Réf
81650
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
630
Date de décision
14/02/2019
N° de dossier
2018/8220/6259
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Personne physique, Obligations du banquier, Mentions obligatoires, Dommages-intérêts, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Chèque sans provision, Certificat de non-paiement, Banque, Absence de faute
Base légale
Article(s) : 309 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 49 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 5/G/1997 du 18 septembre 1997 relative au certificat de refus de paiement de chèque
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer une nouvelle attestation de non-paiement et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des mentions obligatoires sur ce document. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir omis d'indiquer l'adresse du tireur et son numéro d'immatriculation au registre du commerce. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de son représentant légal et, d'autre part, l'absence de toute faute, la certification de non-paiement étant conforme aux prescriptions réglementaires. La cour écarte le moyen de procédure au motif que l'irrégularité formelle n'a causé aucun grief à l'appelant, qui a pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que la circulaire de Bank Al-Maghrib, à laquelle renvoie l'article 309 du code de commerce, ne prescrit pas l'indication de l'adresse du tireur ni de son numéro d'immatriculation au registre du commerce lorsque celui-ci est une personne physique. Dès lors, en délivrant une attestation mentionnant le nom, le prénom et le numéro de carte d'identité nationale du tireur, l'établissement bancaire a rempli l'intégralité de ses obligations. La cour considère que ces informations sont suffisantes pour permettre au porteur du chèque d'exercer ses recours, excluant ainsi toute faute de la banque susceptible d'engager sa responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 10/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 11/10/2018 ملف تجاري عدد 6835/8220/2018 القاضي على البنك المستأنف بتسليم شهادة بنكية بعدم الأداء وفقا للبيانات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب رقم 5/97/G بتاريخ 18/09/1997 مع تعويض عن الضرر قدره 5000 درهم ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2-7-2018 والذي تعرض فيه أنها و على اثر معاملة تجارية مع السيد عبد الحكيم (ب.) تسلمت شيكا مرقم 1636649950 بمبلغ 36460.60 درهم,و عند تقديمه للاستخلاص رجع بدون مؤونة لانعدام الأداء,إلا أن الشهادة البنكية بعدم الأداء الصادرة عن المدعى عليه,لم تتضمن البيانات الإلزامية خاصة عنوان الساحب و رقم الأصل التجاري,و قد تم توجيه إنذار للمدعى عليه دون جدوى,بعلة أنها صادرة عن بنك (ق. ف.) و ليس مصرف (م.),ووجه إنذار لبنك (ق. ف.) رفض المتسلم الإنذار بعلة أن شهادة عدم الأداء تصدر عن مصرف (م.) و لا علاقة لهم بالمعلومات,في حين انه طبقا للفصل 309 من مدونة التجارة يجب على المدعى عليه تسليم شهادة بنكية بعدم الأداء تحدد بياناتها من طرف الدورية رقم 5/G/97 الصادرة عن والي بنك المغرب,إلا انه امتنع عن ذلك,مما سبب ضررا للمدعية, ملتمسا الحكم عليه بتسليمها شهادة بنكية بعدم الأداء كاملة البيانات خاصة عنوان الساحب و رقم الأصل التجاري,مع تعويض عن الضرر و المطل قدره 10000.00 درهم,شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر,و قد أرفق المقال بشيك,شهادة بنكية,انذارين و محضري تبليغ.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 13-9-2018 التمس من خلالها شكلا التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم توجيهها في شخص الممثل القانوني للمدعى عليها طبقا للفصل 516 من ق م م,و في الموضوع فان رقم الأصل التجاري و عنوان الساحب ليستا من البيانات الإلزامية بالنسبة للأشخاص الذاتيين الواجبة تضمينها بشهادة عدم الأداء الدورية رقم 5/G/97 الصادرة عن والي بنك المغرب,ملتمسا رفض الطلب,و قد أرفق المذكرة بنسخة دورية.
وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم التجاري قد جانب الصواب فيما قضى به وجاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه مما يجعله معرضا للالغاء والابطال. ذلك أنه بخصوص الاخلال الشكلي للدعوى: أن صحيفة الدعوى قدمت ضدا على مقتضيات الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية الذي يحدد قواعد تمثيل أشخاص القانون الاعتباريين. وأن المستأنف عليها حين تقدمت بمقالها الافتتاحي للدعوى دون الاشارة الى أن الدعوى موجهة ضد البنك في شخص ممثله القانوني، تكون دعواها مقدمة ضد غير ذي صفة. وأن الصفة من النظام العام وبالتالي فلا يسوغ تأويل مقتضيات الفصل 516 المحتج به أو مخالفته. وأن المحكمة التجارية حين ردت الدفع المثار من طرف البنك في هذا الشأن بدعوى أن البنك قد توصل بالاستدعاء وعين دفاعا عنه، يكون تعليلها مخالف للقانون. وأنه من شروط قيام التبليغ الى الشخص المعنوي أن يكون موجها الى ممثله القانوني بصفته هذه وذلك بناء على مقتضيات المادة 516 من قانون المسطرة المدنية. وأنه لا يكون تبليغ الشخص الاعتباري صحيحا إلا إذا وجه إليه في اسم ممثله القانوني وإلا اعتبر موجه ضد غير ذي صفة وخالف بذلك الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية. مما يجعل المسطرة معيبة شكلا ومآل الطلب عدم القبول.
اما بخصوص صحة الشهادة بعدم الأداء موضوع النزاع فإن الحكم التجاري اعتبر أن شهادة عدم الأداء موضوع النزاع لا تتضمن البيانات التي حددها بنك المغرب، وبصفة خاصة رقم الأصل التجاري للساحب وعنوانه. والحال أن دورية والي بنك المغرب عدد 97/G/5 المحتج بها، لم توجب على البنك، إذا كان الساحب شخصا ذاتيا كما هو الحال في النازلة تضمين شهادة عدم الأداء رقم الأصل التجاري للساحب وعنوانه. وأنه حسب البند الأول من دورية والي بنك المغرب، فإن البيانات الواجب تضمينها بشهادة عدم الأداء بالنسبة للأشخاص الذاتيين تنحصر في البيانات التالية:
-الاسم واللقب – رقم بطاقة التعريف الوطنية – رقم بطاقة الاقامة بالنسبة للأجانب المقيمين – رقم جواز السفر أو أي وثيقة تقوم مقامها بالنسبة للأجانب المقيمين . وأنه يتضح جليا أن البيانات المشار إليها من طرف المحكمة التجارية كالعنوان ورقم الأصل التجاري لا وجود لها بين البيانات الالزامية الواجب تضمينها بشهادة عدم الأداء وذلك طبقا لما جاء بدورية والي بنك المغرب 97/G/5. وأنه رغم إثارة البنك لهذا الدفع بصفة قانونية، ورغم تعزيز الدفع بنسخة من دورية والي بنك المغرب (باللغة العربية) المحتج بها، إلا أن الحكم التجاري ذهب إليه إعطاء تأويل خاطئ لمقتضيات هذه الدورية حين ساير المستأنف عليها في مناحي أقوالها. هذا مع الاشارة الى أن ما عابته المحكمة التجارية عن البنك بخصوص الاغفال المزعوم، ليس فقط عديم الأساس القانوني بل أكثر من ذلك فإنه جاء مخالفا للواقع وغير ممكن عمليا. وأن المحكمة التجارية الزمت البنك بتضمين الشهادة رقم الأصل التجاري للساحب، مع العلم أن الشيك مسحوب عن حساب بنكي لشخص ذاتي ولا أثر لأي صفة تجارية او اعتبارية للحساب البنكي المسحوب عنه الشيك. وأنه برجوع الى صورة الشيك يبين أنه موقع من طرف شخص ذاتي وبصفة شخصية وهو السيد عبد الحكيم (ب.). وهو ما جعل الشهادة بعدم الأداء تقتصر على البيانات الخاصة بالأشخاص الذاتيين كما هو منصوص عليه بدورية والي بنك المغرب. وبالتالي تكون الشهادة المنازع بخصوصها قد صدرت في إطار القوانين المعمول بها وطبقا لدورية والي بنك المغرب عدد 57/G/5 التي تلخص البيانات الواجب تضمينها، عندما يكون الساحب شخصا ذاتيا في الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم جواز السفر أو بطاقة الاقامة بالنسبة للأجانب.
