Réf
20888
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3912
Date de décision
13/11/2001
N° de dossier
451/1/1/97
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
Rétractation, Rejet, Procédure D’immatriculation, Motifs, Cas d'ouverture
Base légale
Article(s) : 372 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 437
Les arrêts de la Cour suprême sont susceptibles de faire l’objet d’une demande en rétractation dès lors qu’ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l’article 372 du CPC.
La Cour doit rétracter sa décision si l’arrêt indique que les parties ont été régulièrement entendues avant même la lecture du rapport du Conseiller rapporteur, alors qu’elles auraient dû intervenir postérieurement à cette lecture.
Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n’ont pas présenté les actes et les pièces appuyant leurs oppositions, conformément aux dispositions de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913.
يجوز الطعن باعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى إذا صدرت دون مراعاة لمقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية، ويتعين التراجع عن القرار المطعون فيه عندما نص على الاستماع إلى دفاع الأطراف قبل تلاوة تقرير المستشار المقرر.
لا يمكن للمحافظ إلغاء التعرض الا في حالة عدم تقديم المتعرضين الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم.
القرار عدد : 3912 – المؤرخ في 13/11/2001 – ملف اداري عدد: 451/1/1/97
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث دفع المطلوب في اعادة النظر بعدم قبول الطلب لكون ظهير 12/8/1913 لم يرد فيه أي حق بالطعن باعادة النظر ضد الأحكام الصادرة عن المجلس الأعلى التي تبت في مادة التحفيظ العقاري.
لكن حيث ان طلب اعادة النظر أمام المجلس الأعلى يقبل في جميع القرارات التي يصدرها المجلس سواء تعلقت بمطالب التحفيظ ام بغيرها ولا يعتبر فيه الا توفر احد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه رد الدفع المثار بعدم القبول.
وفي الموضوع.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه باعادة النظر ان ابراهيم قدم في 16/6/1993 مطلبا إلى المحافظة العقارية بتزنيت سجل تحت عدد3340/31 من اجل تحفيظ العقار الذي اراد تسميته » المستقبل 20″ المحدود شمالا بالغامر، وشرقا، الوادي، وجنوبا الطريق، وغربا الواد والواقع بدائرة بويزكارن مساحته حسب التحديد النهائي الواقع بتاريخ 20/1/94 هي : 53 ار 82 هـ، فتعرض عليه في 26/1/1994 الحاج بوبكر، والحاج بلقسام ما يحول مطالبين بقطعة مساحتها 28 هـ محدودة بعلامات التحديد ع 1 ر، وع 2 الى7، وع 2 ر الى ع6 ر استنادا الى عقد شراء عدد681 المبني على ملكية البائع عدد 138 وبتاريخ 15/4/1994 طلب المتعرضان المذكوران تمديد التعرض ليشمل قطعتين اخريتين مساحة كل واحدة 90 ار 18 هكتار استنادا إلى العقدين عدد : 60 وعدد :61 المؤرخين في 24/2/1994 المبنيين على الحكم عدد : 90/80 ومحضر تنفيذه رقم 9/92.
وبتاريخ 2/8/1994 قرر المحافظ إلغاء التعرض الاضافي بعلة ان الشراءين المؤرخين في 24/2/94 و28/2/94 مبنيان اصلا على محضر التنفيذ الشيء الذي يفيد بان التعرض يجب ان ينصب فقط على مجموع المساحة الواردة في محضر التنفيذ، وان المتعرضين لم يدليا بالوثائق ووسائل الاثبات المفيدة التي تنطبق على الملك حدودا وموقعا عكس وسائل الاثبات المضادة من طرف طالب التحفيظ وكذا بيانات المهندس المضمنة بمحضر التحديد المؤرخ في 20/1/94 فاستانف المتعرضان قرار المحافظ المذكور فايدته المحكمة الابتدائية بكلميم بحكمها عدد : 367 بتاريخ 24/11/1994 وقرر المجلس الأعلى عدم قبول طلب النقض وهو القرار المطعون فيه باعادة النظر من المتعرضين.
فيما يتعلق بالوجه الثاني من أسباب اعادة النظر
حيث أسس الطالبان طلبهما فيه على صدور القرار دون مراعاة مقتضيات الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الفصل 379 من نفس القانون ينص على انه يجوز الطعن باعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى اذ اصدرت دون مراعاة لمقتضيات الفصل 372 والتي تقضي بان تلاوة تقرير المستشار المقرر تكون هي اول ما يقع البدء به عند المناداة على القضية، وان سماع وكلاء الأطراف في مرافعاتهم يتم بعد ذلك، ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها، الا ان القرار المطعون فيه وقع في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل المذكور، لانه جرى الاستماع إلى دفاع الأطراف في البداية ولم تقع تلاوة تقرير المستشار المقرر الا بعد ذلك، مما يجعله معرضا لاعادة النظر والتراجع عنه.
حيث صح ما جاء في الوجه المذكور ذلك ان القرار المطعون فيه باعادة النظر نص على : » وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما حضر الأستاذ محمد الصديقي ورافع نيابة عن طالب النقض كما حضر الأستاذ حسن وهبي ورافع نيابة عن المطلوب في النقض وبعد تلاوة المستشار المقر تقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام » في حين ان الفقرة الثانية من الفصل 372 من قانون المسطرة المدنية تنص على انه : » يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الاطراف ملاحظاتهم الشفوية ان طلبوا الاستماع إليهم…. » وهذا يقتضي ان تلاوة تقرير المستشار المقرر تكون هي اول ما يقع البدء به عند المناداة على القضية وان القرار المطعون فيه عند ما نص على الاستماع إلى دفاع الأطراف قبل تلاوة تقرير المستشار المقرر فقد صدر دون مراعاة مقتضيات الفصل المذكور مما يتعين معه التراجع عنه.
في الشكل : حيث ان مقال النقض مستوف للشروط القانونية خاصة وان نسخة الحكم المطعون فيه عدد : 367 الصادر بتاريخ 24/11/1994 في الملف 189/94 عن ابتدائية كلميم المرفقة بالمقال تنص : » المحكمة الابتدائية بكولمين نسخة مطابقة للأصل عن رئيس مصلحة كتابة الضبط » ومذيلة بتوقيعه واسمه.
فيما يتعلق بالسبب الثالث
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه بخرق القانون ذلك ان المحافظ على الأملاك العقارية علل قراره بالغاء تعرضهما الاضافي بان شراءيهما مبنيان اصلا على محضر التنفيذ الشيء الذي يفيد بان التعرض يجب ان ينصب فقط على مجموع المساحة الواردة في محضر التنفيذ، وانهما لم يدليا بالوثائق ووسائل الاثبات المفيدة التي تنطبق على الملك حدودا وموقعا وعلى وسائل الاثبات المضادة في حين انه طبقا للفصل 32 من ظهير التحفيظ كان على المحافظ العقاري، وقد قدمت إليه الوثائق واقر بها، ان يقوم بالاجراءات الشكلية اللازمة ويوجه الملف واطرافه الى المحكمة المختصة التي لها وحدها الصلاحية لمناقشة حجج الاطراف والبت في موضوعها وان الحكم المطعون فيه لما تبنى تعليلات المحافظ المتناقضة وقراره بالغاء التعرض رغم تقديم الوثائق فقد خرق مقتضيات الفصل 32 المذكور.
حيث صح ما عابه الطاعنان على الحكم المطعون فيه ذلك انه لتاييد قرار المحافظ بالغاء التعرض ناقش الجج المدلى بها من المتعرضين وقارن بينهما وبين حجج طالب التحفيظ مع انه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 32 من ظهير 12/8/1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري فانه لا يمكن للمحافظ إلغاء التعرض الا في حالة عدم تقديم المتعرضين الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضهم، وعليه فهو لما ناقش الحجج المدلى بها وقارن بينها لالغاء التعرض فقد جاء خارقا للمقتضيات المذكورة وتعرض بذلك للنقض والابطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى
ـ بالتراجع عن قراره عدد : 6983 الصادر بتاريخ26/11/96 في الملف المدني295/95 ورد مبلغ الغرامة إلى صاحبه.
ـ وبقبول طلب النقض، وبنقض وابطال الحكم المطعون فيه واحالة القضية والاطراف على المحكمة الابتدائية بتزنيت للبت فيها ومن جديد وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات المحكمة الابتدائية بكلميم اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية رئيسا ومحمد العلامي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول وادريس بلمحجوب رئيس غرفة، والمستشارين السادة : محمد العيادي عضوا ولحبيب بلقصير ويوسف الادريسي وسعيد نظام ومليكة بنزاهير والعربي العلوي اليوسفي وعمر الأبيض اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس المستشار المقرر الكاتبة