Crédit à la consommation : la « situation sociale imprévisible » justifiant un délai de grâce n’est pas réservée au seul débiteur salarié (Cass. civ. 2026)

Réf : 82415

Identification

Réf

82415

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

237/4

Date de décision

24/03/2026

N° de dossier

2026/4/1/527

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 243 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l’article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur que le juge peut ordonner la suspension des obligations du débiteur en cas de licenciement ou en cas de survenance d’une situation sociale imprévisible. Ces deux hypothèses sont alternatives et la seconde n’est pas subordonnée à la qualité de salarié du débiteur.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de délai de grâce formée par un emprunteur atteint d’une maladie grave, retient que la notion de situation sociale imprévisible ne s’applique qu’au débiteur salarié, alors que la maladie constitue une telle situation.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة المدنية  » الهيئة الرابعة  » – القرار عدد 4/237 المؤرخ في 2026/03/24 في الملف المدني عدد 2026/4/1/527

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 774 الصادر بتاريخ 2025/03/26 في الملف عدد 2025/1221/406 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. أن سناء (ب.) ادعت أمام رئيس المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنها سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض لشراء شقة بالسكن الاقتصادي بمبلغ : 170.000,00 درهم يتم تسديده في شكل أقساط شهرية قدرها 834,00 درهم لمدة 300 شهر. وأنها خلال صيف السنة الجارية تعرضت لوعكة صحية وكشفت الفحوصات إصابتها بسرطان الثدي. و لأنها تعمل على بيع الفطائر وحدت نفسها منهكة بسبب المرض وأن خضوعها لحصص العلاج الكميائي زاد حالتها الصحية تدهورا وتوقفت عن العمل و مزاولة أي نشاط بشكل افتقدت فيه القدرة على تنفيذ التزاماتها تجاه دائنتها المدعى عليها. والتمست الأمر بايقاف تنفيذ التزاماتها موضوع عقد القرض المبرم مع المدعى عليها لمدة سنتين ابتداء من تاريخ التوقف عن أداء الأقساط الشهرية مع عدم ترتيب الفوائد البنكية خلال هذه المدة. واعتبار استئناف تنفيذ الالتزامات بعد انصرام المدة المذكورة بنفس الكيفيات والشروط المنصوص عليها بعقد القرض. وبعد جواب المدعى عليها وتعقيب المدعية أصدر رئيس المحكمة أمرا برفض الطلب . استأنفته المدعية وبعد جواب المستأنف عليها أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الأمر المستأنف ، وهو المطعون فيه بالنقض .

في شأن الوسيلة الوحيدة :

حيث تعيب الطالبة على القرار فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق المادة 149 من القانون رقم 31/08 المتعلق بحماية المستهلك ومبادئ الإنصاف القضائي وعدم الرد على دفوعها في ما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي: ذلك أنها استندت في طلبها الى حالتها الاجتماعية غير المتوقعة بسبب إصابتها بمرض السرطان الذي تعذر عليها معه الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنتها، ووجدت نفسها منهكة بسببه وزاد خضوعها لحصص العلاج الكميائي تدهور حالتها الصحية فتوقفت عن العمل وعن مزاولة أي نشاط بشكل افقدها القدرة على تنفيذ التزاماتها تجاه دائنتها. بينما ربطت المحكمة في تعليلها الحالة الاجتماعية غير المتوقعة بضرورة أن يكون المدين أجيرا قبل أن يتعرض لحالة اجتماعية غير متوقعة، و هو ما لم يقصده المشرع في المادة 149 من مدونة حماية المستهلك ولا يوجد بها ما يشير إلى أن الظرف الاجتماعي غير المتوقع يجب أن يكون مرتبطا بأجير ، كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 366 في الملف عدد 2024/1/3/520.

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه عملا بالمادة 149 من القانون رقم 31/08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك فإنه  » بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12) أغسطس (1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. يمكن ولاسيما في حالة. الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية … وعليه فيجب توفر إحدى الحالتين : الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة ولم تشترط المادة المذكور توافرهما معا لتبرير ايقاف تنفيذ التزامات المدين وبالتالي فإن الحالة الاجتماعية غير المتوقعة لا تنصرف فقط إلى حالة الفصل من العمل وأن يكون طالب الإمهال أجيرا فصل عن العمل فتصبح شرطا لها وإنما هي لكل مدين أصبح في عسر بأحد السببين المذكورين بالمادة المشار إليها أو بكليهما معا وهو ما يتوفر في حق الطالبة اعتبارا إلى أن المرض الذي أصيبت به مما تشمله مقتضيات المادة 149 المذكورة وقد أدلت بشهادة طبية لإثباته وبتاريخ لاحق عن تاريخ عقد القرض والمحكمة المطعون في قرارها لما أوردت في تعليلها أن الأمر يتعلق بالمدين الأجير أو المستخدم الذي يتقاضى أجرا من مشغله ما دام أن أول حالة في المادة أعلاه تتعلق بالفصل عن العمل وثاني الحالات هو حالة اجتماعية غير متوقعة ودائما بالنسبة للمدين الأجير أو المستخدم أي أنه يتعين على المدين المذكور إثبات فصله عن العمل أو أنه يمر بحالة اجتماعية غير متوقعة حالت بينه وبين تشريف التزاماته الناتجة عن عقد القرض وذلك ما ينسجم مع مقتضيات الفصل 2 من قانون حماية المستهلك … تكون قد أساءت إعمال المادة المذكورة عللت قرارها تعليلا غير سليم وعرضته للنقض .

و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو بطرته