرها وأعضاء مجلسها لإداري لفائدة المدعي مبلغ 30000 درهم تعويض عن الضرر وتحميلها المصاريف .

حيث إنه سبق البت في الاستئناف بالقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد محمد (ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/07/2023 عرض من خلاله أنه سبق وان اقترض من مؤسسة (ت. و.) وكالة طنجة العوامة سنة 2008 مبلغ 200.000 درهم مقابل التزامه بأداء مبلغ 1523 درهم شهريا بطريقة ثابتة حسب ما يبينه جدول الأداء الذي تسلمه من طرف الوكالة التابعة للمؤسسة ليفاجأ باقتطاعات غير مبررة بحسب وصفه من الحساب البنكي رقم [رقم الحساب] مبلغ 2065 درهم بتاريخ 27/11/2008 مبلغ 2065 درهم بتاريخ 30/12/2008 إضافة إلى اقتطاعات أخرى ذات أساس غير قانوني أو اتفاقي وذلك بحسب أشهر 01/12/2014 و 01/11/2014 و 01/10/2014 وأنه سبق أن راسل الوكالة المشار إليها أعلاه بواسطة مفوض قضائي لتوضيح المعطيات بخصوص الاقتطاعات مع توصل الوكالة بتاريخ 02/08/2022 دون أن تجيب بأي رد في الموضوع وهو ما جعله متضررا من هذه الوضعية خاصة أمام تماطل الشركة في تقديم أي تفسير للاقتطاعات التي يعتبرها غير ذات أساس الأمر الذي سبب له ضررا ماديا ومعنويا وتعرضه لإحباط نفسي ما زال يعاني آثاره إلى حد الآن جعله يفقد الثقة في التعامل مع المؤسسات البنكية في مسألة القروض مع استفساره في كل مرة حول ما إذا كان المبلغ الشهري المطالب بأدائه يخضع لنظام ثابت أم متغير خاصة جدول الأداء يشير مبدئيا إلى وثيرة ثابتة ، ملتمسا في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم لفائدته بتعويضا قدره 70.000 درهم عن الخطأ والإهمال والاقتطاع غير المبرر الذي تعرض له.وأرفق مقاله بصور لكشوف حسابية، وصور جداول استخماد، وصورة لطلب توضيح مع صورة محضر تبليغه،صورة مراسلة بنكية،