وأما بخصوص انتفاء الخطأ المؤسس للمسؤولية والتعويض. وبالنظر لما سلف تبيانه، فإن البنك لم يرتكب أي خطأ في مواجهة المستأنف عليها وهو ما يجعل المسؤولية غير قائمة في النازلة ما دام أن المسؤولية لا تقوم إلا بالخطأ. وتبعا لذلك، وما دام أن البنك لم يرتكب اي فعل يمكن أن يعتبر خطأ أو تقصيرا من جانبه، فإن التعويض المحكوم به يبقى غير مستحق. وأنه لا يمكن مسائلة البنك بأي وجه كان عن أية مسؤولية هي في الحقيقة غير قائمة في حقه في النازلة، لعدم إثبات المستأنف عليها أي خطأ او تقصير من طرف البنك، ولا حتى أي ضرر من جراء المزاعم المثارة من طرف المستأنف عليها. وبالنظر لعدم ثبوت عناصر قيام المسؤولية المزعومة في حق البنك، من خطأ وضرر وعلاقة سببية تكون المحكمة قد بنت حكمها بالتعويض على تعليل فاسد موازي لانعدامه خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية. لهذه الأسباب يلتمس البنك من حيث الصفة الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم القبول. ومن حيث الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى بهّ، وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. مرفقة مقالها بصورة من دورية والي بنك المغرب باللغة الفرنسية، صورة شمسية من الشيك عدد 6649950، نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
وأجابت المستأنف عليها خلال المداولة بجلسة 14/02/2019 بخصوص الدفع بالاخلال الشكلي: إن الحكم المستأنف اجاب بخصوص هذا الدفع بأن المحكمة لا تقبل الاخلالات المسطرية إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا. وأن الطاعنة أمام المحكمة التجارية توصلت بالاستدعاء لحضور الجلسة، وحضرت في شخص دفاعها، ولم تتضرر من الاخلال المذكور. ولذلك فإن ما تؤاخذه المستأنفة على الحكم موضوع الطعن غير جدير بالاعتبار.
وبخصوص شهادة عدم الأداء: إن المستأنفة تحاول تفسير مقتضيات دورية والي بنك المغرب تفسيرا يخالف ما تضمنته هذه الدورية من إلزام البنوك أن تضمن شواهد عدم الأداء مجموعة من البيانات ومن ضمنها اسم الساحب ورقم بطاقته الوطنية وعنوانه. وأن المستأنفة دأبت على التملص من التزاماتها منذ البداية عندما ادعت أن الشهادة البنكية غير صادرة عنها بل عن بنك (ق. ف.). وأن المستأنفة تحاول عبثا الادعاء بأن دورية بنك المغرب لا تتضمن شرط الإدلاء بعنوان الساحب زاعمة أن الحكم موضوع الطعن اعطى تأويلا خاطئ لمقتضيات هذه الدورية. وأنه من الغريب أن تدعي المستأنفة أن المحكمة التجارية الزمت البنك بتضمين الشهادة البنكية رقم الأصل التجاري. في حين أن ما ورد في تعليل المحكمة هو بعد اطلاعها على الشهادة البنكية اتضح لها أنها لا تحمل البيانات المسطرية بدورية بنك المغرب بإغفال تحديد عنوان الساحب. وأن الشهادة البنكية لا تحمل عنوان الساحب، وأن هذه البيانات هي التي سوف تمكنها من التعرف على الساحب، وممارسة المساطر القانونية ضده من أجل استخلاص دينها أو متابعته من أجل أداء قيمة الشيك، وبدون هذا العنوان ستبقى بدون أي وسيلة للتعرف على الساحب لاستخلاص حقوقها منها. وأن عدم تمكينها من عنوان الساحب ورقم بطاقته الوطنية سوف يبقى الساحب مجهولا بالنسبة لها وحقوقها معرضة للضياع بسبب تواطئ البنك مع الساحب وحمايته له. ولكل ما ذكر فإن إحجام البنك المستأنف عن تسلمها شهادة تامة البيانات تشكل مخالفة للدورية المذكورة، وخطأ مهنيا من جانب البنك سبب لها ضررا جسيما ماديا ومعنويا. لهذه الأسباب فهي تلتمس التصريح برد الاستئناف و بتأييد الحكم المستأنف وبتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/01/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة بجلسة 14/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 516 ق م م لعدم توجيه الدعوى لها في شخص ممثلها القانوني و بخرق مقتضيات دورية والي بنك المغرب وبانتفاء عنصري الخطأ والضرر في النازلة.
وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول الدفع الشكلي فهو مردود عملا بمقتضيات الفصل 49 ق م م باعتبار أن الإخلالات الشكلية لا تقبل إلا إذا كانت مصالح الضرر قد تضررت فعلا، وطالما أن الطاعنة قد توصلت خلال المرحلة الابتدائية بالاستدعاء وأدلت باوجه دفاعها وبذلك فهي لم يلحقها اي ضرر من الاخلال الشكلي المتمسك به الأمر الذي ينبغي معه رد السبب المثار.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بالتزامها بدورية والي بنك المغرب، فالثابت من خلال وقائع النازلة أن المستأنف عليها تسلمت شيكا من المسمى عبد الحكيم (ب.) وأن الشيك عند تقديمه للاستخلاص رجع بدون مؤونة لانعدام الرصيد.
وحيث إن الشهادة البنكية المسلمة للمستأنف عليها بانعدام الرصيد جاءت متضمنة لاسم صاحب الشيك ولقبه، ورقة بطاقته الوطنية ورقم حسابه وبالتالي فقد تم إصدارها وفقا لدورية والي بنك المغرب الصادرة تحت عدد 97/G/5 والتي بالرجوع إليها تبين أنها وحسب البند الأول قد حددت البيانات الواجب تضمينها بالنسبة لاشخاص الطبيعيين في الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم بطاقة الاقامة بالنسبة للاجانب المقيمين ورقم جواز السفر أو أي وثيقة تقوم مقامها بالنسبة للأجانب غير المقيمين. وأن الدورية وحسب البند اعلاه لم تشترط تضمين رقم الاسم التجاري للساحب أو عنوانه في شهادة عدم الأداء. هذا فضلا على أنه وبالرجوع الى الشيك موضوع الدعوى يتبين أنه صادر وموقع من شخص طبيعي وبصفته الشخصية ولا يوجد به ما يدل على صفته التجارية أو شخصية معنوية مما يترتب عنه أن صدور شهادة عدم الأداء دون الاشارة الى عنوان الساحب أو رقم أصله التجاري ليست إلزامية بالنسبة للمؤسسة البنكية طالما أن هذه الأخيرة قد التزمت بدورية والي بنك المغرب بتضمين الشهادة البيانات الواجب تضمينها متى تعلق الأمر بشخص طبيعي.
وحيث إن تعليل الحكم بمقتضيات الفصل 309 من مدونة التجارة لا يتعارض مع دورية والي بنك المغرب ولا يشكل إخلالا من جانب الطاعنة بالتزامها طالما أن الفصل المذكور نص على إلزام المسحوب عليه أن يسلم حامل الشيك في حالة عدم الأداء شهادة تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب. وأنه بالرجوع الى الشهادة المدلى بها يتبين أن المؤسسة البنكية قد تقيدت بالدورية الصادرة عن والي بنك المغرب بتضمينها البيانات الواجبة بخصوص الاشخاص الذاتيين. هذا فضلا على ان تضمين الشهادة لاسم المعني بالأمر ولقبه ورقم بطاقته الوطنية تعتبر في حداتها معلومات كافية تمكن المستفيد من الشيك من مباشرة الإجراءات والمساطر المتطلبة قانونا لاستيفاء حقوقه في مواجهة الساحب.
وحيث إن عنصري الخطا والضرر غير ثابتين في النازلة وبالتالي فلا موجب لالتزام الطاعن بأي تعويض عن الضرر. مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الجوهر: إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر