Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, justifiant l’infirmation du jugement l’ayant écartée faute de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65581

Identification

Réf

65581

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4907

Date de décision

09/10/2025

N° de dossier

2025/8221/979

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance.

L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les écarter sans ordonner une mesure d'instruction. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions établissent la régularité des opérations et le montant exact de la dette.

La cour retient que le premier juge a erré en écartant les pièces produites et en statuant sur la base d'informations incomplètes. Elle fait également droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale de l'appelant.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme fixée par l'expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/02/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4056 الصادر بتاريخ 03/04/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1798/8221/2024 والقاضي في الشكل: عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 24946.27 درهم وقبول باقي الطلب. في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية(273.56 ) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ وبتحميلها الصائر و رفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ش. ع. م. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2027 و الذي تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها بما قدره 28538.02 درهم ، وان المدعى عليها تخلفت عن الأداء رغم جميع المحاولات المبذولة من قبل العارضة، وان دين العارضة ثابت بكشوفات الحساب او عقود القرض و وان الكشوفات الحسابية البنكية تعتبر حجة اثباتية مقبولة من طرف مؤسسات الائتمان طبقا للمادة 492من مدونة التجارة و المادة 106 من ظهير 06/07/1993 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، ، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة العارضة مبلغ 28538.02مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف كشف الحساب مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، وارفقت المقال بكشوف حساب مع انذار ومحضر تبليغه.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن تعليل الحكم الابتدائي ناقصا منزلا منزلة الانعدام و منعدم الأساس القانوني و مشوب بخرق مجموعة منالمقتضيات القانونية الصريحة ذلك أنه بالرجوع إلى أوراق النازلة الماثلة و محتوياتها و مقارنتها بما ورد في تعليل الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي سيتبين بأن دعوى العارضة جاءت سليمة من الناحية الشكلية و لم تأت خرقا لأي مقتضى قانوني يذكر و أن ما نعاه الحكم المستأنف على العارضة يبقى في غير محله خصوصا و أن " الإثبات حر" في الميدان التجاري عملا بمقتضيات الفصل 334 من مدونة التجارة الشيء الذي يجعل دعوى العارضة الابتدائية مكتملة الأركان و البنيان واقعا وقانونا بحيث أرفقتها العارضة بجميع الوثائق المثبتة للمديونية و خصوصا الكشوفات الحسابية والتي تتضمن الدين الإجمالي المطالب به افتتاحيا بشكل مبرر و موضوعي خلافا لمنحى الحكم المستأنف الذي اعتبرت المحكمة مصدرته و دون تعليله تعليلا يتماشى و القانون بأن " العارضة لم تبين أساس المديونية بخصوص كشف الحساب الموقوف في 2023/05/12 بمبلغ 24.946.27 درهم " إذ أنها و بجرة قلم ارتأت الحكم بعدم قبول الطلب بشأن الدين موضوع الكشف الحسابي المذكور دون أدنى تقيد منها بالنصوص القانونية المخولة في هذا الباب سيما وأن الأمر يتعلق بنزاع ذا طابع تجاري يكرس لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بالفصل 334 من مدونة التجارة و الذي يجعل وثائق العارضة الملفى بها بالملف كفيلة بالتصريح بقبول دعواها دون أن تكلف نفسها عناء تطبيق القانون اللازم على النازلة عملا بالفصل 3 من قانون المسطرة مع ما يترتب عنه من مطالبة العارضة بالإدلاء بما ارتأته ( المحكمة ) ضروريا من وثائق عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من القانون المذكور وأنه لو أن محكمة الحكم المستأنف تقيدت بمقتضيات الفصلين المذكورين أعلاه و أنذرت العارضة بالإدلاء بالمطلوب لأدلت العارضة بجميع التوضيحات و الوثائق بشأن الدين الوارد بالكشف الحسابي الموقوف بتاريخ 2023/05/12 إلا أنها و لما لم تفعل فإنها لم تجعل لقضائها أساس من القانون ويستشف من مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية أن يد القضاء تبقى مغلولة عن البت في القضايا المعروضة عليها دون التقيد بمطالبة المعني بالأمر بالإدلاء بما ارتأته المحكمة ناقصا أو غير كامل بشان البيانات التيوقع إغفالها ، أي و بمفهوم المخالفة ، إنه في حال بت القضاء فيما عرض عليه من نزاع دون التقيد بحرفية الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور فإن قضاءه يكون معيبا معرضا حتما للإلغاء وتبعا لذلك يتبين بأن محكمة أول درجة استبعدت ضمنيا كشف العارضة الحسابي الموقوف بتاريخ 2023/05/12 دون تعليل حكمها تعليلا يتماشى والقانون مما تكون معه قد استبعدت حجة ثابتة لها أصل ثابت بالملف و لها تأثير على وجه الفصل في النزاع بل و أضفى عليها المشرع طابع الحجية و القوة الثبوتية إلى أن يثبت عكسها عملا بالفصل 492 من مدونة التجارة المشار إليه أعلاه و كذا عملا بالفصل 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و بالرجوع الى نازلة الحال فإنه لا دليل بأوراقها على ما يفيد خلاف ما احتوته كشوف العارضة الحسابية الشيء الذي يجعل استبعاد محكمة الحكم المستأنف لها مشوب بخرق الفصلين 492 من مدونة التجارة و 156 من القانون البنكي المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبذلك تكون كشوف العارضة الحسابية ذات قوة ثبوتية الى جانب قوتها الثبوتية الأصلية التي تمتعه بها الفصول492 من مدونة التجارة و 156 من القانون البنكي رقم 103.12 كما أنها جاءت متوفرة إلى جانب جدول استخماد الدين المدلى به على كافة الشروط المتطلبة قانونا من إسم المقرض و رقم الحساب والأقساط و فوائد التأخير و أن محكمة الحكم المستأنف لم تبين وجه الخلل الذي اعتبرت أنه شابها حتى يمكن استبعادها فضلا عن أنه من القواعد البنكية أن البنك و في إطار تعامله مع زبونه فإنه يرسل الى هذا الأخير و بشكل دوري كشوفات حسابية تتعلق بحسابه و أن هذا الزبون (المستأنف عليه) ، يتعين عليه تسجيل اعتراضه في حينه و بذلك فإن توصله بكشوفات حسابية بشكل دوري و منتظم يجعلها قائمة الحجية و أن عدم منازعة وعدم مراجعة هذا الأخير للبنك خلال المدة القانونية او الاتفاقية الموالية لتوصله بالكشوف الحسابية التي توضح العمليات البنكية والحركات الايجابية والسلبية لتشغيله وعدم اعتراضه عليها يدل بشكل لا يقبل الجدل انه كان راضي بتشغيل الحساب وتبعا لذلك يكون الحكم المستأنف و بصنيعه الذي جنح إليه مجانب للصواب و معرض للإلغاء لا محالة و تأسيسا على ذلك تكون مديونية المستأنف عليها للعارضة ثابتة بشكل قاطع مما يجعل دعواها الابتدائية سليمة و مكتملة البنيان واقعا وقانونا و غير مشوبة بأي خرق شكلي لأية مقتضيات قانونية حتى يمكن الحكم بعدم قبولها كما تروم صحيفة دعوى العارضة الى الحكم على المستأنف عليها بالأداء لفائدة العارضة مبلغ 28538.02 درهم مع ما يترتب عنه من فوائد قانونية و مصاريف وأنه و حسب الثابت من أوراق الملف و الجهة التي عرض عليها النزاع أن الأمر يتعلق بعلاقة تعاقدية تكتسي طابعا تجاريا وأنه من ضمن الوثائق المدلى بها من قبل العارضة هناك كشوفات حسابية وأن طبيعة العلاقة التعاقدية القائمة بين العارضة و بين المستأنف عليها تكتسي طابعا تجاريا صرفا وأن استبعاد محكمة الحكم المستأنف لكشوف العارضة الحسابية يجعل حكمها معيبا و معرض للإلغاء فضلا عن أن الحكم المستأنف جاء أيضا خرقا للفقرة الثانية من الفصل 19 من نفس القانون المذكور أعلاه هذه الفقرة التي تعتبر بأن المحاسبة الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وعلى هذا الأساس تكون الوثائق المحاسبية المستدل بها من قبل العارضة ابتدائيا الممسوكة بانتظام و المستخرجة من الدفاتر التجارية لها وسيلة إثبات لا يمكن استبعادها بأي حال من الأحوال إلا أن الحكم المستأنف وبتعليل قاصر ارتأى خلاف ذلك و اعتبر دون تعليل حكمه تعليلا قانونيا سليما أن دعوى العارضة تكون غير مقبولة على حالتها لعدم إدلاءها بعقد القرض الرابط بين الطرفين و كما تمسكت به العارضة أعلاه، فإن عدم مناقشة محكمة البداية للوثائق المذكورة و عدم دراستها بكيفية دقيقة وكذا عدم اطلاعها على باقي كشوفات الحساب المفصلة المدلى بها ابتدائيا من قبل العارضة يجعل حكمها مشوب بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن الأحكام يتعين أن تكون دائما معللة وتأسيسا على ذلك تكون محكمة أول درجة قد قضت بما قضت به دون أن تبين المؤيد القانوني و الأسباب التي اعتمدتها في تبرير ما ذهبت إليه وان ذلك يؤكد سوء تعليل الحكم و عدم دراسته للوثائق بكيفية دقيقة ومن حيث مقال اصلاح الخطأ المادي أن خطأ ماديا تسرب إلى الحكم المستانف فيما يتعلق باسم العارضة اذ ورد به أن اسمها هو "شركة (ش. ع. م.)" والحال ان اسمها الصحيح هو "شركة (ش. ع. م. ل.)" لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 24.946,27 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد وفق أقصى طلبها الافتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع تأييده في باقي مقتضياته مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد مهمة القيام بها الى خبير حيسوبي من أجل تحديد مديونية المستأنف عليها بشكل دقيق ومفصل انطلاقا من كشوفات الحساب النظامية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل العارضة على ان تكون الخبرة المنتظر الامر بها محترمة لجميع إجراءاتها الشكلية والموضوعية مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها وتحميل المستأنف عليها صائر الخبرة وبخصوص اصلاح خطأ مادي الحكم بإصلاح الخطأ المادي الذي شاب الحكم رقم 4056 الصادر بتاريخ 03/04/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1798/8221/2024 وذلك باعتبار ان الاسم الصحيح للعارضة هو "شركة (ش. ع. م. ل.)" وليس "شركة (ش. ع. م.)" الوارد خطأ بالحكم المذكور وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم.

وبناء على القرار رقم 235 الصادر بتاريخ 03/04/2025 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحيم قطبي والذي تخلف عن انجاز المهمة رغم اشعارها بها.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 521 الصادر بتاريخ 03/07/2025 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير أحمد الصادقي بدل الخبير عبد الرحيم قطبي.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بوائطة نائبها بجلسة 02/10/2025 والتي تلتمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة ذمة القضية مع الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليهم الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/10/2025 الفي بالملف مذكرة لدفاع المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2025.

محكمة الإستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما تم تفصيله أعلاه.

وحيث تمحورت أسباب استئناف الطاعنة حول انعدام التعليل وخرق القانون ومبدأ حرية الاثبات تبعا لتجاهل المحكمة للوثائق المدلى بها واستبعادها للكشف الحسابي المدلى به ودون تعليل رغم عدم وجود ما يثبت ما يخالفه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها قد استدلت بكشوف حسابية لاثبات مديونية المستأنف عليها وأن المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير أحمد الصادقي والذي خلص في تقريره الى كون المستأنف عليها قد فتحت حسابين لدى الطاعنة تحت رقم [رقم الحساب] ورقم [رقم الحساب] كما اكد عدم تسجيل أي اختلالات في تطبيق ما نصت عليه مقتضيات دورية بنك المغرب ليكون بالتالي ما نحت إليه محكمة البداية من عدم قبول الطلب بخصوص الحساب الأول مخالف للصواب وهو ما يوجب إلغاءه بخصوص ذلك والحكم من جديد بقبوله.

وحيث يبقى ثابتا من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجزة وفق تنصيصات القرار التمهيدي والتي استوفت شروطها الشكلية والموضوعية بالاستناد على وثائق الملف وكذا الضوابط القانونية للعمل البنكي أن المستأنف عليها مدينة للمستأنفة بما قدره 8405,73 درهم وتكون بذلك محكمة البداية قد جانبت الصواب حينما حصرت هذه المديونية فيما قدره 273,56 درهم طالما أن المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها ولم يتم الاستدلال بما يثبت براءة ذمتها من الدين المتخلذ بذمتها ويتعين تبعا لما تم بيانه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 8405,73 درهم وتأييده في الباقي.

وحيث انه وبالنسبة لطلب اصلاح الخطأ المادي فان الثابت من عريضة الدعوى الاسم الصحيح للطالبة هو شركة (ش. ع. م. ل.) ليكون بالتالي ما ضمن بديباجة الحكم المستأنف مجرد خطأ مادي وجب اصلاحه تطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من ق.م.م.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها:

في الشكل: قبول الاستئناف وطلب اصلاح الخطأ المادي.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 24.946,27 درهم والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 8405,73 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.