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى بهما من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 07/12/2023 أكدت من خلالها أن المستفيد من الاقتطاعات هو شركة (و. إ.)، فضلا عن كون جدول الدين مؤشر عليه بخاتم هذه الأخيرة، وأن الطلب وجه إلى غير ذي صفة لكون المستفيد من الاقتطاعات هو الشركة المذكورة دون المدعى عليها، وبشأن مقال الإدخال أكدت أنها مجرد وسيط بين المدعي والمطلوب إدخالها في الدعوى، وأنه لم يكن بإمكانها القيام بالاقتطاعات لولا أن المدعي منحها أمرا بذلك لفائدة شركة (و. إ.)، ملتمسة في الشكل عدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع بقبول مقال الإدخال شكلا والأمر باستدعاء شركة (و. إ.) من أجل الحكم عليها عند الاقتضاء بالأداء مع إخراج شركة (ت. و.) من الدعوى وتحميلها المصاريف.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 129 القاضي بإجراء خبرة بنكية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد رشيد (ر.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/07/2024 أكدت من خلالها أن الاقتطاعات تمت لفائدة شركة (و. إ.)، وأنه سبق لها أن تقدمت بطلب إدخال هذه الأخيرة في الدعوى من أجل الإدلاء بجوابها في الموضوع لكون بنك (ت. و.) مجرد وسيط في معاملة تمت بين المدعي والمطلوب إدخالها في الدعوى، والتمست أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وعند الاقتضاء الحكم بالأداء على شركة (و. إ.) وإخراج شركة (ت. و.) من الدعوى وبدون مصاريف.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنه يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية وإلا كان باطلا ، وأن عدم الجواب على ملتمسات قدمت إلى المحكمة بصفة قانونية صحيحة يعتبر نقصانا في التعليل الموازي لانعدامه ، وأن الحكم موضوع هذا الطعن جانب الصواب فيما قضى به عندما قضى بالحكم على بنك (ت. و.) بأدائه تعويضا عن الضرر قدره 30.000,00 درهم ، ذلك أن شركة (ت. و.) تقدمت بطلب إدخال الغير في الدعوى وذلك من أجل إحلال شركة (و. إ.) محله في أداء عند الاقتضاء ما قد تحكم به المحكمة واستندت في طلبها على أنها كانت مجرد وسيط بين الزبون وشركة (و. إ.) وأن دورها انحصر في تنفيذ الأمر بالتحويل الذي منحه الزبون لفائدة شركة المدخلة في الدعوى وأن الحكم موضوع الطعن وعن غير صواب لم يستجب إلى طلبها بل أهمله و لم يذكره في معرض تعليل يجب عنه و أغفل مناقشته ، وأن الثابت من وثائق الملف بأن الاقتطاعات التي تمت في حساب المدعي لفائدة شركة ايموبيليي كانت من أجل تسديد القرض بناء على الأمر بالتحويل الذي تضمنه عقد القرض, الشيء الذي تكون معا مصلحة الأطراف في إدخالها في الدعوى وفي تناقض مع الحيثية أعلاه فإن الحكم موضوع هذا الطعن قضى بالحكم على شركة (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها تعويضا عن الضرر قدره 30.000,00 درهم رغم أنها لم تتسبب في أي ضرر ولم تكن مسؤولة عنه لكونها مجرد وسيط في المعاملة و أن شركة (و. إ.) هي من أشرت بخاتمها على جدول الدين الذي أدلى به المدعي نفسه حيث أضافت نسبة الفوائد و الضريبة على القيمة المضافة ثم رسم التأمين ويتبين مما ذكر أن الحكم لم يرتب الآثار القانونية على طلب إدخال الغير في الدعوى و تجاهل الاستجابة إلى ملتمسها الرامي إلى الحكم بإحلال شركة (و. إ.) وعند الاقتضاء الحكم عليها بالتعويض الذي قد تحكم به المحكمة وأنه من جهة أخرى فإن الحكم أغفل حتى مناقشة هذا الملتمس بل إنه تجاهله و لم يذكره بالمرة بالرغم من أنه قدم بصفة قانونية صحيحة مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه معرض للإبطال ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من الحكم على بنك (ت. و.) بأدائه تعويضا قدره 30.000,000 درهم وبعد التصدي الحكم بإحلال شركة (و. إ.) محل شركة (ت. و.) في الأداء وبتحميلها صائر الدعوى ، وأرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ.

بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 10/04/2025 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير عبد الكريم (أ.) الذي أنجز تقريرا في الموضوع .

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح انه يتبين من تقرير الخبير أنه أكد ما سبق له أن أثاره في " مذكرة جواب مع طلب إدخال الغير في المرحلة الابتدائية و في مقاله الاستئنافي من أن المدعي نفسه أدلى بوثائق تثبت أن المستفيد من الاقتطاعات من حسابه البنكي لديها هو شركة (و. إ.) وأن هذه الأخيرة هي من أشرت بخاتمها على جدول الدين الذي أدلى به، و بخصوص الأمر بالاقتطاع انه قبل مناقشة ما ورد في تقرير السيد الخبير فإنه يدلي بصورة من الأمر بالاقتطاع موقع من طرف المستأنف عليه بتاريخ03/09/2008 وهو الأمر الذي لم ينكره الطرف المستأنف عليه وان مقتضيات الأمر بالاقتطاع هذا منح بمقتضاه لفائدة البنك أمرا لا رجعة فيه ودائم بخصم مبلغ الأقساط التي ستقدمها شركة (و. إ.) دون إشعار آخر، كما أن المستأنف عليه منح له بمقتضى هذا الأمر في حالة الدفع المؤجل أمرا لا رجعة فيه و دائم بخصم مبلغ فائدة التأخير في الدفع وبدون إشعار آخر ، وانه يتبين من مقتضيات الأمر الاقتطاع أنه لم يقم سوى بتنفيذ إرادة و رغبة زبونه المستأنف عليه وهو ما يفسر الاختلاف بين المبالغ المقتطعة أي قسط بقيمة 2.065,73 درهم بتاريخ 27/11/2008 ثم قسط آخر بمبلغ 2.065,73 درهم بتاريخ 30/12/2008 بدلا من القسط الشهري المحدد تعاقديا لهذين الاستحقاقين في حدود1.449,06 درهم لكل منهما وانه يدلي بالإضافة إلى الأمر بالاقتطاع بصورة من جدول الاستخماد الذي يبين بكل تفصيل تاريخ القسط ومبلغه وجميع المبالغ التي تحتسب بمقتضاه وان الحكم لم يستجب لطلبها بل أهمله ولم يذكره في معرض تعليله ولم يجب عنه واغفل مناقشته ملتمسا الكم وفق المقال الاستئنافي . وأرفق المذكرة بصورة لأمر باقتطاع ولجدول استخماد .

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن الخبير عبد الكريم (أ.) واستنادا للوثائق المدلى بهاتبين أن البنك قام خلافا للأقساط المحددة بجدول الاستخماد المتعلق بقرض عقاري والمستدل به باقتطاع من مدينية حسابه لفائدة شركة "(و. إ.)" لقسط بقيمة 2065,73 درهم بتاريخ 27/11/2008 ثم قسط آخر بمبلغ 2065,73 درهما بتاريخ 30/12/2008 ، بدلا من القسط الشهري المحدد تعاقديا لهذين الاستحقاقين في حدود 1449,06 درهما لكل منهما وان هذين الاقتطاعين غير المبررين إضافة إلى اقتطاعات أخرى مفتقرة للسند التعاقدي أضرت به مسببة له نوعا من عدم الثقة اتجاه آليات الاقتطاع البنكي إضافة إلى تأكيده أن تعاقده بالأساس كان مع ممثلي المؤسسة البنكية "(ت. و.)" وليس مع مؤسسة "(و. إ.)" وان إهمال موظفي مؤسسة "(ت. و.)" لتقديم معطيات وشروحات مفصلة له حول طبيعة العقد وماهيته والمؤسسة المباشرة فعليا لعملية القرض خلق نوعا من الإيهام والغلط لديه بشكل أثر على مركزه التعاقدي، إذ أن تعاقده الأساسي بحسب تصريحه تم مع مؤسسة "(ت. و.)" التي كان بالأحرى على موظفيها تقديم ما يجب تقديمه من الشرح الكافي للطرف المتعاقد معه مع تفصيل ما إذا كانت وثيرة القرض ثابتة أم متغيرة فضلا عن الاقتطاعات الاستثنائية وخلافه الأمر الذي لم يجري على أرض الواقع مما سبب ضررا للمستأنف عليه يستوجب التعويض وان دفاع المستأنفة أورد في مذكرة ما بعد الخبرة أنها تدلي بصورة من الأمر بالاقتطاع موقع من طرف المستأنف عليه بتاريخ 03/09/2008 مع الاشارة إلى أن مقتضيات الأمر بالاقتطاع هذا منح بمقتضاه لفائدة البنك أمرا لا رجعة فيه لخصم مبلغ الأقساط لفائدة شركة "(و. إ.)" دون إشعار بما في ذلك خصم فوائد التأخير وانه يؤكد عدم اطلاعه على هذا الأمر بالاقتطاع حتى إن سلم بوجوده ضمن وثائق ملف القرض فإن مؤسسة "(ت. و.)" قد ارتكبت خطا على مستوى تفصيل وشرح طبيعة هذا الأمر بالاقتطاع وتدقيق محتواه للمستأنف عليه ذي المستوى الدراسي المحدود والذي كان يعتقد أن العقد برمته تم ابرامه مع مؤسسة "(ت. و.)" إذ لم يدرك حين التعاقد أن المؤسسة المشرفة على القرض هي مؤسسة "(و. إ.)" مما يبرز بشكل جلي تقصير المستأنفة فيما لا يجب التقصير فيه تعاقديا وان الاقتطاع بشكل عام يجب أن لا يتجاوز المبلغ الشهري المتفق عليه وأن أي استثناء في هذا الباب كان يجب توضيحه له وان أفعال العقلاء تصان عن العبث ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2025 أدلى نائب المستأنف عليه بتعقيبه على الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2025 .

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث انه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين ان المحكمة مصدرة الحكم وعلى خلاف ما اثاره الطاعن لم تهمل ما دفع به من إحلال شركة (و. إ.) محله في الأداء بل ناقشت ذلك واجابت عنه وعللته عندما ردت ذلك بتعليلها : " لئن كانت المدعى عليها قد دفعت بانعدام مسؤوليتها عن الاقتطاعات المحتج بها لكونها تمت لفائدة (و. إ.) المطلوب إدخالها في الدعوى وانها مجرد وسيط لا صلة لها بالنزاع المذكور الا ان المدعي فتح حسابه البنكي لدى المدعى عليها وهي الجهة الموكول اليها السهر على حفظ الأموال المودعة لديها دون التدرع بالاسباب المذكورة انفا ولما كان مناط الدعوى الحالية هو التعويض عن الضرر في اطار المسؤولية المدنية للمدعى عليها فان مسؤولية هذه الأخيرة ثابتة في النازلة " كما انه من جهة أخرى فان هذه المحكمة وزيادة في التحقيق انتدبت الخبير عبد الكريم (أ.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى ان البنك قام خلافا للاقساط المحددة بجدول الاستخماد المتعلق بالقرض العقاري المستدل به باقتطاعه من مدينية حساب المستانف عليه لفائدة شركة (و. إ.) لقسط غير القسط الشهري المحدد تعاقديا عن قسطين بتاريخ 27/11/2008 و30/12/2008 ولان المستانف يعتبر مؤسسة محترفة ومؤطرة ومسؤولة عن الأموال المودعة بحساب زبنائها وبالتالي يبقى ملزما بالاقتطاع في حدود أقساط القرض وعدم تجاوزها وان القول بخلاف ذلك هو اخلال من جانبه بالتزامه التعاقدي باعتبار ان المستانف عليه قد فتح لديه حساب بنكي وبالتالي فهو مسؤول على المحافظة على الأموال المودعة لديه في حدود الأقساط المحددة بجدول الاستخماد المتعلقة بالقرض وبالتالي فلا مجال للقول باحلال الشركة المقرضة محله في ما يمكن ان يحكم به عليه نتيجة اخلاله بالتزامه التعاقدي وما ادلى به المستانف من امر بالتحويل فانه وبالاطلاع عيه تبين انه يمنح فقط البنك الاذن بخصم مبلغ الأقساط من حسابه وان ذلك لا يعني الاذن بتجاوز القسط المتفق عليه كما انه ليس بالملف ما يفيد انه تم تأخير في الدفع حتى يمكن الحديث عن خصم مبلغ الفائدة عن التاخير في الدفع، وطالما انه ثبت حصول اقتطاعين بغير القسط المتفق عليه حسب الثابت من تقريري الخبرة المنجزين على ضوء القضية فان مسؤولية البنك تبقى قائمة موجبة للتعويض وهو ما قضى به الحكم المستانف عن صواب لذا وجب تاييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث انه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .

في الموضوع :برده وتاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .